Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في أقسام الطلاق

القول في أقسام الطلاق

الطلاق نوعان : بدعيّ وسنّي .

فالأوّل : هو غير الجامع للشرائط المتقدّمة ، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا .

والثاني : ما جمع الشرائط في مذهبنا ، وهو قسمان : بائن ورجعي .

فالبائن : ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده ; سواء كانت لها عدّة أم لا ، وهو ستّة : الأوّل : ـ الطلاق قبل الدخول([1]) . الثاني : ـ طلاق الصغيرة ; أي من لم تبلغ التسع وإن دخل بها . الثالث : ـ طلاق اليائسة . وهذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي . الرابع والخامس : ـ طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلاّ كانت له الرجعة . السادس : ـ الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين : بين الأوّل والثاني وبين الثاني والثالث ; ولو بعقد جديد بعد خروجها عن العدّة([2]) .

(مسألة 1) : لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد ، ولا تحلّ له إلاّ بعد أن تنكح زوجاً غيره ، ثمّ فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها ، وحينئذ جاز للأوّل نكاحها .

(مسألة 2) : كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين ، حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره ; سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة ـ وهذا يقال له : طلاق العدّة ـ أو لم يُواقعها ، وسواء وقع كلّ طلاق في طهر ، أو وقع الجميع في طهر واحد ، فلو طلّقها مع الشرائط ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها في مجلس واحد ، حرمت عليه ، فضلاً عمّا إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ تركها حتّى حاضت وطهرت ثمّ طلّقها وهكذا .

(مسألة 3) : العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ، فلو طلّقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان ، حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره ; سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلّقها قبل الدخول ، أو كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة .

(مسألة 4) : المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق ، حلّت للزوج الأوّل وجاز له العقد عليها بعد انقضاء عدّتها من الثاني ، فإذا طلّقها ثلاثاً حرمت ـ أيضاً ـ حتّى تنكح زوجاً آخر وإن كان ذلك الزوج هو الثاني في الثلاثة الاُولى ، وهكذا تحرم عليه بعد كلّ طلاق ثالث ، وتحلّ بنكاح الغير بعده وإن طلّقت مائة مرّة . نعم لو طلّقت تسعاً طلاق العدّة ـ بالتفسير الذي أشرنا إليه ـ حرمت عليه أبداً ; وذلك بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر ، ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر ، فإذا حلّت للمطلّق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثمّ طلّقها كالثلاثة الاُولى ، ثمّ حلّت بمحلّل ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها ثلاثاً كالاُوليين حرمت عليه أبداً . ويعتبر فيه أمران : أحدهما : تخلّل رجعتين ، فلايكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا رجعة وعقد مستأنف في البين . الثاني : وقوع المواقعة بعد كلّ رجعة . فطلاق العدّة مركّب من ثلاث طلقات : اثنتان منها رجعية وواحدة بائنة ، فإذا وقعت ثلاثة منه حتّى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً . هذا ، والأحوط الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً وإن لم تكن الجميع طلاق عدّة .

(مسألة 5) : إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر ، وأمّا إن تزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق([3]) ، وتكون كأنّها غير مطلّقة ، ويتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة .

(مسألة 6) : قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتّى تنكح زوجاً غيره . وتعتبر في زوال التحريم به اُمور ثلاثة : الأوّل : أن يكون الزوج المحلّل بالغاً ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً . الثاني : أن يطأها قبلاً وطأً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة([4]) أو مقدارها من مقطوعها ، بل كفاية المسمّى في مقطوعها لايخلو من قوّة ، والاحتياط لاينبغي تركه ، وهل يعتبر الانزال ؟ فيه إشكال ، والأحوط اعتباره . الثالث : أن يكون العقد دائماً لا متعة .

(مسألة 7) : لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة وادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة واحتمل صدقها صدّقت ويقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الأوّل أن ينكحها ، وليس عليه الفحص ، والأحوط الاقتصار([5]) على ما إذا كانت ثقة أمينة .

(مسألة 8) : لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها صدّقت وحلّت للزوج الأوّل ، وإن كذّبها فالأحوط([6]) الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها([7]) ، ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها ، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له ، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها .

(مسألة 9) : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم والمحلّل ، فلو وطئها محرّماً ـ كالوطء في الإحرام ، أو في الصوم الواجب ، أو في الحيض ، ونحو ذلك ـ كفى في التحليل .

(مسألة 10) : لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ، ويحكم ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصله وشكّ في عدده بنى على الأقلّ ; سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلايحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبديّة في الثاني ، بل لو شكّ بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل ، وتحلّ بالمحلّل على الأشبه .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ قبلاً.

[2] ـ ولايخفى أنّ طلاق الحاكم ولاية على الممتنع في حكم البائن ظاهراً، فليس للزوج الرجوع فيه; قضاءً لما في الأخبار (وسائل الشيعة 21: 509 / 1و 2) من التعبير بالمفارقة، ولما في جواز الرجوع له من الكَرّ على ما فرّ، كما لايخفى، فقاعدة نفي الحرج كما كانت مقتضية للطلاق فكذلك تكون مقتضية لعدم جواز الرجوع له، كما لايخفى.

[3] ـ بشرط أن يكون ذلك التزوّج واجداً للشرائط الثلاثة المعتبرة في النكاح المحلّل; لموثّقة إسحاق بن جرير عن أبي عبداللّه(عليه السلام): أنّه سئل عن رجل طلّق امرأته فتزوّجها رجل ولم يدخل بها، ثم تزوّجها الزوج الأوّل؟ قال: «فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقيت اثنتان». (وسائل الشيعة 22: 130 / 4)

هذا، مع أنّ ذلك هو الظاهر من قوله(عليه السلام): «يهدم الثلاث، ولايهدم الواحدة والثنتين؟!» (وسائل الشيعة 22: 125 / 2) في الأخبار الدالّة على القول المشهور، ذلك أيضاً، كما لايخفى.

[4] ـ المعيار الدخول وإن لم يكن بقدرها.

[5] ـ بل لايخلو من قوّة.

[6] ـ بل المتعيّن.

[7] ـ وإن كان الاكتفاء بالثقة الأمينة لايخلو من وجه.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org