Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: انعكاسات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: استفتاءات رمضانية سماحة آية الله العظمی الشيخ يوسف الصانعى(دام ظله)
استفتاءات رمضانية سماحة آية الله العظمی الشيخ يوسف الصانعى(دام ظله)

ثبوت هلال الشهر

س1- كيف يثبت أوّل شهر رمضان؟
ج- يثبت أوّل شهر رمضان بأربعة طرق:
الأول: أن يرى الانسان بنفسه هلال الشهر.
الثاني: أن تدّعي مجموعة من الذين يُطمئنُ بكلامهم رؤيتهم الهلال.
الثالث: أن يدّعي شخصان موضع وثوق رؤيتهما الهلال في الليل وأن يوصفاه بنحو واحد.
الرابع: أن يمضي ثلاثون يوماً من شهر شعبان.
يثبت بهذه الأمور أوّل شهر رمضان، ولا يثبت بأقوال المنجمين والعلوم الحديثة، لكن إذا اطمئنّ الانسان بأقوالهم وحصل علم عادي له من خلال ذلك فعليه أن يعمل وفق هذا العلم.

س2- إذا ثبتت رؤية هلال شهر شوال في ايران وحكم الحاكم الشرعي بحلول العيد لثبوت الرؤية في غرب ايران، فهل نحكم بثبوته في افغانستان كذلك؟
ج- برغم أنّ حكم الحاكم غير نافذ بالنسبة الى أوّل الشهر ورؤية الهلال الاّ أنّ مبناي الأخير هو أنّه إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد ما تثبت الرؤية في باقي البلدان التي تشترك معه في الليل حتّى لو كان الاشتراك في الليل جزئياً وقليلاً، فذلك كافٍ.

حکم الحاکم الشرعی في ثبوت الشهر

س- إذا عمل أحد مقلّديكم وفق حكم الحاكم الشرعي الذي لم يثبت لديه اليوم الأوّل من شهر رمضان ثم تبيّن أنّه أوّل أيّام الشهر، فهل عليه أن يقضي ذلك اليوم؟
ج- لا ينفذ حكم الحاكم في قضية رؤية الهلال، والقضاء وعدمه منوط بيقين المكلّف من أوّل الشهر وآخره.

استخدام الوسائل الحدیثة لاثبات رؤية الهلال

س- الابداعات والوسائل الحديثة مكّنتنا اليوم من رؤية الهلال بواسطة التلسكوبات، فهل هذه الوسائل حجة أم ينبغي حصول الرؤية بالعين غير المسلحة؟
ج- مناط الشهور والأهلّة، التي هي مواقيت شرعية للصوم والحج وغيرهما، هو حلول الشهر لا رؤية الهلال، والحلول بأي طريق ثبت حجة ولو كان طريقاً علمياً. وعلى فرض موضوعية الرؤية فإنّ مقتضى اطلاق الأدلّة اعتبار رؤية الهلال بالوسائل العادية، مثل الناظور العادي، وعدم الاختصاص بالرؤية بالعين غير المسلحة.

أخبار وسائل الاعلام عن ثبوت الهلال

س- هل الأخبار المتعلّقة برؤية الهلال التي تصدر من وسائل اعلام الدول الاسلامية غير ايران حجة؟
ج- المقياس هو الاطمئنان والوثوق، وحيثما حصل في الموضوعات فهو حجة.

الاختلاف في اعلان يوم العيد

س- بالنسبة الى العاملين في الدول العربية من الخليج ما حكم اليوم الأخير من صومهم، باعتبار أنّ تلك الدول تتقدّم بيوم في اعلان يوم العيد؟
ج- المبنى هنا هو ثبوت رؤية الهلال بالنحو الوارد في السؤال الثاني.

النية في شهر رمضان

س1- كيف تكون نية شهر رمضان؟
ج- يكفي في نية شهر رمضان أن يكون المكلّف قاصداً صيام غده.

س2- شخص لا يذكر أنّه نوى الصوم أم لا، وأكمل صيامه مع الشك والترديد في صحته أو عدمها، فهل هكذا صوم صحيح؟
ج- إنّ تناوله لوجبة في السحر يعدُّ نية؛ لأنّه لا لزوم لاجراء النية على اللسان أو اخطارها في القلب.

