پرسش:
مستندات فقهي كه موجب گنجانده شدن ماده 630 ( قتل در فراش ) در قانون مجازات اسلامي شده است و به مرد حق داده است در صورت رؤيت همسر خويش با مرد اجنبي در حال زنا، آنها را به قتل برساند چه منابع و رواياتي مي باشد؟
پاسخ:
به نظر اين جانب قتل مرد و زن در مورد سؤال ( يعني جايي كه مرد مي بيند كه اجنبي با زنش زنا مي كند ) حَسَب قواعد معتبره شرعي و عقلي جايز نيست، چون در عين آنكه زوجه و مرد اجنبي هر دو گناهكار و خائن مي باشند و مرتكب زنا شده اند و مستحقّ حد مي باشند و حدّ آن هم ( حَسَب قواعد باب احصان ) رجم است، و با عدمش جَلد و در رجم خون هدر است; اما دليلي بر هدر مطلق دم اجنبي و زوجه گرچه هر دو محصن هم باشند، نداريم و هدر دم آنها در محكمه و به حكم حاكم است نه براي هر كس مانند زاني هاي محصن ديگر كه فقط در محكمه مهدورالدم اند، پس دمشان نسبت به ديگران ولو زوجي كه حالت زناي اجنبيه را ببيند، دليلي نداريم و حَسَب عموم ادلّه قصاص ، قاتل محكوم به قصاص مي باشد مطلقاً، ولو اينكه بتواند زناي مرد را با زوجه اش كه ديده ، مشاهده نمايد و روايت ابي مخلد اگر چه به نظر اين جانب حجت نباشد، لااقل آنكه مؤيّد است لذا مناقشه ذكر شده در سؤال مدفوع است. 15/11/1380
(مسأله 28): لو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلهما[1] ، ولا إثم عليه ولا قود ; من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا ، وكون الزوجة دائمة أو منقطعة ، ولابين كونها مدخولاً بها أو لا .
=================
[1] كما هو المعروف، لكنّ الأحوط، بل الأقوى أ نّه ليس له ذلك ; لصحيح داوود بن فرقد ، عن الصادق(عليه السلام) ، ففيه : «فخرج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لووجدت على بطن امرأتك رجلا ، ما كنت صانعاً به ؟ فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله، بعد رأى عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال : أي والله بعد رأى عينك وعلم الله أن قد فعل ، إنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً». (وسائل الشيعة 28 : 14 / 1)
وما ذكره صاحب «الجواهر» في توجيهه بما يوافق المعروف بقوله : «ويمكن أن يكون بياناً للحكم في الظاهر ، وإن لم يكن عليه إثم فيما بينه وبين الله»، (جواهر الكلام 41 : 369) كما ترى ; لأ نّه ليس بأزيد من الإمكان والاحتمال المخالف للظاهر .
ثمّ إنّ ما استدلّ به «الجواهر» من أخبار هدر دم اللصّ والناظر إلى عورات القوم ، والمراود امرأة على نفسها حراماً ، وممّا روي مرسلا عن أمير المؤمنين(عليه السلام) ، في رجل قتل رجلا فادّعى أ نّه وجده مع امرأته، فقال(عليه السلام) : «عليه القود ، إلاّ أن يأتي ببيّنة». (المبسوط 7 : 48 ; تحرير الأحكام 2 : 248)
وممّا رواه أبو موسى الأشعري من قول أمير المؤمنين(عليه السلام) في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى من أنّ ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله : «إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد ، وإلاّ دفع برمّته»، (وسائل الشيعة 29: 135 / 2) ففيه ما لايخفى ; لكون تلك الأخبار أجنبية عن المقام ، فإنّها مربوطة بأمنية المسكن والدفاع عن المال والعورة فأ نّى لها الدلالة بجواز قتل الرجل من يرى أ نّه يزني بامرأته ، ولكون المرسلة مرسلة ، وإن كانت دلالتها تامّة ، ولما في نقل أبي موسى الأشعري من الضعف الواضح .
تاریخ: 1400/11/23