|
مصباح 59 : في نيّة الغسل إذا شكّ في السبب أو احتمل الخلل أو زال العذر
يتخيّر في النيّة بين قصد الأسباب العارضة والأصليّة ، فينوي غُسل الشكّ في الحدث ، وغُسل احتمال الخلل ، وغُسل زوال العذر ، وهي الأسباب العارضة ، أو غسل الجنابة والحيض وغيرهما ممّـا بنى عليه غسله الأوّل . وقد يشكل الأوّل بأنّ الغرض إعادة ما فَعَله أوّلا بعينه ، فلا يجزئ عنه قصد غيره ، والشكّ في الحدث غير نفس الحدث ، فيكون الغسلان المضافان إليهما متغايرين . وأمّا احتمال الخلل وزوال العذر ، فمغايرتهما للأوّل معلومة . ويشكل الثاني بأنّ قصد الأسباب الأصليّة فرع تحقّقها ، والمفروض خلافه ؛ لصحّة الغسل الأوّل ، وحصول الامتثال به ، فلا يعاد بعينه ، فلذا كان الأحوط قصد الأسباب الأصليّة على وجه الاحتياط ، فيقصد به ـ مثلا ـ غسل الجنابة احتياطاً ؛ فإنّ جنابته إن كانت باقية كان ما فعله غسل جنابة بعينه وإلاّ وقع لاغياً . واحتمال الإلغاء لا ينافي القربة ؛ لابتناء العمل على الاحتياط ، وهذا الاحتمال من لوازمه . وقال الشهيد في البيان ، في الغسل عند زوال الرخص والشكّ في الحدث : « وهذان ينوي فيهما رفع الحدث »[1] . [1]. البيان : 38 .
|