Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: موارد وجوب التيمّم

موارد وجوب التيمّم

ـ[88]ـ

والتيمّم يجب للصلاة والطواف الواجبين،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والظاهر أنّ تجويزَ التداخل رخصةٌ، فلا ينافي التعدّدُ الاحتياطَ، وأنّ القائل بالبعض ـ; لما مرّ من الأخبار كما يفهم من كلام المصنّف في النهاية(1) والمنتهى(2) ـ يلزمه القول به مطلقاً، كما مرّ(3).

قوله: «والتيمّم يجب للصلاة والطواف الواجبين» إلى آخره: كان الأولى(33) إدخال مسّ كتابة القرآن الواجب، بل دخول المسجد وقراءة العزائم الواجبين أيضاً; إذ مضمون «أحد الطهورين» الواقع في الأخبار المعتبرة)(4) يفيد الجميع. والآية ـ وهو قوله تعالى:(وَلا جُنُباً)(5) ـ لا يمنع من ذلك كما فهمه ولد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(33) والشهيد الثاني في حاشية الإرشاد، سبق المتن في الأولويّة في المقام، لكن مع التعبير بالأصوب مكان الأولى; ففيه: «قوله:(والطواف الواجبين) الأصوبُ أن يُقال: يجب التيمّم لما تجب له الطهارتان، ويزيدَ عليهما(لخروج الجنب من المسجدين); ليدخل فيه التيمّم لقراءة العزائم، وللّبث في المساجد، ولصوم الجنب ونحوه»(6). انتهى.
لكنّه لعلّه(رحمه الله) اكتفى بتقييد الصلاة والطواف بالواجبين عن ذكر الواجب عن غيرهما، حيث إنّه يعلم ويستفاد منه أنّ ملاك الوجوب فيه كالوجوب في الغسل والوضوء، تابع لوجوب المشروط بالطهارة، من دون الفرق بين كون وجوبه أصليّاً كالصلاة والطواف، أو عرضيّاً كالمسّ وقراءة العزائم إن وجبا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). نهاية الإحكام 1: 112.
([2]). منتهى المطلب 2: 480.
([3]). مرّ في الصفحة 81.
([4]). التهذيب 1: 197، الحديث 571، الاستبصار 1: 161، الحديث 557، وسائل الشيعة 3: 370، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 15، و:381، الباب 21، الحديث 1، و: 386 الباب 23، الحديث 5و6.
([5]). النساء(4): 43.
([6]). غاية المراد وحاشية الإرشاد 1: 14.


ـ[89]ـ

.......................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصنّف(34)، فإنّه يقول بعدم إباحة دخول المسجد مع التفصيل المشهور(35) بالتيمّم; لأنّ المتيمّم جنب ولا يجوز دخوله فيه لقوله تعالى:(وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا)(1).
ودلالتها عليه ممنوعة، فإنّها مبنيّة على حذف مضاف(36) في قوله تعالى:(لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ) أي: مواضع الصلاة وإرادة المساجد، وكونِ عابري السبيل بمعنى المجتاز في المساجد من باب إلى أن يخرج من باب آخر، وليس بنصّ في ذلك; لإمكان كون معنى الآية المنع عن نفس الصلاة، كما هو الظاهر، وحمل(عَابِرِي سَبِيل) على المسافر المحتاج إلى التيمّم، وسبب التخصيص مثله في قوله تعالى:(أَوْ عَلى سَفَر).
على أنّه يلزم على المعنى الأوّل إخراج المرور بالمسجدين، فإنّه لا يجوز فيهما ذلك.
وعلى تقدير تسليم الدلالة فيمكن أن يكون المراد بالجنب غير الذي حصل معه المُبيح، وهو غير بعيد، فإنّه المتبادر(37) والفرد الكامل، وإن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(34) حيث قال في الإيضاح: «فجعل [فاعله قوله تعالى:(وَلا جُنُباً إِلاّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[ نهاية التحريم الغسل، فلو أباح التيمّم لكانت النهاية أحد الأمرين; وجعل الأخصّ من النهاية نهاية محال»(2).
(35) وهو الدخول في المسجدين، والاستقرار في باقي المساجد.
(36) وهو خلاف الأصل والظاهر، كما أنّ تخصيص المواضع بالمساجد، فيه مخالفة للظاهر أيضاً، فإنّ المواضع أعمّ مطلق من المساجد.
(37) لما يقال بانصراف المطلق إلى الفرد الكامل منه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). النساء(4): 43، :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً).
([2]). إيضاح الفوائد 1:66.


