Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 12 ]

مصباح [ 12 ] [ في حكم الإتيان بسجدة السهو محدثاً ]


وفي سجود السهو قولان: أشهرهما المنع.


[ القول الأوّل: اشتراط الطهارة ]

وقد سبق عن الشيخين والمرتضى ما يدلّ على اشتراط الطهارة في مطلق السجود الواجب، مع دعوى الإجماع على ذلك(1)، وسجود السهو من أظهر أنواعه، فيكون مشروطاً بالطهارة.

وقد نصّ على اشتراطه بها: ابن إدريس في السرائر(2) والمسائل(3)، والعلاّمة في النهاية(4) وطهارة التذكرة(5)، والشهيدان في الذكرى(6) والألفيّة(7) والشكيّات(8) والروضة(9) والروض(10) والمقاصد العليّة(11)، والمحقّق الكركي في مجمع المقاصد(12) وغيره(13).

واختاره جماعة من شرّاح الألفيّة(14)، والجعفريّة(15)، والإثني عشريّة(16).

وفي الذخيرة: إنّ الاشتراط أولى (17).


وفي المسائل الجامعيّة: إنّه قول الأكثر، ولولاه لكان القول بالعدم قريباً من الصواب(18).

وفي الفوائد السنيّة: إنّه الظاهر، وعليه عمل الأصحاب(19).

وفي الدروس(20)، والبيان(21)، واللمعة(22)، والجعفريّة(23)، والموجز(24)، وشرحه(25): أنّه يعتبر فيهما جميع ما يعتبر في سجود الصلاة. وقد يستفاد منه الاشتراط، بناءً على أنّ المراد ما يعمّ الكيفيّات والشروط، كما فهمه الشهيد الثاني من عبارة اللمعة(26)، وغيره من غيرها(27)، بل ربما فهم ذلك أيضاً من قولهم: إنّهما سجدتان بغير ركوع ولا قراءة، على ما في المراسم(28)، والغنية(29)، وجمل العلم والعمل(30) ; لما في التنصيص على نفيهما من الإشعار بثبوت غيرهما ممّـا يعتبر في الصلاة.



والقول الثاني: عدم الاشتراط


وهو خيرة التحرير(31)، ومجمع البرهان(32)، وشرح الروضة(33)، وظاهر كنز الفوائد(34)، والمهذّب البارع(35)، والطالبيّة شرح الجعفريّة(36).

وتوقّف في ذلك(37) العلاّمة في القواعد وموضع من التذكرة(38).

وفي معالم الدين: «ولا يجب التكبير والطهارة والاستقبال على توقّف»(39)، وظاهره التوقّف في الجميع.

وفي التنقيح(40)، والمدارك(41)، والذخيرة(42)، والمفاتيح(43)، وغيرها(44): إنّ القول بالوجوب أحوط، وقد يستظهر منها نفي الاشتراط ; فإنّ الاحتياط عندهم مندوب لا واجب.

وربما استظهر ذلك أيضاً من كلّ ما خلا عن هذا الشرط(45)، كالمقنع(46)،
والمقنعة(47)، والنهاية (48)، والمبسوط(49)، والاقتصاد(50)، والجمل والعقود(51)، وجمل العلم والعمل(52)، والمراسم(53)، والكافي(54)، والغنية(55)، والوسيلة(56)، والشرائع(57)، والنافع(58)، والمعتبر(59)، والمنتهى(60)، وغيرها من كتب القدماء والمتأخّرين(61)، عدا ما وجد فيه التصريح بالاشتراط(62)، أو ظهر ذلك منه، كالإيضاح(63) ونحوه(64)، بناءً على أنّ الظاهر من عدم التعرّض لمثل ذلك في محلّه عدم القول به، وخصوصاً مع ضبط جملة منها الغايات التي يجب لها الوضوء والغسل، من دون إشارة إلى سجود السهو هناك أيضاً.

قال في المهذّب البارع: «أسقط المصنّف في المعتبر الطهارة والاستقبال من الواجبات، ولم يتعرّض لهما في الكتابين بنفي ولا إثبات، وذلك يعطي عدم اعتبارهما، والروايات خالية عن التعرّض لهما»(65).

وظاهره مع الميل إلى عدم الاشتراط(66) ـ كما أشرنا إليه ـ استنهاض كلّ من لم يتعرّض لهذا الشرط على القول بعدمه.

