Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: ختام فيه مسائل متفرّقة

ختام فيه مسائل متفرّقة

(مسألة 1) : لو شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يُصلِّها ، أو شكّ في أنّه صلاّها أو لا ، فإن كان لم يُصلِّ العصر ، وكان في الوقت المشترك ، عدل به إلى الظهر . وكذا إن كان في الوقت المختصّ بالعصر ؛ لو كان الوقت واسعاً لإتيان بقيّة الظهر وإدراك ركعة من العصر ، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعاً لإدراك ركعة من العصر ، ترك ما بيده وصلّى العصر ويقضي الظهر ، وإلاّ فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت ؛ وإن كان جواز رفع اليد عنه لايخلو من وجه . وفي المسألة صور كثيرة ربما تبلغ ستّاً وثلاثين . وممّا ذُكر ظهر حال ما إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء([1]) . نعم موضع جواز العدول هاهنا فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة .

(مسألة 2) : لو علم بعد الصلاة أنّه ترك سجدتين من ركعتين ـ سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين ـ صحّت ، وعليه قضاؤهما([2]) وسجدتا السهو مرّتين([3]) ، وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين ، وكذا إن علم في أثنائها بعد فوت محلّ التدارك .

(مسألة 3) : لو كان في الركعة الرابعة ـ مثلاً ـ وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث ، كان قبل إكمال السجدتين أو بعده ، فالأحوط الجمع بين البناء وعمل الشكّ وإعادة الصلاة ، وكذلك إذا شكّ بعد الصلاة .

(مسألة 4) : لو شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر ، أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر ، فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر ، وإن كان في الوقت المختصّ بالعصر ، فالأقوى هو البناءُ على إتيان الظهر ورفعُ اليد عمّا بيده ؛ وإتيانُ العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة منه ، ومع عدم السعة له فالأحوط إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت ؛ وإن كان جواز رفع اليد عنه لايخلو من وجه .

(مسألة 5) : لو شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، وتذكّر أنّه لم يأتِ بالمغرب ، بطلت صلاته ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً([4]) والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .

(مسألة 6) : لو تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة ، فالأقوى رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر ثمّ الإتيان بالعصر ، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه . والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمام الظهر ، وأحوط منه إعادتهما . هذا في الوقت المشترك([5]) ، وفي المختصّ تفصيل .

(مسألة 7) : لو صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة ـ مثلاً ـ من إحداهما من غير تعيين ، فإن كان مع الإتيان بالمنافي بعد كلّ منهما ، فإن اختلفا في العدد أعادهما ، وإلاّ أتى بواحدة بقصد ما في الذمّة . وإن كان قبل المنافي في الثانية مع الإتيان بالمنافي بعد الاُولى ، ضمّ إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثمّ أعاد الاُولى . ومع عدم الإتيان به بعدهما لايبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة ، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالإعادة . هذا في الوقت المشترك . وأمّا في المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية ، وعدم وجوب إعادة الاُولى .

(مسألة 8) : لو شكّ بين الثلاث والاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة ، ثمّ شكّ في أنّ ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط ، يتمّها بقصد ما في الذمّة ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ، ولا تجب عليه إعادة الصلاة . هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة . وأمّا إذا كانت ركعتين ـ كالشكّ بين الاثنتين والأربع ـ فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .

(مسألة 9) : لو شكّ في أنّ ما بيده رابعة المغرب ، أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه اُولى العشاء ، فإن كان بعد الركوع بطلت ، ووجبت عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم ، ولا شيء عليه .

(مسألة 10) : لو شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث ، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ، يبني على الثلاث ويقضي التشهّد بعد الفراغ . وكذا لو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد .

(مسألة 11) : لو شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة ، فالظاهر بطلان صلاته . ولو انعكس ؛ بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة ، فيبني على الأربع ويأتي بالركوع ثمّ يأتي بوظيفة الشاكّ ، لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضاً([6]) .

(مسألة 12) : لو كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة ، ويعلم أنّه أتى فيها بركوعين ، ولايدري أنّه أتى بهما في الاُولى ، أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة ، فالظاهر بطلان صلاته .

(مسألة 13) : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ، ولم يدرِ أنّهما من ركعة واحدة ، أو من ركعتين ، فالأحوط قضاء السجدة مرّتين ، وكذا سجود السهو مرّتين([7]) ، ثمّ إعادة الصلاة . وكذا إذا كان في الأثناء مع عدم بقاء المحلّ الشكّي ، وأمّا مع بقائه فالأقوى الإتيان بهما ، ولا شيء عليه .

(مسألة 14) : لو علم بعدما دخل في السجدة الثانية ـ مثلاً ـ أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع ، فالظاهر صحّة صلاته . وكذا لو حصل الشكّ بعد الفراغ من صلاته . ولو شكّ في الفرضين في أنّه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة ، تجب عليه الإعادة بعد الاحتياط بإتمام الصلاة وقضاء السجدة وسجدتي السهو .

