|
مستند رأى مشهور
مهم ترين مستند رأى مشهور، رواياتى است كه بر اين رأى دلالت دارد. صاحب مفتاح الكرامة آن را هفت حديث دانسته[1] ولى تحقيق آن است كه تعداد اين روايت ها به هشت مى رسد. تفصيل اين روايت ها چنين است. 1. و عن علىّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: دية اليهودى والنصرانى والمجوسىثمانمائة درهم. ورواه الشيخ بإسناده عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، والذى قبله بإسناده عن أبى علىّ الأشعرى مثله.[2] امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: ديه يهودى و مسيحى و زرتشتى هشتصد درهم است. 2. وعنه، عن أبى أيوب، وابن بكير جميعاً، عن ليث المرادى، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن دية النصرانى واليهودى والمجوسى، فقال: ديتهم جميعاً سواء، ثمانمائة درهم. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب، وكذا الحديثان قبله.[3] ليث مرادى مى گويد از امام صادق در باره ديه مسيحى و يهودى و زرتشتى پرسيدم؟ فرمود: ديه آنان برابر است و آن هشتصد درهم است. 3. عبدالله بن جعفر فى (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علىّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن دية اليهودى والنصرانى والمجوسى، كم هى؟ سواء؟ قال: ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم.[4] على بن جعفر مى گويد از امام كاظم در باره ديه يهودى، مسيحى و زرتشتى پرسيدم؟ آيا ديه آنان برابر است؟ فرمود: هر مردى از آنان ديه اش هشتصد درهم است. 4. محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: بعث النبي(صلى الله عليه وآله) خالد بن الوليد إلى البحرين، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى النبي(صلى الله عليه وآله): إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة، وأصبت دماء قوم من المجوس، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهداً، فكتب إليه رسول الله(صلى الله عليه وآله): إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: إنهم أهل الكتاب;[5] امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: پيامبر خالد بن وليد را به سمت بحرين فرستاد و در آنجا خون گروهى از يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان را بر زمين ريخت. آن گاه به پيامبر نامه نوشت كه گروهى از يهوديان و مسيحيان را كشتم و به آنان هشتصد درهم ديه دادم، و نسبت به زرتشتى ها از طرف شما عهد و دستورى نداشتم. پيامبر در جواب نوشت كه ديه آنان مانند ديه يهود و مسيحيان است آنان اهل كتاب به شمار مى روند. 5. وباسناده عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم، يحكم فيهم بأحكام المسلمين. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، والذي قبله باسناده عن ابن أبي عمير مثله;[6] ابوبصير گويد: از امام صادق(عليه السلام) در باره ديه يهودى و مسيحيان و زرتشتى ها پرسيدم؟ فرمود: ديه آنان برابر است يعنى هشتصد درهم. گفتم: اگر آنان را در شهرهاى مسلمان نشين در حال ارتكاب كارهاى ناشايست دستگير كنند آيا حد بر آنان جارى مى شود؟ فرمود: بلى احكام مسلمانان بر آنان اجرا مى گردد. 6. وباسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، وعبدالاعلى بن أعين جميعاً، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم;[7] امام صادق(عليه السلام) فرمود: ديه يهودى و مسيحى هشتصد درهم است. 7 . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالرحمن ابن حمّاد، عن عبدالرحمن بن عبدالحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبوالحسن(عليه السلام): دية ولدالزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم;[8] عبدالرحمن بن عبدالحميد از برخى بردگانش نقل مى كند كه ابوالحسن فرمود: ديه زنازاده مانند ديه يهودى هشتصد درهم است. 8 . وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)، عن دية ولدالزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير مثله;[9] جعفر بن بشير مى گويد: از امام صادق(عليه السلام) در باره ديه زنازاده پرسيدم فرمود: هشتصد درهم مانند ديه يهودى، مسيحى و زرتشتى مى باشد. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . مفتاح الكرامة، ج 21، ص 176. [2] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 217، باب 13، ح 2. [3] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 218، باب 13، ح 5. [4] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 218، باب 13، ح 6. [5] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 218، باب 13، ح 7. [6] . وسائل الشيعة، ج29، ص 219، باب 13، ح 8 . [7] . وسائل الشيعة، ج29، ص219، ح 10. [8] . وسائل الشيعة، ج29، ص 222، باب 15، ح 1. [9] . وسائل الشيعة، ج29، ص222، باب 15، ح 2.
|