Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول في عدّة الوفاة

القول في عدّة الوفاة

(مسألة 1) : عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلاً ; صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، مدخولاً بها كانت أم لا ، دائمة كانت أو منقطعة ، من ذوات الأقراء كانت أو لا ، وإن كانت حاملاً فأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة المزبورة .

(مسألة 2) : المراد بالأشهر هي الهلاليّة ، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدّت بأربعة أشهر ، وضمّت إليها من الخامس عشرة أيّام ، وإن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنّها تجعل ثلاثة أشهر هلاليّات في الوسط ، وأكملت الأوّل بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس ; حتّى تصير مع التلفيق أربعة أشهر وعشرة أيّام .

(مسألة 3) : لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة ، فإن كان رجعيّاً بطلت عدّة الطلاق ، واعتدّت من حين موته عدّة الوفاة ، إلاّ في المسترابة بالحمل فإنّ فيها محلّ تأمّل ، فالأحوط لها الاعتداد بأبعد الأجلين ; من عدّة الوفاة ووظيفة المسترابة ، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر ـ مثلاً ـ تعتدّ عدّة الوفاة وتتمّ عدّة المسترابة([1]) إلى رفع الريبة وظهور التكليف ، ولو مات بعد سبعة أشهر اعتدّت بأبعدهما من اتّضاح الحال وعدّة الوفاة ، ولو كانت المرأة حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة ، وإن كان بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ، ولا عدّة لها بسبب الوفاة .

(مسألة 4) : يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد مادامت في العدّة . والمراد به : ترك الزينة في البدن ; بمثل التكحيل والتطيُّب والخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحوها ، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحليّ ونحوها . وبالجملة : ترك كلّ ما يُعدّ زينة تتزيّن به للزوج ، وفي الأوقات المناسبة له في العادة ، كالأعياد والأعراس ونحوهما ، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد ، فيلاحظ في كلّ بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزيين . نعم لابأس بتنظيف البدن واللباس ، وتسريح الشعر ، وتقليم الأظفار ، ودخول الحمّام ، والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزيّنة ، وتزيين أولادها وخدمها .

(مسألة 5) : الأقوى أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة ، بل هو تكليف مستقلّ في زمانها ، فلو تركته ـ عصياناً أو جهلاً أو نسياناً ـ في تمام المدّة أو بعضها ، لم يجب عليها استئنافها وتدارك مقدار ما اعتدّت بدونه .

(مسألة 6) : لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمّيّة ، كما لا فرق ـ على الظاهر ـ بين الدائمة والمنقطعة . نعم لايبعد عدم وجوبه على من قصرت مدّة تمتّعها كيوم أو يومين . وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا ؟ قولان ، أشهرهما الوجوب ; بمعنى وجوبه على وليّهما ، فيجنّبهما عن التزيين مادامتا في العدّة . وفيه تأمّل([2]) وإن كان أحوط .

(مسألة 7) : يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها والتردّد في حوائجها ، خصوصاً إذا كانت ضروريّة ، أو كان خروجها لاُمور راجحة ، كالحجّ والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ، ولا سيّما والديها . نعم ينبغي ـ بل الأحوط([3]) ـ أن لا تبيت إلاّ في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها ، أو تنتقل منه إليه للاعتداد ; بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشيّ ، أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحاً .

(مسألة 8) : لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه ; حاضراً كان الزوج أو غائباً ، بلغ الزوجة الخبر أم لا . فلو طلّقها غائباً ولم يبلغها إلاّ بعد مضيّ مقدار العدّة ، فقد انقضت عدّتها ، وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر ، ومثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ والانفساخ على الظاهر . وكذا عدّة وطء الشبهة ; وإن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة بل هذا الاحتياط لايترك ، وأمّا عدّة الوفاة ، فإن مات الزوج غائباً فهي من حين بلوغ الخبر إليها([4]) ، ولايبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج ، بل يعمّ صورة حضوره إن خفي عليها موته لعلّة ، فتعتدّ من حين إخبارها بموته .

(مسألة 9) : لايعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجّة شرعيّة ، كعدلين ، ولا عدل واحد . نعم لايجوز لها التزويج بالغير بلا حجّة شرعيّة على موته ، فإذا ثبت ذلك بحجّة يكفي اعتداده من حين البلوغ ، ولايحتاج إليه من حين الثبوت .

(مسألة 10) : لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه ـ حتّى تحسب العدّة من ذلك الوقت ـ اعتدّت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه ، والأحوط أن تعتدّ من حين بلوغ الخبر إليها ، بل هذا الاحتياط لايترك .

