|
مصباح 62 : في عدم جواز تقديم أو قضاء الأغسال إلاّ الجمعة
لا يُقضى ولا يقدّم إلاّ الجمعة ؛ للأصل ، وفقد النصّ ، وبطلان القياس ، وظاهر الأصحاب حيث لم يثبتوا القضاء والتقديم إلاّ في غسل الجمعة[1] . وقد صرّح ابن إدريس[2] ، والعلاّمة في النهاية[3] والمنتهى[4] ، والشهيد الثاني في الروض[5] بعدم استحباب قضاء غسل العيد ـ مع كونه أقرب الأغسال إلى الجمعة ـ وعلّلوه بعدم النصّ ، وهو قائم في غيره . وفي الموجز[6] نَفَى القضاء في الجميع . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. راجع: الجزء الثاني من الكتاب ، الصفحة 302 وما بعدها ، المصباح 11 . [2]. السرائر 1 : 125 . [3]. نهاية الإحكام 1 : 176 . [4]. منتهى المطلب 2 : 471 . [5]. روض الجنان 1 : 61 . [6]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) :54 .
|