|
فهرست روايات
أخبث المكاسب، كسب الربا 42 الكفر فى كتاب الله على خمسة أوجه: فمنها كفر الجهود 386 إذا أراد الله بقوم هلاكاً 43 إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة، كتبت له الحسنة 292 اذا بلغت الجارية تسع سنين، دفع إليها مالها 292 إذا تزوّج الرجل الجارية و هى صغيرة فلا يدخل بها 295 اذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا اطيع لك امراً 356 إذا قتل المسلم النصرانى، فأراد أهل النصرانى أن يقتلوه، قتلوه 117 إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانياً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا 116 إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به 82، 146 إذا كان القيم به مثلك و مثل عبدالحميد فلا بأس 193 الإسلام يزيد ولا ينقص 409 الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه 409 الربا سبعون باباً أهونها عند الله 41 الرباء رباءآن: ربا يؤكل و ربا لايؤكل فأما الذى يؤكل 36، 48 الرِّجال و النِّساء في الدِّية سواءٌ 149 الرجال والنساء فى القصاص السنّ بالسنّ 107 الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة، فإنّهما قضيا الشهوة; 98 الطلاق بيد من أخذ بالساق 335، 346، 347، 349، 350، 353، 354 العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس 18 الله فيك حلّ له أن يأخذ منها ما وجد 356 اللهم عذّب كفرة اهل الكتاب، الذين يصدون عن سبيلك 385 المبارئة يؤخذ منها دون الصداق 356 المرأة لا يوصى إليها لأنَّ الله عزوجل يقول: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...); 208 المسلم يحجب الكافر ويرثه 393، 397، 412، 415 المسلم يرث امرأته الذمية 397 المومنون عند شروطهم 46، 279 الميسر هو القمار 257 النّاس إلى آدم شرع سواء 75، 139 النّاس سواء كأسنان المشط 74، 138 النكاح سنّتى فمن رغب عن سنّتى فليس منّى 325 إنّا أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذّاب يكذب علينا 22 ... ان الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه 269 إنّ النّاس من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط 75، 139 إنّ الناس يزعمون أنّ الربح على المضطر حرام، و هو من الربا 59 انّ الله - عزّ و جلّ - يحب البيت الذى فيه العرس 325 إنّ رجلا قتل إمرأة فلم يجعل على (عليه السلام) بينهما قصاصاً 101 ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن الخامشة وجهها 270 إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا 146 إن على بن الحسين (عليه السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام 197 انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشدّه 313 إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما 203 إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم 190 إنّما حرّم الله عزّوجلّ الربا 60 ان من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين، فاصابها عيب، فهو ضامن 296 انّه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات 59 انّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تظلّوا 21 أتى النبى (صلى الله عليه وآله) رجل، فقال: يا رسول الله! ان سيدى زوّجنى أمته و هو يريد أن يفرق بينى و بينها. 347 ألا إنّما يملك الطلاق من أخذ بالساق 349 أنّه قضى فى رجل تزوّج امرأة و اصدقته هى و اشترطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق 351 أهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف 187 أيها النّاس إنّ ربّكم واحد 74، 138 بعث النبي (صلى الله عليه وآله) خالد بن الوليد إلى بحرين 164 بعثنى بالحنيفية السهلة السمحة 279 بناءاً على ان الأمر للوجوب دون الإرشاد 445 تقطع إصبعه حتّى ينتهى إلى ثلث المرأة 108 تزوّجوا فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كثيراً ما كان يقول: من كان يحبّ أن يتّبع سنّتى فليتزوّج 325 جراحات الرجال والنساء سواء 104 جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال فى كلّ شىء 108 جراحة المرأة مثل جراحة الرّجل 150 حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين 295 حد بلوغ المرأة تسع سنين 292 حتى تخرق ابصار القلوب حُجُبَ النّور 319 خطب النبى (صلى الله عليه وآله) بمنى، فقال : ايها الناس 84 درهم ربا أشدّ عند الله من ثلاثين زنيّة كلّها بذات محرم 41 درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنيّة كلّها بذات محرم 42 درهم ربا عند الله أشدّ من سبعين زنيّة كلّها بذات محرم 41 درهم واحد من ربا أعظم من عشرين زنيّة كلّها بذات محرم 41 دية الجنين خمسة أجزاء: خمسٌ للنُّطفة عشرون ديناراً، و للعلقة خمسان 142 دية الذمّي ثمانمائة درهم 167 دية المرأة نصف دية الرّجل 141 دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة 134 دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف 168 دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم 165 دية اليهودى والنصرانى والمجوسى ثمانمائة درهم 163 دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم 136، 168 دية ولدالزنا دية الذمي ثمانمائة درهم 168 دية ولدالزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم 165 ذاك لهم إذا أدُّوا إلى أهله 147 رُبّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه 24 رجل قتل رجلا من أهل الذمّة، قال : لا يقتل 115 رجل مات وترك امرأته، قال: «المال لها»، قلت: أمرأة ماتت 222، 227 رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون 313 روي أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم 168 روى عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: على الصبّى إذا احتلم الصيّام 301 زرارة عن أحدهما (عليه السلام) فى قول الله عزوجل : النَّفْسَ بِانَّفْسِ 92 سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزّوجلّ: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ) 207 سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها افتضها فأفضاها؟ 296 سألت الرضا(عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية و ترك أولادا ذكراناً وغلماناً صغاراً 192 سألت الرضا (عليه السلام) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم 206 سألت أبا الحسن (عليه السلام): أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين 202 سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية 206 سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوص 189 سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجراحات، فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية 105 سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم 394 سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال : لا 114 سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص، قال : نعم 104 سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن دية ولدالزنا، قال: ثمانمائة درهم 166 سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية النصرانى واليهودى والمجوسى، فقال: ديتهم جميعاً سواء 163 سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال: هم سواء 165 سألت أبا جعفر (عليه السلام) ... قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة و تؤخذ بها و يؤخذ لها؟ 290 سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها، لها أمر إذا بلغت؟ 200 سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة بينها و بين الرّجل قصاصٌ؟ قال: نعم 150 سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن رجل مسلم مات وله اُمّ نصرانيّة 405 سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسلم قتل ذميّاً؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس 136، 169 سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يُزوّج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز 203 سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله (صلى الله عليه وآله): «لا يتوارث أهل ملّتين» 396 سألته عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى اليه 203 سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة 306 سألته عن المسلم، هل يرث المشرك؟ قال: نعم 394 سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيسِرِ. قَالَ: التَّفَلُ مِنْ كُلِّ شَىء 270 سألته عن دية اليهودى والنصرانى والمجوسى، كم هى؟ سواء؟ 164 سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية 191 سألته عن نصرانىّ مات، وله ابن أخ مسلم، و ابن اُخت مسلم، و له أولاد و زوجة نصارى 401، 412 سألته عن نصرانى يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟ 401 سأله أبى و أنا حاضر عن قول الله 313 سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : فى رجل قتل امرأته متعمداً، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه 82 شرّ المكاسب، كسب الربا 42 علّة تحريم الربا بالنسية لعلّة ذهاب المعروف 52 عليه الدِّية خمسة آلاف درهم 142 عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل 114 عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فسأله رجلٌ عن آية من كتاب الله ـ عزَّوجلَّ ـ فأخبره بها 153 ... فإذا اختلعت فهى بائن، و له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه 357 ... فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار 143 ... فإذا نشأ فيه خلقٌ آخر و هو الرُّوح 143 فالنّاس اليوم كلّهم أبيضهم وأسودهم 74، 138 فاىّ هـؤلاء عفا فعفوه جائز فى المهر 204 فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال: الجد أولى بنكاحها 199 فى الرجل النصرانى (تكون) عنده المرأة النصرانية، فتسلم، أو يسلم، ثم يموت أحدهما، قال: «ليس بينهما ميراث» 400 فى الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال : ذاك لهم 83 فى امراة قتلت رجلا قال : تقتل ويؤدى وليّها بقية المال 90، 100 فى امرأة ماتت و تركت زوجها، قال: «المال كلّه له» 228 فى رجل قتل رجلا من أهل الذمّة، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس 117 فى رجل مات و أوصى الى رجل و له ابن صغير فأدرك الغلام و ذهب إلى الوصىّ 204 فى رجل يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولاد، فقال: مالُه لولده المسلمين 408 في قول الله عزوجل: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: المعروف هو القوت 195 في قول الله عزوجل: «وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»، فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة 195، 196 فى نصرانى قتل مسلماً فلمّا أخذ أسلم قال: أقتله به 120 في وصيّة النّبيِّ (صلى الله عليه وآله) لعليّ (عليه السلام) قال: «يا عليُّ! إنّ عبدالمطّلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله له في الإسلام 132 في يهودىّ أو نصرانىّ يموت و له أولاد المسلمون و أولاد غير مسلمين 399 قَالَ سَمِعْتُهُ يقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِى يلْعَبُ بِالْحَمَامِ 268 قد كثرت عليّ الكذّابة و ستكثر فمن كذب عليّ 22 قلت: لأبى جعفر (عليه السلام)... أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها و هى فى تلك الحال إنما لها تسع سنين 291 كان بينى و بين امرأتى بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو ان الذى 352 كان ينهى عن الجوز يجىء به الصبيان من القمار 257 كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز 267، 271، 272 كلما قومربه فهو الميسر و كل مسكر حرام 256 كل معروف صدقة 187 كلمةُ حق يراد بها الباطل 440 كم دية الذمّي قال: ثمانمائة درهم 167 لئن أمكنني الله منه لأضربنّ عنقه 40 لا تصلح المقامرة و لا النهبة 257 لاتقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنّة 22 لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل 275 لا صلاة لجار المسجد الا فى مسجده 279 لاضرر ولا ضرار فى الإسلام 409 لا يتوارث اهل ملتين إلا أن المسلم يرث الكافر 397 لا يتوارث أهل ملّتين، قال: نرثهم ولا يرثونا 395 لا يتوارث أهل ملّتين، نحن نرثهم ولا يرثونا 395 لا يتوارث أهل ملّتين، يرث هذا هذا 393، 396 لا يجنى الجانى على أكثر من نفسه 103 لا يدخل الجنة سافك للدم 67 لا يدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين 295 لا يرث الكافر المسلم، و لا المسلم الكافر 380، 393 لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم 378، 379 لا يرث اليهودىّ والنصرانىّ المسلمين 400 لا يقاد مسلم بذمىّ فى القتل 115 لايكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن 50 لايكون الردّ على زوج و لا زوجه 223 لعن الله ثلاثة; آكل زاده وحده 270 لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) النائحة و المستمعة 270 لو أنّ رجلا ذميّاً أسلم، و أبوه حيّ، و لأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الاب، ورثه المسلم 397، 412 ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرةٌ من الإبل 148 متى يجوز للاب أن يزوجّ ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين 201 من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة 67 من أعطاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذمة فديته كاملة 169 من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه 405 من أسلم على ميراث (من) قبل أن يقسم فهو له 406 ... من علم باب الضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به... 446، 462 من وطئ امرأتة قبل تسع سنين فأصابها عيب، فهح ضامن 296 و إصبع المرأة بإصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدية 150 و اما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر و... 256 و بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك 316 ... وكل منهىٌ عنه مما يتقرب به لغير الله 443 و لو أنّ رجلا مسلماً او ذمياً ترك إبناً مسلماً و ابناً ذمياً لكان الميراث من الرجل المسلم 412 ومَنْ أكل الربا ملأ الله بطنه من نار 42 ومن ترك مالا فلورثته 383 يا علي! الربا سبعون جزءاً فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أُمّه 41
|