|
مصباح 76 : حكم ما لو أتت المستحاضة بالأفعال
نصّ العلاّمة[1] وغيره من الأصحاب[2] بأنّ المستحاضة إذا أتت بالأفعال كانت بحكم الطاهر . وقضيّة ذلك عدم وجوب تجديد الوضوء والغسل لغير الصلاة من الغايات ، كالطواف ، والمسّ ، ودخول المساجد ، وقراءة العزائم ونحوها . ويظهر ما قلناه من كلامهم في الصوم والوطي ، وينبغي القطع به على القول بجواز فصل العمل عن الوضوء والغسل ، ومن البعيد وجوب إعادة الغسل عليها لصلاة الطواف بعد الغسل للطواف ، ومن المعلوم عدم وجوب استقلال دخول المسجد بغسل غير غسل الطواف ، وكلام الأصحاب غير محرّر في هذا المقام ، فتدبّر . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. نهاية الإحكام 1 : 127 ، إرشاد الأذهان 1 : 228 ـ 229 . [2]. كالمحقّق في المعتبر 1 : 248 ، والشهيد في البيان: 21 ، والدروس الشرعية 1 : 99 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 164 ، والسيد في مدارك الأحكام 2 : 37 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : 5 ـ 6 .
|