ـ[90]ـ
.......................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم يكن(38) فيحمل عليه; للجمع بينه وبين الأخبار الدالّة بأنّ التيمّم مبيح لكلّ ما يبيحه الغسل مثل الوضوء، مثل: «ربّ الماء وربّ التراب واحد»(1)، و«يكفيكَ الصعيد عشر سنين»(2)، و «أنّه أحد الطَهورين»(3)، وغير ذلك، فإنّها ظاهرة(39) في أنّه يبيح به جميع ما يبيح بمبدله، وهو ظاهر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(38) ضمير الفاعل راجع إلى المراد، أي: إن لم يحمل الجنب على الكامل المتبادر; لمنع كون الكمال سبباً للانصراف، فيحمل على الكامل للجمع بينه... إلى آخره.

(39) وتكون حاكمة على أدلّة شرطيّة الطهارة في جميع مواردها، حيث إنّ لسان مثل «التراب أحد الطَهورين»، بل ولسان «ربّ الماء هو ربّ التراب»، حصول الطهارة، ورفع الحدث الذي هو ضدّها بالتيمّم، فالحدث المانع من دخول المسجدين مثلا مرتفع ومنفيّ تعبّداً بحكومة غير واحد من ألسنة أدلّة التيمّم الظاهرة في حصول الطهارة به مطابقةً، مثل الخبر الدالّ على «إنّ الله عزّ وجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً»(4)، أو أنّه «أحد الطَهورين» ونحوهما من الأخبار. أو التزاماً، مثل الخبر الدالّ على تعليل صحّة التيمّم وكفايته بأنّ «ربّ الماء هو ربّ الصعيد»(5)، أو التعليل لعدم لزوم التيمّم لكلّ صلاة بقوله(عليه السلام): «هو بمنزلة الماء»(6)، ومثلهما من الأخبار الدالّة على طهوريّة التيمّم والتراب التزاماً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). الفقيه 1: 59، الحديث 220، التهذيب 1: 195، الحديث 564، الاستبصار 1: 160، الحديث 554، وسائل الشيعة 3: 370، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 13.
([2]). الفقيه 1: 59، الحديث 221، التهذيب 1: 194، الحديث 561، وسائل الشيعة 3: 369، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 12.
([3]). التهذيب 1: 197، الحديث 571، الاستبصار 1: 161، الحديث 557، وسائل الشيعة 3: 370،
أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 15.
([4]). الفقيه 1: 60، الحديث 223، وسائل الشيعة 1: 133، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 1.
([5]). التهذيب 1: 197، الحديث 571، الاستبصار 1: 161، الحديث 557، وسائل الشيعة 3: 370،
أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 15.
([6]). التهذيب 1: 200، الحديث 581، الاستبصار 1: 163، الحديث 566، وسائل الشيعة 3: 379،
أبواب التيمّم، الباب 20، الحديث 3.


ـ[91]ـ

.......................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأيضاً يبعد حرمان(40) الجنب المتيمّم الذي أباح الله تعالى له الصلاة وغيرها، عن ثواب الصلاة في المسجد والتردّدإليه، ومنعه عن الحجّ، مع ورود هذه الروايات(41).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(40) كيف، والحرمان كذلك تخصيص في عموم طهوريّة التراب تخصيصاً تعبديّاً قبيحاً بعيداً مخالفاً للاعتبار ولرحمته الواسعة، ومحتاجاً بيانه إلى أدلّة ظاهرة كثيرة قريبة إلى النصّ، فإنّ الاكتفاء في بيان أمثال ذلك من التخصيص والتقييد بمثل الآية الشريفة الواحدة التي ليس لها ـ على تسليم الدلالة ـ ظهور قويّ خلاف الدأب والديدن في بيان مثل ذلك الحكم الخاصّ التعبّدي البحت، كما لا يخفى على من راجع ألسنة الشرائع والقوانين، ودأب المشرّعين في بيانها. هذا كلّه مع أنّه لقائل أن يقول: لسان عمومات التيمّم وإطلاقاته لكونه لسان اللطف والرحمة ولسان التسوية بين الماء والتراب، وأنّه أحد الطهورين ممّا يكون دليلا على العناية الخاصّة بذلك التساوي آب عن التخصيص، فتدبّر جيّداً.

