Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خاتمة وفيها فروع:

خاتمة وفيها فروع:

الأوّل : لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة ، وهو إمّا عظم الورك أو العصعص ; أي عجب الذنب أو عظم دقيق حول الدبر ، وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر الحكومة .

الثاني : لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة ، والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر ، ولو ملك أحدهما ولم يملك الآخر فلايبعد فيه الدية أيضاً ، ويحتمل الحكومة ، والأحوط التصالح . ولو ضرب غير عجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية ، ولو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة والدية ، والأحوط التصالح .

الثالث : في كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه ، وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل ثلثا دية ذلك العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه . كلّ ذلك على قول مشهور([1]) ، والأحوط فيها التصالح .

الرابع : من داس بطن إنسان حتّى أحدث ديس بطنه حتّى يحدث أو يغرّم ثلث الدية ، والظاهر أنّ الحدث بول أو غائط ، فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة .

الخامس : من افتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ، ففيه ديتها([2]) ومهر مثل نسائها .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ متّبع.

[2] ـ وهي دية الرجل كاملة، كما مرّ .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org