Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الوجه السادس : الأخبار الواردة في بيان ما يحلّ من النقيع والنبيذ وما يحرم منهما

الوجه السادس : الأخبار الواردة في بيان ما يحلّ من النقيع والنبيذ وما يحرم منهما

الأخبار الواردة في بيان ما يحلّ من النقيع والنبيذ ، وما يحرم منهما ، وأنّ الذي يحلّ هو ما ينقع غدوة ويشرب عشيّة ، أو ينقع عشيّة ويشرب غدوة .

منها : ما رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي ، والشيخ في التهذيب ، في الصحيح ، عن صفوان الجمّـال ، قال : كنت مبتلىً بالنبيذ معجَباً به ، فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جعلت فداك ، أصفُ لك النبيذ ؟ قال : فقال لي : « بل أنا أصفه لك . قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : كلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام » . فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة . فقال لي : « ليس هكذا كانت السقاية ، إنّما السقاية زمزم ، أفتدري من أوّل من غيّرها ؟ » قال : قلت : لا ، قال : « العباس بن عبد المطّلب ، كانت له حبلة ، أفتدري ما الحبلة ؟ » قلت : لا ، قال : « الكرم ، كان يُنقِع الزبيب غُدوةً ويشربونه بالعشيّ ، ويُنقِعه بالعشيّ ويشربونه من الغد ، يريد به أن يكسر غلظ الماء عن الناس ، وإنّ هؤلاء قد تعدّوا ، فلا تشربه ولا تقربه »[1] .

وما رواه الكليني في الصحيح ، عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلا وهو يقول لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما تقول في النبيذ ، فإنّ أبا مريم يشربه ويزعم أ نّك أمرته بشُربه ؟ فقال : « صدق أبو مريم ، سألني عن النبيذ فأخبرته أ نّه حلال ، ولم يسألني عن المسكر » . قال : ثمّ قال : « إنّ المسكر ما اتّقيتُ فيه أحداً سلطاناً ، ولا غيره . قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : كلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام » . فقال له الرجل : جعلت فداك ، هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أيّ شيء هو ؟ فقال : « أمّا أبي (عليه السلام) فإنّه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح ويجعل فيه زبيباً ويغسله غسلا نقيّاً ، ثمّ يجعله في إناء ثمّ يصبّ عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماءً ، ثمّ يجعله بالليل ويشربه بالنهار ، ويجعله بالغداة ويشربه بالعشيّ ، وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كلّ ثلاثة أيّام كَيلاَ يغتَلِمَ ، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ »[2] .

وفي الصحيح عن منصور ، قال : حدّثني أيّوب بن راشد ، قال : سمعت أبي البِلاد يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ ، فقال : « لا بأس به » ، فقال : إنّه يوضع فيه العَكَرُ ، فقال (عليه السلام) : « بئس الشراب ، ولكن انبذُوه غُدوةً واشربوه بالعشيّ » ، قال : فقلت : جعلت فداك ، هذا يفسد بطوننا ، قال : فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : « أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحلّ لك »[3] .

والتقريب في هذه الروايات : أ نّها دلّت على الذي يحلّ من النقيع والنبيذ ما لا ينقع غدوةً ويشرب عشيّةً ، أو ينقع عشيّةً ويشرب غدوةً ، وإنّ ما عدا ذلك فهو حرام لا يحلّ شربه .

ومن المعلوم أنّ مضيّ هذه المدّة لا يقتضي تحريماً بنفسه ، فالحكم بالتحريم معه إمّا لكونه مظنّة للنشيش والغليان ، أو لحصول الشدّة المطرية ، وبمجرّد هذا المكث لا يحصل للنقيع إسكار بيّن قطعاً ، فوجب أن يكون تحريمه للنشيش ، فإنّه كثيراً مّا يحصل معه ذلك في البلدان الحارّة ، كبلد الحجاز ، فيكون الحكم منوطاً به ، ومتى حرم النقيع بالنشيش من قبل نفسه حرم بغليانه بالنار ؛ للإجماع على عدم الفرق بين الأمرين في التحريم ، وإن قيل بالفرق بينهما في الحكم بالنجاسة .

