|
مصباح 60 : في وقت الأغسال الزمانيّة
الزمانيّ من هذه الأغسال مؤقّت بتمام ما اُضيف إليه ، من ليل أو نهار . والوجه فيه ظاهر ؛ فإنّ إضافة الغسل إلى الليل أو[1] النهار من غير تعيين جزء منهما ظاهرة في العموم ، عدا الجمعة والعيدين ، فإلى الزوال ، وعرفة والغدير فعنده ، والعشر الأواخر فبين العشائين ، وليلة الفطر فبعد الغروب قبل الصلاة . أمّا غسل الجمعة : فقد مضى القول فيه مفصّلا ، فلا نعيده[2] . وأمّا العيدان : فقال ابن إدريس : « وقتهما من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلّى »[3] . وقال العلاّمة في المنتهى : « الأقرب أ نّه يتضيّق عند الصلاة ؛ لأنّ المقصود منه التنظيف للاجتماع في الصلاة ، وإن كان اللفظ الوارد دالاًّ على امتداد وقته »[4] . وقال الشهيد في الذكرى : « ويتخرّج من تعليل الجمعة أ نّه إلى الصلاة ، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد » . قال : « وهو ظاهر الأصحاب »[5] . ومع ذلك فقد قال قبل هذا الكلام متّصلا : « أنّ الظاهر امتداد غسل العيدين بامتداد اليوم »[6] . وقد قطع بذلك العلاّمة في النهاية[7] ، وابن فهد في الموجز[8] ، والشهيد الثاني في الروض[9] ، والفوائد المليّة[10] ، وفي الجميع مع ذلك أنّ الأولى أو الأفضل فعله قبل الصلاة . واكتفى بذلك في المحرّر ، فقال : « وأفضله مقارب الصلاة»[11] ، وظاهره الإجزاء في جميع اليوم ، كما نصّ عليه في الموجز[12] . واستظهر الإطلاق صاحب المدارك[13] ، وبعض من تأخّر عنه[14] ، وهو ظاهر جميع الأصحاب عدا من صرّح بالخلاف ، فإنّهم أضافوا الغسل إلى اليوم ولم يعيّنوا له وقتاً من النهار ، فيكون ممتدّاً بامتداده ، وهو الأظهر ، وفاقاً لظاهر المعظم ، وصريح من تقدّم ، وأخذاً بالإجماع المنقول في الغنية[15] ، والمعتبر[16] ، والتذكرة[17] ، والروض[18] على الاستحباب من غير تقييد ، والصحاح المستفيضة المتضمّنة لـِ «غُسل العيدين» ، أو «الغسل فيهما» ، كصحيحة معاوية بن عمّـار[19] ، وعبد الله بن سنان[20] ، ومحمّد بن مسلم[21]وغيرها من الروايات الخالية عن التحديد بغير اليوم[22] . وأيضاً ، فإنّ استحباب هذا اليوم يعمّ الرجال والنساء ، والحاضر والمسافر ، ومن يصلّي العيد ومن لم يصلّ ، فلا يصحّ التحديد بالخروج إلى الصلاة إلاّ بتخصيص الغسل بمن يحضر صلاة العيد ، أو تقدير الحضور في غيره حتّى يكون المراد استحبابه إلى هذا الوقت تحقيقاً أو تقديراً ، وبُعد الوجهين ظاهر . وقد ورد بإزاء ما قلناه روايات ، منها عبارة الفقه الرضوي : « فإذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل ، وهو أوّل أوقات الغسل ، ثمّ إلى وقت الزوال »[23] . وما رواه الشيخ في الزيادات من كتاب الصلاة ، في الموثّق ، عن عمّـار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى ، قال : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته »[24] . وما رواه الصدوق في العيون والعلل ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا (عليه السلام) ، أ نّه كتب إليه : « علّة غسل العيدين والجمعة وغير ذلك من الأغسال لما فيه من تعظيم العبد ربّه ، واستقباله الكريم الجليل ، وطلب[25] المغفرة لذنوبه ، وليكون لهم يوم عيد معروف ، يجتمعون فيه على ذكر الله ، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم ، وتفضيلا له على سائر الأيّام ، وزيادةً في النوافل والصلاة[26] »[27] . وهذه الأخبار مع ضعفها ، وقصورها عن معارضة ما سبق ، قاصرة الدلالة عن إفادة المطلوب ؛ فإنّ مقتضى الاُولى : امتداد الغسل إلى الزوال وإن مضى وقت الصلاة ، أو صلّى العيد قبل الغسل ، وهو خلاف المدّعى . والثانية : إنّما دلّت على أنّ الصلاة مرتبطة بالغسل ، ولا دلالة فيها على سقوطه بعد مُضيّ وقت الصلاة . وأمّا الثالثة : فأقصى ما فيها كون الصلاة إحدى العلل في ثبوت هذا الغسل ، فأمّا أنّ الوجه منحصر فيها فلا ، بل ربما كان الظاهر منها أنّ تعظيم اليوم هو الأصل في ذلك ، وهذا يقتضي العموم . وأمّا غسل عرفة والغدير : فقال عليّ بن بابويه في رسالته : « واغتسل غسل عرفة قبل زوال الشمس »[28] ، وظاهره