Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مصباح 1 : في نجاسة الميتة

مصباح 1 : في نجاسة الميتة

قال في التذكرة : « الميّت إن كان آدميّاً نجس عند علمائنا » . ثمّ قال : « وإن كان غيره ، فإن كان ذا نفس سائلة ، أي دم يخرج بقوّة ، فهو نجس إجماعاً »[1] .

وقال في المنتهى : « الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة نجسة ، سواء كان آدميّاً أو غير آدميّ ، وهو مذهب علمائنا أجمع »[2] .

وقال في النهاية : « الميتة من[3] ذي النفس السائلة نجس[4] إجماعاً ، سواء كان آدميّاً أو غيره[5] ، ممّـا يؤكل وممّـا لا يؤكل »[6] .

وقال الشيخ في التهذيب : « الميّت نجس بلا خلاف »[7] .

وقال في المعتبر : ميتة غير الآدميّ من ذي النفس نجسة بإجماع الناس [8] . وقال في ميتة الآدمي : « إنّ علماءنا متّفقون[9] على نجاسته نجاسة عينيّة ، كغيره من ذوات الأنفس[10] »[11] .

وقال في الذكرى : « الخامس : الميتة من ذي النفس مطلقاً إجماعاً »[12] .

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ورد من الإجماع[13] : ما رواه الشيخ في آخر أبواب المياه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) ، قال : « لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة »[14] .

وعن محمّد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : « لا يفسد الماء إلاّ ما كان له نفس سائلة »[15] .

وما رواه الشيخ في باب اللباس والمكان للمصلّي ، في الصحيح ، عن عليّ بن المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بشيء منها ؟ قال : « لا » . قلت : بلغنا أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ فقال : « تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وكانت مهزولة لا ينتفع بلحمها ، فتركها[16] حتّى ماتت ، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : كان[17] على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ، أي تذكّى »[18] .

وما رواه الشيخ في كتاب المطاعم والمشارب ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن(عليه السلام) ، قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ، ذكيّ ؟ فكتب (عليه السلام) : « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب »[19] .

وفي الصحيح ، عن حريز ، قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام)لزرارة ومحمّد بن مسلم : « اللبن ، واللِّباء ، والبيض ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكلّ شيء ينفصل من الشاة والدابّة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه »[20] .

وما رواه الشيخ (رحمه الله)في كتاب الصلاة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الصلاة في الفراء ، فقال : « كان عليّ بن الحسين (عليه السلام) رجلا صَرِداً ، فلا يدفئه[21] فراء في[22] الحجاز ؛ لأنّ دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى عمّـا قبلكم بالفرو ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ، فيقول : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته »[23] .

وعن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنّي أدخل سوق المسلمين ، أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام ، فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أ نّها ذكيّة ؟ فقال : « لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط[24] الذي اشتريتها منه أ نّها ذكيّة » . قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : « استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلاّ على رسول الله (صلى الله عليه وآله) »[25] .

وما رواه الشيخ في كتاب المطاعم والمشارب ، في الموثّق ، عن سماعة ، قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء ، قال : « لا بأس ما لم تعلم أ نّه ميتة »[26] .

وفي الموثّق ، عن سماعة ، قال : سألته عن جلود السباع ، ينتفع بها ؟ فقال : « إذا رميت[27] وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا »[28] .

وفي الموثّق ، عن سماعة أيضاً ، قال : سألته عن السمن ، يقع فيه الميتة ؟ فقال : « إن كان جامداً فألقِ ما حوله وكل الباقي » . فقلت : الزيت ؟ فقال : « أسرج به »[29] .

وفي الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : قلت له : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : « أمّا السمن والعسل فتأخذ[30] الجرذ وما حوله ، وأمّا الزيت فيستصبح به[31] »[32] . وقال في بيع ذلك الزيت : « تبيعه وتبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به »[33] .

وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك »[34] .

