Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجيّة

المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجيّة

(مسألة 1) : لايرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة إلاّ في صورة واحدة ، وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام(عليه السلام)([1]) ، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم . وقد ظهر ممّا مرّ : أنّ فرض الزوج نصف تارة ورُبع اُخرى ، وفرض الزوجة ربع تارة وثمن اُخرى ، ولايزيد نصيبهما ولاينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة ، إلاّ في الفرض المتقدّم آنفاً .

(مسألة 2) : يشترط في التوارث بالزوجيّة أن يكون العقد دائماً ، فلا توارث في الانقطاع ; لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال ، ومعه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال([2]) ، فلايترك الاحتياط بترك الشرط ، ومعه لايترك بالتصالح . وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول . والمطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة مادامت في العدّة ، بخلاف البائنة ، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعيّة يرثه الآخر ، بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة . نعم لو طلّقها في حال المرض ـ ولو بائناً ـ ومات بهذا المرض ترثه إلى سنة من حين الطلاق ; بشرط أن لايكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمبارأة . وأن لا تتزوّج ، فلو طلّقها حال المرض ، وتزوّجت بعد انقضاء عدّتها ، ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة ، لم ترثه . وأن لايبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه ، فلو برئ منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه . ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة لايرثها إلاّ في العدّة الرجعيّة .

(مسألة 3) : لو نكح المريض في مرضه ، فإن دخل بها أو برئ من ذلك المرض يتوارثان ، وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ، ولا مهر لها ولا ميراث([3]) . وكذا لو ماتت في مرضه ذلك المتّصل بالموت قبل الدخول لايرثها . ولو تزوّجت وهي مريضة ـ لا الزوج ـ فماتت أو مات يتوارثان ، ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر . كما أنّ الظاهر أنّ المعتبر موته في هذا المرض ـ قبل البرء ـ لابهذا ; فلو مات فيه بعلّة اُخرى لايتوارثان أيضاً ، والظاهر عدم الفرق بين طول المرض وقصره ، ولو كان المرض شبه الأدوار ; بحيث يقال بعدم برئه في دور الوقوف ، فالظاهر عدم التوارث لو مات فيه ، والأحوط التصالح .

(مسألة 4) : إن تعدّدت الزوجات فالربع مع وجود الولد ـ والثمن مع عدمه ـ يقسّم بينهنّ بالسويّة ، فلهنّ الربع أو الثمن من التركة . ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها ، أو كان من دائمة أو منقطعة ، ولابين كونه بلا واسطة أو معها . والزوجة المطلّقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة .

(مسألة 5) : يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره ، وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً ، ولا ترث([4]) من الأراضي مطلقاً ـ لا عيناً ولا قيمة ـ سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا . وترث القيمة خاصّة من آلات البناء ، كالجذوع والخشب والطوب ونحوها ، وكذا قيمة الشجر والنخل ; من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمّام والدكّان والإصطبل وغيرها ، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة ، والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر .

(مسألة 6) : المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينيّة من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة .

(مسألة 7) : المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت من نصيبها . نعم الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح .

(مسألة 8) : طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية([5]) في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى ، وتعطى حصّتها من ذلك ، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة .

(مسألة 9) : المدار كون الآلات مثبتة حين الموت . فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ، ترث من أعيانها كسائر المنقولات . ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع ، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه ، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول . كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول .

(مسألة 10) : الأقوى أنّ الزوجة تستحقّ القيمة ، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان ، كما ليس لها مطالبة الأعيان .

(مسألة 11) : لايجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، والأحوط([6]) لسائر الورثة عدم التصرّف فيها ـ قبل أداء قيمتها ـ بغير
إذنها .

(مسألة 12) : لو زوّج الصغيرة أبوها([7]) أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه([8]) ، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما ، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة ، فضلاً عمّا كان فيه الصلاح . وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج . وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح .

(مسألة 13) : الإرث بسبب الولاء غير مبتلىً به إلاّ بسبب الإمامة ، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ولابولاء العتق وضمان الجريرة ، ولم يكن له زوج ، يرثه الإمام(عليه السلام) . ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقيّة([9]) بعد الربع له(عليه السلام) . وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ كسائر ما للإمام(عليه السلام)([10]) بيد الفقيه الجامع للشرائط .

