Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 53 ]

مصباح [ 53 ] [ في استحباب الغسل لمن سعى إلى رؤية مصلوب ]

ومنها: غُسل من سعى إلى رؤية مصلوب من المسلمين بعد ثلاثة من صلبه مطلقاً، أو فيها إن لم يكن بحقّ، فتعمّد النظر إليه قبل إنزاله، حيّاً أو ميّتاً، لا لغرض متعلّق به شرعاً. فلو خلا السعي عن النظر، أو النظر عن السعي أو(1) القصد، أو نظر في الثلاثة إلى مصلوب الشرع فلا غسل. ولو سعى فيها لينظر إليه بعدها، أو متى اتّفق فتأخّر النظر اغتسل على الأقرب.

الأصل في هذا: ما رواه الصدوق ـ طاب ثراه ـ في الفقيه، مرسلا، قال: «روي أنّ من قصد إلى رؤية مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبةً»(2).

وفي الهداية: «وقد روي أنّ من قصد مصلوباً فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة»(3).

وظاهرهما تحريم الفعل ووجوب الغسل.

[ القائلون بوجوب هذا الغسل: ]

وهو ظاهر الصدوق في الكتابين(4); لأنّه يُفتي فيهما بما يرويه.

وبه قال أبو الصلاح (رحمه الله)، فإنّه صرّح في الكافي بأنّ الأغسال المفروضة ثمانية، منها: غسل المفرّط في صلاة الكسوف، وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث، قال: «ووجه وجوب هذين الغسلين كونهما شرطاً في تكفير الذنب وصحّة التوبة، فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض; لكونهما مصلحة في التكليف بشرط الإخلاص له تعالى»(5).

وكلامه صريح في وجوب الغسل وتحريم السعي، ووجوب التوبة منه، وتوقّفها على الغسل.


[ المردّد بين الوجوب والاستحباب: ]

وقد أثبت المفيد (رحمه الله) في كتاب الإشراف هذا الغسل، ولم يتعرّض فيه لوجوب ولا ندب(6).

وتردّد ابن حمزة بينهما في الوسيلة، حيث عدّه من القسم المختلف فيه، ولم يزد على ذلك(7).



[ القائلون بالاستحباب: ]

والمشهور بين الأصحاب أنّه مندوب لا واجب، وهو قول المهذّب(8)، والغنية(9)، والإشارة(10)، والنزهة(11)، والجامع(12)، والشرائع(13)، والمختلف(14)، والمنتهى(15)،
ونهاية الإحكام(16)، والتحرير(17)، والقواعد(18)، والإرشاد(19)، والتلخيص(20)،
والدروس(21)، والبيان(22)، واللمعة(23)، والنفليّة(24)، والمعالم(25)،
والمحرّر(26)، والموجز(27)، وكشف الالتباس(28)، وجامع المقاصد(29)، وفوائد الشرائع(30)،
وتعليق الإرشاد(31)، ومنهج السداد(32)، والروضة(33)، والروض(34)، والمسالك(35)، وغيرهنّ(36).

وفي المسالك وكشف الالتباس أنّه المشهور(37)، كما قلنا، والشهرة معلومة ممّـا قدّمنا.

وحكى ابن زهرة الإجماع على الاستحباب(38)، ولم أجد مُصرِّحاً بالندب قبله سوى القاضي(39)، ولم يذكر الشيخ هذا الغسل في شيء من كتبه، وقد أهمل في المقنعة(40)، والمراسم(41)، والنافع(42)، والتذكرة(43)، والتبصرة(44)، ولم ينصّ عليه ابن إدريس، لكن يظهر من كلامه في اختلاف الأصحاب في أنواع الغسل الواجب أنّه لا خلاف في عدم وجوبه(45)، وهو مردّد بين نفيه مطلقاً، والقول باستحبابه.

وحكى المحقّق في المعتبر عن الصدوق روايةَ الوجوب، ثمّ قال: «ولم يثبت عندي ما ذكره»(46)، وسكت عن الندب، وربما ظهر منه التوقّف فيه.

واقتصر في الذكرى على إسناد رواية الوجوب إلى الصدوق، ولم يذكر غيره(47).

وفي الذخيرة وشرح الدروس تضعيف الوجوب ونفي البعد عن الندب، أو أنّه لا بأس به(48).