(مسألة 15) : لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة ، فمع بقاء المحلّ الشكّي فالأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة . وكذا في كلّ علم إجماليّ مشابه لذلك ، ومع التجاوز عن المحلّ لزوم العود لتداركهما مع بقاء محلّ التدارك .

(مسألة 16) : لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا فالأقوى الاكتفاء بإتيان التشهّد .

(مسألة 17) : لو علم إجمالاً أنّه أتى بأحد الأمرين ـ من السجدة والتشهّد ـ من غير تعيين ، وشكّ في الآخر ، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتنِ بشكّه ، وإن كان في المحلّ الشكّي فالظاهر جواز الاكتفاء بالتشهّد ، ولا شيء عليه .

(مسألة 18) : لو علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة ، فإن كان جالساً أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة ، ولا شيء عليه . وإن نهض إلى القيام ـ أو بعد الدخول فيه ـ فشكّ ، فالأقوى وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة وسجود السهو ، وكذا الحال في نظائر المسألة ، كما إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة .

(مسألة 19) : لو تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية ـ مثلاً ـ أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الاُولى وترك ـ أيضاً ـ ركوع هذه الركعة ، جعل السجدة أو السجدتين للركعة الاُولى ، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته ، ولا شيء عليه . وكذا الحال في نظير المسألة بالنسبة إلى سائر الركعات .

(مسألة 20) : لو صلّى الظهرين ، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالاً أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر ، والتي بيده رابعة العصر ، أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر ، يبني على أنّ الظهر تامّة ، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأكثر ويتمّ ويأتي بصلاة الاحتياط ، ويحتمل جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة . وكذلك الحال في المغرب والعشاء .

(مسألة 21) : لو صلّى الظهرين ثماني ركعات والعشاءين سبع ركعات ، لكن لم يدرِ أنّه صلاّها صحيحة ، أو نقص من إحدى الصلاتين ركعة وزاد في قرينتها ، صحّت ولا شيء عليه .

(مسألة 22) : لو شكّ ـ مع العلم بأنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ـ قبل السلام من العصر ؛ في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر ، أو صلاّها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر ، يبني على صحّة صلاة ظهره ، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأربع ويعمل عمل الشكّ . وكذا الحال في العشاءين إذا شكّ ـ مع العلم بإتيان سبع ركعات ـ قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث أو على الأربع .

(مسألة 23) : لو علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ، ولم يدرِ أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام من العصر ، وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة . وإن كان قبل السلام ، فإن كان قبل إكمال السجدتين ، فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاُولى ، وإن كان بعده عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة ولا شيء عليه .

(مسألة 24) : لو علم أنّه صلّى العشاءين ثماني ركعات ، ولايدري أنّه زاد الركعة في المغرب أو العشاء ، وجبت إعادتهما مطلقاً إلاّ فيما كان الشكّ قبل إكمال السجدتين ، فإنّ الظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاُولى .

(مسألة 25) : لو صلّى صلاة ثمّ اعتقد عدم الإتيان بها وشرع فيها ، وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها ، لكن علم بزيادة ركعة ـ إمّا في الاُولى أو الثانية ـ له أن يكتفي بالاُولى ويرفع اليد عن الثانية .

(مسألة 26) : لو شكّ في التشهّد وهو في المحلّ الشكّي ـ الذي يجب الإتيان به ـ ثمّ غفل وقام ، ليس شكّه بعد تجاوز المحلّ ، فيجب عليه الجلوس للتشهّد . ولو كان المشكوك فيه الركوع ثمّ دخل في السجود ، يرجع ويركع ويُتمّ الصلاة ويُعيدها احتياطاً([8]) ، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته . ولو كان المشكوك فيه غير ركن ، وتذكّر بعد الدخول في الركن ، صحّت وأتى بسجدتي السهو إن كان ممّا يوجب ذلك .

(مسألة 27) : لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ ، ووجب عليه التدارك ، فنسي حتّى دخل في ركن بعده ، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً ، يحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء رُكناً ، وبعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يوجب ذلك . هذا إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكّي ، وأمّا إذا كان في محلّه فهو محلّ إشكال([9]) وإن لايخلو من قرب .

(مسألة 28) : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي ـ عمداً أو سهواً ـ نقصان الصلاة ، وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان ، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بركعة ، ويأتي بصلاة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطاً([10]) . وكذا لو تيقّن نقصان ركعة ، وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة اُخرى . وعلى هذا إذا كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها .

(مسألة 29) : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ، ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا ، يجب عليه الإتيان بركعة متّصلة . ولو كان ذلك الشكّ قبل السلام فالظاهر جريان حكم الشكّ من البناء على الأكثر في الرباعيّة ، والحكم بالبطلان في غيرها .

(مسألة 30) : لو علم أنّ ما بيده رابعة ، لكن لايدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة ، وأنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث ، فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة ، يجب عليه صلاة الاحتياط .

