Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في الإقالة

القول في الإقالة

وحقيقتها : فسخ العقد من الطرفين . وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح . والأقرب عدم قيام وارثهما مقامهما . وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ؛ كأن يقولا : «تقايلنا» ، أو «تفاسخنا» ، أو يقول أحدهما : «أقلتك» فقبل الآخر ، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر . ولايعتبر فيها العربيّة . والظاهر وقوعها بالمعاطاة ؛ بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ .

(مسألة 1) : لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّى ولا نقصان منه([1]) ، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة ، بطلت وبقي العوضان على ملك صاحبهما .

(مسألة 2) : لايجري في الإقالة الفسخ والإقالة .

(مسألة 3) : تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ، ويقسّط الثمن ـ حينئذ ـ على النسبة ، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري ، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصّـته وإن لم يوافقه صاحبه .

(مسألة 4) : التلف غير مانع عن صحّة الإقالة ، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه ، فإن كان موجوداً أخذه ، وإن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثليّ ، والقيمة في القيميّ .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بلا اشتراطهما، وإلاّ فمع الشرط، بل وكذا مع الجعالة تجوز الزيادة أو النقصان؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الشروط والجعالة.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org