فظهر: أنّ الأصحاب هنا بين موجب ونادب، ومردّد(49) بينهما، ومردّد بين ثبوت الغسل ونفيه.

والأظهر: ثبوته ندباً لا وجوباً.

أمّا الثبوت، فللنصّ(50)، وفتوى الأصحاب المتردّدين بين الوجوب والاستحباب، وعدم ثبوت النفي الصريح، وإن لاح احتماله من البعض(51)، فإنّ غايته التوقّف، ولا يعدّ قولا.

وأمّا الاستحباب فللأصل، وضعف الرواية بالإرسال، وخلوّ أكثر كتب الحديث عنها، مع شهرة الندب، والإجماع المنقول عليه أو على نفي الوجوب، وشذوذ الخلاف، وانقراض المخالف، وإطباق المتأخّرين على الاستحباب. ولا ينافيه ظهور الرواية في الوجوب، فإنّ الاستناد إليها للتسامح في أدلّة السنن، لا لدلالتها على الندب.

ولا فرق في هذا الحكم بين المصلوب بحقّ، والمصلوب ظلماً، ولا بين المصلوب على الهيئة المعتبرة شرعاً وغيره; عملا بإطلاق النصّ والفتوى.

وفي جامع المقاصد(52)، ومنهج السداد(53)، والروض(54)، والروضة(55)، والمسالك(56)، والفوائد المليّة(57)، وفوائد الشرائع(58)، وتعليق الإرشاد(59) التنصيص على العموم الأوّل، وفي الثلاثة الأُول التصريح بالثاني أيضاً.

وخصّه الصيمري في شرح الموجز(60) بمصلوب الشرع، ويلزمه اعتبار الهيئة الشرعيّة، وهو شاذّ.

وقال المحقّق الكركي: «إنّه لا يعتدّ بهذا التقييد»(61).


واشترط الحلبيّون الثلاثة أن يكون المصلوب مسلماً(62)، وظاهر الغنية الإجماع على ذلك(63).

والظاهر اعتبار هذا التقييد، بل لا يبعد إرادته في كلام الباقين وإن لم يصرّحوا به; فإنّ الكافر لا حرمة له، فلا يتعلّق برؤيته الغسل.

[ اشتراط تحقّق النظر: ]

ويشترط في هذا الغسل تحقّق النظر، كما صرّح به في الخبر(64)، ونصّ عليه المفيد في الإشراف(65)، وأبو العبّاس في الموجز(66)، والمحرّر(67)، والشهيد الثاني في جميع كتبه(68)، وجماعة ممّن تأخّر عنه(69).

واقتضاه فتوى الصدوق بمضمون الرواية(70)، وانتهاء الجميع إليها في هذا الحكم.

ولا يقدح في ذلك عدم التصريح به كلام الأكثر; فإنّه مراد فيه قطعاً، وإن لم يذكر صريحاً.



[ اشتراط السعي إلى المصلوب: ]

ولا يكفي فيه مجرّد النظر، كما يقتضيه إطلاق عبارة الإشراف(71)، والمعالم(72)، والموجز(73)، بل يشترط السعي إليه، كما نصّ عليه الأكثر(74)، ودلّ عليه ظاهر الخبر(75); فإنّ المتبادر من قصد المصلوب، أو القصد إليه قصد مكانه والسعي إلى رؤيته، فلو خلا النظر عن السعي لم يثبت الغسل.

وفي المهذّب(76)، والكافي(77)، والغنية(78) ثبوت الغسل للقاصد إلى رؤية المصلوب، وهي كالنصّ في الدلالة على السعي. فيدلّ عليه إجماع الغنية أيضاً(79).



[ اشتراط مضيّ ثلاثة أيّام على المصلوب: ]

واشترط الأصحاب ـ عدا الصدوق والمفيد ـ في ثبوت الغسل أن يمضي على المصلوب ثلاثة أيّام(80)، وظاهر الغنية الإجماع على هذا الشرط(81).

فلو وقع السعي والنظر في الثلاثة لم يثبت الغسل، ولو وقعا معاً بعدها ثبت.

ولو سعى فيها ليرى بعدها، فظاهر الأكثر ـ حيث أثبتوا الغسل للساعي إلى رؤية المصلوب بعد الثلاثة ـ ثبوته أيضاً، بناءً على تعلّق الظرف بالرؤية، كما هو الأقرب.

