Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 3 ]

مصباح [ 3 ] [ في وجوب الترتيب في أفعال الوضوء ]

يجب الترتيب في أفعال الوضوء كلّها، يقدّم المغسول على الممسوح، والوجه على اليدين، والرأس على الرجلين.

وهذا القدر من الترتيب معلوم من إجماع أصحابنا(1) وتواتر أخبارنا(2). وهو القدر الذي يمكن استفادته من ظاهر الكتاب(3)، بناءً على إفادة الفاء للتعقيب، أو دلالة الواو على الترتيب، أو اعتبار الترتيب الذكري في الكلام البليغ مطلقاً، أو في خصوص الكتاب العزيز; لكونه في أقصى درجات البلاغة، فيراعى فيه نكتة التقديم والتأخير.

ولقوله (عليه السلام) وقد سُئل عن الصفا والمروة بأ يّهما يبدأ؟ قال: «ابدأ بما بدأ الله به» (4); تعويلا على عموم الجواب، أو عموم التعليل المفهوم من الكلام.

وفي الصحيح عن ألامام الباقر (عليه السلام): «تابع بين الوضوء كما قال الله عزّ وجلّ: ابدأ بالوجه، ثمّ باليدين، ثمّ امسح الرأس والرجلين، ولا تقدمنّ شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أُمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت على الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل، ثمّ أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عزّ وجلّ به»(5).

وهو دليل على وجوب الترتيب في هذه الأربعة، وعلى دلالة الآية عليه.

وظاهر الهداية(6)، والوسيلة(7)، وجمل العلم والعمل(8) سقوط الترتيب في غيرها(9)، كما يلوح من الصحيح وغيره، وهو ضعيف جدّاً.

والحقّ: وجوب تقديم اليمين على اليسرى مطلقاً.

[ وجوب الترتيب في غسل اليدين: ]

أمّا اليدان: فبالإجماع، كما في الخلاف(10)، والانتصار(11)، والغنية(12)، والسرائر(13)، والمعتبر(14)، والمنتهى(15)، والتذكرة(16)، والروض(17).

والنصوص المستفيضة، منها: الصحيح، في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: «يغسل اليمين ويعيد اليسار» (18).

[ وجوب الترتيب في مسح الرجلين: ]

وأمّا الرجلان: فعلى الأصحّ، وفاقاً للصدوقين(19)، والقديمين(20)، والديلمي(21)، والشهيد في اللمعة(22)، والمحقّق الكركي(23)، وولده(24)، والشهيد الثاني(25) وسبطه(26)، والشيخ البهائي(27)، وجملة ممّن تأخّر عنه(28).

وأطلق الشيخ في الخلاف، وابن سعيد في الجامع وجوب تقديم اليمين على اليسار(29)، وزاد الشيخ وجوب الترتيب في الأعضاء كلّها، وحكى عليه إجماع الفرقة(30).

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الأصل، والاستصحاب، والعمل المستمرّ، والإجماع المنقول: عموم قوله (صلى الله عليه وآله): «إذا توضّأتم فابدأوا بميامنكم»(31).

وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في ما رواه النجاشي عنه بإسناده في كتاب الرجال: «إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده»(32).

وقول ألامام الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي، أو حسنه: «أتبع وضوءك بعضه بعضاً»(33).

وفي رواية الحكم بن حكيم: «أنّ الوضوء يُتبَع بعضُه بعضاً»(34).


والمراد بهما الترتيب دون الموالاة، كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب(35)، ودلّ عليه صدر الخبرين، وضعف القول بالمتابعة في تفسير الموالاة، كما ستعرفه(36) له.

وخصوص ما رواه الكليني (رحمه الله) في الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم، بل الصحيح على الأصحّ، كما في المدارك(37) وغيره(38)، عن محمّد بن مسلم، عن ألامام الصادق (عليه السلام)،أنّه ذكر المسح فقال: «امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الأيمن»(39).

وأيضاً، فالمعلوم من فعل النبيّ (صلى الله عليه وآله)هو الترتيب; لأنّه كان يحبّ التيامن في كلّ شيء(40).

ولما رواه الشيخ أبو عليّ ابن الشيخ في مجالسه، عنه (عليه السلام): «أنّه كان إذا توضّأ بدأ بميامنه»(41)، فيجب التأسّي به:

إمّا لوجوبه مطلقاً، كما حقّق في محلّه.

أو في العبادات; لقوله (عليه السلام): «خذوا عنّي مناسككم»(42)، والمنسك ـ كالنسك ـ مطلق العبادة، كما في القاموس(43) وغيره(44).

أو في الصلاة وشروطها; لقوله (عليه السلام): «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» (45).

