Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مواطن التحلّل

مواطن التحلّل وبالفراغ(1) عن مناسك يوم النحر بمنى يتحلّل المتمتّع عمّا حرم عليه

(1) كما هو المشهور[1]. وعن الصدوقين[2] التحلّل بالرمي؛ لخبر الحسين ابن علوان: «وإذا رميت جمرة العقبة فقد حلّ لك كلّ شيء حرم عليك إلاّ النساء»[3]، لكن ضعفه وهجره مانع عن العمل به، فيتعيّن العمل بالنصوص[4] المتضمّنة للتحلّل من كلّ شيء إلاّ النساء، والطيب بالحلق المعوّل عليها عندهم.

نعم، ظاهر جملة أُخرى[5]: حلّ الطيب أيضاً، وبعضهاً، صريح في المتمتّع، وهي وإن كانت[6] معتبرة مهجورة، وموافقة للعامّة مع إمكان التصرّف في أكثرها بالتقييد، والعمدة الهجر المسقط لها عن الحجيّة.

هذا، وظاهر صحيح معاوية[7] حرمة الصيد بعد الحلق كالطيب والنساء، ولعلّ المراد منه الحرمة من حيث الحرم، لا من حيث الإحرام، كما قد يشعر به عدم تعرّضه لما يتحلّل به منه، ويقتضيه عموم

--------------------------------------------------
[1]. التهذيب 5: 244، النهاية: 263، السرائر 1: 601، الوسيلة: 187، المبسوط 1: 376، الجامع للشرائع: 216، الخلاف 2: 348، مختلف الشيعة 4: 299.
[2]. الفقيه 2: 549، حكاه عنه في المختلف 4: 298.
[3]. قرب الإسناد: 51، وسائل الشيعة 14: 235، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 13، الحديث 11.
[4]. الفقيه 2: 302، الحديث 1501، التهذيب 5: 245، الحديث 831، الاستبصار 2: 287، الحديث 1020، وسائل الشيعة 14: 232، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 13، الحديث 1 و4.
[5]. الكافي 4: 505، الحديث 1، و506، التهذيب 5: 245، الحديث 832، الاستبصار 2: 287، الحديث 1021، وسائل الشيعة 14: 234، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 13، الحديث 7، 8.
[6]. الكافي 4: 506، الحديث 5، وسائل الشيعة 14: 234، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 13، الحديث 8.
[7]. الفقيه 2: 303، الحديث 1501، وسائل الشيعة 14: 232، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 13، الحديث 1.

ـ(534)ـ

--------------------------------------------------
ما دلّ[1] على أنّه يتحلّل بالحلق من كلّ شيء إلاّ الطيب والنساء.
بعقد إحرامه إلاّ الطيب، والنساء. لكن يكره(1) له تغطية الرأس ولبس المخيط(2) حتى يطوف طواف الزيارة(3)، فإذا طاف وصلّي(4) صلاة الطواف، وسعي حلّ

(1) بلا خلاف، ولا إشكال؛ للنصوص[2]؛ الناهية المحمولة على ذلك جمعاً.

(2) الحال فيه كما قبله.

(3) بل مقتضي النصوص المشار إليها آنفاً عموم الحكم للسعي للنهي عن التغطية، ولبس المخيط إلى أن يفرغ من السعي.