وفيه منع ظاهر ; فإنّ الحكم في المسألة نفياً وإثباتاً في غاية الإشكال، والمسألة ممّـا يعمّ به البلوى وتتوفّر إليه الدواعي، ولا ريب أنّ المناسب في مثله هو التصريح والبيان وعدم الإهمال، خصوصاً مع فقد نصّ من الطرفين، وارتباط هذا السجود بالصلاة المشروطة بالطهارة، وكونه جبراناً لها ورافعاً للنقص والخلل الواقع فيها.

والأليق بذلك أن يكون الوجه في عدم التعرّض ما رسخ في الأذهان من كونه بمنزلة الجزء المتمّم للصلاة، أو وقوعه بعدها غالباً من غير فصل ولا تخلّل حدث، فكان ذلك كالمغني عن ذكر اشتراطه بالطهارة، ولذا لم يتعرّض الأكثر لاشتراطها في الأجزاء المنسيّة، وبناء ذلك على عدم الاشتراط فيها في غاية البعد، ولو كان كذلك لكانت غير مشروطة بالطهارة عندهم، وهو كالمقطوع بفساده، والقائل بعدم الاشتراط في سجود السهو لا يلتزمه ولا يقول به.

وممّـا يؤيّد ما قلناه: أنّ أكثر المتأخّرين نصّوا على عدم اشتراط الطهارة في سجود العزائم وسجود الشكر(67)، مع عدم تعلّقهما بالصلاة، وبُعدِ توهّم الاشتراط فيهما غاية البعد، فلو كان عدم الاشتراط هو الباعث على عدم التعرّض لكان غير سجود السهو أولى بذلك.

وأيضاً، فإنّ كثيراً من القدماء أهملوا بيان الكيفيّة والشرائط بالكلّيّة، ولم يذكروا في سجود السهو أكثر من وجوبهما في مواضعهما المعيّنة(68)، ومن البعيد أن يكون ذلك لعدم اعتبار الكيفيّة فيه عندهم، مع وروده في النصوص، وإطباق المعظم على وجوب التشهّد والتسليم ولزوم الذكر، بل ( يعتبر ) (69) تعيّن القول فيه.

وممّـا ذكر ولم يذكر يعلم أنّ عدم تعرّضهم للطهارة ليس للقطع بعدم الوجوب، وغاية ما هناك أن يكون المنشأ فيه التوقّف في الحكم وعدم القطع بشيء من الإثبات والنفي، فلا يستظهر منهم شيء من الأمرين. ولا يبعد أن يكون ذلك هو منشأ الاحتياط في كلام من جعل الاشتراط أحوط (70)، فلا يكون في ذلك دلالة على اختيار النفي أيضاً، بل يمكن أن يقال: إنّ مرادهم ( به ) (71) ترجيح الاشتراط بدليل الاحتياط.

ويؤيّده أنّهم ذكروا القولين، وقالوا: إنّ الوجوب أحوط، ولو أرادوا الندب لما قالوا: والطهارة أحوط، وبين العبارتين فرق ظاهر، ومرجع الأُولى إلى الترجيح بالاحتياط أو التوقّف في الحكم، مع الموافقة في العمل، بخلاف الثانية.

وبما قرّرناه تبيّن شذوذ القول بعدم اشتراط الطهارة ; فإنّ الأصل فيه هو العلاّمة (رحمه الله)، واختلف كلامه فيه، فاستقرب النفي تارةً (72)، وتردّد فيه أُخرى(73)، وقطع بالاشتراط في النهاية(74) وغيرها(75)، ولم نجد القول بالنفي لأحد ممّن تقدّمه، ولا لمن تأخّر عنه، إلاّ لنادر من المتأخّرين(76).

وقد عرفت أنّ الظاهر ممّن لم يتعرّض للمسألة إمّا الموافقة للمشهور، أو التوقّف في الحكم، وكذا من جعل الاشتراط أحوط.

فيضعّف القول بالنفي بالشذوذ، والندرة.



[ أدلّة القول بالاشتراط: ]

ويقوى الاشتراط بالإجماع المنقول(77)، وعمل الأصحاب، والاحتياط، والشهرة.

