Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: وجوه ترجيح روايات العادة

وجوه ترجيح روايات العادة

ومع سقوط هذه الأخبار وبطلان العمل بها لم يبقَ منها إلاّ الأخبار الثمانية عشر وأخبار الرجوع إلى العادة ، والترجيح لروايات العادة من وجوه :

الأوّل : أ نّها أكثر من الأخبار الدالّة على الثمانية عشر .

فقد روى ثقة الإسلام الكليني في الكافي[1] ، والشيخ في التهذيب[2] والاستبصار[3]نحواً من عشرة أحاديث صريحة في رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض ، والأكثر منها صحيح متكرّر في الاُصول ، وليس بإزاء هذه الأخبار في ما أعلم إلاّ الروايتان المنقولتان في المدارك ، أعني صحيحتي محمّد بن مسلم[4] ، وما رواه الشيخ في الموثّق ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء ، قال : كم تقعد ؟ قال : « إنّ أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل في ثماني عشرة ، فلا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين »[5] .

وهذه الروايات متّحدة المضمون ، متقاربة المتن ، والأصل فيها هو محمّد بن مسلم ، وإنّما اختلف الطريق ، والظاهر أ نّها رواية واحدة وأنّ النقل في بعضها بالمعنى دون اللفظ ، كما هو شائع في الأخبار .

وما رواه الصدوق[6] في المقنع مرسلا ، قال : « روي أ نّها تقعد ثمانية عشر يوماً »[7] .

وفي العلل بسند فيه ضعف ، عن حنان بن سدير ، قال : قلت : لأيّ علّة اُعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً ؟ قال : «لأ نّ أقلّ أيّام الحيض ثلاثة وأكثرها عشرة وأوسطها خمسة أيّام ، فجعل الله ـ عزّ وجلّ ـ للنّفَساء أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره »[8]، والرواية مقطوعة .

وفي العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام)في كتابه إلى المأمون قال : « والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً »[9] ، الحديث .

وأمّا ما روى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) : « أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الإحرام بذي الحليفة[10] أن تحتشي بالكرسف والخرق ، وتهلّ بالحجّ ، فلمّـا قدموا[ مكّة ] ونسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر[11] ، فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تطوف بالبيت وتصلّي ، ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت »[12] .

وما رواه الصدوق في الصحيح ، عن معاوية بن عمّـار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : « إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع ، فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، فلمّـا قدموا مكّة حين نفروا[13] من منى ، وقد شهدت المواقف كلّها عرفات وجمعاً ، ورمت الجمار ، ولكن لم تطف بالبيت ولم تسعَ بين الصفا والمروة ، فلمّـا نفروا من منى أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة ، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة ، وعشر من ذي الحجّة ، وثلاثة من[14] أيّام التشريق »[15] .

وما رواه الشيخ في الموثّق ، عن محمّد بن مسلم وفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) : « أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر ، فأمرها رسول الله(صلى الله عليه وآله)حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف ، وتهلّ بالحجّ ، فلمّـا قدموا ونسكوا المناسك سألت النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن الطواف بالبيت والصلاة ، فقال لها : منذ كم ولدت ؟ فقالت : منذ ثمانية عشر ، فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)أن تغتسل وتطوف بالبيت ، وتصلّي ، ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك »[16] .

فليس في ذلك تصريح بأنّ مدّة النفاس ثمانية عشر يوماً كما هو المطلوب ؛ لاحتمال أن يكون تأخّر الحكم إلى ذلك الوقت لتأخّر السؤال ، كما هو ظاهر الرواية الأخيرة .

الثاني : أنّ أخبار الثمانية عشر تضمّنت قضية أسماء وأمر النبيّ (صلى الله عليه وآله) إيّاها بالقعود ثمانية عشر يوماً ، وقد روي ما ينافي ذلك ويكذّبه ويدلّ على أ نّها إنّما[17] سألت بعد مضيّ الثمانية عشر ، ولو سألت قبل ذلك لأمرها بالغسل ، نحو ما رواه الشيخ والكليني عن إبراهيم بن هاشم ، رفعه ، قال : سألت امرأة أبا عبد الله (عليه السلام) فقالت : إنّي كنت أقعد من نفاسي عشرين يوماً حتّى أفتوني بثمانية عشر يوماً ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : « ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً ؟ » فقال رجل : للحديث الذي روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أ نّه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمّد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : « إنّ أسماء سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد اُتي لها ثمانية عشر يوماً ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة »[18] .