(4) في كشف اللثام: «لا يتوقّف على صلاة الطواف؛ لإطلاق النصّ والفتوى»[3]. وفيه: إنّ الإطلاق غير ظاهر؛ لكون الركعتين من توابع الطواف، ويصلح ذلك للاعتماد عليه في البيان، والاستصحاب يقتضي توقّف الحلّ عليهما، مضافاً إلى خبر المروزي: «إذا حجّ الرجل فدخل مكّة، فطاف بالبيت، وصلّي ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)، وسعي بين الصفا والمروة، وقصّر فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء»[4]. وقريب منه صحيح معاوية5، لكن ظاهر خبر المروزي عمرة التمتّع.
--------------------------------------------------
[1]. وسائل الشيعة 14: 233، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 13، الحديث 4.
[2]. التهذيب 5: 248، الحديث 839، الاستبصار 2: 290، الحديث 1028، وسائل الشيعة 14: 240، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 18.
[3]. كشف اللثام 6: 225.
[4]. التهذيب 5: 162، الحديث 544، الاستبصار 2: 244، الحديث 853، وسائل الشيعة 13:444، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 82، الحديث 7.
[5]. الكافي 4: 511، الحديث 4، التهذيب 5: 251، الحديث 853، وسائل الشيعة 14: 249، كتاب الحجّ، أبواب زيارة البيت، الباب 4، الحديث 1.

ـ(535)ـ

--------------------------------------------------
له الطيب(1) أيضاً، وإن كره(2) حتى يطوف طواف النساء، فإذا طاف حللن(3) له أيضاً،

(1) بلا خلاف ظاهر[1]، ويقتضيه النصوص[2]، وبعضها صريح في ذلك[3]، والمشهور ـ كما قيل[4] ـ عدم التحلّل عنه بدون السعي. وظاهر الشرائع، وعن غيرها[5]: الخلاف في ذلك، وكأنّه لإطلاق بعض نصوص[6] التحلّل عن الطيب بالطواف الممكن تقييده بما دلّ على التوقّف على السعي، فتأمّل.

(2) للصحيح: «هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال (عليه السلام): لا»[7]، المحمول على الكراهة، جمعاً بينه وبين ما هو صريح في الجواز[8].

--------------------------------------------------
[1]. الانتصار: 103، النهاية: 263، المبسوط 1: 377، الاستبصار 2: 290، السرائر 1: 601، الوسيلة: 187، المدارك 8: 106، كشف اللثام 6: 225، الرياض 6: 489.
[2]. وسائل الشيعة 14: 232، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 13.
[3]. الكافي 4: 511، الحديث 4، التهذيب 5: 163، الحديث 544، وص251، الحديث 853، الاستبصار 2: 244، الحديث 853، وص292، الحديث 1037، وسائل الشيعة 13: 444، أبواب الطراف، الباب 82، الحديث 7 وج14: 249، أبواب زيارة البيت، الباب 14، الحديث 1.
[4]. الخلاف 2: 348، المختلف 4: 300، كشف اللثام 6: 226، الرياض 6: 490.
[5]. النهاية: 263، الشرائع 1: 240، المنتهي 2: 766، القواعد 1: 445.
[6]. التهذيب 5: 298، الحديث 1009، وسائل الشيعة 12: 445، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 18، الحديث 12.
[7]. التهذيب 5: 248، الحديث 839، الاستبصار 2: 290، الحديث 1029، وسائل الشيعة 14: 242، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 19، الحديث 1.
[8]. وسائل الشيعة 14: 232، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 13.

ـ(536)ـ

--------------------------------------------------
(3) إجماعاً[1]، ونصوصاً[2].
كما يحلّ به الرجال لهنّ بعد صلاة الطواف(1) على الأحوط، ويبقي الصيد بعد التحلّل الأوّل بمنى محرماً عليه من حيث الحرم(2)، لا من جهة إحرامه، ولا يتضاعف(3) بعده الجزاء. أمّا المفرد، أو القارن، فإن كان قد قدم الطواف والسعي على الوقوفين

(1) وفي كشف اللثام: «صلّي له أم لم يصل؛ لإطلاق النصوص والفتاوى إلاّ فتوى الهداية والاقتصاد»[3]، وما في صحيح معاوية: «ثمّ ارجع إلى البيت وطف به أسبوعاً آخر، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، ثمّ قد أحلّلت من كلّ شيء، وفرغت من حجّك كلّه، وكلّ شيء أحرمت»[4] يجوز أن يكون لتوقّف الفراغ[5]. وفيه: إنّك عرفت الإشكال في دخول طواف النساء في الحجّ، مضافاً إلى الإشكال في الإطلاق، وأنّ مقتضي الاستصحاب بقاء الحرمة. نعم، في خبر أبي بصير[6] حل النساء إذا تجاوز النصف ونسي الإتمام. لكن في الحدائق «لا اعلم قائلاً به من الأصحاب»[7].

