Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في شرائط الوضوء

القول في شرائط الوضوء

(مسألة 1) : شرائط الوضوء اُمور :

منها: طهارة الماء ، وإطلاقه ، وإباحته ، وطهارة المحلّ المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه . والأحوط اشتراط إباحة المكان ـ أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ـ وكذا إباحة المصبّ إن عُدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً ، أو جزءاً أخيراً للعلّة التامّة ، وإلاّ فالأقوى عدم البطلان ، بل عدم البطلان مطلقاً فيه وفي غصبيّة المكان لايخلو من قُوّة ، وكذا إباحة الآنية مع الانحصار([1]) ، بل ومع عدمه أيضاً إذا كان الوضوء بالغمس فيها ، لابالاغتراف منها . وعدم المانع من استعمال الماء ؛ من خوف مرض ، أو عطش على نفسه أو نفس محترمة ، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم ، فلو توضّأ والحال هذه بطل([2]) .

(مسألة 2) : المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة ، كالنجس في عدم جواز التوضّؤ به ، فإذا انحصر الماء في المشتبهين ، يتيمّم للصلاة حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي ، ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالآخر ، ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً .

(مسألة 3) : لو لم يكن عنده إلاّ ماء مشكوك إضافته وإطلاقه([3]) ، فلو كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به ، ولو كانت الإضافة يتيمّم ، ولو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم .

(مسألة 4) : لو اشتبه مضاف في محصور ، ولم يكن عنده ماء آخر ، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق ، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد .

(مسألة 5) : المشتبه بالغصب كالغصب لايجوز الوضوء به ، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم .

(مسألة 6) : طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعيّ يستوي فيهما العالم والجاهل ، بخلاف الإباحة ، فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيّـته أو نسيانها صحّ وضوؤه ؛ حتّى أنّه لو التفت إلى الغصبيّة في أثنائه صحّ ما مضى من أجزائه ، ويتمّ الباقي بماء مباح . وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى ، هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة ، ويصحّ وضوؤه أم لا ؟ وجهان ، بل قولان . ولايبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاءً مائيّة تُعدّ ماءً عرفاً ، وكونه محض الرطوبة التي كأنّها من الكيفيّات عرفاً ، فيصحّ في الثاني دون الأوّل . وكذا الحال فيما إذا كان على محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب ، وأراد أن يتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة .

(مسألة 7) : يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرّفات اليسيرة ـ ممّا جرت السيرة عليه ـ من الأنهار الكبيرة([4]) من القنوات وغيرها وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين . نعم مع النهي منهم أو من بعضهم يُشكل الجواز . وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه .

(مسألة 8) : لو كان ماء مباح في إناء مغصوب ، لايجوز الوضوء([5]) منه بالغمس فيه مطلقاً ، وأمّا بالاغتراف منه فلايصحّ مع الانحصار به ، ويتعيّن التيمّم . نعم لو صبّه في الإناء المباح صحّ ، ولو تمكّن من ماء آخر مباح ، صحّ بالاغتراف منه ؛ وإن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء .

(مسألة 9) : يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، بل في البيت المغصوب إذا كانت أرضه مباحة .

(مسألة 10) : لايجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما ؛ في صورة الجهل بكيفيّة الوقف ، واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غير المصلّين والساكنين منها ولو لم يزاحمهم . نعم إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها من غير منع منهم صحّ .

(مسألة 11) : الوضوء من آنية الذهب والفضّة ، كالوضوء من الآنية المغصوبة على الأحوط ، فيأتي فيها التفصيل المتقدّم([6]) ، ولو توضّأ منها جهلاً أونسياناً ، بل مع الشكّ في كونها منهما ، صحّ ولو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار .

(مسألة 12) : إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء ، لايجب الفحص ، إلاّ إذا كان منشأ عقلائيّ لاحتماله ، وحينئذ يجب حتّى يطمئنّ بعدمه . وكذا يجب فيما إذا كان مسبوقاً بوجوده . ولو شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا ، بنى على عدمه وصحّة وضوئه . وكذا إذا كان موجوداً وكان ملتفتاً حال الوضوء ـ أو احتمل الالتفات ـ وشكّ بعده في أنّه أزاله ، أو أوصل الماء تحته أم لا ، بنى على صحّـته . وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّه كان موجوداً حال الوضوء ، أو طرأ بعده . نعم لو علم بوجود شيء في حال الوضوء ممّا يمكن أن لايصل الماء تحته ـ وقد يصل وقد لايصل ـ كالخاتم ، وقد علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل ، أو علم أنّه لم يحرّكه ، ومع ذلك شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا ، يُشكل الحكم بالصحّة([7]) ، بل الظاهر وجوب الإعادة .

(مسألة 13) : لو كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ ، وشكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا ، يحكم بصحّـته ، لكن يبني على بقاء نجاسة المحلّ ، فيجب غسله للأعمال الآتية . نعم لو علم بعدم التفاته حال الوضوء يجب الإعادة على الظاهر([8]) .

ومنها: المباشرة اختياراً ، ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة ، فيوضّئه الغير وينوي هو الوضوء ، وإن كان الأحوط نيّة الغير أيضاً . وفي المسح لابدّ من أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب ، وإن لم يمكن ، أخذ الرطوبة التي في يده([9]) ومسح بها ، والأحوط ـ مع ذلك ـ ضمّ التيمّم لو أمكن .

ومنها: الترتيب في الأعضاء ؛ فيقدّم الوجه على اليد اليمنى ، وهي على اليسرى ، وهي على مسح الرأس ، وهو على مسح الرجلين . والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى ، بل الوجوب لايخلو من وجه([10]) .

ومنها: الموالاة بين الأعضاء ؛ بمعنى : أن لايؤخّر غسل العضو المتأخّر ؛ بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدّم .

(مسألة 14) : إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان ، وأمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال ، ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها ، لم يبطل وضوؤه .

(مسألة 15) : لو لم يتابع في الأفعال ، ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء ؛ بحيث لو كان الهواء معتدلاً لحصل الجفاف ، صحّ([11]) . فالعبرة في صحّة الوضوء بأحد الأمرين : إمّا بقاء البلل حسّاً ، أو المتابعة عرفاً .

(مسألة 16) : إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ، ثمّ تبيّن الخلاف .

(مسألة 17) : لو لم يبق من الرطوبة إلاّ في اللحية المسترسلة ففي كفايتها إشكال([12]) . وكذا إن بقيت في غيرها ممّا هو خارج عن الحدّ ، كالشعر فوق الجبهة ، بل هو أشكل .

ومنها: النيّة : وهي القصد إلى الفعل ، ولابدّ من أن يكون بعنوان الامتثال أو القربة . ويعتبر فيها الإخلاص ، فلو ضمّ إليها ما ينافيه بطل ، خصوصاً الرياء ، فإنّه إذا دخل في العمل على أيّ نحو أفسده . وأمّا غيره من الضمائم : فإن كانت راجحة لايضرّ ضمّها ، إلاّ إذا كانت هي المقصودة بالأصل ، ويكون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعاً ، أو تركّب الداعي منهما بحيث يكون كلٌّ منهما جزءاً للداعي ، وكذا لو استقلّ الداعيان على الأحوط([13]) . وإن كانت مباحة ـ كالتبرّد ـ يبطل بها ، إلاّ إذا دخلت على وجه التبعيّة ؛ وكان امتثال أمره هو المقصود الأصلي .