(41) أي: الروايات الواردة في ثواب الصلاة في المسجد(1)، والتردّد إليه(2)، بل والروايات الدالّة على فضيلة الحجّ(3) أيضاً، والأحسن في العبارة زيادة كلمة «بالآية» بعد الروايات، فإنّها الموجب للحرمان على ما فهمه ولد المصنّف، ولئلاّ يلتبس الأمر في الروايات، ويحتمل أن يكون المراد منها روايات الحرمان(4).

ثمّ إنّ حاصل ما أورده على الإيضاح ستة:
أحدها: لزوم الحذف.
ثانيها: تخصيص المواضع الأعمّ بالمساجد الأخصّ.
ثالثها: إمكان إرادة المنع من نفس الصلاة.
رابعها: لزوم إخراج مرور المسجدين من الآية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). وسائل الشيعة 5: 239، أبواب أحكام المساجد، الباب 33.
([2]). وسائل الشيعة 5: 200، أبواب أحكام المساجد، الباب 4.
([3]). وسائل الشيعة 11: 7، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 1، و: 93، الباب38.
([4]). وسائل الشيعة 2: 205، أبواب الجنابة، الباب 15.


ـ[92]ـ
.......................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبالجملة، الظاهر أنّه يبيح به جميع ما يبيح بالمبدل، كما هو المشهور، ولا ينافي عدم وجوبه لصوم الجنب:

أمّا أوّلاً: فلعدم ظهور وجوب المبدل له، وعلى تقدير التسليم فإنّ الظاهر وجوبه له بمعنى لزوم القضاء على تقدير تركه عمداً; للرواية(1). ولم يعلم وجوب الكفّارة ولا الوجوب قبل الفجر كما تقدّم(2); لأنّ الصوم مباح من دونه أيضاً; إذ لا دليل على وجوبه لكلّ ما يجب له المبدل، فإنّ الدليل المذكور دلّ على إباحة كلّ شيء به كالمبدل، بمعنى أنّه لو علم عدم الإباحة بدون الطهارة أو بدونه يبيح به، فتأمّل. إلاّ أن يجوّزها بدون التيمّم(3)، وهو بعيد.
نعم، إيجابه للصوم غير ظاهر، فليس الصواب أن يقول: «لِمَا تجب له الطهارتان»(4); للأصل وعدم الدليل، وهو واضح، بل ما ظهر وجوب الغسل له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خامسها: كون المراد من الجنب على تسليم ما ذكره الإيضاح(5) في معنى الآية الجنب الكامل.
سادسها: بُعد حرمان الجنب المتيمّم الذي أباح الله تعالى له الصلاة وغيرها عن ثواب الصلاة في المسجد والتردّد إليه.
ويزيد سابعاً: إنّ إباحة الصلاة المشروطة بارتفاع الأصغر والأكبر يستلزم غيرها بطريق أولى.
وفي عبارة المتن في إشكال الحرمان، إشارة إلى هذا الوجه، كما لا يخفى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). الفقيه 2: 75، الحديث 324، التهذيب 4: 277، الحديث 837، وسائل الشيعة 10: 67،
أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 1.
([2]). تقدّم في الصفحة 70 ـ 71.
([3]). أي: إلاّ أن يجوّزها مؤ لّف إيضاح الفوائد.
([4]). صرّح المصنّف في الإرشاد بذلك، كما سيأتي في الصفحة 284، وقال الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 65، : «بل الصواب أنّه يجب لما تجب له الطهارتان».
([5]). إيضاح الفوائد 1: 66.