أو في خصوص الوضوء، كما قيل (46); لقوله في حديث الأعرابي: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاّ به»(47); فإنّ الواقع منه إمّا الترتيب أو خلافه، والثاني باطل، وإلاّ لتعيّن، فيتعيّن الأوّل، وهو المطلوب.



[ القول بعدم وجوب الترتيب في الرجلين: ]

وقال الحلبيّان(48)، والشيخ في غير الخلاف(49) ظاهراً(50)، والحلّيّون الثلاثة (51)، والشهيد في أكثر كتبه(52)، والسيوري(53)، وجماعة من المتأخّرين(54) نصّا(55): لا ترتيب بين الرجلين وجوباً; فيجوز الجمع بينهما في المسح والعكس بتقديم اليسرى، تمسّكاً بالأصل، وإطلاق الكتاب(56) والسنّة(57)، وخلوّ الأخبار الكثيرة(58) عن الترتيب بينهما، مع عموم البلوى به.

وفي المختلف (59) والذكرى (60) وغيرهما (61): أنّه المشهور بين الأصحاب.

وعن الحلّي في بعض فتاويه أنّه قال: «لا أظنّ أحداً منّا يخالف في ذلك»(62).

والسبر في المسألة ينفي الشهرة المطلوبة، فضلا عن الإجماع، والأصل مقلوب في مثل هذا الموضع، وعلى تقديره فالخروج عنه متعيّن بما مرّ من أدلّة الترتيب، وبها يتقيّد(63) إطلاق الكتاب والسنّة، كما قيّد في اليد وفي غيرها من الأعضاء، بناءً على عدم اعتبار الترتيب الذكري، كما هو المشهور، وتقييد اليدين في الآية(64) والرواية(65) يقرّب التقييد في الرجلين، ويضعّف الإطلاق فيهما.

وما تضمّن الترتيب في الأعضاء كلّها عدا الرجلين(66)، فالإطلاق فيه وإن كان قويّاً، إلاّ أنّه لا يقاوم النصّ الدالّ على وجوب الترتيب بينهما بالخصوص، وهو حديث معتبر الإسناد(67)، واضح الدلالة، معتضد بالأصل والعمومات والتأسّي وعمل كثير من قدماء الأصحاب وكبرائهم، فيتعيّن التقييد به.

والذي يظهر من كلام كثير من النافين أنّهم إنّما صاروا إلى النفي لعدم الظفر بدليل الإثبات، وقد صرّح بذلك العلاّمة في المنتهى، فإنّه قال: «وأمّا الرجلان فلم نجد حديثاً يدلّ على الترتيب بينهما، وحملهما على اليدين قياس»(68).


ونحو ذلك قال المحقّق في المعتبر(69)، والشهيد في الذكرى(70).

وهذا يتّضح عذرهم فيما ذهبوا إليه من سقوط الترتيب، مع سلامة النصّ عن وصمة الهجر ممّن لم يقل به، وعزوب مثله عنهم مع وجوده في الكافي وإن كان غريباً، إلاّ أنّ عدم تعرّضهم له مع الوقوف عليه أعزب، وتصريحهم بذلك مع وجود النظائر يهوّن الخطب.

[ أقوال أُخرى في الترتيب بين الرجلين: ]

وقيل: يجوز الجمع دون العكس، حكاه جماعة منهم الشهيد الثاني عن جماعة(71)، وعزاه في الذكرى إلى البعض(72)، وهو ظاهر اختياره في الدروس(73); لما رواه الطبرسي في الاحتجاج، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أنّه كتب إلى الحجّة (عليه السلام)يسأله عن المسح على الرجلين، بأ يّهما يبدأ، باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً؟ فأجاب (عليه السلام): «يمسح عليهما جميعاً معاً، فإن بدأ بإحداهما [قبل الأُخرى] فلا يبدأ إلاّ باليمين» (74).


وهو ضعيف بالإرسال، والمكاتبة، والشذوذ، واشتمال التوقيع المشتمل عليه على أحكام متروكة، وبأنّ الظاهر منه استحباب الجمع، وهو خلاف الإجماع والأخبار، وما هذا شأنه فلا ينتهض لتخصيص الكتاب والسنّة، ولا لمعارضة النصّ المعتبر الدالّ على الترتيب.

واقتصر المفيد في المقنعة على الجمع بين الرجلين في المسح; فإنّه قال فيها: «يضع يديه جميعاً بما بقي فيها(75) من البلل على ظاهر قدميه، فيمسحهما جميعاً معاً من أطراف أصابعهما إلى الكعبين»(76).