وفي الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ، فقال : « إن كان سمناً أو عسلا أو زيتاً فإنّه ربما يكون بعض هذا ، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله ، وإن كان الصيف فارفعه حتّى تسرج به ، وإن كان برداً[35] فاطرح الذي كان عليه ، ولا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه »[36] .

وفي الصحيح ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الفأرة تموت في السمن والعسل ، فقال : « قال عليّ (عليه السلام) : خذ ما حولها وكل بقيّته » ، وعن الفأرة تموت في الزيت ، فقال : « لا تأكله واسرج به »[37] .

وعن الحسن بن علي ، قال سألت أبا الحسن (عليه السلام)فقلت : جعلت فداك إنّ أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعون إلياتها ، فقال : « حرام هي » . قلت : جعلت فداك ، فنستصبح[38] بها ؟ فقال : « أما تعلم أ نّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام »[39] .

وما رواه الشيخ في آخر باب تطهير الثياب ، عن عمّـار الساباطي ، في الموثّق ، قال : وسئل عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك ، تموت في اللبن ، والسمن ، وشبهه ، فقال : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس » . ومنها[40] : « واغسل الإناء الذي يصيب فيه الجُرَذ[41] ميتاً سبع مرّات »[42] .

وفي الموثّق ، عن عمّـار الساباطي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أ نّه سئل عن الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ في ذلك الإناء مراراً ، واغتسل منه أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفأرة متسلّخة[43] ، فقال (عليه السلام) : « إن كان رآه قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ فعل ذلك بعدما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل ما[44] أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة »[45] ، الحديث .

وما رواه في الكافي ، في مولد عليّ بن الحسين (عليه السلام) ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : « [ لمّا ] كان في الليلة التي وُعِد فيها عليّ بن الحسين (عليه السلام) ، قال لمحمّد (عليه السلام) : يا بنيّ ، ائتني بوَضوء ، قال : فقمت فجئته بوَضوء ، قال : لا أبغي هذا ، فإنّ فيه شيئاً ميتاً ، قال : فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فأرة ميتة فجئت بوضوء غيره »[46] ، الحديث .

وما رواه الشيخ في باب النزح ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض الصحابة ، قال : كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام)في طريق مكّة فصرنا إلى بئر ، فاستقى غلام أبي عبد الله (عليه السلام)دلواً ، فخرج فيه فأرتان ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «ارقه »، فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة ، فقال (عليه السلام) : «ارمه» ، قال فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال (عليه السلام) : « صبّه في الإناء »[47] .

وما رواه الشيخ في باب آداب الأحداث ، في الصحيح ، عن أبي خالد القمّـاط أ نّه سمع أبا عبد الله (عليه السلام)يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة : « إن كان الماء قد تغيّر ريحه وطعمه[48] فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ »[49] .

وما رواه الشيخ في باب المياه ، عن حريز ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : « كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر[50] الطعم فلا تتوضّأ ولا تشرب »[51] .

وما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله(عليه السلام)وأنا جالس ، عن غدير أتوه وفيه جيفة ، فقال : « إذا كان الماء قاهراً و لا يوجد فيه الريح فتوضّأ »[52] .

وما رواه الشيخ في باب المياه ، في الموثّق ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد اُنتنت ، قال : « إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ ولا تشرب »[53] .

وما رواه الشيخ في باب الزيادات ، في الموثّق ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء ، قال : « يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة »[54] .

وما رواه الصدوق مرسلا ، عن الصادق (عليه السلام) أ نّه سئل عن غدير فيه جيفة ، قال : « إن كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح فتوضّأ واغتسل »[55] .

وما روي في كتاب دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، قال : « إذا مرّ الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ، ولا تتوضّأ ، ولا تتطهّر منه »[56] .

وما رواه الشيخ في باب التطهير ، في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، فقال : « يغسل ما أصاب الثوب »[57] .

وعن إبراهيم بن ميمون ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميّت ، قال : « إن كان غُسِّل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل الميّت فاغسل ما أصاب ثوبك منه »[58] .