وما رواه المحقّق الشيخ حسن ـ طاب ثراه ـ في المنتقى ، نقلا من كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عياش الجوهري ، في الموثّق كالصحيح ، عن حمران بن أعين ، قال : قالت امرأة محمّد بن مسلم وكانت ولوداً : اقرأ أبا جعفر(عليه السلام)السلام وقل له : إنّي كنت أقعد في نفاسي أربعين يوماً ، وإنّ أصحابي ضيّقوا عليّ فجعلوه ثمانية عشر يوماً ، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : « من أفتاها بثمانية عشر يوماً ؟ » قال : قلت : للرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أ نّها نفست بمحمّد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت : يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)كيف أصنع ؟ فقال : اغتسلي واحتشي وأهلّي بالحجّ ، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكّة ولم تطف ولم تسعَ حتّى انقضى الحجّ ، فرجعت إلى مكّة فأتت رسول الله (صلى الله عليه وآله)فقالت : يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحرمت ولم أطف ولم أسعَ ، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) : وكم لك لليوم ؟ فقالت : ثمانية عشر يوماً . فقال : أمّا الآن فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي ، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلّت ، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : « إنّها لو سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل ذلك[19] لأمرها بما أمرها[20] » . قلت : فما حدّ النفساء ؟ فقال : « تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام إقرائها ، فإن هي طهرت وإلاّ وإلاّ استظهرت بيومين أو ثلاثة أيّام ، ثمّ اغتسلت واحتشت ، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت ، وإن لم تنقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكلّ صلاتين وتصلّي »[21] .

الثالث : إنّ أخبار الثمانية عشر لا تخلو عن ضعف في السند و قصور في الدلالة ، ومع ذلك فهي متدافعة ، فلا يصحّ الاعتماد عليها ولا معارضة الأخبار الصحيحة الصريحة بها .

بيان ذلك : أنّ صحيحة ابن مسلم الاُولى[22] قد وقع فيها الترديد بين الثمانية عشر والسبعة عشر ، وسواء كان ذلك شكّاً من الراوي أو تخييراً من المرويّ عنه فلا دلالة على المطلوب .

أمّا على الأوّل فظاهر ، وأمّا على الثاني فلأنّ اللازم على القول بأنّ أكثر أيّام النفاس ثمانية عشر لزوم ترك العبادة إلى انقضاء المدّة مع استمرار الدم ، ووجوب الغسل والعبادة مع انقطاعه قبل تمامها . والتخيير بين الأمرين ـ كما تضمّنته هذه الرواية ـ ينافي ذلك قطعاً .

وصحيحته الاُخرى[23] دلّت على أنّ النفساء تستظهر بعد الثمانية عشر بيومين ، ومقتضى ذلك أنّ أكثر أيّام النفاس عشرون يوماً أو أكثر من ذلك ؛ إذ لو كان الأكثر ثمانية عشر يوماً لامتنع التجاوز عنه ، فاستحال الاستظهار بعده كما يستحيل بعد العشرة على القول بأ نّها هي الأكثر . وأيضاً فإن كان أمر أسماء بالاغتسال لثماني عشرة للإيجاب لم يجز الاستظهار للنفساء بعد ذلك ، وإلاّ لم يكن فيه دلالة على التحديد ، كما هو المطلوب .

وكذا الكلام في الموثّقة[24] ، مضافاً إلى أنّ في طريقها عليّ بن الحسن بن فضّال ، وهو وإن كان ثقة إلاّ أ نّه قد كان فطحيّاً ومات على ذلك ، كما صرّح به علماء الرجال[25] .

وأمّا روايات الصدوق[26] : فهي بين ضعيف ومرسل ، فلا تصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة ، وهذا مع ما في حديث العلل من التعليل بما لا يصلح للعلّية ، فيبعد صدوره عن الحكيم . وما في حديث العيون من المنع عن قعود النفساء أكثر من ثمانية عشر يوماً ، وهو مناف للاستظهار الوارد في الصحيح وغيره .

الرابع : الشهرة بين الأصحاب ؛ فإنّ أحاديث الرجوع إلى العادة وإن لم يكن فيها تصريح بأنّ أكثر النفاس عشرة أيّام ؛ إلاّ أ نّ الحكم فيها برجوع النفساء إلى عادتها في الحيض يقتضي ارتباط النفاس بالحيض ، وأقصى العادات فيه عشرة ، فيكون أكثر النفاس كذلك . وأيضاً من لم يقل بالعشرة من الأصحاب لا يقول برجوع النفساء إلى عادتها قطعاً ، فالقول بالرجوع إلى العادة وأنّ الأكثر غير العشرة إحداث قول ثالث في المسألة ، ولا ريب في بطلانه . هذا بناءً على ما تقدّم من أنّ معنى قولهم : « أكثر النفاس عشرة أيّام » أنّ النفاس لا يزيد على العشر مع استمرار الدم وإن نقص عنه [27]، وإنّ ما اختاره العلاّمة ومن تأخّر عنه من التفصيل راجع إلى القول بأنّ الأكثر عشرة أيّام كما هو المشهور ؛ إذ لو كان المراد من قولهم : « أكثره عشرة أيّام » أنّ العشرة بتمامها نفاس مع استمرار الدم بأن يكون قول العلاّمة برجوع ذات العادة إلى عادتها والمبتدأة والمضطربة إلى العشرة[28] قولا آخر في المسألة ، مقابلا لقول الأكثر كان بين المشهور وما تضمّنته هذه الأخبار من الرجوع إلى العادة تناقض بيّن فلا يصحّ ترجيحها بالشهرة ، كما لا يخفى .

