Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: المقدّمة

المقدّمة

اعلم أنّه يجب على كلّ مكلّف([1]) غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات ـ من عباداته ومعاملاته([2]) ولو في المستحبّات والمباحات ـ أن يكون إمّا مقلّداً ، أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ، ولايعرف ذلك إلاّ القليل ؛ فعمل العامّي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي .

(مسألة 1) : يجوز العمل بالاحتياط([3]) ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى .

(مسألة 2) : التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن ، وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين . نعم ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة ـ كفتوى الفقيه ـ وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد . وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه عليه مصحّح له .

(مسألة 3) : يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلاً ورعاً في دين الله ، بل غير مُكبّ على الدنيا ، ولا حريصاً عليها وعلى تحصيلها ـ جاهاً ومالاً ـ على الأحوط([4]) . وفي الحديث : «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوامّ أن يقلّدوه» .

(مسألة 4) : يجوز العدول([5]) بعد تحقّق التقليد ، من الحيّ إلى الحيّ المساوي ، ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط([6]) .

(مسألة 5) : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط([7]) ، ويجب الفحص عنه([8]) . وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما ، تخيّر بينهما . وإذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فالأولى الأحوط([9]) اختياره ، وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن دون الآخر ، تعيّن تقليده على الأحوط([10]) .

(مسألة 6) : إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين([11]) ، ولم يتمكّن من تعيينه ، تعيّن الأخذ بالاحتياط ، أو العمل بأحوط القولين منهما ، على الأحوط([12]) مع التمكّن ، ومع عدمه يكون مخيّراً بينهما .

(مسألة 7) : يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم ، فإن أفتى بوجوبه لايجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة ، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده وتقليد غيره . ولايجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم . نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجّيّة قوله ، بل لكونه موافقاً للاحتياط .

(مسألة 8) : إذا كان المجتهدان متساويين في العلم ، يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما . كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر .

(مسألة 9) : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم ، أن يعمل بالاحتياط . ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميّـتهم ؛ بأن يأخذ بأحوط أقوالهم([13]) .

(مسألة 10) : يجوز([14]) تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها ، بل فيما لايعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً .

(مسألة 11) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل ، يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره ؛ مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط([15]) .

(مسألة 12) : إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ، ثمّ التفت وجب عليه العدول . وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط([16]) . وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه ؛ على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلاً([17]) مخالفتهما فيها في
الفرضين .

(مسألة 13) : لايجوز تقليد الميت ابتداءاً . نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً ، ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر ، ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم ، والرجوع أحوط ، ولايجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً على الأحوط([18]) ، ولا إلى حيّ آخر كذلك إلاّ إلى أعلم منه ، فإنّه يجب على الأحوط([19]) . ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ ، فلو بقي على تقليد الميّت ؛ من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يُفتي بجواز ذلك ، كان كمن عمل من غير تقليد .

(مسألة 14) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات ، فقلّد غيره ثمّ مات ، فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني ؟ الأظهر البقاء على تقليد الأوّل([20]) إن كان الثالث قائلاً بوجوب البقاء ، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلاً بجوازه .

(مسألة 15) : المأذون والوكيل عن المجتهد ـ في التصرّف في الأوقاف ، أو الوصايا ، أو في أموال القُصّر ـ ينعزل بموت المجتهد . وأمّا المنصوب من قبله ؛ بأن نصبه متولّياً للوقف ، أو قيّماً على القصّر ، فلايبعد عدم انعزاله([21]) ، لكن لاينبغي ترك الاحتياط ؛ بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ .

(مسألة 16) : إذا عمل عملاً ـ من عبادة أو عقد أو إيقاع ـ على طبق فتوى من يقلّده ، فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه ، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ، ولايجب عليه إعادتها ؛ وإن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني .

(مسألة 17) : إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله ، ثمّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشرائط ، وجب عليه الفحص ، وكذا لو قطع بكونه جامعاً لها ثمّ شكّ في ذلك ، على الأحوط . وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها ، ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه ـ كالعدالة والاجتهاد ـ لايجب عليه الفحص ، ويجوز البناء على بقاء حالته الاُولى .

(مسألة 18) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط ـ من فسق أو جنون أو نسيان ـ يجب العدول إلى الجامع لها ، ولايجوز البقاء على تقليده . كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط ، ومضى عليه برهة من الزمان ، كان كمن لم يقلّد أصلاً ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر .

(مسألة 19) : يثبت الاجتهاد بالاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة([22]) . وكذا الأعلميّة . ولايجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط([23]) وإن كان من أهل العلم ؛ وقريباً من الاجتهاد .

(مسألة 20) : عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل ، إلاّ إذا أتى به برجاء درك الواقع ؛ وانطبق عليه أو على فتوى من يجوز تقليده . وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل ـ مع تحقّق قصد القربة ـ صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز تقليده .

(مسألة 21) : كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة : أحدها : السماع منه . الثاني : نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط([24]) ، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأنّ بقوله . الثالث : الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط .

(مسألة 22) : إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقاً ؛ سواء تساويا في الوثاقة أم لا ، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته ، يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين ، أو يعمل بالاحتياط .