وما رواه الشيخ في باب تلقين المحتضر ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إليه : رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ، فوقّع : « إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل »[59] .

ويؤيّده الأخبار الدالّة على المنع من الميتة في الصلاة مطلقاً ، بحيث يعمّ مأكول اللحم وغيره ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن الجلد الميّت[60] ، أيلبس في الصلاة إذا دبع ؟ فقال : « لا ، ولو دبغ سبعين مرّة »[61] .

وصحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في الميتة ، قال : « لا تصلّ في شيء منه ، ولا شسع[62] »[63] .

وصحيحة حريز ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : « يكره الصلاة في الفراء إلاّ ما يصنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة »[64] .

والأخبار المانعة عن مساورة أهل الكتاب المعلّلة بعدم التوقّي عن الميتة[65] .

وأمّا ما رواه الصدوق في مفتتح الفقيه عن الصادق (عليه السلام) ، أ نّه سئل عن جلود الميتة يجعل فيه اللبن والسمن والماء ما ترى فيه ؟ قال : « لا بأس بأن تجعل فيه ما شئت من ماء أو سمن ، وتتوضّأ وتشرب ، ولكن لا تصلّ فيه »[66] ، وما رواه الشيخ في كتاب المطاعم والمشارب ، في الموثّق ، عن سماعة ، قال : سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخّص فيه وقال : « إن لم تمسّه أفضل »[67] ، فيجب حملهما على التقيّة ؛ لموافقتهما لمذهب بعض العامة[68] ، ولمخالفتهما لإجماع الخاصّة والأخبار المستفيضة المعمول بها المعوّل عليها ، وما هذا شأنه يجب تأويله مهما أمكن ، وإلاّ وجب طرحه .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. تذكرة الفقهاء 1 : 59 .

[2]. منتهى المطلب 3 : 195 .

[3]. «من» لم يرد في «د» و «ش» .

[4]. في المصدر : نجسة .

[5]. في المصدر : سواء كان الآدمي وغيره .

[6]. نهاية الإحكام 1 : 269 .

[7]. تهذيب الأحكام 1 : 292 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ذيل الحديث 811 .

[8]. انظر : المعتبر 1 : 420 . نقل بالمضمون .

[9]. في المصدر : علماءنا مطبقون .

[10]. في المصدر : ذوات الأنفس السائلة .

[11]. المعتبر 1 : 420 .

[12]. ذكرى الشيعة 1 : 113 .

[13]. أي : الإجماع المنقول عن الشيخ والمحقّق والشهيد ، وقد تقدّم أقوالهم قبل سطور .

[14]. التهذيب 1 : 245 / 669 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 52 ، الاستبصار 1 : 26 / 67 ، باب ما ليس له نفس سائلة ... ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 241 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 10، الحديث 2 .

[15]. الكافي 3 : 5 ، باب البئر وما يقع فيها ، الحديث 4 ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب 1 : 245 / 668 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 51 ، وسائل الشيعة 1 : 242 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 10، الحديث 4 .

[16]. في المصدر : فتركوها .

[17]. في المصدر : ما كان .

[18]. الكافي 6 : 259 ، باب ما ينتفع به من الميتة ، الحديث 7 ، و الكافي 3 : 398 ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره ، الحديث 6 ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب 2 : 217 / 799 ، باب أحكام لباس المصلّي ، الحديث 7 ، وسائل الشيعة 3 : 502 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 61 ، الحديث 2 .

[19]. الكافي 6 : 258 ، باب ما ينتفع به من الميتة ، الحديث 6 ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب 9 : 88 / 322 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 58 ، وسائل الشيعة 24 : 181 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 7 .

[20]. الكافي 6 : 258 ، باب ما ينتفع به من الميتة ، الحديث 4 ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب 9 : 87 / 320 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 56 ، الاستبصار 4 : 88 / 338 ، باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة ، الحديث 1 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 24 : 180 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 3 .

[21]. في المصدر : فلا تدفئه .