--------------------------------------------------
[1]. المدارك 8: 106، كشف اللثام 6: 266، الرياض 6: 49، المستند 12: 399.
[2]. وسائل الشيعة 14: 233، كتاب الحجّ، أبواب الحق والتقصير، الباب 13.
[3]. الهداية: 64، الاقتصاد: 309.
[4]. الكافي 4: 511، الحديث 4، التهذيب 5: 251، الحديث 853، وسائل الشيعة 14: 249، كتاب الحجّ، أبواب زيارة البيت، الباب 4، الحديث 1.
[5]. كشف اللثام 6: 226، اُنظر أيضاً الهداية: 64، الاقتصاد: 309.
[6]. الفقيه 2: 246، الحديث 1178، وسائل الشيعة 13: 409، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 58، الحديث 10.

ـ(537)ـ

--------------------------------------------------
(2) كما أشرنا إليه آنفاً[1].

(3) لأنّه محلّ، فيجري عليه حكم الصيد من المحلّ في الحرم[2].
--------------------------------------------------
[1]. الحدائق 17: 291.
[2]. ص 514.

ـ(538)ـ
--------------------------------------------------

حلّ(1) له الطيب أيضاً بتحلّله بمنى، وإلاّ ففيه إشكال، أحوطه التحرّز عنه حتى يطوف ويسعي، بل لو قدّم طواف النساء أيضاً لضرورة مجوزة لتقديمه على الوقوفين حللن(2)

(1) كما عن جماعة التصريح به[1]، ويقتضيه جملة من النصوص، كخبر جميل المرويّ عن مستطرفات السرائر[2]، وخبر محمّد بن حمران[3]، وغيرهما[4]، وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين أن يقدّم الطواف والسعي على الوقوفين، وعدمه. وعن الدروس[5] التخصيص بالأوّل، لكنّه في غير محلّه كما في الجواهر[6]، ولذا أطلق الأكثر، كما في الدروس[7] ومثله في الضعف ما عن الجعفي[8]، وظاهر آخرين من التسوية بينهما وبين المتمتّع[9] في توقّف حلّ الطيب على الطواف.

(2) فإنه مقتضي دليل تشريع التقديم، وكذا الحال في ما بعده.

--------------------------------------------------
[1]. المبسوط 1: 377، القواعد 1: 445، الدروس 1: 455، السرائر 1: 601، المسالك 2: 325، نقل في المدارك عن بعض الأصحاب: المدارك 8: 106، الذخيرة: 684.
[2]. السرائر 3: 559، وسائل الشيعة 14: 238، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 14، الحديث 4.
[3]. التهذيب 5: 247، الحديث 835، الاستبصار 2: 289، الحديث 1024، وسائل الشيعة 14: 236، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 14، الحديث 1.
[4]. وسائل الشيعة 14: 236، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 14.
[5]. الدروس 1: 455.
[6]. الجواهر 19: 257.
[7]. الدروس 1: 455.
[8]. حكاه عنه في الدروس 1: 455.
[9]. الخلاف 2: 348، الشرائع 1: 240.

ـ(539)ـ

--------------------------------------------------
له أيضاً بذلك التحلّل، ويكون له حينئذٍ تحلّل واحد بمنى عن جميع ما حرم عليه بعقد إحرامه، وكذلك المتمتّع أيضاً لو جاز له تقديم الطوافين على الوقوفين لبعض ما يوجبه على إشكال فيهما لو تمكن منهما بعد مناسك منى، كما ستعرفه.

الفصل الخامس: في ما يجب بمكّة المعظّمة بعد مناسك منى،
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org