|
مصباح 61 : في عدم جواز إعادة الأغسال الزمانيّة بالحدث
لا يعاد شيء منها بالحدث إجماعاً ؛ للأصل ، وامتثال الأمر بالغسل المطلوب في شيء من الوقت ، وعدم ارتباطه بغاية يطلب فيها الطهارة وإن علّل بها في بعضها ، فإنّ مناط الحكم في الزماني هو الزمان دون الغاية . وللنصّ على ذلك في رواية بكير المتقدّمة[1] ، مع ظهور جميع الأخبار فيما ذُكر. ولا فرق في ذلك بين الحدث الأصغر والأكبر ، كما صرّح به بعض الأصحاب[2] . والمراد بنفي الإعادة : عدم شرعيّتها ، فلو أعاده كان تشريعاً محرّماً . ويفهم من «عدم الإعادة بالحدث» ثبوتها بغيره ، كاحتمال الخلل وزوال العذر ، وقد تقدّم[3] . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. تقدّمت في الصفحة 28 . [2]. لم نقف عليه . [3]. راجع: الصفحة 17 .
|