[22]. «في » لم يرد في المصدر .

[23]. الكافي 3 : 397 ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره ، الحديث 2 ، ورواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب في التهذيب 2 : 216 / 796 ، باب أحكام لباس المصلّي ، الحديث 4 ، مع تفاوت يسير في كلام الراوي ، وسائل الشيعة 4 : 462 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 61 ، الحديث 2 .

[24]. في المصدر : قد شرط لي .

[25]. الكافي 3 : 398 ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره ، الحديث 5 ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب 2 : 217 / 798 ، باب أحكام لباس المصلّي ، الحديث 6 ، وسائل الشيعة 3 : 503 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 61 ، الحديث 4 .

[26]. التهذيب 9 : 90 / 330 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 66 ، الاستبصار 4 : 90 / 342 ، باب تحريم جلود الميتة ، الحديث 2 ، ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، في الفقيه 1 : 265 / 815 ، باب لباس المصلّي ، الحديث 67 ، وسائل الشيعة 24 : 90 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 38 ، الحديث 1 .

[27]. في المصدر : إذا رميته .

[28]. التهذيب 9 : 92 / 338 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 74 ، وسائل الشيعة 3 : 489 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 49 ، الحديث 2 .

[29]. التهذيب 9 : 99 / 357 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 93 ، وسائل الشيعة 24 : 195 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 43 ، الحديث 5 .

[30]. في المصدر: فيؤخذ .

[31]. في المصدر : « والزيت يستصبح به » .

[32]. إلى هنا رواه الكليني في الكافي 6 : 261 ، باب الفأرة تموت في الطعام والشراب ، الحديث 2 ، التهذيب 9 : 99 / 358 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 94 ، وسائل الشيعة 17 : 97 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 6 ، الحديث 1 .

[33]. التهذيب 9 : 99 / 358 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 94 ، وسائل الشيعة 24 : 194 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 43 ، الحديث 1 .

[34]. الكافي 6 : 261 ، باب الفأرة تموت في الطعام والشراب ، الحديث 1 ، التهذيب 9 : 99 / 359 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 95 ، وسائل الشيعة 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، الحديث 1 .

[35]. في المصدر : ثرداً .

[36]. التهذيب 9 : 100 / 360 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 96 ، وسائل الشيعة 24 : 195 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 43 ، الحديث 3 .

[37]. التهذيب 9 : 100 / 361 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 97 ، وسائل الشيعة 24 : 195 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 43 ، الحديث 4 .

[38]. في المصدر : «فيصطبح » . اصطبح به واستصبح به : اسرج به للاضاءة . الصحاح 1 : 380 .

[39]. الكافي 6 : 255 ، باب ما يقطع من أليات الضأن ... ، الحديث 3 ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب 9 : 89 / 328 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 64 ، وسائل الشيعة 24 : 71 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 30 ، الحديث 2 .

[40]. أي : ومن هذه الرواية ، وهي طويلة ، أخذ منها المصنّف ما يناسب المقام .

[41]. نوع من الفأر ، جمعه : جِرذان .

[42]. التهذيب 1 : 300 / 832 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث 119 ، وسائل الشيعة 1 : 241 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 10 ، الحديث 1 ، و ورد القطعة الأخيرة في وسائل الشيعة 3 : 496 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 53 ، الحديث 1 .

[43]. في المصدر : منسلخة .

[44]. في المصدر : كلّ ما .

[45]. الفقيه 1 : 20 / 26 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 26 ، وسائل الشيعة 1 : 142 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 4 ، الحديث 1 .

[46]. الكافي 1 : 468 ، باب مولد عليّ بن الحسين (عليه السلام) ، الحديث 4 ، بصائر الدرجات : 483 ، باب أنّ الأئمّة يعرفون متى يموتون ، الحديث 11 ، كشف الغمّة 2 : 110 ، عن الدلائل للحميري ، وسائل الشيعة 1 : 156 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8، الحديث 15 .

