Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: ومنها: التشريح والترقيع

ومنها: التشريح والترقيع

(مسألة 1) : لايجوز تشريح([1]) الميّت المسلم ، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكرناها في الديات ، وأمّا غير المسلم فيجوز([2]) ; ذمّياً كان أو غيره ، ولا دية ولا
إثم فيه .

(مسألة 2) : لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلّمات الطبّيّة ، لايجوز تشريح المسلم وإن توقّف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه ، فلو فعل مع إمكان تشريح غيره أثم ، وعليه الدية .

(مسألة 3) : لو توقّف حفظ حياة المسلم على التشريح ، ولم يمكن تشريح غير المسلم ، فالظاهر جوازه . وأمّا لمجرّد التعلّم فلايجوز ما لم تتوقّف حياة مسلم عليه .

(مسألة 4) : لا إشكال في وجوب الدية إذا كان التشريح لمجرّد التعلّم ، وأمّا في مورد الضرورة والتوقّف المتقدّم فلايبعد السقوط على إشكال .

(مسألة 5) : لايجوز قطع عضو من الميّت لترقيع([3]) عضو الحيّ إذا كان الميّت مسلماً ، إلاّ إذا كان حياته متوقّفة عليه . وأمّا إذا كان حياة عضوه متوقّفة عليه فالظاهر عدم الجواز ، فلو قطعه أثم ، وعليه الدية . هذا إذا لم يأذن قطعه . وأمّا إذا أذن في ذلك ففي جوازه إشكال ، لكن بعد الإجازة ليس عليه الدية وإن قلنا بحرمته . ولو لم يأذن الميّت فهل لأوليائه الإذن ؟ الظاهر أنّه ليس لهم ذلك ، فلو قطعه بإذن الأولياء عصى وعليه الدية .

(مسألة 6) : لا مانع من قطع عضو ميّت غير مسلم للترقيع ، لكن بعده يقع الإشكال في نجاسته وكونه ميتة لا تصحّ الصلاة فيه . ويمكن أن يقال فيما إذا حلّ الحياة فيه : خرج عن عضويّة الميّت وصار عضواً للحيّ ، فصار طاهراً حيّاً وصحّت الصلاة فيه . وكذا لو قطع العضو من حيوان ـ ولو كان نجس العين ـ ورقّع فصار حيّاً بحياة المسلم .

(مسألة 7) : لو قلنا بجواز القطع والترقيع بإذن من صاحب العضو زمان حياته ، فالظاهر جواز بيعه لينتفع به بعد موته ، ولو قلنا بجواز إذن أوليائه فلايبعد ـ أيضاً ـ جواز بيعه للانتفاع به . ولابدّ من صرف الثمن للميّت ; إمّا لأداء دينه ، أو صرفه للخيرات له ، وليس للوارث حقّ فيه .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ على نحو الجناية، وإلاّ فالتشريح لتحصيل عِلم الطبّ والتكامل فيه، فمقتضى الأصل جوازه، ولا دليل على حرمته، والأخبار الواردة في قطع رأس الميّت وأمثاله وجعل الدية عليه كلّها مربوطة بالجناية والمعصية والظلم، كما لايخفى، فلا حرمة ولا دية في موارد الجواز. وبذلك يظهر حكم جميع المسائل الآتية من حيث الجواز والحرمة ومن حيث الدية. (راجع: وسائل الشيعة 29: 324، الباب 24)

[2] ـ بل لايجوز فيه على نحو الجناية أيضاً، ويكون كالمسلم في ذلك حرمة ودية; قضاءً لما في جلّ أخبار المسألة إن لم يكن كلّها من الإطلاق وترك الاستفصال، فراجعها. (وسائل الشيعة 29: 324، الباب 25) وبما ذكرناه من جواز التشريح للتعليمات الطبّية مطلقاً، وحرمة الجناية مطلقاً، يظهر حال المسألة الثانية والثالثة والخامسة والسادسة.

[3] ـ حكم الترقيع وفروعه في هذه المسألة كحكمه في المسألة الآتية يعلم ممّا مرّ في التعليقة على المسألة الاُولى; لتساوي الترقيع مع التشريح في الأحكام.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org