وممّـا ينبّه على ما ذكرناه ـ من أنّ مضمون هذه الأخبار مطابق لما هو المشهور بين الأصحاب من أ نّ أكثر النفاس عشرة أيّام ـ احتجاج الشيخ بها على ذلك في كتابي الحديث[29] ، وتصريح المفيد بأنّ كون الأكثر عشرة هو مقتضى الأخبار المعتمدة وأ نّ هذا هو الذي دعاه إلى القول بالعشرة ، حيث قال : « وقد جاءت الأخبار معتمدة في أنّ أقصى مدّة النفاس[30] عشرة أيّام ، وعليها أعمل ؛ لوضوحها عندي »[31] .

ومن المعلوم أنّ هذه الأخبار المعتمدة التي دعته إلى القول بالعشرة ليست إلاّ هذه الأخبار التي دلّت على رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض ؛ إذ ليس في كتب الأحاديث المعروفة ما يصلح أن يكون الإشارة في كلامه (رحمه الله) إليه سوى هذه .

ويؤيّده أيضاً ما حكاه ابن إدريس عن السيّد المرتضى (رحمه الله) أ نّه رجع إلى القول بأنّ أكثر النفاس عشرة أيّام في مسائل الخلاف ، وقال فيه : « وعندنا أنّ الحدّ في نفاس المرأة أيّام حيضها التي تعهّد[32] »[33] ، بل ربما ظهر من العبارة كون الحكم إجماعيّاً ، وكأ نّه السبب في رجوعه عن القول بالثمانية عشر .

الخامس : مخالفة أخبار الرجوع إلى العادة لمذاهب العامّة ؛ فإنّه لم يذهب إليه أحد من المخالفين ، كما صرّح به الشيخ[34] وغيره[35] ، بخلاف الأخبار المتضمّنة للثمانية عشر ، فإنّ القول به وإن لم يكن معروفاً بين العامّة إلاّ أ نّه يظهر من الشيخ وغيره وجود القائل بها منهم[36] . وربما كان في بعض الأخبار إشعار بذلك على أ نّه لمّـا كانت قضيّة أسماء وولادتها بمحمّد بن أبي بكر من الاُمور المقرّرة الثابتة في أخبار القوم ورواياتهم بحيث لا سبيل لهم إلى إنكارها أمكن تأدّي التقيّة بذلك من حيث كون الحكم بما اقتضته مخالفاً لما هو المعروف بين الشيعة ، وموافقاً لما هو مرويّ في طرق المخالفين بحيث لا يصعب التعلّق به في مقام الاحتياج ، ولذا تكرّرت حكايتها في الأخبار ، بل ربما أجابوا(عليهم السلام) عن سؤال من سألهم بنفس الحكاية من دون تصريح بالحكم ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم وغيرها[37] ، وفيه أيضاً تلميح إلى ما ذكرناه ؛ فإنّ عدولهم (عليهم السلام)عن التصريح بالجواب إلى نقل رواية أو ذكر حكاية ممّـا يفوح منه رائحة التقيّة ، كما لا يخفى على المتتبّع العارف بأساليب كلامهم(عليهم السلام) ، ومتى تأدّت التقيّة بما يقرب من الحقّ ومن الحكم الواقعي وجب الاقتصار عليه وامتنع التخطّي إلى غيره ، وإن كان أدفع للريبة من حيث انطباقه على المذهب المشهور ، والقول المعروف فيما بينهم ؛ فإنّ فيه جمعاً بين تحصيل الغرض من التقيّة وتقليل المخالفة التي سوّغتها الضرورة .

وقد يقال : إنّ الإجابة بهذا الوجه ممّـا يحصل به الغرض ويتخلّص به من الإغراء بما يخالف الحقّ حيث يتوسّم منه المقصد ، فيكون متعيّناً .

