|
المشهور أ نّ أكثر النفاس عشرة أيّام
قال المحقّق في الشرائع : « وأكثر النفاس عشرة أيّام على الأظهر »[1] . هذا هو المشهور بين الأصحاب . قال في المبسوط : « وأكثر أيّام النفاس عند أكثر أصحابنا مثل أكثر الحيض ، عشرة أيّام ، وعند قوم منهم يكون ثمانية عشر يوماً ، وما زاد عليه لا خلاف بينهم أنّ حكمه حكم الاستحاضة »[2] . وقد صرّح بأنّ هذا القول هو المشهور بين أصحابنا جماعة ، منهم العلاّمة في التذكرة[3] ، والشهيد[4] ، والمحقّق الشيخ علي في شرح القواعد[5] ، وفي حاشية الشرائع[6] ، والشهيد الثاني في الروضة[7] ، وجعله في المعتبر[8] أشهر الروايات . وربما لاح من كلام العلاّمة في المختلف[9] تكافؤ القولين بحسب الاشتهار أو تقاربهما فيه ، حيث عزى القول بالعشرة إلى الشيخ وعليّ بن بابويه وأبي الصلاح وابن البرّاج وابن إدريس ، وبالثمانية عشر إلى المفيد والمرتضى وابن بابويه وابن الجنيد وسلاّر ، ثمّ قال : « إلاّ أنّ المفيد قال : وقد جاءت أخبار معتمدة في أنّ أقصى مدّة النفاس مدّة الحيض (هو)[10] عشرة أيّام ، وعليه أعمل ؛ لوضوحه عندي »[11] . وهذا الإشعار الضعيف لا يعارض التصريح منه ومن غيره بأنّ المشهور هو القول بالعشرة ، كما هو واضح . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. شرائع الاسلام 1 : 27 . [2]. المبسوط 1 : 69 . [3]. تذكرة الفقهاء 1 : 327 . [4]. ذكرى الشيعة 1 : 260 . [5]. جامع المقاصد 1 : 347 . [6]. حاشية شرائع الاسلام (المطبوع ضمن حياة المحقق الكركي وآثاره 10) : 74 . [7]. الروضة البهية 1 : 395 . [8] . المعتبر 1 : 252 . [9]. مختلف الشيعة 1 : 215 ـ 216 ، المسألة 157 . [10]. ما بين القوسين أثبتناه من المصدر . [11]. إلى هنا انتهى قول العلاّمة في مختلف الشيعة 1 : 215 ـ 216 ، المسألة 157 ، ولم يرد فيه لفظ : «عندي » .
|