(مسألة 11) : لو فقد الرجل([5]) وغاب غيبة منقطعة ، ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ، ولم يعلم موته وحياته ، فإن بقي له مال تنفق به زوجته ، أو كان له وليّ يتولّى اُموره ويتصدّى لإنفاقه أو متبرّع للإنفاق عليها ، وجب عليها الصبر والانتظار ، ولايجوز لها أن تتزوّج أبداً حتّى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه ، وإن لم يكن ذلك فإن صبرت فلها ذلك ، وإن لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع إليه([6]) ، ثمّ يتفحّص عنه في تلك المدّة . فإن لم يتبيّن موته ولا حياته ، فإن كان للغائب وليّ ـ أعني من كان يتولّى اُموره بتفويضه أو توكيله ـ يأمره الحاكم بطلاقها ، وإن لم يقدم أجبره عليه ، وإن لم يكن له وليّ ، أو لم يقدم ولم يمكن إجباره ، طلّقها الحاكم ، ثمّ تعتدّ أربعة أشهر وعشراً عدّة الوفاة . فإذا تمّت هذه الاُمور جاز لها التزويج بلا إشكال . وفي اعتبار بعض ما ذكر تأمّل ونظر ، إلاّ أنّ اعتبار الجميع هو الأحوط .

(مسألة 12) : ليس للفحص والطلب كيفيّة خاصّة ، بل المدار ما يعدّ طلباً وفحصاً ، ويتحقّق ذلك ببعث من يعرف المفقود ـ رعاية باسمه وشخصه أو بحِليته ـ إلى مظانّ وجوده للظفر به ، وبالكتابة وغيرها كالتلغراف وسائر الوسائل المتداولة في كلّ عصر ليتفقّد عنه ، وبالالتماس من المسافرين كالزوّار والحجّاج والتجّار وغيرهم ; بأن يتفقّدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم ، وبالاستخبار منهم حين الرجوع .

(مسألة 13) : لايشترط في المبعوث والمكتوب إليه والمستخبر منهم من المسافرين العدالة ، بل تكفي الوثاقة .

(مسألة 14) : لايعتبر أن يكون الفحص ـ بالبعث أو الكتابة ونحوها ـ من الحاكم ، بل يكفي كونه من كلّ أحد ـ حتّى نفس الزوجة ـ إذا كان بأمره بعد رفع الأمر إليه .

(مسألة 15) : مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام ، ولايعتبر فيه الاتّصال التامّ ، بل هو ـ على الظاهر ـ نظير تعريف اللقطة سنة كاملة ، يكفي فيه ما يصدق عرفاً أنّه قد تفحّص عنه في تلك المدّة .

(مسألة 16) : المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك وما هو المعتاد ، فلايعتبر استقصاء الممالك والبلاد ، ولايعتنى بمجرّد إمكان وصوله إلى مكان ، ولابالاحتمالات البعيدة ، بل إنّما يتفحّص عنه في مظانّ وجوده فيه ووصوله إليه ، وما احتمل فيه احتمالاً قريباً .

(مسألة 17) : لو علم أنّه قد كان في بلد معيّن في زمان ثمّ انقطع أثره ، يتفحّص عنه أوّلاً في ذلك البلد على المعتاد ، فيكفي التفقّد عنه في جوامعه ومجامعه ، وأسواقه ومتنزّهاته ومستشفياته ، وخاناته المعدّة لنزول الغرباء ونحوها ، ولايلزم استقصاء تلك المحالّ بالتفتيش أو السؤال ، بل يكفي الاكتفاء بما هو المعتدّ به من مشتهراتها . وينبغي ملاحظة زيّ المفقود وصنعته وحرفته ، فيتفقّد عنه في المحالّ المناسبة له ، ويسأل عنه من أبناء صنفه وحرفته مثلاً ، فإذا تمّ الفحص في ذلك البلد ، ولم يظهر منه أثر ، ولم يعلم موته ولا حياته ، فإن لم يحتمل انتقاله إلى محلّ آخر بقرائن الأحوال ، سقط الفحص والسؤال ، واكتفي بانقضاء مدّة التربّص أربع سنين . وإن احتمل الانتقال ، فإن تساوت الجهات فيه تفحّص عنه في تلك الجهات ، ولايلزم الاستقصاء التامّ ، بل يكفي الاكتفاء ببعض المحالّ المهمّة والمشتركة في كلّ جهة ; مراعياً للأقرب ثمّ الأقرب إلى البلد الأوّل ، وإن كان الاحتمال في بعضها أقوى ، جاز جعل محلّ الفحص ذلك البعض والاكتفاء به ، خصوصاً إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره . وإذا علم أنّه قد كان في مملكة أو سافر إليها ثمّ انقطع أثره ، كفى أن يتفحّص عنه مدّة التربّص في بلادها المشهورة التي تشدّ إليها الرحال . وإن سافر إلى بلد معيّن من مملكة ـ كالعراقي سافر إلى خراسان ـ يكفي الفحص في البلاد والمنازل الواقعة في طريقه إلى ذلك البلد وفي نفس ذلك البلد ، ولاينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق ، فضلاً عن البلاد الواقعة في أطراف المملكة . وإذا خرج من منزله مريداً للسفر ، أو هرب ولايدري إلى أين توجّه وانقطع أثره ، تفحّص عنه مدّة التربّص في الأطراف والجوانب ممّا يحتمل قريباً وصوله إليه ، ولاينظر إلى ما بعد احتماله .