التحديد بما قبل الزوال قريباً منه . وفي الروض والحديقة : استحبابه عند الزوال[29] . وهو ظاهر الذكرى[30] والمدارك[31] . وقد روى ذلك عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : « الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس »[32] . وظاهره التحديد بهذا الوقت . والأولى حمله على أفضليّة الإتيان به قبل الزوال ، مع امتداد الجواز طول النهار ، وفاقاً لظاهر المعظم ؛ لإطلاق الأخبار المستفيضة الدالّة على استحبابه في اليوم مطلقاً من غير تحديد[33] ، وبُعد تقييد جميع تلك الروايات على كثرتها بخصوص هذا الوقت المخصوص ، مع ما فيه من التضييق . وقد روى الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمّـار ، عن الصادق (عليه السلام) ، قال : « فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنَمِرة ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل »[34] . ومثله رواية عمر بن يزيد ، عنه (عليه السلام)[35] . والروايتان وإن كان موردها غسل الوقوف ، غير أنّ الظاهر دخول غسل اليوم فيه ، فيكون غسل اليوم بعد الزوال جائزاً ، مع استبعاد تعاقب الغسلين ووقوع أحدهما عقيب الآخر من غير فصل . وربما احتمل القيد في الحديث الأوّل أن يكون لجميع ما تقدّمه من الأيّام ، والمراد انتهاء الوقت فيها بالزوال دون المنع قبله ، ويكون الرواية حينئذ دالّة على تحديد غسل الجمعة والعيدين وعرفة كلّها من الفجر إلى الزوال ، وهو بعيد . وأمّا الغدير : فقد ورد في رواية عليّ بن الحسين العبديّ : أنّ الغسل فيه عند الزوال من قبل أن تزول الشمس مقدار نصف ساعة قبل صلاة العيد[36] . وإليها استند الأصحاب في إثبات هذا الغسل[37] ، ومع ذلك فقد أطلق الجميع استحبابه في هذا اليوم من غير تحديد بالوقت المذكور ، ولا اعتبار تقدّمه على الصلاة . ويُحكى عن ابن الجنيد أنّ وقت الغسل من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد[38] ، وهو خلاف التحديد الوارد في النصّ ، والأولى حمل التوقيت على الندب ؛ لما يظهر من اتّفاق الأصحاب على عدم اختصاص الاستحباب به ، ولإطلاق استحبابه يوم الغدير في عبارة الفقه الرضوي المتقدّمة [39]، ودلالة خبر الليثي المتقدّم[40] على تقديمه صدر النهار ، ولدلالة بعض الأخبار المعتبرة على استحباب صلاة ركعتين في هذا اليوم في أيّ وقت أراد ، وأنّ الأفضل فيها ما قرب من الزوال ، لكونه الوقت الذي نصب فيه النبيّ عليّاً (عليه السلام) للإمامة[41] ، فلا يبعد حينئذ أن يكون صلاة هذا اليوم أيضاً مطلقة بحسب الوقت والكيفيّة ، وبأنّ[42] الكيفيّة والتوقيت في رواية العبدي على الأفضليّة ، ويلزمه أن يكون توقيت الغسل كذلك ، فإنّه مقرون بالصلاة . والعمدة في ذلك فتوى الأصحاب ، وإجماعاتهم المنقولة على استحباب الغسل في هذا اليوم على الإطلاق[43] . وأمّا ليلة الفطر : فإنّ الوارد[44] فيه حديث واحد ، وهو خبر الحسن بن راشد ، عن الصادق (عليه السلام) ، قال : قلت : فما ينبغي أن نعمل فيها ؟ قال : « إذا غربت الشمس فاغتسل ، فإذا صلّيت المغرب ونوافلها فارفع يديك[45] إلى السماء وقل : يا مصطفى محمّد[46] ...» ، الدعاء[47] ، وظاهره توقيت الغسل ، ودخوله في العمل المؤقت. وفي المصباح : «ويستحبّ الغسل في هذه الليلة بعد غروب الشمس»[48] ، وظاهره الاتّصال بالغروب . لكنّ الأصحاب أطلقوا الاستحباب هنا أيضاً ، وحكى ابن زهرة الإجماع على ذلك[49] من غير تحديد[50] ، ولولا ذلك لتعيّن الاختصاص بالوقت المذكور . وقد يؤيّد ما قالوه ما قاله ابن طاووس في كتاب الإقبال : « أ نّه روي الغسل قبل الغروب[51] إذا علم أ نّها ليلة العيد »[52] . وأمّا العشر الأواخر : فلأنّ التحديد المذكور فيه قد اُخذ في أحد الخبرين[53] اللذين هما مستند الحكم[54] ، والخبر الآخر[55] لا ينافيه ؛ فإنّ فيه أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كلّ ليلة ، والقضيّة فيهما واحدة ، فالتوقيت مراد في هذا الخبر أيضاً ، وإن لم يصرّح به . ويمكن أن يقال : إنّ أصل الفعل المنقول عنه(صلى الله عليه وآله) وإن لم يعمّ الأوقات ، لكن حكاية الصادق(عليه