Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في تكبيرة الإحرام

القول في تكبيرة الإحرام

وتسمّى تكبيرة الافتـتاح أيضاً ، وصورتها «الله أكبر» ، ولايجزي غيرها ولا مرادفها من العربيّة ، ولا ترجمتها بغير العربية . وهي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً ، وكذا بزيادتها([1]) ، فإذا كبّر للافتـتاح ثمّ زاد ثانية له أيضاً بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا . ويجب في حالها القيام منتصباً ، فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت ، بل لابدّ من تقديمه عليها مقدّمة ؛ من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً منتصباً . والأحوط أنّ الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمداً أو سهواً([2]) ، فلو ترك الاستقرار سهواً أتى بالمنافي احتياطاً ، ثمّ كبّر مستقرّاً ، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّاً .

(مسألة 1) : الأحوط ترك وصلها([3]) بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من «الله» ، والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، فيظهر إعراب راء «أكبر» ، والأحوط تركه أيضاً . كما أنّ الأحوط تفخيم اللام والراء ، وإن كان الأقوى جواز تركه .

(مسألة 2) : يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع ، والأحوط الأوّل ، فيجعل الافتـتاح السابعة .

والأفضل أن يأتي بالثلاث وِلاءً ، ثمّ يقول : «أللّهُمَّ أنتَ المَلِكُ الحقُّ المُبينُ، لا إلهَ إلاّ أنتَ سُبحانَكَ إنِّي ظلمتُ نفسي، فاغفِر لي ذنبي؛ إنَّهُ لايغفِرُ الذنُوبَ إلاّ أنتَ» ، ثمّ يأتي باثنتين فيقول : «لبّيكَ وسعديكَ، والخيرُ في يديكَ، والشَّرُّ ليسَ إليكَ، والمهدِيُّ من هديتَ، لا ملجأَ منكَ إلاّ إليكَ، سبحانكَ وحنانيكَ، تباركتَ وتعاليتَ، سُبحانكَ ربَّ البيتِ» ، ثمّ كبّر تكبيرتين ، ثمّ يقول : «وجَّهتُ وجهي لِلّذي فطرَ السَّماواتِ والأرض، عالِم الغيبِ والشهادةِ، حنيفاً مُسلماً وما أنا من المُشركينَ، إنَّ صلاتي ونُسكي ومحيايَ ومماتي للهِ ربِّ العالمينَ، لا شريكَ لهُ، وبذلك اُمِرتُ وأنا من المُسلمينَ» ، ثمّ يشرع في الاستعاذة والقراءة .

(مسألة 3) : يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه ، والإسرار بالستّ الباقية .

(مسألة 4) : يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاُذنين ، أو إلى حِيال وجهه ، مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه . والأولى أن لايتجاوز الاُذنين ، وأن يضمّ أصابع الكفّين ، ويستقبل بباطنهما القبلة .

(مسألة 5) : إذا كبّر ثمّ شكّ وهو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع ، بنى على الأوّل .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ على الأحوط في السهوية .

[2] ـ وإن كان الأقوى عدم البطلان بترك الاستقرار سهواً .

[3] ـ وإن كان الأقوى جوازه .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org