وقد يستدلّ عليه أيضاً بـ: أنّه سجود واجب، شُرّع لتكميل الصلاة وجبر الخلل الواقع فيها، فيكون بمنزلة الجزء.

وأنّه بدل عن الجزء الفائت في صورة النقص، فيشترط فيه ما يشترط في الأصل، ومن ثَمّ ورد فيه الاستقبال وروعي فيه الوقت، ونيّة الأداء والقضاء عند من اعتبرهما، ويثبت الحكم في غيرها بعدم القائل بالفصل.

وأنّ الذمّة قد اشتغلت به وبالصلاة يقيناً، فلا تبرأ إلاّ باليقين، وهو متوقّف على الطهارة.

وأنّ العبادة اسم للصحيحة، ولا تُعلم الصحّة إلاّ بالإتيان بكلّ ما يحتمل اشتراطه فيه.

وبالنصوص المستفيضة المتضمّنة للأمر بسجدتي السهو بعد السلام، وقبل الكلام(78).

وكذا الأخبار المتضمّنة لكونهما « سجدتين بغير ركوع ولا قراءة »(79).

وما دلّ على أنّه يسجدهما وهو جالس(80).

وما تضمّن الأمر بهما بفاء الجزاء)(81)، بناءً على دلالته على الفوريّة.

وهذه الوجوه لا تخلو عن نظر، لكن لمجموعها أثر بيّن لتقوية الاشتراط، كما هو المشهور.



[ أدلّة القول بعدم الاشتراط والجواب عنها: ]

احتجّ النافي بـ: الأصل(82)،
ووجوب الفوريّة المنافية لتخلّل الطهارة،
وإطلاق الأمر بسجود السهو المتناول للمتطهّر والمحدث،
وما رواه الشيخ (رحمه الله) في الموثّق، عن عمّـار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرجل إذا سها في الصلاة فنسي أن يسجد سجدتي السهو ؟ قال: «يسجدهما متى ما ذكر»(83).

ويمكن الجواب: بأنّ الأصل لا يعارض ما مرّ من دليل الاشتراط.

والإطلاق مع ضعف تناوله المحدث في ما يتعلّق بالصلاة، محمول على الغالب من حال المصلّي من بقاء طهارته بعد الفراغ، مع توجّه الأمر بسجود السهو فيها بعد التسليم(84)، أو على سبيل الفوريّة كما هو الظاهر من الأخبار(85) وفتاوى أكثر الأصحاب. والفوريّة هنا لا تنافي تخلّل الطهارة; لأنّ الظاهر اتّفاق الجميع على جواز الطهارة لسجود السهو ورجحانها، وإنّما الكلام في الاشتراط وعدمه.

ومنه يعلم الجواب عن رواية عمّـار ; فإنّ ظاهرها ـ وهو وجوب السجود محدثاً إذا ذكره وهو على غير طهر ـ متروك ; للإجماع على جواز الطهارة لسجود السهو وإن لم تجب، والحمل على أنّ تخلّل الوضوء والغسل لا ينافي الفوريّة، أو أنّه مخرج عنها بدليل هدم بناء الاستدلال لها.

والحقّ أنّ التأخير بقدر الطهارة مناف للفوريّة ما لم يكن شرطاً; فإنّ الفوريّة لا تمنع من تقديم الشرط، وإنّما تمنع من تقديم ما ليس بشرط. فالإجماع على الجواز يقتضي كونه شرطاً في سجود السهو وإلاّ لكانت الفوريّة مانعة منه. وحينئذ فينعكس الاستدلال ويكون الحديث بهذا التقريب دليلا على الاشتراط، دون النفي.

ويمكن تقرير الدليل ـ مع قطع النظر عن الحديث ـ هكذا: لو لم يكن الطهارة شرطاً في سجود السهو، لوجب السجود محدثاً إذا تذكّر السجود وهو على غير طهر. والتالي باطل بالاتّفاق على جواز الطهارة له، فكذا المقدّم.

لا يقال: يمكن أن يكون الحال فيه مثل الأذان والإقامة في صلاة القضاء، على القول بالمضايقة، فإنّهما جائزان على هذا القول، مع أنّهما ليسا بشرط في الصلاة.

