Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 31 ]

مصباح [ 31 ]
[ في حكم منع الصبيّ من مسّ كتابة القرآن ]


اختلف الأصحاب في منع الصبيّ من مسّ كتابة القرآن. فظاهر المبسوط التوقّف في ذلك مع قوله بكراهة المسّ (1).

وفي المعتبر(2)، والمنتهى(3)، (والتحرير(4)،(5)، والتذكرة(6)، والذكرى(7)، ومنهج السداد(8)، وشارع النجاة(9): اختيار وجوب المنع.

وحُكي خلافه عن أحد وجهي الشافعيّة (10)، وعلّل المنع في المنتهى بانتفاء شرط المسّ، وهو الطهارة، وألحق الصبيّ بالمجنون(11).

وقطع الشهيد الثاني في الروض(12) بعدم الوجوب، واختاره سبطه الفاضل في المدارك(13)، وشارح الدروس فيه(14).

وفي نهاية الإحكام: «ولا يحرم على الصبيّ المميّز المسّ; لعدم التكليف في حقّه. نعم(15)، ينبغي للوليّ منعه; فإنّ البالغ إنّما منع للتعظيم، والصبيّ أنقص حالا منه»(16).

وظاهره عدم وجوب المنع، وهو الأظهر، وظاهر(17) الأكثر; للأصل، وعدم منع السلف الصبيان من مسّ المصحف، ولأنّ إلزامهم بترك المسّ مع مسيس الحاجة إليه في التعلّم والحفظ، حرج وتضييق على غير المكلّف، وتنفير له عن المصالح المقصودة، خصوصاً على القول ببقاء حدثه وعدم ارتفاعه بالوضوء، فإنّ الكلفة في حقّه حينئذ أشدّ من المكلّف القادر على الرفع.

وقد صرّح الفاضلان(18) والشهيد(19) في كتبهم المذكورة بجواز تمكين الصبيان من لبس الحرير; لسقوط القلم وارتفاع التكليف، ومنعوا دلالة الحديث المشهور المتضمّن لتحريمه على الذكور(20) على الوجوب; لاختصاصه بالمكلّف، وأصالة عدم تكليف الوليّ. وهو بعينه قائم في محلّ النزاع، بل ربما كانت الثانية أولى بالمنع، لما روي عن جابر، قال: «كنّا ننزعه ـ أي: الحرير ـ عن الصبيان، ونتركه على الجواري»(21).

ومع ذلك فالقول بالمنع ليس بعيداً عن الصواب; إذ من المحتمل قويّاً أن يكون الوجه في المنع من مسّ كتابة القرآن صونه عن ملاقاة المحدث، فيدلّ على وجوب المنع والامتناع.

ونظيره من هذا الباب منع الصبيّ عن اللعب بالمصحف، وعن إصابته بالنجاسة المتعدّية، وكلّ ما يؤدّي إلى الاستخفاف والاستهان بما يجب تعظيمه، قرآناً كان أو غيره. ومن غيره: منعه من مثل قتل النفس، والسرقة، والزنا، واللواط، وما أشبهها. ومثله وجوب تنبيه الغافل ومنعه إذا أراد شيئاً يلحقه به ضررٌ في النفس، أو المال، أو العرض، وكذا وجوب رفع أذى الحيوانات، كالسبع الضاري، والكلب العقور، والدابّة الصائلة، مع انتفاء التكليف في الجميع.

والضابط في ذلك: وجوب المنع والدفع في كلّ ما علم أنّ غرض الشارع عدم دخول مثله في الوجود من دون أن يكون للتكليف دخل في مصلحة الترك، فإنّ كلّ ما كان كذلك فالواجب فيه المنع، سواء كان الفاعل مكلّفاً أم لا، إنساناً أو حيواناً. وإنّما يختصّ بالمكلّف ما عرف اختصاص المصلحة به، أو شكّ في العموم أو الاختصاص، تمسّكاً بالأصل. والعلم بالعموم والخصوص قد يكون ضروريّاً لا يختلف في مثله، وقد يكون نظريّاً يختلف باختلاف الأنظار، والمسألة من هذا القبيل; فإنّ احتمال كون الوجه فيها صيانة القرآن عن مماسّة المحدث قريب جدّاً، ولا يستبعد حصول القطع به للبعض، كوجوب الحفظ عن التنجيس.

وبذلك يندفع استبعاد توقّف الشيخ، وقطع الفاضلين ومن وافقهما بالمنع(22).

ويظهر الفرق بين هذه المسألة ومسألة الحرير; إذ لا ريب أنّ احتمال الاختصاص فيها أقرب، بل ربما كان متعيّناً.

والحقّ: أن الوجه المذكور وإن قرب، لكنّه لا يبلغ حدّ القطع، فالأقرب عدم وجوب المنع إلاّ إذا أدّى إلى الاستخفاف، فيجب، ويطّرد المنع معه حيث وجد.

