Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الأمر الثاني: في بيان المراد من الثلث

الأمر الثاني: في بيان المراد من الثلث

الثلث الذي يخرج منه تصرّفاته المنجّزة أو المعلّقة وإقراره، يحسب من مجموع ما تركه من مال عينآ أو دينآ أو حقّآ أو منفعةً أو حقّ ماليّ، كحقّ التحجير وحقّ الخيار والشفعة وحقّ القصاص الذي كان له وحقّ الجناية ـ عمديّة أو خطائيّة ـ ونحو ذلک، كحقّ نصب الشبكة. فلو آلت إلى المال أو بذل بإزائها مال كان من جملة ما يخرج منه الثلث.

ثمّ إنّه شائع في تمام التركة، ولو كان المنجّز أو الوصيّة بعين معيّن، فإنّه لايتعيّن الثلث فيها، بحيث لايخرج عن الإشاعة فلا يخرج عنها إلّا بعد القسمة، وعدم جواز التعدّي عن تلک العين لايوجب القسمة القهريّة بين الميّت والوارث.

هذا، والمدار فيه على زمان الموت لا زمان التصرّف. فلو نقص المال عن زمان التصرّف أو زاد يلاحظ ما هو الموجود حين الموت من غير إشكال ولا خلاف.

ويدلّ عليه ـ مضافآ إلى ظهور النصوص فيه، فإنّ المتبادر عن قوله7 :«ماله من ماله إلّا الثلث»[1]

ونحو ذلک ـ الإجماع بقسميه[2] ، ولاينافيه ما عن المحقّق[3] والشهيد[4] الثانيين في الوصيّة من أنّ

كون المدار على زمان الوفاة إنّما يتمّ بغير إشكال إذا كانت الوصيّة بمقدار معيّن أو بشيء معيّن أو بجزء مشاع وكانت التركة حين الوصيّة أزيد منها حين الوفاة. وأمّا لو انعكس أشكل اعتبارها عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجدّدة؛ لأصالة عدم التعلّق وشهادة الحال بأنّه لايريدها مع عدم كونها متوقّعةً، خصوصآ إذا كانت كثيرة. انتهى.

وذلک لأنّ هذا الإشكال إنّما يرجع إلى تعيين الموصى به وأنّه الثلث حين الوصيّة، لا أنّ المدار في الثلث الميّت على ذلک الزمان. فلو فرض أنّه أوصى بوصيّة أخرى في الفرض يجب العمل بها على بنائهما أيضآ؛ لوفاء الثلث حين الموت بها بعد تنزيل الثلث الموصى به أوّلا على الثلث حين الوصيّة، لا أنّ المدار وفرض زيادة المال بعدها بما يخرج عند الثانية وهذا واضح، فلا إشكال ولا تأمّل من أحد في أنّ المدار فيه على زمان الموت، من غير فرق بين كون التصرّف بحصّته مشاعآ أو عين معيّنة.

ومقتضى ما ذكرنا من كون ثلثه مشاعآ في تمام التركة أنّه لو نقصت بعد الموت وقبل القسمة أو زادت بالنماء وارتفاع القيمة السوقيّة حينئذ يكون النقصان والزيادة على الجميع ولو كان النقصان في سائر الأعيان غير ما تصرّف

فيه أو كانت الزيادة خاصّةً بأحدهما؛ وذلک لأنّ ثلثه المشاع بالفرض يزيد وينقص بذلک. فلو فرض كونه خارجآ من الثلث حين الموت فنقصت التركة قبل القسمة، بحيث لايخرج منه بعد ذلک لايحكم بنفوذه وإن كان محلّه معيّنآ. وكذا الكلام في العكس.

نعم، نماء المنجّز الحاصل قبل زمان الموت إلى زمان القسمة في المقدار الخارج من الثلث لمن تملّكه، وكذا في الإقرار، لكن في تعيّن هذا المقدار إشكال من حيث إنّه يلزم من ملاحظة العين مجرّدةً عن النماء؛ نقصآ في الثلث، ويلزم النقصان في النماء في المقدار النافذ، ومن ملاحظتها مع النماء بمعنى جعل نمائها من جملة التركة زيادةً فيه، فيزيد المقدار ويكون نماؤه لمن تملّكه. ولعلّنا نتعرّض لكيفيّة هذه القسمة في بعض المسائل الآتية إن شاء الله.

وممّا ذكرنا ظهر حال الزيادة الخارجيّة الحاصلة بعد الموت إذا كانت بسبب حقّ سابق، كوقوع الصيد في الشبكة، والصلح عن حقّ القصاص الثابت للميّت، أو عن سائر الحقوق، كحقّ الشفعة ونحوه، أو الزيادة الحاصلة بفسخ المعاملة الخياريّة، أو غيرها بالإقالة ونحو ذلک، كما إذا كان مديونآ فأبرأه الديّان أوتبرّع به متبرّع، فإنّ هذه كلّها ممّا يزيد به ثلث الميّت، بل وكذا إذا أوصى له أحد فمات قبل القبول على ما هو المعروف بينهم من أنّ الوارث يقوم مقامه فيقبل الموصى به فيأخذه فإنّه بعد قبوله يزيد الثلث؛ بناءً على كون ذلک من باب انتقال حقّ القبول إلى الورثة على ما يظهر من بعضهم، وإن كان يشكل أوّلا بأنّ القبول ليس من الحقوق حتّى يورث. وثانيآ: أنّه لايتمّ إلّا إذا مات الموصى له بعد موت الموصي؛ إذ لو مات قبله لم يكن له القبول إلّا إذا قلنا بجواز قبول الوصيّة في حال حياة الموصي أيضآ، كما هو المشهور.

والحقّ أنّه ليس من باب انتقال الحقّ، بل هو حكم تعبّديّ ثبت بالنصوص الخاصّة على خلاف القاعدة، وحينئذ فلا وجه لاحتسابه من التركة واحتساب الثلث منه إلّا أن نقول: إنّ الوارث إذا قبل يكشف عن ملكيّة المورّث حال موت الموصي، وهو أيضآ ممنوع، مع أنّه لايتمّ إذا مات قبل موت الموصي، فإنّه لا معنى للكشف حينئذ.

هذا، ولو قلنا إنّه بعد قبول الوارث يدخل في ملک الميّت آنآما، ثمّ يملكه الوارث كان حكمه ما سيأتي في الأموال المتجدّدة بعد الموت.

هذا، والتحقيق ما عرفت من كونه تعبّديّآ، فيكون مختصّآ بالوارث.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ تقدّم في الصفحة 128، الرقم .2

[2] ـ أي: الإجماع المحصّل والمنقول، لاحظ: الخلاف :4 166، المسألة .50

[3] ـ جامع المقاصد :10 .116

[4] ـ المسالک :6 .153

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org