لا يقال : هذه الأخبار مصرّحة بأنّ العلّة في المنع هو الإسكار ، ولا ريب في التحريم معه ، فلا يتمّ التقريب .

لأ نّا نقول : الأمر على ما ذُكر من كون الحكم معلّلا بالإسكار ، ونحن لا ننكر ذلك ، لكن لمّـا كان حصول الإسكار الظاهر بمضيّ هذه المدّة وبأكثر منها خلاف الواقع بحكم الحسّ والوجدان ، ولو في البلاد الحارّة ، ولو فرض تحقّقه وقتاً مّا ففي غاية الندرة والقلّة بحيث لا يصلح جعله علّة للمنع ، وجب الحمل على حصول مسمّى التغيير ، وهو أوّل درجات الإسكار المسمّى بالانتشاء ، وحيث كان هذا النوع من الإسكار أمراً خفيّاً غير ظاهر للحسّ غالباً وجب إناطة الحكم بمقارناته الظاهرة ، كما هو الشأن في جميع الأسباب الخفيّة المعروفة بكشف الشارع عنها بعلاماتها البيّنة التي هي أسباب ثانويّة للأحكام الشرعيّة ، ولا سبب ثانويّاً لتحريم النقيع غير الغليان بإجماع العلماء كافّة ؛ فإنّ القائل بحلّيّته لا يرى للتحريم سبباً سوى الشدّة المطرية الظاهرة لدى الحسّ ، والقائل بالتحريم أناطه بالنشيش والقلب ، ولا ثالث لهما ، فضبط المدّة في الروايات ليس إلاّ لكشفها عن النشيش الحاصل معها غالباً ، وإنّما احتيج إلى ذلك لأنّ الغليان ربما يحصل فيسكر ، فيشتبه حصوله ، فجعلت كاشفة عنه .

وإنّما لم تجعل المدّة سبباً ثانياً للتحريم لأ نّها لو مضت من دون نشيش لم يحرم النقيع ، ولو حصل بدونها حرم ، فعلم أنّ العبرة به دونها ، وأ نّها كاشفة عن السبب الثانوي ، لا سبب ثان .

فإن قلت : محلّ النزاع هو ما إذا تحقّق الغليان في النقيع ولم يبلغ حدّ الإسكار ، فكيف يجعل الغليان في موضع الخلاف علامة له ، وكيف يتصوّر أنّ النزاع في التحريم مع وجود الإسكار ، وقد أجمع الإماميّة على أنّ كلّ مسكر حرام ؟

قلت : الإسكار الذي اعتبر نفيه في محلّ النزاع إنّما هو الإسكار الجليّ المعروف ، وهو الذي يظهر معه الخفّة والطرب ، وذلك لا ينافي تحقّق السكر الخفيّ ـ وهو أدنى التعيير ـ في موضع الخلاف ، والخلاف في تحريم النقيع ليس مع تسليم تحقّق الإسكار فيه ، بل مع الخلاف في تحقّقه أو الغفلة عنه من المحلّل ، فلا إشكال .

فإن قيل : المعروف من السكر هو الشدّة المطربة ، وما ذكرتموه من السكر الخفيّ فذلك شيء لا يعرفه الناس ، ولم يثبت تحقّقه في الوجود ، والأخبار إنّما تحمل على المعاني الثابتة المعروفة ، وهذه الروايات حيث تضمّنت حصول السكر بمضيّ المدّة المقدّرة فإمّا أن يترك العمل بها ؛ لتضمّنها أمراً منكّراً مخالفاً للعادة ، أو تحمل على الصورة النادرة التي يتحقّق معها الإسكار وإن كان بعيداً ، أو على أنّ المراد منها المنع عمّـا زاد مكثه على تلك المدّة تنزيهاً وكراهةً ؛ لاحتمال حصول الإسكار وإن كان مرجوحاً ، حسماً للمادّة وتشديداً لأمر المسكر ، كما في مسألة النهي عن الأواني .