(مسألة 23) : يجب([25]) تعلّم مسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً ، إلاّ إذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها . كما يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها . نعم لو علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط ، وفاقد للموانع ، صحّ وإن لم يعلم تفصيلاً .

(مسألة 24) : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيّـتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه ، أو كان له الرجوع إليه فهو([26]) ، وإلاّ يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال ، وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة .

(مسألة 25) : إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ، ولايعلم أ نّها كانت عن تقليد صحيح أم فاسد ، يبني على الصحّة .

(مسألة 26) : إذا مضت مدّة من بلوغه ، وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلاً .

(مسألة 27) : يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين([27]) ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم ، بل تعرف بحسن الظاهر ؛ ومواظبته على الشرعيّات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها ، والظاهر أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّديّ ولو لم يحصل منه الظنّ أو العلم .

(مسألة 28) : العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى ؛ من ترك المحرّمات وفعل الواجبات .

(مسألة 29) : تزول صفة العدالة ـ حكماً ـ بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر ، بل بارتكاب الصغائر على الأحوط ، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية .

(مسألة 30) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه .

(مسألة 31) : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لايعلم حكمها ، ولم يتمكّن ـ حينئذ ـ من استعلامها ، بنى على أحد الطرفين([28]) ؛ بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ؛ وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع ، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته .

(مسألة 32) : الوكيل في عمل عن الغير ـ كإجراء عقد أو إيقاع ، أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها ـ يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكِّل ، لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين . وأمّا الأجير عن الوصيّ أو الوليّ في إتيان الصلاة ونحوها عن الميّت ، فالأقوى لزوم مراعاة تقليده ؛ لا تقليد الميّت ، ولا تقليدهما . وكذا لو أتى الوصيّ بها تبرّعاً أو استئجاراً يجب عليه مراعاة تقليده ، لا تقليد الميت . وكذا الوليّ .

(مسألة 33) : إذا وقعت معاملة بين شخصين ، وكان أحدهما مقلّداً لمن يقول بصحّـتها ، والآخر مقلّداً لمن يقول ببطلانها ، يجب على كلّ منهما مراعاة فتوى مجتهده ، فلو وقع النزاع بينهما ، يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر ، فيحكم بينهما على طبق فتواه ، وينفُذ حكمه على الطرفين . وكذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلّق بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما .

(مسألة 34) : الاحتياط المطلق في مقام الفتوى ؛ من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك ، لايجوز تركه ، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير ؛ الأعلم فالأعلم . وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العمليّة مسبوقاً بالفتوى على خلافه ؛ كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن كان الأحوط كذا ، أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه ؛ كأن يقول : الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا ، أو وإن كان الأقوى كذا ، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب ؛ كأن يقول : الأولى والأحوط كذا ، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وجوباً عقلياً .

[2] ـ وكذا في عادياته، كما يأتي .

[3] ـ وإن كان الأولى ـ إن لم يكن متعيّناً ـ ترك العمل به مطلقاً مع التمكّن من الاجتهاد أو التقليد ؛ لأنّ المعلوم مطلوبيّتهما للشارع ، حفظاً لانفتاح باب الاجتهاد والتقليد المتضمّن لمصالح عظيمة ، والعمل به مستلزم لتركهما .

[4] ـ بل لايخلو عن وجه وجيه .

[5] ـ في المسائل التي توافقت فيها فتوى المساوي مع فتوى المعدول عنه .

[6] ـ الأقوى .

[7] ـ الأقوى .

[8] ـ فإنّ وجوب تقليد الأعلم مطلق بالنسبة إلى العلم به ، لا مشروط به ، كما لايخفى .

[9] ـ بل المتعيّن، كما في «الوسيلة»، لاسيّما فيما يرجع إلى الأورعية في الاستنباط أو الفتوى .

[10] ـ الأقوى .

[11] ـ ولم يعلم الاتّفاق في المسائل المبتلى بها ولم يحتمل تساويهما ، وإلاّ فالحكم التخيير .

[12] ـ الأقوى .

[13] ـ كما يكفي في الأوّل أيضاً الأخذ بأحوط أقوال الموجودين .

[14] ـ محلّ تأ مّل ، والأحوط عدم الجواز .

[15] ـ الأقوى .

[16] ـ الأقوى .

[17] ـ بل فيما لايعلم الموافقة .

[18] ـ بل على الأقوى .

[19] ـ الأقوى .

[20] ـ بل الأظهر البقاء على تقليد الثاني مطلقاً .

[21] ـ بل الأظهر ذلك .

[22] ـ وبما يوجب الاطمئنان والعلم العادي ، بل كفاية الثقتين في شهادة أهل الخبرة لايخلو من وجه .

[23] ـ على ما مرّ في المسألة الاُولى .

[24] ـ ولو بالأصل والبناء العقلائي .

[25] ـ عقلا .

[26] ـ وكذا إذا احتمل موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه حين العمل ، مع كونه جاهلاً قاصراً ؛ قضاءً لحديث الرفع المقتضي للإجزاء، إلاّ في الخمسة المذكورة في حديث لاتعاد .

[27] ـ أو ثقتين.

[28] ـ إلاّ أن يكون أحدهما موافقاً للاحتياط ، فالأحوط العمل على طبقه .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org