وظاهره الوجوب، كما يقتضيه ظاهر الأمر. وقد يحمل على الندب; لاقترانه بذكر المندوبات، بل ربما تعيّن ذلك لأنّ جواز الترتيب من الضروريات، فيجب تنزيه كلام مثله عن المنع منه. وعلى هذا التقدير فالمراد إمّا استحباب الجمع مع جواز غيره مطلقاً، أو الترتيب فقط، فيوافق ظاهر التوقيع.

وكيف كان، فالحكم المذكور ممّـا تفرّد به ولا ثاني له فيه من الأصحاب وإن أراد الندب; للإجماع على رجحان الترتيب.

وقد يحمل كلامه على مجرّد بيان الجواز، وهو بعيد.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). كما في الخلاف 1: 96، المسألة 42. وسيأتي قريباً نقل الإجماع عن غير واحد من الفقهاء. قال البحراني في الحدائق الناضرة 2: 357: « القول بوجوب الترتيب... ممّا انعقد عليه إجماعنا فتوىً وروايةً ».

(2). راجع: وسائل الشيعة 1: 448، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 34 في وجوب الترتيب في الوضوء.

(3). وهو قوله تعالى في سورة المائدة (5): 6 (يَا أَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) إلى آخرها.

(4). رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله)، ونقله الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: 115، وفيه: « ابدؤوا بما بدأ الله به ». وانظر: صحيح مسلم 1: 560، باب حجّة النبيّ، الحديث 1218.

وقريب منه ما رواه الشيخ في التهذيب 5: 167 / 481، باب الخروج إلى الصفا، قطعة من الحديث 6، وسائل الشيعة 13: 483، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 6، الحديث 7.

(5). الكافي 3: 34، باب الشك في الوضوء... ، الحديث 5، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 448، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 34، الحديث 1.

(6). الهداية: 79.

(7). الوسيلة: 50.

(8). جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 24.

(9). أي: في غير الأربعة.

(10). الخلاف 1: 96، المسألة 42.

(11). الانتصار: 101.

(12). غنية النزوع: 58.

(13). السرائر 1: 103.

(14). المعتبر 1: 154.

(15). منتهى المطلب 2: 109.

(16). تذكرة الفقهاء 1: 187.

(17). روض الجنان 1: 114.

(18). التهذيب 1: 101 / 253، باب صفة الوضوء، الحديث 102، الاستبصار 1: 73 / 225، باب وجوب الترتيب في الأعضاء، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 451، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 35، الحديث 2.

(19). الفقيه 1: 45، باب حدّ الوضوء وترتيبه...، ذيل الحديث 1 / 88، الهداية: 79، ونقل عن والد الصدوق، ابن بابويه، العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 130، المسألة 80.

(20). نقل عنهما العلامة في مختلف الشيعة 1: 130، المسألة 80.

(21). المراسم: 38.

(22). اللمعة الدمشقيّة: 17.

(23). جامع المقاصد 1: 224.

(24). منهج السداد (مخطوط): 16.

(25). مسالك الأفهام 1: 39. وفيه: «بل الأصحّ وجوب تقديم اليمنى فلا يجزي العكس ولا المعيّة ».

(26). مدارك الأحكام 1: 222.

(27). الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 22، جامع عباسي: 8.

(28). منهم: الأسترآبادي في المطالب المظفريّة (مخطوط): 70، السطر 1 و 2 (ونقل عنه العاملي في

مفتاح الكرامة 1: 442)، ومنهم أيضاً: الشهيد الثاني في المقاصد العليّة: 100، والفيض الكاشاني في

مفاتيح الشرائع 1: 46، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 2: 359.

(29). الخلاف 1: 95، المسألة 42، الجامع للشرائع: 36.

(30). الخلاف 1: 96، المسألة 42.

(31). مكارم الأخلاق: 102، وفيه: « إذا لبستم وتوضّأتم »، وسائل الشيعة 5: 74، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب 43، الحديث 4.

(32). رجال النجاشى: 6 ـ 7، وسائل الشيعة 1: 449، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 34، الحديث 4.

(33). الكافي 3: 34، باب الشك في الوضوء...، الحديث 4، وسائل الشيعة 1: 446، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 33، الحديث 1.

(34). الكافي 3: 35، باب الشك في الوضوء...، الحديث 9، علل الشرائع: 289، الباب 214، الحديث 1،

وسائل الشيعة 1: 448، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 33، الحديث 6.

(35). منهم: الشيخ البهائي في الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 22، والمجلسي في بحار الأنوار 80: 265، أبواب الوضوء، الباب 3، والبحرانى في الحدائق الناضرة 2: 352 ـ 353.

(36). لايوجد في المباحث الآتية بحث في الموالاة.

(37). مدارك الأحكام 1: 222.

(38). كما في الحدائق الناضرة 2: 253، ومصابيح الظلام 3: 338.