قلنا : لا ريب في أنّ السكر أمر مقول بالتشكيك ، ومبادئ الاُمور المشكّكة ممّـا لا تدري غالباً ، فأيّ مانع من وجود حالة خفيّة وخفّة خفيفة من الإسكار والتغيير تكون ناشئة عن النشيش والغليان ، ولا يدركها الشارب لضعفها أو خفائها ، وكيف ينكر ذلك مع ما علم من اختلاف درجات السكر ومراتبه ، فإنّ الخمر المعتّق والنبيذ الصلب ربما لا يظهر منها الإسكار في بعض الأمزجة وفي بعض الأوقات ، وإذا ظهر فقد يكون غامراً للعقل رافعاً للتمييز ، وربما كان ضعيفاً يدرك معه سرور وطرب مع سلامة العقل وبقاء التمييز والإدراك ، وهو الغالب في الشاربين على ما يحكى منهم ، ولهذا للإسكار الضعيف مراتب متفاوتة في الضعف ، مختلفة في الخفّة والطرب ، فلا يستبعد انتهاؤه في الضعف إلى تغيير خفيّ لا يحسّ به الشارب ولا يدركه ؛ لغاية ضعفه ، وإذا كانت هذه المنزلة من السكر ممكنة عقلا فلا وجه لردّ النصوص الدالّة على وجودها ، ولا لتأويلها بما ذكر من الوجه .

ويدلّ على أنّ المراد من الإسكار في ما تقدّم من الأخبار ما ذكرنا ، دون الشدّة المطربة : ما تضمّنته صحيحة صفوان من أمر السقاية[4] ، وأنّ الناس قد تعدّوا فيها عمّا كانت عليه سابقاً ؛ إذ من المستبعد جدّاً ، بل المستحيل عادةً تظاهر الناس بشرب النبيذ الشديد في زمن الصحابة والتابعين في المسجد الحرام بفناء الكعبة ، وفتاوى الفقهاء على الحظر والمنع ، والأحاديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)متظافرة بتحريم كلّ مسكر[5] ، وأنّ ما يسكر كثيره فالقليل والكثير منه حرام[6] .

وما يحكى عن أبي حنيفة من تحليله قليل ما أسكر كثيره ، فإنّما ذلك في المطبوخ دون النقيع النيّ ، وليس في كلّ مطبوخ ، بل في المتّخذ من غير الزبيب والتمر على ما حكاه عنه أبو يوسف واختاره[7] ، مع أنّ عمل أهل الحجاز لم يكن على فتوى أبي حنيفة يومئذ ، بل كان فقهاء الأمصار في تلك الأعصار ينكرون عليه في كثير من المسائل ، ويشدّدون النكير عليه في حكمه بحلّية القليل من المسكر ، ويشنّعون عليه بمخالفة السنّة والإجماع وما هو عليه من أمر القياس ، حتّى أ نّهم عرضوا عليه وعلى من وافقه على مطالبه من فقهاء العراق بالتكفير . وحكى حافظ ابن حجر العسقلاني عن أبي الليث السمرقندي أ نّه قال : « شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنباً من شارب الخمر ؛ لأنّ شارب الخمر يشربها وهو يعلم أ نّه عاص بشربها ، وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالا . والإجماع على أنّ قليل الخمر وكثيره حرام ، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)[8] : كلّ مسكر حرام ، ومن استحلّ ما هو حرام بالإجماع كفر »[9] . قال[10] : « وقد سبق إلى نحو هذا بعض قدماء الشعراء في أوائل المائة الثالثة ، فقال يعرّض ببعض من كان يفتي بإباحة المطبوخ :

وأشربها وأزعمها حراماً***وأرجو عفو ربٍّ ذي امتنانِ

وتشربها وتزعمها حلالا***وتلك على المسيء خطيئان »[11]

وإذا كان أمر النبيذ المطبوخ على ما وصفناه ، فما ظنّك بالنقيع النيّ المجمع على تحريمه ؟ فوجب أن يكون المراد من تعدّي الناس في أمر السقاية أ نّهم تعدّوا فيها عن المدّة المذكورة ، وأ نّه بذلك التعدّي يحرم النقيع لحصول التغيير فيه وإن لم تبلغ الشدّة الظاهرة . والتحديد بهذه المدّة ـ أي اليوم والليلة ـ مرويّ في أحاديث الجمهور أيضاً ، أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة ، قالت : كنّا ننبذ لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في سقاء يوكى أعلاه ،[ وله عزلاء ننبذه غدوةً ] فيشربه عشاءً ، وننبذه عشاءً فيشربه غدوة[12] .