لأنّا نقول: قد ثبت هناك عدم الشرطيّة، والتقديم(86) فيهما مخرج بالنصّ والإجماع، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ الاشتراط محتمل ـ كما هو المفروض ـ فيكون متعيّناً بمقتضى الفوريّة على ما قلناه.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). انظر أقوالهم في الصفحة 55.

(2). السرائر 1: 259.

(3). لا يوجد لدينا.

(4). نهاية الإحكام 1: 548.

(5). تذكرة الفقهاء: 1: 137.

(6). ذكرى الشيعة 1: 264.

(7). الألفيّة (المطبوعة مع النفليّة): 71.

(8). لم نقف على هذه الرسالة. انظر: رسائل الشهيد الأوّل: 9 ـ 10، رسائل الشهيد الثاني 1: 20 ـ 22.

(9). الروضة البهيّة 1: 328.

(10). روض الجنان 1: 52.

(11). المقاصد العلية: 607.

(12). جامع المقاصد 1: 493.

(13). كما في الجعفريّة (المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي 1): 117، حيث قال فيه: «ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة».

(14). كالشهيد الثاني في المقاصد العليّة: 349، والمحقّق الكركي في شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي 3): 314، وابن أبي جمهور في المسالك الجامعيّة: 487.

(15). كما في الفوائد العليّة (مخطوط): 360.

(16). الإثنا عشريّة، للشيخ حسن صاحب المعالم، مخطوط، وعليه شروح كثيرة، منها: شرح الشيخ البهائي، والشيخ نجيب الدين علي بن محمّد المكي، والشيخ فخر الدين الطريحي، والسيّد شرف الدين الشولستاني. كلّها مخطوطة، لا توجد لدينا.

(17). ذخيرة المعاد: 382، السطر 13.

(18). المسالك الجامعيّة: 491.

(19). لم نعثر على هذا الكتاب.

(20). الدروس الشرعيّة 1: 207.

(21). البيان: 252.

(22). اللمعة الدمشقيّة: 35.

(23). الجعفريّة (المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي 1): 117.

(24). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 108.

(25). هذا الموضع من كشف الالتباس غير مطبوع، لا يوجد لدينا.

(26). الروضة البهيّة 1: 328.

(27). كما فهم ابن أبي جمهور الأحسائي ذلك في المسالك الجامعيّة: 487، من عبارة الألفيّة، للشهيد.

(28). المراسم: 88.

(29). غنية النزوع: 114.

(30). جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 37.

(31). تحرير الأحكام 1: 307.

(32). مجمع الفائدة والبرهان 1: 65 ـ 66.

(33). المناهج السويّة (مخطوط): 285، وفيه: « الأقوى عندي عدم الاشتراط ».

(34). كنز الفوائد (للعميدي) 1: 142.

(35). المهذّب البارع 1: 450 ـ 451.

(36). انظر: المطالب المظفريّة، للسيّد أبو طالب الأسترآبادي، (مخطوط)، ذيل قول الماتن: «ويجب فيهما كلّ ما يجب في سجود الصلاة » ، فإنّه تردّد في هذا الحكم بقوله: « وهذا الحكم لا يخلوا من تردّد لأصالة البراءة ومن حيث أنّهما سجدتان واجبتان، مكمّلتين للصلاة التي يشترط فيه ذلك ».

(37). أي: في الاشتراط.

(38). قواعد الأحكام 1: 308، تذكرة الفقهاء 3: 363، حيث قال فيه: « وهل تجب فيهما الطهارة والاستقبال ؟ إن قلنا بوقوعهما في الصلاة وجب، وإلاّ فإشكال ».

(39). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 118.

(40). التنقيح الرائع 1: 266.

(41). مدارك الأحكام 4: 284.

(42). ذخيرة المعاد: 382، السطر 13.

(43). مفاتيح الشرائع 1: 177.

(44). كما في المقاصد العليّة: 339، وفيه: «إنّه أقوى ».

(45). أي: شرط الطهارة.

(46). المقنع: 110.

(47). المقنعة: 148.

(48). النهاية 1: 93.

(49). المبسوط 1: 125.

(50). الاقتصاد: 266 ـ 267.

(51). الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): 188 ـ 189.

(52).
جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 37.

(53). المراسم: 88.

(54). الكافي في الفقه: 148.

(55). غنية النزوع: 114.

(56). الوسيلة: 102.