(39). الكافي 3: 29، باب مسح الرأس والقدمين، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 418، كتاب الطهارة،

أبواب الوضوء، الباب 25، الحديث 1.

(40). قال في شرح فتح القدير 1: 31: « وهو معنى ما روى الستة عن عائشة: كان النبيّ (صلى الله عليه وآله) يُحبّ التيامن في كلّ شيء ». راجع أيضاً: صحيح البخاري 1: 117، باب التيمّن في الوضوء والغسل، الحديث 168، صحيح مسلم 1: 138، باب التيمّن في الطهور، الحديث 67، سنن ابن ماجة: 76، الحديث 401، سنن النسائي: 1158، الحديث 5069.

(41). أمالي الطوسي: 386، الحديث 844، وفيه: « إنّ النبي كان »، وسائل الشيعة 1: 449، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 34، الحديث 3.

(42). عوالي اللآلئ 4: 34، الحديث 118، مستدرك الوسائل 9: 420، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 54، الحديث 4. وورد بمضمونه في مصادر أهل السنّة، مثل: سنن النسائي: 728، الحديث 3059، مسند أحمد 5 : 59، الحديث 14426.

(43). انظر: القاموس المحيط 3: 321، « نسك »، وفيه: « النسك العبادة ».

(44). كما في المصباح المنير: 604، « نسك ».

(45). عوالي اللآلئ 3: 85، الحديث 76، متشابه القرآن 2: 170، صحيح البخاري 1: 220، باب الأذان للمسافر، الحديث 627.

(46). لم نعثر على قائله.

(47). الفقيه 1: 38 / 76، باب صفة وضوء رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 438، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 31، الحديث 11.

راجع أيضاً: السنن الكبرى 1: 80.

(48). ابن زهرة في غنية النزوع: 56، وأبوالصلاح في الكافي في الفقه: 132.

(49). الجمل والعقود (المطبوعة ضمن الرسائل العشر): 159، النهاية: 15، المبسوط 1: 22.

(50). أي: إنّ ظاهرهم القول بعدم وجوب الترتيب بين الرجلين.

(51). حكاه الشهيد عن ابن ادريس في ذكرى الشيعة 2: 163، ويظهر ذلك من السرائر 1: 99 و 102، وذكره المحقّق في المعتبر 1: 155، والعلاّمة في مختلف الشيعة 1: 130.

(52). ذكرى الشيعة 2: 155، واعلم أنّ ظاهر اللمعة: 17، وصريح الدروس 1: 92، وجوب الترتيب، وذكر في البيان: 48، أنّ أحوط القولين وجوب تقديم اليمني على اليسرى.

(53). التنقيح الرائع 1: 85.

(54). منهم: الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1: 109، والكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 46، وصاحب المعالم على ما حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 1: 442، والسيّد السند في مدارك الأحكام 1: 222.

(55). أي: إنّهم قالوا في نصّ كلامهم بعدم وجوب الترتيب بين الرجلين في المسح.

(56). يعني به قوله تعالى في سورة المائدة (5): 6 (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) إلى آخر الآية.


(57و58). راجع: وسائل الشيعة 1: 444، الباب 34: باب وجوب الترتيب في الوضوء وجواز مسح الرجلين معاً.

(59). مختلف الشيعة 1: 130، المسألة 81.

(60). ذكرى الشيعة 2: 155.

(61). كما في مدارك الأحكام 1: 222.

(62). نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 2: 163.

(63). في « ن »: يقيّد.

(64). المائدة (5): 6.

(65). وهي الصحيحة المتقدّمة في الصفحة 163.

(66). وهو ما رواه الكليني في الكافي 3: 35، باب الشك في الوضوء ومن نسيه....، الحديث 6، وسائل الشيعة 1: 452، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 35، الحديث 8.

(67). وهو ما رواه الكليني عن محمّد بن مسلم، وقد تقدّم في الصفحة 164 ـ 165.

(68). منتهى المطلب 2: 109.

(69). المعتبر 1: 155.

(70). ذكرى الشيعة 2: 163، حيث قال: « والأكثر لا ; للأصل مع عدم قيام مناف له كما قام في اليدين ».

(71). المقاصد العليّة: 99.

(72). ذكرى الشيعة 2: 155، حيث قال: « وفي كلام بعضهم: يجوز مسحهما معاً، لا تقديم اليسرى ».

(73). الدروس الشرعيّة 1: 92.

(74). الاحتجاج: 492، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر، وفيه: «فلايبتدئ»، وسائل الشيعة 1: 450، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 34، الحديث 5.

(75). كذا في النسخ، وفي المصدر: فيهما.

(76). المقنعة: 44.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org