Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: المأمونيّة شرط في النفوذ من الأصل

المأمونيّة شرط في النفوذ من الأصل

ثالثها: الظاهر أنّ المأمونيّة شرط في النفوذ من الأصل لا أنّ الاتّهام مانع؛ وذلک لما عرفت[1] من

النصوص من تعليق النفوذ من الأصل على المأمونيّة أو كونه مرضيّآ أو مليّآ أو نحو ذلک.

ودعوى تعليق الخروج من الثلث على وصف الاتّهام في ذيل صحيحة العلاء[2] مدفوعة بأنّ في

صدرها علّق النفوذ على ما إذا كانت مأمونةً. والظاهر أنّ قوله 7 :«وإن كانت متّهمة» هو مفهوم الصدور المصرّح به، فيكون المدار على الصدر؛ إذ حينئذ يكون من باب التصريح ببعض أفراد المفهوم؛ إذ يبعد وجود الواسطة في الواقع بأن يكون كلّ من النفوذ من الأصل ومن الثلث معلّقآ على أمر وجوديّ ويكون الواسطة مسكوتآ عنها، كما يبعد تحكيم الذيل على الصدر مع أنّ في النصوص الأخر كفاية بعد تعارض مفهوم الفقرتين في الصحيحة، بناءً على عدم كون الثانية مفهومآ للاولى. والحاصل أنّه لاينبغي التأمّل في أنّ المأمونيّة شرط.

نعم، يبقى الكلام في المراد منها بعد العلم بعدم إرادة العدالة منها، فيحتمل أن يكون المراد الوثوق الشخصيّ بالصدق بمعنى ظهور القرائن الدالّة عليه،
ويحتمل أن يكون المراد الوثوق النوعيّ به بمعنى وجود القرائن في الواقع؛ سواء حصل الوثوق بها فعلا من جهة العلم بها أولا من جهة عدم العبور عليها. ويحتمل أن يكون المراد وجود صفة واقعيّة في المقرّ بأن يكون ممّن يوثق به نوعآ، نظير وصف العدالة، حيث إنّه صفة واقعيّة. فعلى الأوّل لايثبت الواسطة لا واقعآ ولا ظاهرآ، بل المدار على ظهور الأمارات الصدق وعدمه؛ بناءً على ما ذكرنا من كون المأمونيّة شرطآ، فإن ظهرت يحكم بالنفوذ من الأصل وإلّا فمن الثلث.

لكن يشكل فيما إذا ادّعى المقرّ له الظنّ بالصدق والوارث الظنّ بالكذب. ويمكن أن يقال: لكلّ منهما أن يعمل بمقتضى ظنّه، ومع التنازع فالمدار على ظنّ الحاكم ووثوقه بالصدق وعدمه، وعلى الأخيرين يثبت الواسطة في الظاهر، كما إذا لم يظهر القرائن واحتمل وجودها واقعآ ولم يعلم مأمونيّة المقرّ وعدمها، وحينئذ يشكل الحال؛ سواء جعلناها شرطآ أو الاتّهام مانعآ؛ لعدم العلم بوجودهما وعدم أصل يثبت أحدهما في الظاهر.

ودعوى أنّ الأصل عدم وجود قرائن الصدق، كما ترى؛ إذ ليس لها حالة سابقة، فلابدّ من الرجوع إلى الأصل العمليّ، وهو يقتضي عدم النفوذ إلّا بالقدر المعلوم الذي هو الثلث، ولايمكن الرجوع إلى عموم دليل الإقرار؛ لأنّ المفروض هو العلم بالتخصيص وأنّ الشبهة مصداقيّة لايمكن التمسّک فيها بالعموم.

ولا فرق في ذلک بين القول بثبوت الحقّ للوارث في الثلثين وعدمه؛ إذ على التقديرين التخصيص معلوم والشکّ في المصداق الخارجيّ، وحينئذ فمع الاختلاف القول قول الوارث بيمينه على عدم وجود المأمونيّة واقعآ بأحد المعنيين.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . عرفته في الصفحة .156

[2] ـ الكافي :7 42، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث 3 ـ الفقيه :4 170 / 595، باب الإقرار المريض للوارث بدين، الحديث 4 ـالتهذيب :9 189 / 7، باب الإقرار في المرض، الحديث 7 ـ وسائل الشيعة :19 291 /24622، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب16، الحديث .2

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org