(مسألة 31) : لو تيقّن ـ بعد القيام إلى الركعة التالية ـ أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً ، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام ، أو هذا هو القيام الأوّل ؟ فالظاهر وجوب العود والتدارك . ولو شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمّ أتى بها نسياناً ، فالظاهر بطلان صلاته . ولو شكّ فيما يوجب زيادته سجدتي السهو ـ بعد تجاوز محلّه ـ ثمّ أتى به نسياناً ، فالأحوط وجوب سجدتي السهو عليه .

(مسألة 32) : لو كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ، ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً ، فالظاهر لزوم العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين ؛ من غير فرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً .

(مسألة 33) : لو شكّ بين الثلاث والأربع ـ مثلاً ـ وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك رُكناً ، أو عمل ما يوجب بطلان صلاته ، فالظاهر بطلان صلاته ، وكذا لو علم ذلك على فرض الأربع . ولو علم أنّه على فرض الثلاث أو أربع أتى بما يوجب سجدتي السهو ، أو ترك ما يوجب القضاء ، فلا شيء عليه .

(مسألة 34) : لو علم ـ بعد القيام أو الدخول في التشهّد ـ نسيانَ إحدى السجدتين وشكّ في الاُخرى ، فالأقرب العود إلى تدارك المنسي ، ويجري بالنسبة إلى المشكوك فيه قاعدة التجاوز . وكذا الحال في أشباه ذلك .

(مسألة 35) : لو دخل في السجود من الركعة الثانية ، فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاُولى ، يبني على إتيانهما . وعلى هذا لو شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع التي بيده وفي السجدتين من السابقة ، يكون من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ، فيعمل عمل الشكّ وصحّت صلاته . نعم لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور بطلت صلاته .

(مسألة 36) : لايجري حكم كثير الشكّ في أطراف العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالاً ، يجب عليه مراعاته وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلّ منهما .

(مسألة 37) : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاُولى أو زاد سجدة في الثانية ، فلايجب عليه شيء ، ولو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً ، وجب على الأحوط الإتيان بقضائهما وسجدتي السهو([11]) مرّة .

(مسألة 38) : لو كان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منه ، وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه ، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه ، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو وإن كان الأحوط الإتيان بهما .

(مسألة 39) : لو صلّى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات ، ثمّ بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها ، بنى على صحّة صلاته ، ولا شيء عليه .

(مسألة 40) : لو قصد الإقامة وصلّى صلاة تامّة ، ثمّ رجع عن قصده وصلّى صلاة قصراً ـ غفلة أو جهلاً ـ ثمّ علم ببطلان إحداهما ، يبني على صحّة صلاته التامّة ، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ لكن مع الفرق بينهما في اعتبار وسعة الوقت بإتيان بقيّة المغرب وإدراك ركعتين من العشاء .

[2] ـ فيما إذا كانت الفائتة من الركعات السابقة وعلمه بهما بعد أن تجاوز عن محلّهما السهوي ، وأ مّا إذا لم يكن كذلك ، كما إذا كانت إحداهما من الركعة الأخيرة ، والاُخرى من السابقة ، وقبل السلام أو بعده ، ولم يأتِ بالمنافي عمداً وسهواً ، يأتي بالسجدة المنسية من الركعة الأخيرة ، ويقضي السجدة المنسية من الركعات السابقة ، ومثله العلم بترك السجدتين في الأثناء ، وقبل تجاوز محلّ السهوي لإحداهما .

[3] ـ على الأحوط الذي لاينبغي تركه للسجدة المنسية، وعلى الأقوى للسلام في غير محلّه .

[4] ـ بل لايخلو من وجه، وبطلان صلاته محلّ تأ مّل، بل منع .

[5] ـ مع عدم تخلّل المنافي المبطل عمداً وسهواً .

[6] ـ بل الظاهر بطلان الصلاة في الصورتين ؛ لعدم كون صلاة الاحتياط جابرة لزيادة الركوع المحتملة في الصورة الاُولى ، ونقصانه كذلك في الصورة الثانية ، فعلى هذا لايقدر على إتمام صلاته صحيحاً ولو بضميمة صلاة الاحتياط ، ولك أن تقول : إنّ أدلّة صلاة الاحتياط غير ناهضة لإثبات مثبتاته بعد البناء ، ولا لكون صلاة الاحتياط جابرة لزيادة الركوع أونقصه احتمالاً ، بل غاية دلالتها جبران الركعة بما هي ركعة .

[7] ـ مرّ عدم وجوب سجدة السهو لنسيان السجدة ، وإن كان الأحوط إتيانها .

[8] ـ وإن كانت الإعادة غير لازمة .

[9] ـ مبنائي .

[10] ـ بل قويّاً .

[11] ـ وإن كان عدم وجوب سجدتي السهو لايخلو من قوّة ؛ لعدم وجوبها لنسيان السجدة ، فالعلم الإجمالي غير مؤثّر في وجوبها ، كما لايخفى ، لكنّه ينبغي الاحتياط بإتيانهما .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org