وأخرجه أبو داود بطريق آخر عنها ، أ نّها كانت تنبذ للنبيّ (صلى الله عليه وآله) غدوة ، فإذا كان من العشيء فتعشّى شرب على عشائه ، فإن فضل شيء صببته ثمّ تنبذ له بالليل ، فإذا أصبح وتغدّى شرب على غدائه ، قالت : نغسل السقاء غدوة وعشيّة[13] .

وفي حديث عبد الله الديلمي ، عن أبيه ، قال : قلنا للنبيّ (صلى الله عليه وآله) : ما نصنع بالزبيب ؟ قال : « انبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم » . أخرجه أبو داود والنسائي[14] .

وفي رواياتهم ما ينافي التحديد المذكور ، أخرجه مسلم في صحيحه بطرق متعدّدة ، عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثمّ يأمُرُ به فيُسقى أو يُهراق[15] ، وفي بعضها : إذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه ، وإن فضل شيء أَهراقه[16] .

قال ابن حجر : « قال ابن المنذر : الشراب في المدّة التي ذكرتها عائشة يربّ حلواً »[17] .

وأمّا القضية التي ذكرها ابن عباس فقد تنتهي إلى الشدّة والغليان لكن يحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه على أ نّه لم يبلغ ذلك ، ولكن قرب منه ؛ لأ نّه لو بلغ ذلك لأسكر ، ولو أسكر لحرم تناوله مطلقاً .

قال ابن حجر :

« وقد تمسّك بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكر كثيره ، ولا حجّة فيه ؛ لما ثبت أ نّه بدا فيه بعض تغيّر في طعمه من حمض أو غيره ، فسقاه الخادم . وإلى هذا أشار أبو داود فقال بعد أن أخرجه : « قوله : سقاه الخادم يريد به أ نّه بادر به الفساد »[18] ، انتهى .

ويحتمل أن يكون « أو » فى الخبر للتنويع ؛ لأ نّه قال : « سقاه الخدم أو أمر به فأهريق »[19] ، أي : إن كان بدا في طعمه بعض التغيير ولم يشتدّ سقاه الخادم ، وإن كان اشتدّ أمر بإهراقه ، وبهذا جزم النووي ، فقال : « هو لاختلاف حاله إن هو ظهر فيه شدّة صبّه ، وإن لم تظهر فيه شدّة سقاه الخادم لئلاّ يكون فيه إضاعة ماله ، وإنّما تركه هو تنزّهاً »[20] . وجمع بين حديث ابن عباس وعائشة بأنّ شراب النقيع في يومه لا يمنع شربه في أكثر من يوم . ويحتمل أن يكون باختلاف حال أو زمان بحمل الذي يشرب في يومه على ما إذا كان قليلا ، وذاك على ما إذا كان كثيراً ، فيفضل منه ما شربه بعد ، وإمّا بأن يكون في شدّة الحرّ مثلا ، فيسارع إلى الفساد ، وذلك في شدّة برد ، فلا يسارع إليه »[21] ، انتهى .

قلت : وهذا الأخير هو الوجه في الجمع بين الأخبار المختلفة ؛ فإنّ الروايات الواردة من طريق الأصحاب نصّ في المنع عن التعدّي عن المدّة المذكورة ، فحمل على زمان تسارع الغليان والاشتداد وهو شدّة الحرّ .

وقد ظهر بما ذكرناه أنّ التحديد باليوم والليلة ممّـا رواه المخالف والموافق وصحّحه الفريقان ولم يقدحوا فيه ، وهو كما عرفت خلاف ما عليه المحلّلون للنقيع ، فإنّهم قصروا الحكم بالتحريم على المسكر ، ولا يحصل الإسكار بهذا المكث ، وإنّما يحصل معه الغليان غالباً ، وهم لا يثبتون التحريم به .

وممّن نبّه على ذلك من أصحابنا الشهيد(قدس سره) في الدروس ؛ فإنّه في مسئلة الفقّاع ذكر إجماع علمائنا على تحريمه ؛ لقوله (عليه السلام) : « هو خمر مجهول »[22] ، ثمّ قال : « وفي رواية شاذّة : « حلّ ما لم يغلِ منه ، وما لم تضرّ آنيته بأن يعمل فيها فوق ثلاث مرّات » ، وهي تقيّة ، أو محمولة على ما لم يسمّ فقّاعاً ، كماء الزبيب قبل غليانه . ففي رواية صفوان عن الصادق (عليه السلام)[23] : حلّ الزبيب إذا نقع غدوة وشرب بالعشاء ، أو نقع بالعشاء وشرب غدوة » [24] .

