Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 35 ]

مصباح [ 35 ] [ في استحباب الغسل للنحر والذبح والحلق ]


ومنها(1): الغسل للنحر والذبح والحلق; لما رواه الكليني والشيخ في الحسن، عن زرارة، وفي التهذيب حسناً عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة»(2)، الحديث.

ورواه ابن إدريس في السرائر(3) من كتاب حريز، عن الفضل وزرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)، وهو بهذا الطريق صحيح مرفوع إلى الإمام.


--------------------------------------------------------------------------------

(1). من هنا يدخل المؤلّف في بيان الأغسال السببيّة.

(2). الكافي 3: 41، باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع، الحديث 1، التهذيب 1: 112 / 279، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 11، وسائل الشيعة 2: 261، كتاب الطهارة، الباب 43، الحديث 1.

(3). السرائر 3: 588.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org