Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: حقوق النساء
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: المكانة الاجتماعية للمرأة
من وجهة نظر المرجع الجليل آية اللّه العظمى الشيخ الصانعي(دام ظله العالي) المكانة الاجتماعية للمرأة
إنارة

في القرون الأخيرة، حيث تزامنت مع تحولات اجتماعية وتنمية للعلم والتقنية ووسائل الاتصال والتواصل، عُدَّت بحوث حقوق المرأة ومكانتها الاجتماعية من أهم المباحث وبخاصة في المحافل العلمية والدينية.

سماحة آية اللّه العظمى الصانعي من اولئك الذين سعوا للاستجابة لمتطلبات العصر بالاستعانة بمخزونه العلمي العميق، فكانت اجاباته علاجات ناجحة للمتطلبات المزبورة. ومايلي من بحوث عبارة عن وجهات نظر هذا الفقيه المتتبع والبارز، طرحت ضمن لقاءاته مع الشخصيات العلمية والدينية أو انعكست في لقاءاته الصحفية، وها نحن هنا نطرحها في مكان واحد خدمة لزوّار الموقع.

كما تعلمون فان موضوع حقوق النساء كان ولازال موضع نقد ودراسة محافل مختلفة، فبالنظر إلى الآيات والروايات هل هناك فرق بين الرجل والمرأة من حيث أصل الخلقة؟

، يقول اللّه في القرآن الكريم:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً)النساء/ 1.

إذاً تخطّؤون ما ورد في بعض التفاسير من أن المرأة خلقت من فضلة طينة الرجل أو من ضلعه الأيسر؟

هذا الكلام يخالف القرآن والوحي وينبغي رفضه، وهو كلام فارغ وفقاً لما ورد في الآيات والروايات ووفقاً لمعاييرنا، والشهيد المطهري يقول: هذا الكلام جاء في التوراة المحرَّفة، وهو كلام كاذب.

هل يمكن الاستدلال بالآية التالية: (إنَّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم) لاثبات الرؤية المتقدّمة؟

نعم يمكن، لأنه قد جاء قبل هذه الآية: (إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ...) (الحجرات / 13).

من الناحية الاقتصادية هل حقوق المرأة متساوية مع حقوق الرجل؟ وهل القرآن يعترف بملكية النساء؟

هذا من واضحات التعاليم الدينية والقرآنية: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ)النساء/ 32. فلا فرق بين الرجل والمرأة من هذه الناحية فهي تملك كل ماتكسب كما يملك الرجل كل مايكسب.

إذا كان الواقع كذلك فلماذا لا يمكن للمرأة أن تنذر في أموالها دون إذن زوجها؟

سؤال جيد، اتصوّر أن هنا نكته تمَّ التوجُّه إليها، بامكان المرأة أن تتصدق بأي مقدار من أموالها الخاصة، أمَّا النذر فهو عقد مع اللّه وعلى المتعاقد أن يعمل وفق عقده، فإذا خالف الزوج النذر أثَّرت المخالفة على صفاء وسكينة العائلة، مع أن الصفاء والسكينة من أهداف الزواج، لذلك اشترط إذن الزوج ورخصته لانعقاد النذر، وبدون الإذن لاينعقد النذر، مع كل ذلك بامكان المرأة التصرف باموالها بالمستوى المسموح به عقلا وعرفاً.

برأيكم أيٌّ من الآيات بامكانها أن تحلَّ العقد الأساسية العالقة في حقوق المرأة؟

هناك آيات كثيرة، منها: (وما جعل عليكم في الدين من حرج...) الحج/78.

فبامكانها أن تحل الكثير من العقد والمشاكل، على سبيل المثال لأجل إقرار النظم في الاسرة التي هي مجتمع مصغَّر منح الرجل صلاحيات، فإذا أراد الرجل استغلال هذه الصلاحيات فالدين يقف أمامه، والآية المزبور تحول دون منع الرجل زوجته أو ابنته الخروج من المنزل أو المعاشرة أو الدراسة دون دليل منطقي. قضايا الاسرة تسير وفق ضوابط التدبير والشورى والتفاهم، ولا يمكن للرجل أن يدير الاسرة رغم ما يحمل من عقد حقارة وروحية الانتقام أو العناد أو كونه قاصراً عن الادراك، ولا يمكن منح إدارة المنزل إلى رجل مثل هذا، والواقع ليس كون الرجل حراً والمرأة أمة.

مع هذا المبدأ الذي تضمَّنه القرآن هل يمكننا حل أي مشكلة نواجهها؟

نعم، مبدأ الحرج العام يحمي المرأة، واينما بلغنا طريقاً مسدوداً أو واجهنا معضلة فإن القانون بسط يد منفذه، وتنفيذ القانون بيد الحكومة الاسلامية، وهي ترغم الرجل أن يمتنع عن الأعمال العبثية وغير المنطقية، وبعض من قوانين الإسلام سنَّت لأجل حفظ النظم والانسجام في العائلة، ولم يدَّع أحد بأن الإسلام أمضى سلوك الرجل حتى لو تعارض مع هدف الانسجام والسكينة.

يقول اللّه في سورة التوبة: ( فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ) التوبة/ 122.

فإذا تفقّهت امرأة وأصبحت عالمة وأنذرت قومها إذا رجعت إليهم لابدَّ وأن تكون من مصاديق هذه الآية، فاذا كان اللّه قد كرّمها ومكَّنها من مساواة الرجل في كثير من الميادين فما الدليل على امكانية اعتبارها شخصية من الدرجة الثانية؟

يقول البعض: إن الآيات والروايات تخص الرجال، وذلك باعتبار زمان وظرف النزول، حيث لم تكن مكانة اجتماعية للمرأة، وذلك يصلح لأن يكون قرينة على اختصاصها بالرجال.

هذا الكلام غير صحيح، فقد جاء في الرواية: «مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء» فإذا نهضت امرأة عالمة وقامت بنفس ماقام به الإمام الخميني(سلام اللّه عليه) وعبّأت الشعوب وحكّمت الاسلام هل يمكن القول بأنها غير مشمولة بالحديث باعتبار أن العلماء مذكر؟ من المسلَّم به أن لا أحد سيقول بهذا، لأن المقياس هنا هو العلم وكون الانسان عالماً.

السؤال الآخر حول قانون الارث، فسهم الرجل ضعف سهم المرأة وفقاً للآية: (لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ)النساء/11. فهل يعد هذا الحكم نوع تمييز للنساء عن الرجال؟

يقول العلامة الطباطبائي (رض) في هذا المورد: من ألطاف الاسلام وعناياته أن جعل سهم المرأة الأصل وقاس سهم الرجل عليه، فكان بامكان القرآن أن يقول: سهم المرأة نصف سهم الرجل. هذا من جانب ومن جانب آخر فان المرأة في مقام الاستمتاع بالأموال تنال حصة أكبر من حصة الرجل، فلو فرضنا مجموع مبلغ الارث 6 دنانير كان سهم الرجل أربعة وسهم المرأة اثنين، و بما أن المرأة واجبة النفقة على الرجل فسوف تستمتع من الأربعة دنانير التي كانت حصة الرجل، فهي تشترك مع الرجل في الأربعة كذلك، وحقيقة الأمر أن المرأة تستمتع بأربعة دنانير والرجل بدينارين، والنتيجة أن المرأة تستمتع بأربعة دنانير مضافاً الى الملكية، بينما الرجل يملك الأربعة لكنه يستمتع بدينارين، والقضية في واقعها لصالح المرأة.
التاريخ : 2001/12/17





جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org