وفي الشرائع(82)، والمختلف(83)، ونهاية الإحكام(84) استحباب الغسل لمن سعى إلى المصلوب ليراه بعد الثلاثة، وهو كالصريح في التعلّق بها دون السعي.

وفي النزهة(85)، والتحرير(86)، وكشف الالتباس(87) استحبابه لمن سعى بعد الثلاثة لينظر إليه، ومقتضاه سقوط الاستحباب مع تقدّم السعي، وإن تأخّر النظر. والأقرب ثبوته، كما هو ظاهر المعظم.

ولو سعى في الثلاثة ليراه مطلقاً، إمّا فيها أو بعدها، ففي الغسل وجهان: من الأصل، وتقدّم السعي، وانتفاء القصد إلى خصوص الرؤية بعد الثلاثة.

ومن تحقّق الإقدام على النظر الممنوع، وحصول القصد إليه في ضمن العموم وإن لم يكن مقصوداً بعينه. وهو الأقوى.

والنصّ الذي هو الأصل في المسألة وإن كان خالياً عن التقييد بالثلاثة، إلاّ أنّهم قيّدوه بها; لأنّ الصلب شرّع لتفضيح المصلوب واعتبار الناس به، فكان النظر إليه في المدّة المضروبة لصلبه، وهي ثلاثة أيّام بالنصّ والإجماع جائزاً، بل مطلوباً للشارع فلا يترتّب عليه عقوبة.

وقد صرّح في النصّ بأنّ الغسل عقوبة على النظر، فوجب تخصيصه بالنظر الممنوع، وهو ما كان بعد الثلاثة، لكنّ هذا التعليل يقتضي اختصاص التقييد بالمصلوب بحقّ، أمّا المصلوب ظلماً فإنّه لا يستحقّ التفضيح; لتحريم صلبه ووجوب إنزاله عن الخشبة مع التمكّن منه مطلقاً، فكان الواجب ترك التقييد فيه، والقول بثبوت الغسل برؤيته في الثلاثة وما بعدها، مع أنّهم أطلقوا اعتبار القيد في رؤية المصلوب، وصرّحوا بأنّ المراد به الأعمّ من المصلوب بحقّ وغيره. وقد يوجّه ذلك بأ نّ المراد اعتبار القيد في إطلاق الغسل، بحيث يشمل النوعين، لا في الغسل مطلقاً حتّى يكون شرطاً في كلّ منهما، وهذا وإن كان بعيداً، لكن لا بدّ منه في توجيه عبارات الأصحاب.

وبالجملة فكلامهم هنا غير محرّر(88)، بل هو موهم بخلاف المقصود من اشتراط مضيّ الثلاثة في نوعي المصلوب.

قال الشهيد الثاني في الروض: «ولا فرق بين المصلوب الشرعي وغيره، عملا بالإطلاق. وربما قيل باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع من أوّل يوم; لمساواته الأوّل بعدها في تحريم وضعه على الخشبة»(89).

وهذا يدلّ على أنّه فهم من كلامهم إرادة التقييد في المصلوب بقسميه، مع احتمال الفرق بينهما، وعدم ثبوت القول به، وعذره في ذلك واضح; فإنّ ما ذكره هو مقتضى ظواهر العبارات، غير أنّ الوجه صرفها عن الظاهر، كما صرف إطلاقهم لثبوت الغسل بالسعي إلى رؤية المصلوب بالحمل على السعي مع الرؤية. وصرّح في المسالك(90)وغيره(91) باشتراط الرؤية، وإن لم يصرّحوا بها، وكم من إطلاق لهم لا بدّ من تقييده، وليس كلّ ما يظهر من عباراتهم يعدّ قولا; للقطع بأنّ كثيراً منها إنّما نشأ من قصور العبارة عن تأدية المقصود مع وضوحه.

وفي كشف اللثام ـ بعد نقله عن الأصحاب تخصيص الحكم بما بعد الثلاثة، وتعليله بنحو ما سبق ـ قال: «وأُلحِق به المصلوب ظلماً(92) قبل الثلاثة; للتساوي في تحريم الوضع على الخشبة»(93)، وهذا إنّما يستقيم لو أُريد بالمفروض أوّلاً خصوص المصلوب شرعاً، وقد صرّح هناك بأنّ المراد به الأعمّ منه ومن المصلوب ظلماً، فلا يصحّ الإلحاق.

