|
قول الشهيد في جواز قضاء سائر الأغسال والتقديم مطلقاً
ثمّ إنّه قوّى مع ذلك قضاء غيرها والتقديم لخائف الإعواز مطلقاً . قال في الذكرى : « كلّ غسل لزمان فهو ظرفه ، ولمكان أو فعل فقبله ، إلاّ غسل * . جاء في حاشية «د» و «ش» : « و يحتمل أن يكون قوله: «بعد الغسل» اشتبه بـ «غير الغسل» ؛ فإنّه يشتبه به في بعض الرسوم ، ففهم منه الشهيد إرادة القضاء من قوله: «هو مثل غسل الجمعة» ، أي: له قضاء . وقوله: «إذا اغتسلت» ، أي: لهذه الليالي بعد الفجر أجزأك إلى الجمعة . وربما يشتبه «بعد» بـ «بعيد» ، وهذا أشبه » . منه (قدس سره) التوبة والمصلوب . وفي التقديم لخائف الإعواز والقضاء لمن فاته نظر ، ولعلّهما أقرب ، وقد نُبّه عليه في غسل الإحرام ، وفي رواية بكير السالفة . وذَكَر المفيد قضاء غسل عرفة »[1] . هذا كلامه قدّس الله تعالى روحه[2] . وفيه : عدم ثبوت القضاء في غسل عرفة وإن ذكره المفيد (رحمه الله)[3] ، وعلى تقديره فالحكم مختصّ به ـ كما هو الظاهر من كلامه ـ فلا يعمّ غيره ، كما هو المطلوب . والحال في رواية بكير على ما عرفت . وأمّا غسل الإحرام ، فقد أشار به إلى ما روي من تقديمه بالمدينة مخافة إعواز الماء بذي الحليفة[4] ، وليس من الأغسال الزمانيّة ، فلا يتصوّر فيه التقديم على الوقت . ولو اُريد بالتقديم ما يشمله[5] ؛ لاشتراط عدم تقدّم الأغسال الغائيّة على غايتها بما يزيد على اليوم أو الليلة ، ففيه : عدم تحقّق الفصل المذكور هنا ؛ فإنّ المسافة بين المدينة وذي الحليفة قليلة ، والذي أكثر في ذلك قال : إنّ بينهما فرسخين ستّة أميال[6] ، ولا ريب في أنّ ذلك يُقطع في أقلّ من اليوم أو الليلة بكثير . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. ذكرى الشيعة 1 : 201 ـ 202 . [2]. في «د» و «ش» : قدّس سرّه . [3]. تقدّم كلامه في الصفحة 31 ـ 32 . [4]. الكافي 4 : 328 ، باب ما يجزئ من غسل الإحرام ... ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 12 : 326 ، كتاب الحج ، أبواب الإحرام ، الباب 8 ، الحديث 1 . [5]. أي : ما يشمل غسل الإحرام . [6]. راجع : وسائل الشيعة 11 : 317 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 7 ، الحديث 1 ، و 11 : 321 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 9 ، الحديث 5 . ونقل في كشف اللثام 5 : 212 ، عن خلاصة الوفاء للسمهودي : « قد اختبرت فكان من عتبة باب المسجد النبوي ـ المعروف بباب السلام ـ إلى عتبة مسجد الشجرة بذي الحليفة تسعة عشر ألف ذراع وسبعمائة ذراع ، واثنان وثلاثون ذراعاً ونصف ذراع » .
|