Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها

القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها

(مسألة 1) : الظنّ في عدد الركعات مطلقاً ـ حتّى فيما تعلّق بالركعتين الأوّلتين من الرباعيّة أو بالثنائيّة والثلاثيّة ـ كاليقين ، فضلاً عمّا تعلّق بالأخيرتين من الرباعيّة ، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقاً بالشكّ . فلو شكّ أوّلاً ثمّ ظنّ بعد ذلك فيما كان شاكّاً فيه كان العمل على الأخير . وكذا لو انقلب ظنّه إلى الشكّ أو شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير ، فلو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع ، فلمّا رفع رأسه من السجود ـ مثلاً ـ انقلب شكّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس ، عمل عمل الشكّ الثاني وهكذا . والأحوطُ فيما تعلّق الظنّ بغير الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة ، العملُ على الظنّ ثمّ الإعادة .

وأمّا الظنّ في الأفعال ففي اعتباره إشكال ، فلايترك الاحتياط فيما لو خالف الظنّ مع وظيفة الشكّ ـ كما إذا ظنّ بالإتيان وهو في المحلّ ـ بإتيان مثل القراءة بنيّة القُربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثمّ الإعادة ، وكذا إذا ظنّ بعدم الإتيان بعد المحلّ مع بقاء محلّ التدارك . ومع تجاوز محلّه أيضاً يُتمّ الصلاة ، ويعيدها في مثل الركوع .

(مسألة 2) : لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ ـ كما قد يتّفق ـ ففيه إشكال لا يُترك الاحتياط بالعلاج ؛ أمّا في الركعات فيعمل على طبق أحدهما([1]) ويعيد الصلاة ، والأحوط العمل على طبق الشكّ ثمّ الإعادة ، وأمّا في الأفعال فمثل ما مرّ . نعم لو كان مسبوقاً بالظنّ أو الشكّ وشكّ في انقلابه ، فلايبعد البناء على الحالة السابقة .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل على وفق ظنّه المحتمل إن كان في الشكوك الصحيحة ، وكان موافقاً للبناء على الأكثر ، ويتمّ الصلاة مع العمل بوظيفة البناء على الأكثر في الشكوك ، ومع فقدان أحد القيدين ، عليه العمل على وفق ظنّه المحتمل وإتمام الصلاة ، ثمّ الإعادة .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org