(مسألة 18) : قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص والطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم ، فلو لم يمكن الوصول إليه ، فإن كان له وكيل ومأذون في التصدّي للاُمور الحسبيّة ، فلايبعد قيامه مقامه في هذا الأمر ، ومع فقده ـ أيضاً ـ فقيام عدول المؤمنين مقامه محلّ إشكال([7]) .

(مسألة 19) : إن علم أنّ الفحص لاينفع ولايترتّب عليه أثر ، فالظاهر سقوط وجوبه . وكذا لو حصل اليأس من الاطّلاع عليه في أثناء المدّة ، فيكفي مضيّ المدّة في جواز الطلاق والزواج .

(مسألة 20) : يجوز لها اختيار البقاء على الزوجيّة ـ بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق ـ ولو بعد الفحص وانقضاء الأجل ، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق ، وحينئذ لايلزم تجديد ضرب الأجل والفحص .

(مسألة 21) : الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق وإن كانت بقدر عدّة الوفاة ، ويكون الطلاق رجعيّاً ، فتستحقّ النفقة في أيّامها ، وإن ماتت فيها يرثها لو كان في الواقع حيّاً ، وإن تبيّن موته فيها ترثه ، وليس عليها حداد بعد الطلاق .

(مسألة 22) : إن تبيّن موته قبل انقضاء المدّة ، أو بعده قبل الطلاق ، وجب عليها عدّة الوفاة ، وإن تبيّن بعد انقضاء العدّة اكتفي بها ; سواء كان التبيّن قبل التزويج أو بعده ، وسواء كان موته المتبيّن وقع قبل العدّة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج . وأمّا لو تبيّن موته في أثناء العدّة فهل يكتفى بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حين التبيّن ؟ وجهان بل قولان ، أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى([8]) .

(مسألة 23) : لو جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل ، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته ، وإن كان بعد ما تزوّجت بالغير فلا سبيل له عليها ، وإن كان في أثناء العدّة فله الرجوع إليها كما أنّ له إبقاءها على حالها حتّى تنقضي عدّتها وتبين عنه . وأمّا إن كان بعد انقضاء العدّة وقبل التزويج ففي جواز رجوعها إليها وعدمه قولان ، أقواهما الثاني .

(مسألة 24) : لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته ، جاز لها بينها وبين الله أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم([9]) ، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم . نعم في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها ، وكذا لمن يصير وكيلاً عنها في إيقاع العقد عليها ، إشكال ، والأحوط لها أن تتزوّج ممّن لم يطّلع بالحال ولم يدرِ أنّ زوجها قد فُقد ، ولم يكن في البين إلاّ دعواها بأنّ زوجها مات ، بل يقدم على تزويجها مستنداً إلى دعواها أنّها خليّة بلا مانع ، وكذا توكّل من كان كذلك .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ لكن لاتترتّب على تلك المدّة آثار عدّة الوفاة كترك الحِداد، نعم ليس لها التزوّج; لأنّ المدّة مدّة الاختبار والانتظار.

[2] ـ بل لايبعد عدم الوجوب وإن كان أحوط.

[3] ـ الأقوى.

[4] ـ على الأحوط الأولى، وإلاّ فكونها كالمطلّقة من حين الوفاة لايخلو من وجه قويّ، وهو الجمع بين الأخبار بالحمل على الندب، كما صنعه الشهيد الثاني في «المسالك»، (مسالك الأفهام 9: 352) فإنّ الاعتداد من حين البلوغ معلّل بإرادتها الحِداد، فمع عدم الإرادة ينتفي الاعتداد من حين البلوغ; قضاءً للعلّة. هذا مع ما له من شواهد اُخرى.

[5] ـ اختصاص الأحكام المذكورة في هذه المسألة وما يتلوها من المسائل من حيث الصبر والمدّة والإنفاق وغيرها بما لم يستلزم الحرج والمشقّة للزوجة، غير بعيد، بل لايخلو من قوّة. ولقد أجاد في «ملحقات العروة» في بيان المسائل، (ملحقات العروة الوثقى 1: 68 ـ 75) فراجعها.

[6] ـ كفاية مضيّ أربع سنين من حين الفقد وانقطاع خبره غير بعيد.

[7] ـ بل عدم لزوم الرفع إليهم مع عدم الوصول إلى الحاكم أو وكيله لايخلو عن قوّة.

[8] ـ إن وقع موت الزوج أثناء العدّة، وأمّا إن وقع قبل ذلك ثمّ تبيّن في أثناء العدّة فالأقوى ـ على أنّ عدّة المتوفّى عنها زوجها من يوم موته لا من حين بلوغ الخبر، كما هو المختار ـ عدم وجوب إتمام عدّة المفقود عنها زوجها ولا استئنافها، بل يكفى الاعتداد من يوم موت الزوج.

[9] ـ ولايخفى أنّه ليس للمفقود مع فرض حياته ورجوعه حقّ على تلك المرأة; لكونها عاملة بوظيفتها، والعمل بالوظيفة الظاهرية، كالعمل بالواقعية منها في الصحّة وترتّب الآثار والإجزاء، على ما حقّقناه في بحث الإجزاء، من دون فرق بين أن تكون الحجّة المنكشفة خلافها من الظنون أو العلوم.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org