ومن هذا يظهر عذر الصيمري في تخصيص المصلوب بمصلوب الشرع(94); فإنّ اشتراط الثلاثة إنّما يتمّ فيه دون غيره، لكن ظاهره يقتضي عدم تعلّق الحكم بالمصلوب ظلماً مطلقاً، فيفسد من هذا الوجه.

والحاصل: أنّ المصلوب في عبارات الأصحاب إن أُريد به خصوص مصلوب الشرع لزم اختصاص الغسل برؤيته دون غيره ظلماً، وإن أُريد به الأعمّ، لزم نفي الغسل برؤيته في الثلاثة مطلقاً وإن كان مصلوباً ظلماً، وكلاهما باطل*.

ويمكن الذبّ باختيار كلّ من الشقّين، لكن بتكلّف.



*. جاء في حاشية «ش» و «د»: «فإن قيل: نختار الأوّل، وهو أ نّ المراد بالمصلوب في عبارات الأصحاب خصوص مصلوب الشرع ونلتزم اختصاص الغسل به كما ذهب إليه الصيمري; لأنّه المتحقّق من اللفظ، فيكون غيره منتفياً بالأصل. ولأنّ الظاهر من المصلوب في الخطاب الشرعيّ وعرف الفقهاء هو المصلوب بأمر الشرع، دون غيره، وعليه تستقيم عبارات الأصحاب، وترتفع الإشكال عن كلامهم. فإنّ مصلوب الشرع يُسعى إليه في الثلاثة دون ما بعده، فيصحّ فيه اشتراط المدّة فيه، بخلاف غيره، فإنّه إمّا أن يتعلّق بالحكم برؤيته مطلقاً، أو لا يتعلّق كذلك، ولا يصحّ فيه التفصيل. وليس في كلام المعظم ما يدلّ على العموم، وإنّما هو شيء ذكره الكركي وتبعه عليه بعض من تأخّر عنه. وقد صرّح الصيمري قبله بالاختصاص بمصلوب الشرع. وما قيل من إلحاق المصلوب ظلماً في الثلاثة بالمصلوب بحقّ بعدها من شواهد الاختصاص بمصلوب الشرع; إذ لو كان المراد به المعنى الأعمّ لم يكن للإلحاق معنى; لأنّه يكون حينئذ داخلاً في المعنى المراد، فلا يكون ملحقاً به.

قلنا: لا ظاهر أنّ المرجع في المصلوب إلى اللغة والعرف; لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في هذا اللفظ. والمصلوب لغةً وعرفاً يتناول القسمين، فيجب أن يكون ذلك هو المراد من النصّ، فلايجوز التخصيص بمصلوب الشرع. سلّمنا الحقيقة الشرعيّة، لكنّ اللازم منها اعتبار الهيئة، لا وقوع الصلب [ ش: الوجوب ] بأمر الشارع، فإنّه خارج عن حقيقة الصلب قطعاً. سلّمنا ذلك، لكنّ الظاهر من النصّ إرادة العموم وإلاّ لاختصّ الغسل بصورة نادرة، لاتكاد توجد، وهو ما إذا كان الصلب بأمر الشارع، والبقاء بعد الثلاثة بتغلب الجائر، ولاريب أنّ هذا فرض نادر، فلا يحمل عليه النصّ.

وإذا ثبت العموم في النصّ، وجب إرادته في كلام الأصحاب; لاستنادهم إليه في هذا الحكم، مع ظهور العموم فيك
وعلى كلّ حال، فالظاهر ثبوت الغسل في مصلوب الشرع بعد الثلاثة دونها، وفي غيره فيها وفيما بعدها. وهذا مع ظهوره من التعليل المتقدّم(95)، هو مقتضى إطلاق النصّ; لخلوّه عن التقييد بمضيّ الثلاثة، غاية الأمر اعتبارها في المصلوب بحقّ; لما ذكر من التعليل أو غيره، فيبقى الإطلاق فيما عداه بحاله.

ولعلّ السرّ في إطلاق النصّ وروده في زمن أئمّة الجور ـ كما هو الظاهر ـ والصلب فيه لا يكاد يقع إلاّ بأمرهم، فلا يكون إلاّ ظلماً، وإن فرض استحقاق المصلوب له شرعاً; لعدم أهليّة الآمر للحكم، فكان كقتل غير الوليّ للقاتل عمداً، فإنّه ظلم وإن استحقّ القتل.

ومع هذا يحسن الإطلاق، ولا يحتاج التقييد بما بعد الثلاثة، وإن احتيج إليه في كلام الأصحاب، على أنّ الصلب إذا كان بأمر الشرع كان الإنزال أيضاً بأمره، والمصلوب يجب إنزاله إذا مضت عليه ثلاثة أيّام، بل قبل مضيّها من باب المقدّمة حتّى لا يبقى على الخشبة أكثر من ثلاثة، فلا يتصوّر النظر إليه بعدها إلاّ إذا فرض أنّه صلب بأمر الشرع ولم يتمكّن الحاكم الشرعي من إنزاله بعد ذلك، وهو فرض بعيد نادر الوقوع.

فلو تركوا التقييد بالثلاثة ـ كما في النصّ ـ لكان أشمل وأجود.



[ مبدأ مدّة ثلاثة أيّام: ]


ومبدأ المدّة ـ وهي الثلاثة ـ من حين الصلب، فإنّه المفهوم من إطلاق رؤية



نفس العبارات، وتصريح غير واحد من المحقّقين بإرادته منها. وأمّا لفظ الإلحاق الموهم لخروج المصلوب ظلماً، فإنّما وقع في عبارة صاحب الكشف، وهو ممّن صرّح بالعموم، فلا يتمّ الاستشهاد بكلامه». منه (قدس سره)

المصلوب بعد الثلاثة، وهو قضيّة التعليل المتقدّم(96); فإنّ المصلوب لا يترك على الخشبة أكثر من تلك المدّة، مات فيها أو لم يمت.

ومع ذلك فقد صرّح بإرادته في المحرّر(97)، وجامع المقاصد(98)، ومنهج السداد(99)، والفوائد المليّة(100)، والروضة(101) والروض(102)، وفي الأخير بعد ذلك: «وقيل: من موته، ولا شاهد له»(103). وهو كما قال.

والمراد برؤية المصلوب رؤيته على الخشبة عمداً، لا لغرض صحيح شرعاً، حيّاً كان أو ميّتاً. فلو رآه بعد إنزاله على الخشبة لم يتعلّق به حكم; لأنّ الظاهر من رؤية المصلوب رؤيته مصلوباً، وكذا لو وقع النظر عليه من غير قصد الرؤية عليه حال وقوع النظر، وإن تعمّد السعي إليه، كما نبّه عليه في المحرّر(104)، واقتضاه ظاهر النصّ والفتوى، خصوصاً مع جعل الرؤية عمداً غايةً للسّعي، كما في الشرائع(105)، والدروس(106)، والبيان(107). ولو تعمّد النظر إليه لغرض شرعيّ، كالشهادة على عينه، فلا غسل عليه، كما نصّ عليه في الكشف(108); لأنّ الغسل شُرّع عقوبةً، ولا عقوبة على الطاعة.

ويختصّ الغسل برؤية المصلوب، فلو نظر إلى مقتول بغير الصلب فلا غسل، وإن نكل به، بالإجماع والأصل، وخروجه عن مورد النصّ.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). في «ن»: «و».

(2). الفقيه 1: 78 / 175، باب الأغسال، الحديث 4، وفيه: «إلى مصلوب»، وسائل الشيعة 3: 332، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 19، الحديث 3.

(3). الهداية: 91.

(4). أي: في الفقيه والهداية.

(5). الكافي في الفقه: 135.

(6). الإشراف (المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9): 18.

(7). الوسيلة: 54.

(8). المهذّب 1: 33.

(9). غنية النزوع: 62.

(10). إشارة السبق: 72.

(11). نزهة الناظر: 16.

(12). الجامع للشرائع: 33.

(13). شرائع الإسلام 1: 37.

(14). مختلف الشيعة 1: 154، المسألة 104.


(15). منتهى المطلب 2: 479.

(16). نهاية الإحكام 1: 179.

(17). تحرير الأحكام 1: 88.

(18). قواعد الأحكام 1: 178.

(19). إرشاد الأذهان 1: 221.

(20). تلخيص المرام: 12 .

(21). الدروس الشرعيّة 1: 87.

(22). البيان: 38.

(23). اللمعة الدمشقيّة: 16.

(24). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95.

(25). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 70.

(26). لم يرد فيه ذكر الأغسال المندوبة.

(27). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 54.

(28). كشف الالتباس 1: 343.

(29). جامع المقاصد 1: 76.

(30). حاشية شرائع الإسلام (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10): 92.