(57). شرائع الإسلام 1: 109.

(58). المختصر النافع: 45.

(59). المعتبر 2: 400.

(60). منتهى المطلب 7: 74 ـ 80.

(61). كما في إشارة السبق 89 ـ 92.

(62). كما في نهاية الإحكام 1: 548.

(63). إيضاح الفوائد 1: 144، ولكنّه صرّح باشتراط الطهارة في سجدتي السهو.

(64). قد سبق ذكر بعض القائلين بالاشتراط في الصفحة 58 - 59 وسيأتي قول ابن فهد في المهذّب البارع بعد سطور.

(65). المهذّب البارع 1: 451.

(66). في «د» وحاشية «ل»: وظاهره مع عدم الميل إلى الاشتراط.

(67). تقدّمت كلماتهم في ذلك في الصفحة 50 و 51.

(68). في « د »: « وجوبها في مواضعها ».

(69).
ما بين القوسين أثبتناه من نسخة « ش ».

(70). كالسيّد صاحب المدارك، و المحقّق السبزواري، والمحدّث الكاشاني، انظر أقوالهم في الصفحة 61.

(71). ما بين القوسين أثبتناه من نسخة « ش ».

(72). تحرير الأحكام 1: 307.

(73). كما في قواعد الأحكام 1: 308 ، حيث قال فيه: «وفي اشتراط الطهارة و... نظر »، وتذكرة الفقهاء
3: 363، حيث قال فيه: « وهل تجب فيهما الطهارة والاستقبال ؟ إن قلنا بوقوعهما في الصلاة وجب، وإلاّ فإشكال ».

(74). نهاية الإحكام 1: 548، حيث قال فيه: « الأقرب وجوب الطهارة والاستقبال، سواء قلنا بوجوبهما في صلب الصلاة أو خارجها ».

(75). كما في تذكرة الفقهاء 1: 137.

(76). منهم: المحقّق الأردبيلى في مجمع الفائدة والبرهان 1: 65 ـ 66، والفاضل الإصفهاني في المناهج السويّة (مخطوط): 285.

(77). انظر: الصفحة 58 ـ 59.

(78). منها: ما ورد في الكافي 3: 357، باب من تكلّم في صلاته أو...، الحديث 8، و 3: 355، باب من سها في الأربع والخمس و...، الحديث 3، والتهذيب 2: 207 / 768، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 69، وسائل الشيعة 6: 406، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب 9، الحديث 3، و8: 207 ـ 208، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 5، الحديث 2 و 3.

(79).
كما روى الشيخ في التهذيب 2: 208 / 772، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 73، وفيه: « فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة »، وأيضا ما في التهذيب 2: 375 / 1449، الزيادات في أحكام السهو، الحديث 37، وفيه: « ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع »، وسائل الشيعة 8: 234،
كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 20، الحديث 2، والصفحة 233، الباب 19، الحديث 9.

(80). كما روى الكليني في الكافي 3: 354 ـ 355، باب من سها في الأربع و الخمس و...، الحديث 1 و 6، أو ما روى الشيخ في التهذيب 2: 375 / 1449، الزيادات في أحكام السهو، الحديث 37، وفيه: « فاستقبل القلبة وكبّر وهو جالس »، وسائل الشيعة 8: 224، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 14، الحديث 2 و 3، و 8: 233، الباب 19، الحديث 9.

(81). كما ورد في التهذيب 2: 206 / 767، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 68، وفيه: « فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما »، أو ما ورد في الكافي 3: 357، باب من تكلّم في صلاته أو...، الحديث 8، وفيه: « فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم، قبل أن تتكلّم »، وسائل الشيعة 8: 207،
كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 5، الحديث 2، و 6: 406، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب 9، الحديث 3.

(82). المراد منه أصالة عدم الوجوب. راجع: كنز الفوائد (للعميدي) 1: 142، إيضاح الفوائد 1: 144.

(83). التهذيب 2: 380 / 1466، الزيادات في أحكام السهو، الحديث 54، وسائل الشيعة 8: 250،
كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 32، الحديث 2.

(84). انظر: الهامش 2 من الصفحة السابقة.

(85). تقدّم في الهامش 2 من الصفحة السابقة.

(86). في « د »: فالتقديم.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org