س3- الصوم بالنسبة إليّ مفيد باعتباري مبتلى بنسبة عالية من الدسم في الدم، لذلك أصوم الصوم المستحب مضافاً الى صوم شهر رمضان، وفي هذه الحالة هل أثاب على هكذا صوم؟ وكيف تكون نيتي؟
ج- أغراض من هذا القبيل غير مضرّة بقصد القربة المعتبرة في صحة العبادة، بل قد لا تكون مضرّة بقصد الاخلاص، مع أنّه على فرض الاضرار لا توجب البطلان، وكيف لها أن تكون مضرّة بالاخلاص مع أنّها تأتي للانسان بالسلامة المطلوبة من الله وهو مسبّب الأسباب، وقد وضع هذه الآثار للصيام؟

س4- إذا نوى شخص صيام كلّ شهر رمضان، فهل عليه أن ينوي لكلّ يوم عند السحر كذلك؟
ج- يمكن للانسان أن ينوي صوم كلّ يوم في ليلته، والأفضل أن ينوي الشهر كلّه في الليلة الأولى من الشهر.

س5- إذا عدل في اليوم الأوّل من شهر رمضان عن نيّة الصوم ورأى عدم ثبوت الشهر وأبطل نيته بالصوم لكنّه ندم وعاد إلى نية الصوم قبل أن يتناول شيئاً فما حكمه؟
ج- برغم أنّ صوم شهر رمضان وكلّ يوم معيّن يبطل بالبناء والنية المسؤول عنها باعتبار التنافي مع استمرار الصوم ويجب القضاء لأجل ذلك، لكن لا حقّ له في تناول شيء وممارسة أمر من المفطرات؛ لأنّ الامساك في شهر رمضان واجب تعبدي على الجميع حتّى بالنسبة إلى الذي بطل صومه وعليه القضاء، وبارتكاب المفطرات يضاف إلى القضاء الكفارة والذنب والمعصية.

س6- إذا نوى شخص يوم الشك لا بنية شهر رمضان ثمّ تبيّن كونه من شهر رمضان، فهل عليه أن يقضي ذلك اليوم؟
ج- لا قضاء لذلك اليوم؛ لأنّ ذلك اليوم يحسب من شهر رمضان.

س7- هل يمكن نية صوم يوم الشك (شُك كونه من رمضان أو شعبان) كجزء من رمضان؟
ج- لا يجب صوم اليوم المشكوك بكونه من شهر شعبان أو رمضان، وإذا أراد شخص صومه لا يمكنه أن ينوي كونه من شهر رمضان، وإذا نواه قضاء أو غير قضاء ثمّ تبيّن كونه من شهر رمضان حسب من شهر رمضان. أمّا اليوم المشكوك بكونه من شهر رمضان أو شوال فينبغي صومه، وإذا تبيّن كونه من شوال قبل الغروب فيبطل صوم ذلك اليوم.

شرط البلوغ للصيام

س- أنا بنت في العاشرة من عمري وقد اخترتكم مرجعاً لي في التاسعة، بناءً على إيصاء من والدي، فهل يجب عليّ الصوم لهذا العام؟ وعلى العموم متى يبدأ وجوب الصوم والصلاة بالنسبة إلى البنات؟
ج- لا يجب شيء عليك قبل مضي ثلاثة عشرة سنة قمرية؛ لأنك لم تبلغي بعد، فلا معصية في ترك شيء من هذه الواجبات، لكن أداء الواجبات غير المؤذية أمر مطلوب. ولا يخفي أنّ البنت إذا حاضت أو نمى شعر خشن على عانتها تصبح مكلّفة، وعليها أداء جميع الواجبات كالكبيرة وإلاّ فلا يجب شيء قبل اتمام ثلاثة عشرة سنة قمرية.

تحديد أوقات الصيام

س1- باعتبار توسّع المدن في الوقت الحاضر وعدم امكان تحديد طلوع الفجر بدقة، نرجو بيان رأيكم في وقت الامساك وصلاة الصبح بالنسبة إلى الصائم.
ج- المقياس في أذان الصبح هو طلوع الفجر الصادق، وفي أذان المغرب هو الغروب العرفي، الذي هو عبارة عن استتار القرص، ولا حاجة لذهاب الحمرة المشرقية لتحقّق الغروب. ويكفي حصول الاطمئنان بذلك ولو من خلال أذان المؤذنين. وإذا لم يحصل الاطمئنان يجب التأخير حتّى حصول الاطمئنان. أمّا بالنسبة إلى الصائم فالافطار قبل حصول الاطمئنان محرّم ويوجب الكفارة والقضاء. وبالنسبة إلى طلوع الفجر فالاحتياط في عدم تناول شيء عند الشك فيه، وهو أمر مطلوب.