السلام) له في مقام الترغيب في قوّة الأمر به مطلقاً ، فلا يختصّ بالوقت المذكور في الخبر الأوّل . والأقرب أنّ التحديد في غير الأوّل للأولويّة على الأقرب ، والمبادرة بالغسل في ما لا يستحبّ تأخيره أولى . فالأولويّة في غير الأوّل هو الأولى ، والأولى في غير ما أخّر هو الأوّل . أمّا الأوّل : فقد ظهر الوجه فيه ممّـا تقدّم مفصّلا ، والأحوط رعاية التحديد في الجميع . وأمّا الثاني : فلما فيه من المسارعة إلى الطاعة والمسابقة إلى الخير ، وتلقّي معظم الزمان بالطهارة المطلوبة فيه . ولرواية بكير عن الصادق (عليه السلام) ، قال : سألته في أيّ الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ قال : « في تسع عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي ثلاث وعشرين ، والغسل أوّل الليل » . قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك »[56] . وقد روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن بكير ، عنه(عليه السلام) نحو ذلك[57] ، إلاّ أ نّه (عليه السلام)قال : « أليس هو مثل غسل الجمعة ؟ إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك » . وصحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب ، متى الغسل ؟ قال : « من أوّل الليل ، وإن شئت حيث تقوم من آخره »[58] . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)في الأغسال الثلاثة من شهر رمضان ، قال : « والغسل في أوّل الليل وهو يجزئ إلى آخره »[59] . وفي الإقبال قال : روى ابن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : «يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه » . وقال : «وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين ، فلا نطيل بذكر أسماء المصنّفين ، ووقت أغسال[60] شهر رمضان قبل دخول العشاء ، ويكفي ذلك الغسل للّيلة[61] جميعها . وروي أنّ الغسل أوّل الليل ، وروي بين العشائين ، وروينا ذلك عن الأئمّة الطاهرين(عليهم السلام)»[62] . [1]. في «د» و «ل» : و . [2]. راجع : الجزء الثاني ، الصفحة 302 وما بعدها . [3]. السرائر 1 : 125 . [4]. منتهى المطلب 2 : 471 . [5]. ذكرى الشيعة 1 : 202 . [6]. نفس المصدر . [7]. نهاية الإحكام 1 : 176 ، و 2 : 63 . [8]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 53 . [9]. روض الجنان 1 :61 ، قال فيه : « لكنّ الأفضل فعله عند الصلاة» . [10]. الفوائد المليّة : 70 . [11]. هذه العبارة لم ترد في المحرّر ، بل ورد في الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 53 . [12]. نفس المصدر . [13]. مدارك الأحكام 2 : 166 . [14]. كالمحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : 44 ، السطر 15 ـ 16 . [15]. غنية النزوع : 62 . [16]. المعتبر 1 : 356 . [17]. تذكرة الفقهاء 2 : 142 . [18]. روض الجنان 1 : 61 . [19]. الكافي 3 : 40 ، باب أنواع الغسل ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 1 . [20]. الخصال : 498 ، أبواب الأربعة عشر ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة 3 : 305 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 7 . [21]. التهذيب 1 : 120 / 302 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 34 ، وسائل الشيعة 3 : 307 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 11 . [22]. انظر : وسائل الشيعة 3 : 304 و 306 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 3 و 10 . [23]. فقه الإمام الرضا(عليه السلام) : 131 . [24]. التهذيب 3 : 315 / 850 ، الزيادات في صلاة العيدين ، الحديث 6 ، الاستبصار 1 : 451 / 1747 ، باب الغسل يوم العيدين ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 3 : 330 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 16 ، الحديث 3 . [25]. في العلل : وطلبه . [26]. في المصدرين : «في النوافل والصلاة » . و زاد بعد ذلك : «وليكون ذلك طهارة له من الجمعة إلى الجمعة » . [27]. عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 2 : 88 ، الباب 33 ، الحديث 1 ، علل الشرائع : 285 ، الباب 203 ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 3 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 6 ، الحديث 18 . [28]. لم نعثر على حكاية القول عن الرسالة . [29]. قال الشهيد الثاني في روض الجنان 1 : 61 « لكنّ الأفضل فعله عند الصلاة» ، وحديقة المتّقين للعلامة المجلسي ، مخطوط . [30]. ذكرى الشيعة 1 : 196 . [31]. مدارك الأحكام 2 : 166 ـ 167 . [32]. التهذيب 1 : 116 / 290 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 22 ، وسائل الشيعة 3 : 306 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 10 . [33]. انظر : وسائل الشيعة 3 : 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 11 و 12 . [34]. الكافي 4 : 461 ، باب الغدو إلى عرفات وحدودها ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 13 : 529 ، كتاب الحجّ ، أبواب إحرام الحجّ ، الباب 9 ، الحديث 10 . [35]. التهذيب 5 : 207 / 610 ، باب الغدو إلى عرفات ، الحديث 14 ، وفيه: «إذا زاغت الشمس» ، وسائل الشيعة 13 : 53 ، كتاب الحجّ ، أبواب إحرام الحجّ ، الباب 9 ، الحديث 4 . [36]. التهذيب 3 : 155 / 317 ، باب صلاة الغدير ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 338 ، [37]. قد تقدّم تفصيل ذلك في الجزء الثاني ، الصفحة 393 . [38]. لم نعثر عليه . وقد مرّ هذا القول أيضاً في الجزء الثاني ، الصفحة 395 . [39]. تقدّمت في الصفحة 394 من الجزء الثاني . [40]. تقدّم في الجزء الثاني ، الصفحة 394 . الإقبال 2 : 280 ، الباب 5 ، الفصل 15 ، مستدرك الوسائل 2 : 520 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 20 ، الحديث 1 . [41]. مصباح المتهجّد: 737 ، وسائل الشيعة 8 : 90 ، كتاب الصلاة ، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الباب 3 ، الحديث 2 . [42]. في «د» و «ل» : وأنّ . [43]. تقدّم في الجزء الثاني، الصفحة 393 ، حكاية الإجماع على ذلك عن التهذيب والغنية وروض الجنان، فراجع . [44]. في «د» و «ل» : فالوارد . [45]. في المصدر : وإذا صليّت الثلاث المغرب فارفع يديك . [46]. في المصدر : يا ذا المن يا ذا الطول يا ذا الجود يا مصطفياً محمداً ، الدعاء. [47]. الكافي4 : 167 ، باب التكبير ليلة الفطر ويومه ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 328 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 15 ، الحديث 1 . [48]. مصباح المتهجّد : 648 . [49]. في «د» و «ش» : على ذلك الإجماع . [50]. غنية النزوع : 62 . [51]. في المصدر : روي أ نّه يغتسل قبل الغروب من ليلته . [52]. الإقبال 1 : 457 ، الباب 36 . [53]. وهو ما رواه السيّد في الإقبال نقلاً عن كتاب الأغسال لأحمد بن عيّاش . [54]. تقدّم ذكرهما في الجزء الثاني ، الصفحة 429 ، فلا نعيد تخريجهما . [55]. وهو خبر ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا . [56]. التهذيب 1 : 396 / 1142 ، الزيادات في باب الأغسال ، الحديث 35 ، وسائل الشيعة 3 : 308 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 14 . [57]. قرب الإسناد : 168 ، وسائل الشيعة 3 : 323 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 11 ، [58]. الكافي4 : 154 ، باب الغسل في شهر رمضان ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 3 : 324 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 13 ، الحديث 3 . [59]. الكافي 4 : 154 ، باب الغسل في شهر رمضان ، الحديث4 ، الفقيه 2 : 155 / 2017 ، باب الغسل في الليالي المخصوصة في شهر رمضان ... ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 310 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 4 ، الحديث 1 . [60]. في المصدر : اغتسال . [61]. في المصدر : لليلته . [62]. إقبال الأعمال 1 : 55 ـ 56 ، الباب 4 ، الفصل 1 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 3 : 325 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 14 ، الحديث 1 و 2 و 3 .
|