|
مصباح 68 : في امتداد الغسل السببي بامتداد العمر
ويمتدّ السببي بامتداد العمر ؛ لأ نّه مقتضى ثبوته بوجود السبب من دون توقيت . وفي فوريّته وجهان ، أوجههما أ نّه على الفور . ومنشأ الوجهين : من أصالة عدم الفوريّة ، وعدم دلالة الأمر وما في معناه عليها . ومن عموم ما دلّ على المسارعة[1] والاستباق إلى فعل الطاعة[2] ، وهو الأصل في المندوبات الغير المؤقّتة ، ولأنّ الأغسال السببيّة قد شرّعت إمّا عقوبةً ، كرؤية المصلوب ، أو للمبادرة إلى عمل ، كالتوبة ، أو للتّفأل للخروج من الذنوب[3] ، كقتل الوزغ ، أو لشيء يكره البقاء عليه ، كمسّ الميّت . والكلّ يناسب الفوريّة . وهو ظاهر الأصحاب والأخبار الواردة في تلك الأسباب[4] ، وهو الأوجه . وهو لا ينتقض بالحدث ، وهو معلوم بالإجماع ، والاُصول ، وظواهر الأخبار[5] ، فلا نطيل الكلام فيه . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. يعني به قوله تعالى : ( وَسَارِعُوا إِلى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ ) . البقرة ( 2 ) : 148 . [2]. يعني به قوله تعالى : ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ) . البقرة ( 2 ) : 148 . [3]. جاء المصنّف بتعبير «التفأل» ، لأ نّ بعض بني أميّة مسخ بصورة الوزغ ، ففي قتله رجاء الخروج من الذنوب ، كما نقل الشيخ الصدوق في الفقيه 1 : 78 ، باب الأغسال ، ذيل الحديث 174 ، عن بعض مشايخه: «إنّ العلّة في ذلك (أي الغسل) أ نّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها » . [4]. للإطّلاع من عبارات الأصحاب ونصوص الأخبار الواردة في هذه الأسباب ، راجع : المجلّد الثاني من كتاب المصابيح ، الصفحة 519 ، وما بعدها . [5]. راجع : وسائل الشيعة 3 : 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، و 3 : 331 و 332 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 18 و 19 .
|