السادس : إنّ النفاس حيض احتبسه الرحم لأجل غذاء الولد ، فالأصل أن لا يخالفه في الحكم ، ولذا سوّى الأصحاب بينهما في جميع الأحكام ، ونقلوا على ذلك الإجماع ، وقد ثبتت المخالفة في بعض الأحكام بدليل خاصّ ، فيبقى ما عدا ذلك ، ومنه حكم الأكثر على ما تقتضيه أصالة الاتّحاد .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الكافي 3 : 97 ، باب النفساء .

[2]. التهذيب 1 : 182 ومابعدها ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، الأحاديث من 495 ومابعده .

[3]. الاستبصار 1 : 150 ، باب أكثر أيّام النفاس .

[4]. انظر: مدارك الأحكام 2 : 47 ـ 48 . وقد تقدّم إحداهما في الصفحة 122 ، وأخرجناها في الهامش 4 . وإليك نصّ الرواية الاُخرى : عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : كم تقعد النفساء حتّى تصلّي ؟ قال : « ثماني عشرة ، سبع عشرة ، ثمّ تغتسل و تحتشي وتصلّي » . التهذيب 1 : 186 / 508 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث 80 ، الاستبصار 1 : 152 / 528 ، في أكثر أيّام النفاس ، الحديث 10 ، وسائل الشيعة 2 : 386 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 12 .

[5]. التهذيب 1 : 189 / 515 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث 87 ، وسائل الشيعة 2 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، ذيل الحديث 15 .

[6]. عطف على قوله : «الروايتان المنقولتان في المدارك » في الصفحة السابقة . فإنّ روايات الصدوق التالية من الأخبار المعارضة لروايات العادة .

[7]. المقنع : 51 ، وسائل الشيعة 2 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 26 .

[8]. علل الشرائع : 291 ، الباب 217 ، الحديث 1 ، مع اختلاف ، وسائل الشيعة 2 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس، الباب 3 ، الحديث 23 . وأرسله في الفقيه 1 : 101 / 210 ، باب غسل الحيض والنفاس ، الحديث 19 .

[9]. عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 2 : 125 ، الباب 35 ، وسائل الشيعة 2 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 24 .

[10]. في المصدر: من ذي الحليفة .

[11]. زاد في المصدر : يوماً .

[12]. التهذيب 5 : 441 / 1388 ، الزيادات في فقه الحجّ ، الحديث 34 . وقد الكليني أيضاً بهذا الإسناد في الكافي 4 : 449 ، باب أ نّ المستحاضة تطوف بالبيت ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 2 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 6 .

[13]. في المصدر: قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا .

[14]. «من» لم يرد في المصدر .

[15]. الفقيه 2 : 380 / 2757 ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 12 : 401 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 49 ، الحديث 1 .

[16]. التهذيب 1 : 189 / 514 ، باب حكم الحيض والنفاس والاستحاضة ، الحديث 86 ، وسائل الشيعة 2 : 388 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 19 .

[17]. «إنّما» ورد في «ل » .

[18]. الكافي 3 : 98 ، باب النفساء ، الحديث 3 ، التهذيب 1 : 188 / 512 ، باب حكم الحيض والنفاس والاستحاضة ، الحديث 84 ، وسائل الشيعة 2 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 7 .

[19]. زاد في المصدر : وأخبرته .

[20]. زاد في المصدر : به .

[21]. منتقى الجمان 1 : 235 ، وسائل الشيعة 2 : 386 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 11 .

[22]. نقلناها بالهامش 1 ، من الصفحة 126 .

[23]. تقدّم ذكرها في الصفحة 122 ، وأخرجناها في الهامش 4 من نفس الصفحة .

[24]. ذكرها المصنّف في الصفحة 126 ـ 127 .

[25]. الفهرست ( للشيخ ) : 92 ، الرقم 391 ، نقد الرجال 3 : 245 .

[26]. تقدّمت في الصفحة 126 .

[27]. راجع : الصفحة 110 ـ 111 .

[28]. مرّ في الصفحة 115 .

[29]. تقدّم كلامه في التهذيب في الصفحة 112 . وانظر : الاستبصار 1 : 150 ، باب أكثر أيّام النفاس .

[30]. زاد في المصدر : مدّة الحيض وهو .

[31]. المقنعة : 57 ، بتفاوت يسير .

[32]. في المصدر : تعهّدها .

[33]. السرائر 1 : 154 . وكتاب مسائل الخلاف للسيّد المرتضى مفقود .

[34]. التهذيب 1 : 187 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس .

[35]. تذكرة الفقهاء 1 : 328 ـ 329 .

[36]. انظر: التهذيب 1 : 187 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، تذكرة الفقهاء 1 : 328 ـ 329 .

[37]. راجع : الصفحة 122 - 123 ، 126 - 127 .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org