[47]. التهذيب 1 : 254 / 693 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، الحديث 24 ، الاستبصار 1 : 40 / 112 ، باب البئر تقع فيها العذرة ، الحديث 7 ، وسائل الشيعة 1 : 174 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14، الحديث 14 .

[48]. في المصدر : أو طعمه .

[49]. التهذيب 1 : 43 / 112 ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث 51 ، الاستبصار 1 : 9 / 10 ، باب مقدار الماء الذى لاينجّسه شيء ، الحديث 10 ، وسائل الشيعة 1 : 138 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3، الحديث 4 .

[50]. في المصدر : أو تغيّر .

[51]. الكافي 3 : 4 ، باب الماء الذي تكون فيه قلّة و ... ، الحديث 3 ، ومع اختلاف في التهذيب 1 : 229 / 625 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 8 ، والاستبصار 1 : 12 / 19 ، باب حكم الماء الكثير ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3، الحديث 1 .

[52]. الكافي 3 : 4 ، باب الماء الذي تكون فيه قلّة و ... ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 1 : 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب 3 ، الحديث 11 .

[53]. التهذيب 1 : 229 / 624 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 7 ، الاستبصار 1 : 12 / 18 ، باب حكم الماء الكثير ... ، الحديث 1 ، بتفاوت يسير فيهما، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 3، الحديث 6 .

[54]. التهذيب 1 : 432 / 1285 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب 5 ، الحديث 5 .

[55]. الفقيه 1 : 16 / 22 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 22 ، وفيه : « قاهراً لها ولاتوجد الريح منه » ، وسائل الشيعة 1 : 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3، الحديث 13 .

[56]. دعائم الإسلام 1 : 112 ، بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل 1 : 188 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3، الحديث 3 .

[57]. الكافي 3 : 161 ، باب غسل من غسّل الميّت ... ، الحديث 4 ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب 1 : 292 / 812 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث 99 ، الاستبصار 1 : 192 / 671 ، باب الثوب يصيب جسد الميّت .... ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 462 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 34 ، الحديث 2 .

[58]. الكافي 3 : 161 ، باب غسل من غسّل الميّت ... ، الحديث 5 ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب 1 : 292 / 811 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث 98 ، وسائل الشيعة 3 : 461 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 34 ، الحديث 1 .

[59]. التهذيب 1 : 454 / 1368 ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث 13 ، وسائل الشيعة 3 : 290 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المس ، الباب 1 ، الحديث 5 .

[60]. في المصدر : عن جلد الميتة .

[61]. التهذيب 2 : 216 / 794 ، باب أحكام لباس المصلّي الحديث 2 ، ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، في الفقيه 1 : 247 / 749 ، باب ما يصلّى فيه ... ، الحديث 1 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 4 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 1 ، الحديث 1 .

[62]. شِسْعُ النعل : قبالها الذي يشدّ إلى زمامها ، والزمام: السير الذي يعقد فيه الشسع ، انظر: لسان العرب 7 : 110 ، مادّة «شسع » .

[63]. التهذيب 2 : 216 / 794 ، باب أحكام لباس المصلّي الحديث 3 ، وسائل الشيعة 4 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 1 ، الحديث 2 .

[64]. الكافي 3 : 398 ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، الحديث 4 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 4 : 462 ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 61 ، الحديث 1 .

[65]. راجع : وسائل الشيعة 3 : 419 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 14 .

[66]. الفقيه 1 : 11 / 15 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 15 ، مع تفاوت يسير ، وسائل الشيعة 3 : 463 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 34 ، الحديث 5 .

[67]. التهذيب 9 : 91 / 332 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 68 ، الاستبصار 4 : 90 / 344 ، باب تحريم جلود الميتة ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 24 : 186 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 34 ، الحديث 8 .

[68]. انظر : أحكام القرآن (للجصاص) 1 : 162 ، باب جلود الميتة إذا دبغت ، التفسير الكبير 5 : 16 ، المجموع 1 : 271 ، فرع في مذاهب العلماء في جلود الميتة ، بداية المجتهد 1 : 76 .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org