س2- إذا استيقظ شخص في شهر رمضان وتناول شيئاً ثمّ التفت إلى أنّ الفجر قد طلع قبل ذلك، فهل صيام ذلك اليوم صحيح؟
ج- في شهر رمضان إذا قام شخص بعمل يبطل الصوم قبل أن يتحقّق من عدم طلوع الفجر ثمّ تبيّن أنّ الفجر قد طلع قبل ذلك، وكذلك إذا قام بما يبطل الصوم بعد التحقّق وبرغم ظنّه بطلوع الفجر، وتبيّن بعد ذلك بأنّ الفجر قد طلع قبل هذا فيجب قضاء ذلك اليوم. أمّا إذا تيقّن من عدم طلوع الفجر من خلال النظر إلى السماء، وقام بما يبطل الصوم ثمّ تبيّن أنّ الفجر قد طلع قبل هذا فلا قضاء عليه، وكذلك في حالة شكّه بطلوع الفجر بعد التحقّق، وقام بما يبطل الصوم ثمّ تبيّن أنّ الفجر قد طلع، أمّا إذا كان تحقّقه عن طريق آخر فيجب عليه القضاء.

س3- في أي زمن يفطر الصائم؟ هل ينتظر ذهاب الحمرة المشرقية؟
ج- زمن الافطار وصلاة المغرب هو الغروب، وهو الغروب العرفي، كما أفتى به بعض كبار علماء الشيعة، ولا يشترط في الغروب العرفي ذهاب الحمرة المشرقية، برغم مطلوبية التأنّي والصبر إلى ما بعد الغروب العرفي واستتار القرص.

الافطار غفلة أو نسيانا

س1- إذا غفل الصائم في شهر رمضان أو نسي وتناول شيئاً، فهل يبطل صومه؟
ج- النسيان والغفلة لا يسببان بطلان الصوم سواء كان صوم شهر رمضان أو القضاء أو المستحب أو غيرها؛ لأنّه رفع عن المكلّفين ما غفلوا عنه أو نسوه.

س2- إذا رطّب الصائم شفاه، وبعد تعرّض شفاه للهواء قام بمسح شفاه بلسانه كذلك وأدخل لسانه في فمه مع ما يحمل من رطوبة شفاه، فهل صوم هذا الشخص باطل؟
ج- إذا كانت الرطوبة كثيرة وعدّت ماء خارجياً فالصوم يبطل، وإذا كانت الرطوبة قليلة فلا يبطل الصوم، ولا ينبغي فسح المجال للوسوسة.

بلع الصائم بلغمه

س- إذا بلع الصائم بلغمه، فهل يبطل صومه؟
ج- لا يبطل الصوم ما دام لم يصل إلى فضاء الفم.

الاستحمام للصائم

س1- هل في استحمام الصائم اشكال؟ وإذا كان الجوّ بارداً والحمام مليئاً بالبخار وتنفّس فيه الصائم، فهل يتّخذ هذا البخار حكم الماء؟
ج- بخار الحمام غير مبطل للصوم، لكن الاحتياط الواجب يقتضي عدم إدخال البخار الغليظ إلى الحلق.

س2- هل الاستحمام بنحوه الجديد موجب لبطلان الصوم؟
ج- الاستحمام لا يوجب بطلان الصوم لكنّه مكروه إذا أدّى إلى ضعف الصائم، وأمّا الذي يبطل الصوم فهو ارتماس جميع الرأس في الماء، بأن يدخل الرأس في حوضٍ من الماء.

التدخين للصائم

س- ما حكم التدخين للصائم؟
ج- دخان السجائر والتتون وما شابه ذلك يوجب بطلان الصوم على الأحوط وجوباً.

استخدام الصائم ايبخرة

س- هل استخدام أجهزة التبخير للمعالجة تبطل الصوم؟
ج- لا مانع منه إذا لم تكن الأبخرة غليظة، أمّا إذا كانت الأبخرة غليظة فالأحوط وجوباً عدم إدخاله في الحلق، ولا مانع من إدخاله في فضاء الفم والأنف في حدّ نفسه. وإذا اجتمعت الأبخرة في الفم وتحوّلت إلى ماء فينبغي عدم بلعها؛ لأنّها عندئذ ماء خارجي ومبطل.

الصوم مع الضعف

س- هل يجوز ترك الصوم بداعي الضعف؟
ج- الصوم يوجب الضعف، فإذا كان ممّا يحتمل عرفاً فلا يوجب سقوط الصوم.

استخدام أقراص منع الحمل للصائمة

س- إذا استخدمت المرأة أقراص منع الحمل لكي تمنع من حصول الحيض، فهل صومها صحيح؟
ج- هذا العمل جائز، وصومها صحيح.

أحکام الغسل للصائم

س1- إذا أجنب شخص في شهر رمضان قبل طلوع الفجر ولم يغتسل عمداً، وبعد تناول السحور أقدم على التيمُّم لضيق الوقت ثمّ اغتسل بعد الأذان، فهل صومه صحيح؟
ج- برغم أنّ عمله معصية إلاّ أنّ صومه صحيح.

