|
5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى يا سارق
(س 138) در باره مقاوت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز ، هتك ناموس يا سرقت، لطفاً حكم شرعى در رابطه با موارد ذيل را بيان فرماييد: 1 . آنجا كه احتمال آبروريزى مجنىّ عليه در كار باشد؟ 2 . آنجا كه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد مجنىّ عليه باشد؟ 3 . آنجا كه مال زياد، معمولى يا كم مورد تعرّض باشد؟ 4 . آنجا كه مقاومت، منجر به قتل جانى يا سارق شود؟ 5 . در موارد عدم جواز برخورد با جانى يا سارق، تكليف قاتل مدافع و دم متجاوز چيست؟ ج 1 ـ احتمال آبروريزى براى جلوگيرى از هتك ناموس و جنايت به نفس و يا جنايتى كه سبب مثل نابينايى و ناشنوايى و فلج شدن و قطع نخاع و يا جنون و... باشد، مانع از جواز دفاع نمى شود، «قضاءً لاطلاق ادلة الدفاع و كون الهتك للناموس و الجنايات المذكورة اقوى و اهم من تضييع العرض لاسيَّما الاحتمالى منه على فرض التزاحم و امّا فى مثل المال القليل فالظاهر اهميّة العرض المضيع احتمالاً منه و عدم جواز الدفاع و اما المال الكثير فلابد من ملاحظة اهمية العرض منه و عدمها بحسب الموارد فان حفظ العرض و المال كلاهما واجب». ج 2 ـ مع احتمال قتل الدافع غير جائز و امّا مع احتمال الضرب و الجرح فالدفاع له جائز كغيره من موارد الدفاع الشخصى. ج 3 ـ لافرق فى جواز الدفاع للمال بين القليل و الكثير و الذى يسهّل الامر أنَّ الدفاع فى مثل المال جائز و ذلك بخلاف النفس فان الدفاع عنها واجب حيث انّ للمجنى عليه حق الدّفاع عن نفسه لئلا يقتل من جهة حفظ النفس و لانه يصير مقتولاً لولم يدافع قطعاً و ذلك حرام بخلاف حال الدفاع ففيه احتمال الحياة. ج 4 ـ دمهما هدر قضاءً لادلة الدفاع و لعدم كون قتلهما قتل المظلوم كما هو واضح. ج 5 ـ لا مورد له الاّ على القول بلزوم مراعات الاسهل مع تخلفه عنه، و ذلك ممنوع فان المراعات كذلك مناف مع حالة الدفاع عن الناموس و النفس و امثاله و كيف كان فالظاهر عدم جواز قصاص المدافع مع تركه المراعاة اللازمة لعدم كونه ظلماً و عدواناً نعم مع احراز قصده العدوان بأن كان له غرض شخصى و كان ملتفتاً الى امكان دفعه بغير القتل و مع ذلك قتله به فعليه القصاص قضاءً لأدلّته. 20/9/78
|