(مسألة 18) : لايعتبر في النيّة التلفّظ ، ولا الإخطار في القلب تفصيلاً ، بل يكفي فيها الإرادة الإجماليّة المرتكزة في النفس ؛ بحيث لو سئل عن شغله يقول : أتوضّأ ، وهذه هي التي يسمّونها بالداعي . نعم لو شرع في العمل ، ثمّ ذهل عنه وغفل بالمرّة ؛ بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيّراً ولايدري ما يصنع ، يكون عملاً بلا نيّة .

(مسألة 19) : كما تجب النيّة في أوّل العمل ، كذلك يجب استدامتها إلى آخره ، فلو تردّد أو نوى العدم وأتمّ الوضوء على هذه الحال بطل ، ولو عدل إلى النيّة الاُولى قبل فوات الموالاة ، وضمّ إلى ما أتى به مع النيّة بقيّة الأفعال ، صحّ .

(مسألة 20) : يكفي في النيّة قصد القربة ، ولا تجب نيّة الوجوب أو الندب ؛ لا وصفاً ولا غاية ، فلايلزم أن يقصد : أنّي أتوضّأ الوضوء الواجب عليَّ ، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباهاً ، بعدما كان قاصداً للقربة والامتثال على أيّ حال ، كفى وصحّ .

(مسألة 21) : لايعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث ، ولا نيّة استباحة الصلاة وغيرها من الغايات ، بل لو نوى التجديد فتبيّن كونه مُحدثاً صحّ الوضوء ، ويجوز معه الصلاة وغيرها . ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة ، بل لوقصد رفع حدث بعينه صحّ وارتفع الجميع . نعم لوكان قصده ذلك على وجه التقييد ؛ بحيث كان من نيّـته عدم ارتفاع غيره ، ففي الصحّة إشكال([14]) .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ يأتي الكلام فيه في المسألة الثامنة .

[2] ـ على الأحوط في المرض دون غيره ، وإن كانت الصحّة مطلقاً لاتخلو من وجه .

[3] ـ كون الإطلاق كالإباحة شرطاً علمياً لايخلو من وجه .

[4] ـ الظاهر عدم الاختصاص بها ، فإنّ السيرة جارية في الصغار أيضاً .

[5] ـ لكنّ الصحّة لاتخلو من قوّة مطلقاً ؛ سواء كان بالغمس أو بالاغتراف ، مع الانحصار أو عدمه ؛ لجواز اجتماع الأمر والنهي وصحّة التقرّب بالحرام ، مع اختلاف الجهة، ولعدم استلزام الحرام حرمة مقدّمته حتّى يكون الوضوء من حيث التصرّف حراماً أوّلا ، وكون حرمته غيرياً ثانياً .

[6] ـ مرّ الكلام في المسألة الثامنة .

[7] ـ لكنّ الصحّة لاتخلو من قوّة ؛ لجريان قاعدة الفراغ ، قضاءً لإطلاق أخبارها ، وما في موثّقة بكير بن أعين من قوله(عليه السلام) : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (وسائل الشيعة 1 : 471 / 7) محمول على الحكمة .

[8] ـ لايجب على الأظهر .

[9] ـ أو غيرها من أعضاء الوضوء .

[10] ـ غير تامّ ، والأقوى جواز مسحهما معاً . نعم الأحوط عدم تقدّم اليسرى على اليمنى .

[11] ـ بل بطل ؛ لأنّ الجفاف إنّما جعل أمارة وكاشفاً عن عدم التتابع العرفي ، فلا خصوصية له حتّى يحكم بالصحّة مع العلم بعدم التتابع .

[12] ـ المناط في مانعية الجفاف ما كان منه مضرّاً بالتتابع العرفي ، من دون فرق بين مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ وغيرهما ، ممّا لايكون غسله واجباً في الوضوء .

[13] ـ لا محصّل لاستقلال الداعيين ، بل الظاهر عدم معقوليّته ؛ لأ نّه جمع بين الضدّين في الداعي .

[14] ـ بل منع؛ لعدم قابلية الأمر الجزئي للتقييد، إلاّ أن يرجع إلى التناقض في القصد، وهو كما ترى.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org