(31). لم نجده في حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي، ولم يرد فيه ذكر الأغسال المندوبة.

(32). منهج السداد (مخطوط): 5.

(33). الروضة البهيّة 1: 316.

(34). روض الجنان 1: 63.

(35). مسالك الأفهام 1: 108.

(36). إيضاح الفوائد 1: 11، كفاية الأحكام 1: 39، الحبل المتين: 80، مدارك الأحكام 2: 173 ـ 174 .

(37). مسالك الأفهام 1: 108، كشف الالتباس 1: 343.

(38). غنية النزوع: 62.

(39). تقدّم كلامه في الصفحة 532.

(40). انظر: المقنعة: 51.

(41). انظر: المراسم: 52.

(42). انظر: المختصر النافع: 15 و 16.

(43). انظر: تذكرة الفقهاء 2: 137 ـ 148.

(44). انظر: تبصرة المتعلمين: 34.

(45). السرائر 1: 123 ـ 124.

(46). المعتبر 1: 360.

(47). ذكرى الشيعة 1: 199.

(48). ذخيرة المعاد: 8، السطر 17، مشارق الشموس: 45، السطر 4.

(49). في «ل»: «متردد».

(50). وهو ما رواه الصدوق، وقد تقدّم في الصفحة 531.

(51). لعلّه المحقّق في المعتبر 1: 360، حيث قال: « ولم يثبت عندي ما ذكره رحمه اللّه ».

(52). جامع المقاصد 1: 76.

(53). منهج السداد (مخطوط): 5.

(54). روض الجنان 1: 63.

(55). الروضة البهيّة 1: 316.

(56). مسالك الأفهام 1: 108.

(57). الفوائد المليّة: 71.

(58). حاشية شرائع الإسلام (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10:) 92.

(59). لم نجده في حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي.

(60). كشف الالتباس 1: 343.

(61). جامع المقاصد 1: 76.

(62). غنية النزوع: 62، الكافي في الفقه: 135، إشارة السبق: 72.

(63). غنية النزوع: 62.

(64). تقدّم في الصفحة 531.

(65). الإشراف (المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9): 18.

(66). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 54.

(67). لم يرد فيه ذكر الأغسال المندوبة.

(68). الروضة البهيّة 1: 316، مسالك الأفهام 1: 108، الفوائد المليّة: 71، روض الجنان 1: 63،
حاشية شرائع الإسلام : 58.

(69). مجمع الفائدة والبرهان 1: 74، مدارك الأحكام 2: 172، كفاية الأحكام 1: 39.

(70). تقدّم فتواه في الصفحة 532.

(71). الإشراف (المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9): 18.

(72). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 70.

(73). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 54.

(74). تقدّم تخريج أقوالهم في الصفحة 533 ـ 534 .

(75). أي: الخبر المتقدّم في الصفحة 531.

(76). المهذّب 1: 33.

(77). الكافي في الفقه: 135.

(78). غنية النزوع: 62.

(79). غنية النزوع: 62.

(80). تقدّم تخريج أقوالهم في الصفحة 533 ـ 534 .

(81). غنية النزوع: 62.

(82). شرائع الإسلام 1: 37.

(83). مختلف الشيعة 1: 154، المسألة .

(84). نهاية الإحكام 1: 179.

(85). نزهة الناظر: 16.

(86). تحرير الأحكام 1: 88.

(87). كشف الالتباس 1: 343.

(88). في «د»: «محرز».

(89). روض الجنان 1: 63.

(90). مسالك الأفهام 1: 108.

(91). الفوائد المليّة: 71 ، الروضة البهيّة 1: 316.

(92). زاد في في المصدر: «ولو».

(93). كشف اللثام 1: 154.

(94). كشف الالتباس 1: 343.

(95). تقدّم في الصفحة 539 .

(96). تقدّم في الصفحة 539 .

(97). لم يرد فيه ذكر هذا الغسل.

(98). جامع المقاصد 1: 76.

(99). منهج السداد (مخطوط): 5.

(100). الفوائد المليّة: 71.

(101). الروضة البهيّة 1: 316.

(102). روض الجنان 1: 63

(103). نفس المصدر.

(104). لم يرد فيه ذكر هذا الغسل.

(105). شرائع الإسلام 1: 37.

(106). الدروس الشرعيّة 1: 87.

(107). البيان: 38.

(108). كشف اللثام 1: 154.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org