Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح 73 : الكلام في أقلّ الحيض

مصباح 73 : الكلام في أقلّ الحيض

قال في المختلف : « أجمع علماؤنا على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة أيّام ، واختلفوا في الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة ، فللشيخ (رحمه الله) قولان ، أحدهما : أ نّه يشترط ، ذهب إليه في الجمل وقوّاه في المبسوط ، وهو اختيار ابن بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس ، والظاهر من كلام أبي الصلاح ، وقال في النهاية بعدم الاشتراط ، وهو اختيار القاضي ابن البرّاج »[1] انتهى . واختار فيه الاشتراط .

وقال في المنتهى : « هل يشترط في الثلاثة الأيام التوالي أم لا ؟ فيه للأصحاب قولان ، قال الشيخ في النهاية : لا يشترط ، بمعنى أنها لو رأت الأوّل والثالث والخامس لكان حيضاً . وقال في المبسوط والجمل يشترط التتابع . وبه قال ابنا بابويه والسيّد المرتضى »[2] . انتهى ، واختار فيه الاشتراط .

وقال السيوري في التنقيح : « قال الشيخ باشتراطه ـ أي التوالي ـ في الجمل وظاهر المبسوط ، وابنا بابويه ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والعلاّمة ، وهو الأجود . وقال الشيخ في النهاية بعدم اشتراطه »[3] .

وقال ابن فهد في المهذّب : « قال الشيخ في النهاية وتبعه القاضي بعدم اشتراط التوالي . وقال في الجمل بالاشتراط ، وقوّاه في المبسوط ، وهو مذهب الصدوقين والمرتضى وأبي علي وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنّف والعلاّمة »[4] انتهى .

والمحقّق إنّما ذهب إليه في الشرائع[5] ، وذكر في النافع[6] القولين وأنّ المروي عدم الاشتراط ، وهو يشعر بتوقّفه فيه .

وقال الصيمري في غاية المرام : « أقلّ الحيض ثلاثة أيّام بلياليها متتاليةً بحيث لا يخلو من الفرج في آن من آنات الثلاثة ، وإن قلّ تارةً وكثر اُخرى . هذا مذهب الشيخ في الجمل ، وابني بابويه ، وابن إدريس . وقال في النهاية : لا يشترط »[7] انتهى .

وقال الشيخ في المبسوط : « حدّ القليل ثلاثة أيّام متتابعات . وفي أصحابنا من قال ثلاثة أيّام في جملة العشرة ، وهو الذي ذكرناه في النهاية . والأوّل أحوط »[8] .

وقال إبن إدريس في السرائر : « وأقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام متتابعات ، وأكثره عشرة أيّام ، لا خلاف بين أصحابنا في هذين الحدّين والمقدارين ، بل اختلفوا في كيفية الأقلّ ، فمنهم من قال بكون الثلاثة متواليةً ، ومنهم من يقول : سواء كانت متتابعةً أو متفرّقةً إذا كانت في جملة العشرة . والقول الأوّل هو الأظهر ، وهذا الذي ذكره صاحب الجمل والعقود في جمله وعقوده ، وذكر في نهايته القول الآخر . وقد بيّنّا عذره في مثل ذلك أنّ كتابه ـ أعني نهايته ـ كتاب خبر ، لا كتاب بحث ونظر »[9] .

قلت : المشهور بين الأصحاب التوالي ، وبه قال المحقّق في الشرائع[10] ، والعلاّمة في كتبه[11] ، وابن سعيد في الجامع[12] ، والشهيدان[13] ، والمحقّق الشيخ علي[14] ، وابن فهد في المحرّر[15] وغيره[16] . وعزاه في الذكرى[17] إلى المشهور ، وفي شرح القواعد[18] إلى الأكثر .

استدلّ على اشتراط التوالي بأنّ الصلاة ثابتة في الذمّة بيقين ، فلا بدّ من اليقين (برافعه)[19] وبراءته ، وبأنّ المتبادر من الأخبار التوالي .

وعلى عدم اشتراطه برواية يونس[20] ، وعمومات رؤية الدم بالصفات[21] ، وعمومات ترك العبادة في أيّام العادة[22] .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مختلف الشيعة 1 : 192 ـ 193 .

[2]. منتهى المطلب 2 : 285 ـ 286 .

[3]. التنقيح الرائع 1 : 103 .

[4]. المهذّب البارع 1 : 154 ـ 155 .

[5]. شرائع الإسلام 1 : 21 .

[6]. المختصر النافع : 9 .

[7]. غاية المرام 1 : 70 .

[8]. المبسوط 1 : 42 .

[9]. السرائر 1 : 145 .

[10]. شرائع الإسلام 1 : 21 .

[11]. مختلف الشيعة 1 : 193 ، تحرير الأحكام 1 : 98 ، إرشاد الأذهان 1 : 226 ، نهاية الإحكام 1 : 118 ، منتهى المطلب 2 : 285 ـ 286 .

[12]. الجامع للشرائع : 41 .

[13]. ذكرى الشيعة 1 : 230 ، البيان : 58 ، مسالك الأفهام 1 : 57 ، روض الجنان 1 : 171 .

[14]. جامع المقاصد 1 : 287 .

[15]. المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر) : 140 .

[16]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر) : 44 .

[17]. ذكرى الشيعة 1 : 230 .

[18]. جامع المقاصد 1 : 287 .

[19]. ما بين القوسين شطب عليه في «د» ولم يرد في «ل» .

[20]. الكافي 3 : 76 ، باب أدنى الحيض ... ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة 2 : 299 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 12 ، الحديث 2 .

[21]. راجع: وسائل الشيعة 2 : 275 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 .

[22]. راجع : وسائل الشيعة 2 : 304 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 14 ، و 2 : 343 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 39 .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org