ـ[93]ـ

ولخروج الجنب من المسجدين.
والندب ما عداه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيضاً قبل الفجر كما يظهر.
وكأنّ المصنّف أشار إلى الاثنين(1) وخلى غيره بالمقايسة أو قصده، لكن يفهم حينئذ وجوبه للصوم أيضاً عنده، وما يكون وجهه معلوماً.
ولا يتوهّم إدخال ما يجب له التيمّم، وما لم يستحبّ له ذلك أيضاً في كلامه: «والمندوب ما عداه»; لإرجاع الضمير إلى الواجب لا الواجب منهما(2)، ومعلوم أنّ المراد فيما يكون له التيمّم مشروعاً غير واجب، ولا يفهم الحصر أيضاً مع وجود القرينة.
وأمّا دليل وجوب التيمّم للخروج من المسجدين فكأنّه الإجماع، وصحيحة أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): «إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول(صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة، فليتيمّم ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمّماً، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد، ولا يجلس في شيء من المساجد»(3).
فلا يبعد تخصيصه بالمحتلم من غير إلحاق غيره به حتّى المجنب فيه بغير احتلام.
وعدم إلحاق الحائض به، وإن ورد خبر غير صحيح(4) في إلحاقها به، لعدم الصحّة(5)، وعدم إجماع الأصحاب، ودليل آخر.
ولا مخصّص أيضاً(6); لعدم إمكان الغسل في أقلّ زمان التيمّم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). راجع: الصفحة 88.
([2]). أي: من الصلاة والطواف.
([3]). التهذيب 1: 407، الحديث 1280، وسائل الشيعة 2: 206، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 6.
([4]). الكافي 3: 73، باب النوادر من كتاب الطهارة، الحديث 14، وسائل الشيعة 2: 205، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 3.
([5]). أي: لعدم صحة الخبر، لكونه مرفوعاً عن أبي حمزة، عن أبى جعفر(عليه السلام).
([6]). إشارة إلى قول الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 65، «وإطلاق الخبر بالتيمّم مقيّد بعدم ذلك(أي: عدم إمكان الغسل في أقلّ زمان التيمّم)».


ـ[94]ـ


وقد تجب الثلاثة بالنذر وشبهه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويمكن تجويز الخروج بأي طريق كان(1); لعدم الخروج عن النصّ.
وأمّا دليل وجوب الثلاثة بالنذر وشبهه فهو الإجماع، وكونها مشروعة قبله فينعقد; لأدلّة النذر وشبهه.
ولابدّ من كون كلّ واحد مشروعاً حتّى ينعقد، فالوضوء والغسل ينعقد نذرهما مع مشروعيّتهما ولو كانا واجبين; لأدلّة النذر وشبهه من غير قيد، كما هو الظاهر. والتيمّم كذلك.
والظاهر مشروعيّته في جميع مواضع الوضوء والغسل المشروعين، بدليل «أحد الطَهورين»(2)، و«يكفيك الصعيد عشر سنين»(3)، وغير ذلك من عموم الأخبار(4)، إلاّ أن يعلم أنّ القصد هو النظافة وإزالة الوسخ، وهو بعيد، وإلاّ لم يحتج إلى النيّة كإزالة النجاسة، فتأمّل فيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). أي: بعد القول بعدم إلحاق الحائض بالجنب، في وجوب التيمّم لها للخروج من المسجدين، يمكن تجويز خروجها بأيّّ طريق كان.
([2]). التهذيب 1: 197، الحديث 571، الاستبصار 1: 161، الحديث 557، وسائل الشيعة 3: 370،
أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 15.
([3]). الفقيه 1: 59، الحديث 221، التهذيب 1: 194، الحديث 561، وسائل الشيعة 3: 369، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 12.
([4]). كقوله(عليه السلام): «الصعيد طهور المسلم» و «جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً». راجع: سنن الترمذي1: 212، الحديث 124، صحيح مسلم 1: 371، الحديث 522، السنن الكبرى 1: 328، الحديث 1023، وانظر أيضاً: بحار الأنوار 80: 7، كتاب الطهارة، باب طهوريّة الماء.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org