Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: أدلّة القائلين بهذا القول وكيفيّـة الاستدلال بها

أدلّة القائلين بهذا القول وكيفيّـة الاستدلال بها

لقد استند القائلون بهذا القول إلى بعض الروايات التي تقدّم ذكرها، من قبيل: الرواية الأولى، والثانية، والخامسة، والحادية عشرة، وكذلك الروايات[1] التي تقتضي عدم توريث الزوجة من الأراضي التي تحتوي على أشياء ثابتة من قبيل: الدور، والنخيل، والأراضي العامرة، دون سائر الأراضي الأخرى.

قال صاحب الجواهر[2] بشأن الاستدلال بهذه الروايات الأخيرة: إنّ اقتصار الروايات[3] الدالّة على مجرّد حرمان الزوجة من “الرباع”، و”رباع الأرض”، و”العقار” و”عقار الدور”، لا تتنافى مع الروايات الدالّة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض؛ إذ كلا هاتين المجموعتين من الروايات يدلّ على نفي التوريث، فتكون من باب ذكر الخاصّ بعد العام، من قبيل: “لا تضرب الرجال، ولا تضرب زيداً”.

-----------

[1]. راجع: وسائل الشيعة 26: 207 و210 و211، الباب السادس، الحديث: 4 و5 و12 و16.

[2]. لاحظ: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 39: 213.

[3]. هذه الروايات عبارة عن: الرواية السابعة، والتاسعة، والعاشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة، والتي تقدّم ذكرها في معرض البحث عن الروايات.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org