ومقتضى كلامه أنّ ماء الزبيب بعد غليانه فقّاع محرّم ، وأنّ العلّة في التحديد المذكور في رواية صفوان هو توقّع الغليان فيما زاد عليه ـ كما قلنا ـ دون الإسكار ، وإطلاق الفقّاع على ماء الزبيب حقيقةً ـ إن صحّ ـ فهو أوضح دليل على تحريم العصير الزبيبي ، والمشهور أ نّه المتّخذ من الشعير ، قاله السيّد المرتضى[25] وغيره[26] .

قال في كتاب فتح الباري : « إنّ الفقّاع أكثر ما يصنع من الزبيب »[27] .

وفي مسائل السيّد الجليل مهنّا بن سنان المدني : « إنّ في بلاد الشام يعملونه من الشعير ومن الزبيب ومن الرمّان ومن السكر ومن الدبس ، ويسمّون الجميع فقّاعاً »[28] ، وهذا يؤيّد ما قاله الشهيد (رحمه الله) .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الكافي 6 : 408 ، باب أنّ رسول اللّه حرّم كلّ مسكر ... ، الحديث 7 ، التهذيب 9 : 129 / 483 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 219 ، وسائل الشيعة 25 : 337 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 17 ، الحديث 3 .

[2]. الكافي 6 : 415 ، باب النبيذ ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 25 : 352 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 22 ، الحديث 5 .

[3]. الكافي 6 : 415 ، باب النبيذ ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 25 : 274 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المباحة ، الباب 30 ، الحديث 1 .

[4]. تقدّمت في الصفحة 357 .

[5]. راجع : وسائل الشيعة 25 : 325 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 15 .

[6]. راجع : وسائل الشيعة 25 : 336 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 17 .

[7]. انظر : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت عليهم السلام 2 : 24 ، الخلاف 5 : 475 ـ 476 ، المسألة 3 .

[8]. في المصدر : وثبت قوله صلى الله عليه وآله .

[9]. إلى هنا حكاية قول أبي الليث .

[10]. أي : ابن حجر العسقلاني في فتح الباري .

[11]. فتح الباري 10 : 66 .

[12]. صحيح مسلم 2 : 272 ، كتاب الأشربة ، الباب 9 ، الحديث 85 . وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

[13]. سنن أبي داود 2 : 360 ، الحديث 3712 .

[14]. سنن أبي داود 2 : 359 ، الحديث 3710 ، سنن النسائي : 1275، باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة ، الحديث 5747 .

[15]. صحيح مسلم 2 : 271 ، كتاب الأشربة ، الباب 9 ، الحديث 81 .

[16]. صحيح مسلم 2 : 271 ، كتاب الأشربة ، الباب 9 ، الحديث 82 .

[17]. فتح الباري 10 : 57 .

[18]. سنن أبي داود 2 : 360 ، ذيل الحديث 3713 .

[19]. صحيح مسلم 2 : 271 ، كتاب الأشربة ، الباب 9 ، الحديث 79 . وفيه : «سقاه الخادم ، أو أمر به فصبّ» .

[20]. شرح النووي على مسلم 13 : 173 ، مع اختلاف والنقل بالمضمون .

[21]. فتح الباري 10 : 57 .

[22]. وسائل الشيعة 25 : 361 ـ 362 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 27 ، الحديث 8 و 11 .

[23]. انظر : وسائل الشيعة 25 : 337 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 17 ، الحديث 3 .

[24]. الدروس الشرعيّة 3 : 16 .

[25]. قال السيّد المرتضى في الانتصار : 421 « قال أبوهاشم الواسطي : الفقّاع نبيذ الشعير » . ونسبه إليه العاملي في مدارك الأحكام 1 : 64 .

[26]. لم نعثر على القائل بهذه الشهرة غير السيّد المرتضى .

[27]. فتح الباري 10 : 42 .

[28]. أجوبة المسائل المهنّائيّة : 80 .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org