وأمّا اللواحق ففيها فصول:

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وكذلك الزوجة مع الانحصار أيضاً، كما مرّ في المسألة الثانية من مسائل الكفر.

[2] ـ إلاّ أنّه مذبوب، والتوارث معه لايخلو من قوّة، كما مرّ في أحكام العقد المنقطع.

[3] ـ لظاهر النصوص وإن كان شرطية الدخول بما هو هو محلّ إشكال، بل منع; حيث إنّ الظاهر كون المناط في ترتّب آثار النكاح الصحيح من المهر والإرث هو عدم قصد الإضرار بالورثة، بإدخال الزوجة عليهم، وكون الدخول أمارة عليه، وذلك لأنّ جميع العقود من دون اختصاص له بالنكاح، فضلاً عن نكاح المريض مع قصد الإضرار بالغير محكوم بالبطلان; قضاءً لقاعدة لاضرر.

فذكر الدخول في الروايات إنّما يكون عنواناً مشيراً وأمارة على عدم قصد الإضرار وعلى قصد الزواج حقيقة، فلا موضوعية له، فلو قامت أمارة اُخرى على عدم قصد الإضرار، يحكم بصحّة النكاح وإن لم يدخل بها، فيترتّب عليه آثاره من المهر والإرث، كما أنّه لا أثر للدخول من حيث الإرث وصحّة النكاح لو علم أنّ قصده الإضرار بالورثة، وأنّه دخل بها حيلة. نعم مع جهل الزوجة بذلك يستحقّ مهر المثل بالدخول، وبذلك يظهر حكم نكاح المرأة المريضة المتّصل مرضها بالموت، فإنّها كالرجل فيما قامت الأمارة مثل عدم الدخول أو غيره على كون قصدها من ذلك، الإضرار بالورثة.

[4] ـ بل ترث منها كالزوج، وفاقاً لابن الجنيد ولبعض الأعاظم من علماء أصبهان، (سماحة آية اللّه الحاج آقا رحيم الأرباب) بل ولظاهر «المقنع» و«المراسم» و«الإيجاز» و«التبيان» وغيرها، حيث لم يتعرّضوا للفرق مع وقوع التصريح في جميعها بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها; (جواهر الكلام 39: 207) استناداً إلى ظاهر الآية الشريفة (النساء (4): 12) وصحيحتي البقباق وابن أبي يعفور (وسائل الشيعة 26: 212 / 1) وموثّقتي عبيد بن زرارة والبقباق (وسائل الشيعة 21: 329 / 9) وعدم مكافئة الأخبار المعارضة لتلك الأخبار، مع أنّها مع المكافئة الترجيح لها; لكونها موافقاً للكتاب الذي هو من أسبق المرجّحات. وبذلك يظهر عدم المحلّ للفروع الآتية.

[5] ـ هذا تامّ في مثل الشجر والنخل، وأمّا في مثل الأبنية ممّا للبناء قيمة، وللأجزاء المنفصلة قيمة اُخرى، ولكونها ثابتة إلى أن تفنى قيمة ثالثة، فالظاهر تقوّم الأبنية بما هي أبنية في مقابل المنقوض والمهدوم وأجزائها المنفصلة، والأخبار على دلالتها على عدم إرث الزوجة من الأرض مطلقاً لا عيناً ولا قيمة ـ كما عليه الماتن ـ لاتدلّ على أزيد من تقويم البناء في مقابل النقض والأجزاء المنفصلة، وأمّا البقاء ـ على ما في المتن وغيره ـ فلا دلالة فيها عليها، فتدبّر.

[6] ـ الذي لايخلو عن وجه.

[7] ـ أو اُمّها.

[8] ـ مع كون التزويج مصلحة للصغيرة; فإنّها المعتبرة في صحّته وصحّة بقيّة التصرّفات في أموالها (ولاتَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إلاَّ بِالَّتِي هِي أحْسَنُ)، (الأنعام (6) : 152) وعدم المفسدة غير كاف، والتزويج أو التصرّف معه غير جائز وغير صحيح، فالتزويج مع مهر المثل من دون المصلحة غير جائز فضلاً عمّا دونه، وبذلك يظهر حكم المسألة وفروعها.

[9] ـ بل الكلّ لها، وليس له(عليه السلام) شيء، مثل ما كان الوارث زوجاً، كما مرّ.

[10] ـ من حيث الحاكمية للحاكم المشروع.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org