Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: السابع: خيار العيب

السابع: خيار العيب

وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً ، فيخيّر بين الفسخ والإمساك بالأرش ؛ ما لم يسقط الردّ قولاً أو بفعل دالّ عليه ، ولم يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين ، ولم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري مضمون على البائع ، كخيار الحيوان ، وكخيار المجلس والشرط إذا كانا له خاصّة . والظاهر أنّ الميزان في سقوطه : عدم كون المبيع قائماً بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب أو نقص وإن لم يكن عيباً . نعم الظاهر أنّ التغيير بالزيادة لايسقطه إذا لم يستلزم نقصاً ؛ ولو بمثل حصول الشركة . وكيف كان مع وجود شيء ممّا ذكر ليس له الردّ ، بل يثبت له الأرش خاصّة . وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع ، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعيّن . والمراد بالعيب : كلّ ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة الأصليّة ، كالعمى والعرج وغيرهما .

(مسألة 1) : يثبت هذا الخيار بمجرّد العيب واقعاً عند العقد وإن لم يظهر بعد ، فظهوره كاشف عن ثبوته من أوّل الأمر ، لا سبب لحدوثه عنده ، فلو أسقطه قبل ظهوره سقط ، كما يسقط بإسقاطه بعده ، وكذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وبالتبرّي من العيوب عنده ؛ بأن يقول : بعته بكلّ عيب ، وكما يسقط بالتبرّي من العيوب الخيار ، يسقط استحقاق مطالبة الأرش أيضاً ، كما أنّ سقوطه بالإسقاط في ضمن العقد أو بعده تابع للجعل .

(مسألة 2) : كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد ، كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض([1]) ، والعيب الحادث بعد العقد ، يمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض وبعد خيار المشتري المضمون على البائع كما مرّ ، ولو حدث قبل القبض فهو سبب للخيار ، فلايمنع عن الردّ والفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى .

(مسألة 3) : لو كان معيوباً عند العقد وزال العيب قبل ظهوره ، فالظاهر سقوط الخيار ، بل سقوط الأرش ـ أيضاً ـ لايخلو من قرب([2]) ، والأحوط التصالح .

(مسألة 4) : كيفيّة أخذ الأرش : بأن يقوّم الشيء صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً ، وتلاحظ النسبة بينهما ، ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة ، فإذا قوّم صحيحاً بتسعة ومعيباً بستّة وكان الثمن ستّة ، ينقص من الستّة اثنان وهكذا . والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة ، والأقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها ؛ وإن كان الأحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة .

(مسألة 5) : لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما ، فالأحوط التخلّص بالتصالح ، ولا تبعد القرعة ، خصوصاً في بعض الصور .

(مسألة 6) : لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما ، كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع ، وليس له التبعيض بردّ المعيب وحده . وكذا لو اشترك اثنان في شراء شيء وكان معيباً ، ليس لأحدهما ردّ حصته خاصّة إن لم يوافقه شريكه على إشكال فيهما([3]) ، خصوصاً في الثاني . نعم لو رضي البائع يجوز ويصحّ التبعيض في المسألتين بلا إشكال .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ فيما كان العيب مستنداً إلى البائع، كما يأتي تفصيله في المسألة الثانية من القول في القبض والتسليم.

[2] ـ القرب ممنوع، بل لايبعد ثبوته.

[3] ـ مذبوب فيهما إذا كانت وحدة الصفقة أو تعدّد المشتري مؤثّرةً في غرض البائع أو في الثمن، ومع عدمها، بمعنى كون البيع منحـلاًّ إلى البيوع المتعدّدة من جهة المبيع أو المشتري، فإنّ الظاهر جواز ردّ المعيب فقط، من دون الإشكال فيه، كما لايخفى.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org