Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: المشهور أ نّ أكثر النفاس عشرة أيّام

المشهور أ نّ أكثر النفاس عشرة أيّام

قال المحقّق في الشرائع : « وأكثر النفاس عشرة أيّام على الأظهر »[1] .

هذا هو المشهور بين الأصحاب .

قال في المبسوط : « وأكثر أيّام النفاس عند أكثر أصحابنا مثل أكثر الحيض ، عشرة أيّام ، وعند قوم منهم يكون ثمانية عشر يوماً ، وما زاد عليه لا خلاف بينهم أنّ حكمه حكم الاستحاضة »[2] .

وقد صرّح بأنّ هذا القول هو المشهور بين أصحابنا جماعة ، منهم العلاّمة في التذكرة[3] ، والشهيد[4] ، والمحقّق الشيخ علي في شرح القواعد[5] ، وفي حاشية الشرائع[6] ، والشهيد الثاني في الروضة[7] ، وجعله في المعتبر[8] أشهر الروايات .

وربما لاح من كلام العلاّمة في المختلف[9] تكافؤ القولين بحسب الاشتهار أو تقاربهما فيه ، حيث عزى القول بالعشرة إلى الشيخ وعليّ بن بابويه وأبي الصلاح وابن البرّاج وابن إدريس ، وبالثمانية عشر إلى المفيد والمرتضى وابن بابويه وابن الجنيد وسلاّر ، ثمّ قال : « إلاّ أنّ المفيد قال : وقد جاءت أخبار معتمدة في أنّ أقصى مدّة النفاس مدّة الحيض (هو)[10] عشرة أيّام ، وعليه أعمل ؛ لوضوحه عندي »[11] .

وهذا الإشعار الضعيف لا يعارض التصريح منه ومن غيره بأنّ المشهور هو القول بالعشرة ، كما هو واضح .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. شرائع الاسلام 1 : 27 .

[2]. المبسوط 1 : 69 .

[3]. تذكرة الفقهاء 1 : 327 .

[4]. ذكرى الشيعة 1 : 260 .

[5]. جامع المقاصد 1 : 347 .

[6]. حاشية شرائع الاسلام (المطبوع ضمن حياة المحقق الكركي وآثاره 10) : 74 .

[7]. الروضة البهية 1 : 395 .

[8] . المعتبر 1 : 252 .

[9]. مختلف الشيعة 1 : 215 ـ 216 ، المسألة 157 .

[10]. ما بين القوسين أثبتناه من المصدر .

[11]. إلى هنا انتهى قول العلاّمة في مختلف الشيعة 1 : 215 ـ 216 ، المسألة 157 ، ولم يرد فيه لفظ : «عندي » .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org