Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول في الشكوك التي لا اعتبار بها

القول في الشكوك التي لا اعتبار بها

وهي في مواضع :

منها: الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، وقد مرّ .

ومنها: الشكّ بعد الوقت ، وقد مرّ أيضاً .

ومنها: الشكّ بعد الفراغ من الصلاة ؛ سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها ؛ بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة ، فلو شكّ في الرباعيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس ، وفي الثلاثيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس ، وفي الثنائيّة أنّه صلّى اثنتين أو أزيد أو أقلّ ، بنى على الصحيح في الكلّ ، بخلاف ما إذا شكّ في الرباعيّة بين الثلاث والخمس ، وفي الثلاثيّة بين الاثنتين والأربع ، فإنّ صلاته باطلة في نظائرهما .

ومنها: شكُّ كثير الشكّ ؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط ، فيبني على وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلّه ، إلاّ إذا كان مفسداً فيبني على عدمه . ولو كان كثير الشكّ في شيء خاصّ أو صلاة خاصّة يختصّ الحكم به ، فلو شكّ في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ .

(مسألة 1) : المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف ، ولايبعد تحقّقه فيما إذا لم تخلُ منه ثلاث صلوات متوالية . ويعتبر في صدقها أن لايكون ذلك من جهة عروض عارض ؛ من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ .

(مسألة 2) : لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لابنى على عدمها ، ولو شكّ كثير الشكّ في زوال تلك الحالة بنى على بقائها ؛ لو كان الشكّ من جهة الاُمور الخارجيّة لا الشبهة المفهوميّة ، وإلاّ فيعمل عمل الشكّ .

(مسألة 3) : لايجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه ، فلو شكّ في الركوع وهو في المحلّ لايجوز أن يركع ، ولو ركع بطلت صلاته . والأحوط ترك القراءة والذكر ولو بقصد القُربة لمراعاة الواقع رجاءً ، بل عدم الجواز لايخلو من قوّة .

ومنها: شكّ كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر ، فيرجع الشاكّ منهما إلى الآخر . وجريان الحكم في الشكّ في الأفعال أيضاً لايخلو من وجه . ولايرجع الظانّ إلى المتيقّن ، بل يعمل على طبق ظنّه ، ويرجع الشاكّ إلى الظانّ على الأقوى . ولو كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم . نعم لو كان بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً يرجع إلى المتيقّن منهم ، بل يرجع الشاكّ منهم بعد ذلك إلى الإمام لو حصل له الظنّ ، ومع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه ويعمل عمل شكّه .

(مسألة 4) : لو عرض الشكّ لكلّ من الإمام والمأموم ، فإن اتّحد شكّهما عمل كلٌّ منهما عمل ذلك الشكّ ، كما أنّه لو اختلف ولم يكن بين الشكّين رابطة ـ كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الأربع والخمس ـ ينفرد المأموم ، ويعمل كلٌّ عمل شكّه . وأمّا لو كان بينهما رابطة وقدر مشترك ـ كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الثلاث والأربع ـ ففي مثله يبنيان على القدر المشترك ، كالثلاث في المثال ؛ لأنّ ذلك قضيّة رجوع الشاكّ منهما إلى الحافظ ؛ حيث إنّ الشاكّ بين الاثنتين والثلاث معتقد بعدم الأربع وشاكّ في الثلاث ، والشاكّ بين الثلاث والأربع معتقد بوجود الثلاث وشاكّ في الأربع ، فالأوّل يرجع إلى الثاني في تحقّق الثلاث ، والثاني يرجع إلى الأوّل في نفي الأربع ، فينتج بناءهما على الثلاث ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . نعم يُكتفى ـ في تحقّق الاحتياط في الأوّل ـ البناء على الثلاث والإتيان بصلاة الاحتياط إذا عرض الشكّ بعد السجدتين .

ومنها: الشكّ في ركعات النافلة ؛ سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين ، فيتخيّر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر ، والأوّل أفضل ، وإن كان الأكثر مفسداً يبني على الأقلّ . وأمّا الشكّ في أفعال النافلة ، فهو كالشكّ في أفعال الفريضة يأتي بها في المحلّ ، ولايعتني به بعد التجاوز ، ولايجب قضاء السجدة المنسيّة ولا التشهّد المنسي ، ولايجب سجود السهو فيها لموجباته .

(مسألة 5) : النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة ـ كصلاة ليلة الدفن والغفيلة ـ إذا نسي فيها تلك الكيفيّة ، فإن أمكن الرجوع والتدارك يتدارك ، وإن لم يمكن أعادها . نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر ، قضاه متى تذكّر في حالة اُخرى من حالات الصلاة ، ولو تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org