Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: المقدّمة الخامسة : في الأذان والإقامة

المقدّمة الخامسة : في الأذان والإقامة

(مسألة 1) : لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس ؛ أداءً وقضاءً ، حضراً وسفراً ، في الصحّة والمرض ، للجامع والمنفرد ، للرجال والنساء ؛ حتّى قال بعض بوجوبهما ، والأقوى استحبابهما مطلقاً وإن كان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل .

(مسألة 2) : يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب ؛ من غير فرق بين موارد استحباب الجمع ، مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المُزدَلِفة ؛ حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها . ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين ، وبفعل النافلة([1])الموظّفة بينهما على الأقوى ، فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشاءين ، يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان . والأقوى أنّ سقوط الأذان في حال الجمع في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة ، عزيمة([2]) ؛ بمعنى عدم مشروعيّـته ، فيحرم إتيانه بقصدها ، والأحوط الترك في جميع موارد الجمع .

(مسألة 3) : يسقط الأذان والإقامة في مواضع :

منها: الداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها ؛ وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما .

ومنها: من صلّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق ؛ سواء قصد الإتيان إليها أم لا ، وسواء صلّى جماعة ـ إماماً أو مأموماً ـ أم منفرداً ، فلو تفرّقت ، أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم ، لم يسقطا عنه ، كما لايسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة ؛ ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير ، وكذا فيما إذا كانت باطلة ؛ من جهة فسق الإمام مع علم المأمومين به أو من جهة اُخرى ، وكذا مع عدم اتّحاد مكان الصلاتين عرفاً ؛ بأن كانت إحداهما داخل المسجد والاُخرى على سطحه ، أو بعدت إحداهما عن الاُخرى كثيراً . وهل يختصّ الحكم بالمسجد أو يجري في غيره أيضاً ؟ محلّ إشكال ، فلا يُترك الاحتياط بالترك مطلقاً في المسجد وغيره ، بل لايبعد عدم الاختصاص بالمسجد([3]) . وكذا لايترك فيما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيّـتين([4]) ؛ بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو الغير على وجه التبرّع أو الإجارة ، وكذا فيما لم تشتركا في الوقت ، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب ، والإتيان بهما في موارد الإشكال رجاءً لابأس به .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل لايتحقّق بفعلها مع عدم طول الفصل على الظاهر .

[2] ـ بل الظاهر أنّ السقوط في الكلّ عزيمة .

[3] ـ بل لايبعد الاختصاص بالمسجد.

[4] ـ وإن كان عدم السقوط فيه وفي تاليه لايخلو من وجه.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org