Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول في المبيت بمنى

القول في المبيت بمنى

(مسألة 1) : إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل([1]) .

(مسألة 2) : يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها([2]) على طوائف :

منهم : من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة ، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد ـ كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها ـ لم يجب .

ومنهم : من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً ؛ دبراً أو قبلاً ، أهلاً له أو أجنبيّةً ، ولايجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما .

ومنهم : من لم يفض من منى يوم الثاني عشر ، وأدرك غروب الثالث عشر([3]) .

(مسألة 3) : لايجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص :

الأوّل : المرضى والممرّضين لهم ، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة .

الثاني : من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة .

الثالث : الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل .

الرابع : أهل سقاية الحاج بمكة .

الخامس : من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر ، ولم يشتغل بغيرها إلاّ الضروريّات ، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج ، وتجديد الوضوء وغيرها ، ولايجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة ؛ حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط .

(مسألة 4) : من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر ، يجب عليه الرجوع قبل نصفه ، وبات إلى الفجر على الأحوط([4]) .

(مسألة 5) : البيتوتة : من العبادات ، تجب فيها النيّة بشرائطها .

(مسألة 6) : من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه([5]) لكلّ ليلة شاة ؛ متعمّداً كان أو جاهلاً([6]) أو ناسياً ، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلاّ الخامس منهم ، والحكم في الثالث والرابع([7]) مبنيّ على الاحتياط .

(مسألة 7) : لايعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي ، وليس لذبحه محلّ خاصّ ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه .

(مسألة 8) : من لم يكن تمام الليل في خارج منى ، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه . وإن خرج قبل نصفه ، أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً ، فالأحوط لزوم الكفّارة عليه([8]) .

(مسألة 9) : من جاز له النفر يوم الثاني عشر ، يجب أن ينفر بعد الزوال ولايجوز قبله ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل لايبعد الاجتزاء بالنصف الثاني وكونه أحد قدري الواجب، كالنصف الأوّل؛ فإنّ ظاهر خبر ابن ناجية (وسائل الشيعة 14: 257 / 20) وغيره جواز الخروج من منى أوّل الليل إذا كان يرجع إليها قبل النصف، ويستفاد منها الاجتزاء بأحد النصفين.

[2] ـ مرّ الكلام فيه قبيل ذلك.

[3] ـ والغروب يتحقّق باستتار القرص ومواراته عن الأرض .

[4] ـ على الأقوى.

[5] ـ مضافاً إلى الإثم للعامد.

[6] ـ مقصّراً، دون القاصر والناسي .

[7] ـ بل في الأوّلين أيضاً ، وإن كان عدم الوجوب في جميع الأربعة لايخلو من قوّة ، وكذا عدم الوجوب على من نام في طريق منى بعد الخروج عن حدود مكّة لايخلو عن قرب، لكن لايترك الاحتياط.

[8] ـ الحكم في هذه المسألة مبنيّ على مختاره (سلام اللّه عليه) من تعيّن النصف الأوّل من الليل للمبيت الواجب، وأمّا على ما اخترناه من ثبوت الحكم بنحو الواجب التخييري بين النصفين تثبت الكفّارة على تقدير عدم الإتيان بكلا العدلين، وأمّا مع الإتيان بأحدهما وترك الآخر فلا مجال لثبوت الكفّارة بوجه.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org