ولا يختصّ بالقرآن ولا بمسّ كتابته، بل يجري في مثل مسّ الجلد والهامش ومسّ كتب الفقه والحديث وغيرها(23) من الكتب الدينيّة. والضابط فيه ما يعدّه الناظر أو العالم بالحال مستخفّاً عرفاً.




[ فرع: في صحّة وضوء الصبيّ ]

ولو توضّأ الصبيّ فهل يسقط المنع على القول به؟ وجهان: احتملهما الشهيد في الذكرى، من عدم ارتفاع حدثه، وإباحة الصلاة بطهره(24).


وفي المنتهى: «جاز له المسّ; لارتفاع حدثه على إشكال»(25).


وأطلق المحقّق في المعتبر هنا وجوب المنع(26)، ثمّ قال في مبحث الغسل: «إنّ الصبيّ والصبيّة إذا وطئا هل يتعلّق بهما حكم الجنابة؟ فيه تردّد، والأشبه: نعم، بمعنى أنّه يمنع من المساجد ومسّ الكتابة والصلاة تطوّعاً إلاّ مع الغسل»(27).

واختاره العلاّمة في المنتهى(28)، وتردّد فيه الشهيد في الذكرى(29) واستقرب تحديد الغسل بعد البلوغ.

والأقرب ـ تفريعاً على هذا القول ـ بقاءُ المنع وعدم ارتفاعه بالوضوء، كما استظهره في المنهج(30)، وشارع النجاة (31); لأنّ وضوء الصبيّ تمرين محض، فلا يرتفع به الحدث. وقياس المسّ على الصلاة إنّما يستقيم لو كانت صلاته شرعيّة متّصفة بالصحّة، وليست كذلك، بل هي تمرينيّة أيضاً.



[ هل يختصّ المنع بالوليّ؟ ]

وهل يختصّ المنع بالوليّ(32)؟ قيل: لا(33)، واستظهره في المنهج(34)، وجعل في المدارك(35)وغيره(36) النزاع في وجوب المنع على الوليّ، وظاهره الاختصاص.

والأقرب: العدم، وإن كان الوليّ أولى إذا وُجد.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). المبسوط 1: 23 ـ 24.

(2). المعتبر 1: 176.

(3). منتهى المطلب 2: 154.

(4). تحرير الأحكام 1: 85.

(5). ما بين القوسين لم يرد في « د » و « ن ».

(6). تذكرة الفقهاء 1: 135.

(7). ذكرى الشيعة 1: 265.

(8). منهج السداد (مخطوط) : 3.

(9). شارع النجاة (المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة): 41.

(10). حكاه العلاّمة في منتهى المطلب 2: 154.

(11). منتهى المطلب 2: 154. والصحيح إلحاق المجنون بالصبيّ، لأنّه بعد الحكم بمنع الصبي قال: «وكذا المجنون».

(12). روض الجنان 1: 145.

(13). مدارك الأحكام 1: 279.

(14). مشارق الشموس: 15، السطر 11.

(15). كذا في « ش » والمصدر، وفي بعض النسخ: ثمّ.

(16). نهاية الإحكام 1: 20.

(17). في « ش » و « ل »: فظاهر.

(18). المحقّق في المعتبر 2: 91، والعلاّمة في منتهى المطلب 4: 228.

(19). ذكرى الشيعة 3: 47.

(20). سنن أبي داود 4: 50، الحديث 4057. وفيه: إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) أخذ حريراً فجعله في يمينه و أخذ ذهباً فجعله في شماله، ثمّ قال: « إنّ هذين حرام على ذكور أُمتي ». انظر: المعتبر 2: 91.

(21). سنن أبي داود 4: 50، الحديث 4059، وفيه: « عن الغلمان ». وانظر: المعتبر 2: 91.

(22). قد سبق في الصفحة 129 حكاية التوقف عن الشيخ و القول بالمنع عن الفاضلين ومن وافقهما.

(23). في « ل »: غيرهما.

(24). ذكرى الشيعة 1: 265.

(25). منتهى المطلب 2: 154.

(26). المعتبر 1: 176.

(27). المعتبر 1: 181، وفيه: « الصبيّ إذا وطأ والصبيّة إذا وطئت... ».

(28). منتهى المطلب 2: 188.

(29). ذكرى الشيعة 1: 223 ـ 224.

(30). منهج السداد (مخطوط) : 3.

(31). شارع النجاة (المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة): 41.

(32). بمعنى اختصاص الحكم بمنع الصبيّ عن مسّ المصحف بالولي، وعدم شموله لغيره.

(33). ممّن أطلق الحكم بالمنع من دون تخصيصه بالوليّ: المحقّق في المعتبر 1: 176، والعلاّمة في منتهى المطلب 2: 154، وتذكرة الفقهاء 1: 136، والصيمري في كشف الالتباس 1: 167.

(34). منهج السداد (مخطوط): 3.

(35). مدارك الأحكام 1: 279.

(36). كما في مشارق الشموس:15، السطر 11، والحدائق الناضرة 2: 125.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org