س2- في أوائل التكليف احتلمت قبل أذان الصبح ولم أغتسل استحياء من الوالدين وجهلاً بالمسألة، ولم أتيمّم، فما حكم صومي آنذاك؟
ج- في فرض السؤال بما أنّ عمله ناتج عن الجهل، ولا بد أن يكون جهله عن قصور بسبب بداية تكليفه فالظاهر لا شيء عليه أكثر من القضاء.

س3- يطلب منّي زوجي عدم الصيام في شهر رمضان ليتسنّى له الجماع والمداعبة في هذا الشهر، فهل يجوز لي عدم الصوم وإلقاء مسؤولية عدم صومي على عاتقه؟ وعندئذ هل يجب قضاء الأيّام المزبورة؟
ج- الزوجة كباقي المسلمين عليها الصيام في شهر رمضان المبارك، وهو فرض إلهي كبير، لكن إذا أرغم الرجل زوجته على الجماع في هذا الشهر فعليه كفارة ذلك اليوم، ولا معصية على المرأة بل عليها الامساك كباقي الصائمين ويكفيها غسل الجنابة.

س4- إذا لم يسمع الشخص صوت الأذان أثناء غسل الجنابة، ثمّ تبيَّن له أنّ جزءاً من الغسل وقع بعد الإذان، فما حكم صومه؟ وما حكمه إذا كان قد سمع الأذان؟
ج- في الفرض الأوّل الصوم صحيح؛ لأنّه لم يتعمّد في الأمر، وفي الفرض الثاني الصوم صحيح كذلك ولا قضاء عليه؛ لأنّه اشتغل بالغسل قبل الأذان.

س5- ما وظيفة الشخص الذي يمني أثناء الصوم في شهر رمضان المبارك؟
ج- برغم نجاسة هكذا مني إلاّ أنّه لا يوجب الغسل؛ لأنّ الغسل يجب عند خروج المني بالاختيار.

س6- إذا أجنب الشخص لكنّه تيمّم قبل الأذان ولم يغتسل بسبب بُعد الحمام أو عدم انفتاحه قبل الأذان، فهل صيامه صحيح؟
ج- إذا تيمّم عند ضيق الوقت وطلع الفجر مع هذا التيمُّم فصومه صحيح.

س7- إذا حاضت المرأة في شهر رمضان قبيل الغروب فما حكم صومها؟
ج- يبطل صومها ولو حاضت بلحظة قبل الغروب.

س8- هل الأغسال المستحبة الواردة في شهر رمضان تجزي عن الوضوء؟
ج- جميع الأغسال تجزي عن الوضوء، ولا يختصّ هذا بغسل الجنابة.

تنظيف الأسنان للصائم

س- ما حكم تنظيف الأسنان بالفرشة بالنسبة إلى الصائم؟
ج- لا مانع منه إذا لم يبتلع الصائم شئياً عند التنظيف.

تجشؤ الصائم

س- هل الغازات التي تخرج من الفم، من قبيل الغازات التي تخرج من الفم بعد تناول المشروبات الغازية، تبطل الصيام؟
ج- التجشّؤ لا يبطل الصوم، لكن إذا بلغ حلق الانسان أو بلعومه شيء ممّا تناوله فعليه لفظه، وإذا بلعه دون اختيار فصومه صحيح.

استخدام الصائم الأدوية

س1- استخدام التحاميل وكريمات المهبل يبطل الصوم؟
ج- يجوز ولا مانع من استخدامها، والمبطل هو الأكل والشرب ولو من خلال الطرق غير المتعارفة، وهما غير متحقّقان في الموارد المسؤول عنها.

س2- هل استخدام المصل والحقن المغذية يضرُّ بالصوم؟
ج- استخدام الحقن لا يبطل مطلقاً سواء كانت الحقنة مسكّنة أو مقوّية أو معالجة، وفي العضلة أو الوريد، فلا تعدُّ أكلاً أو شرباً، لكن إذا كانت مغذية واستخدمت كغذاء للمريض لمدة أيام فيجب الاحتياط في الامساك وقضاء تلك الأيام؛ لأنّ فيها شبهة عدم اختلافها مع تناول الطعام عن طريق الفم، وهذا هو منشأ الاحتياط.

س3- هل استخدام قطرة العين يوجب بطلان الصوم؟
ج- لا يبطل الصوم، ويكره إذا بلغ طعمها أو رائحتها الحلق.

س4- هل استخدام البخاخ للمبتلين بالأمراض التنفسية مضرّ بالصوم؟
ج- يبدو عدم اضرار استخدام البخاخ في الصوم، ولا يعدُّ أكلاً ولا شرباً، ولا تشمله أدلة إيصال الغبار إلى الحلق.

س5- يستخدم مرضى القلب أقراصاً يضعونها تحت اللسان تجتذب العروق هناك موادّها، فهل هذه الأقراص تبطل الصوم؟
ج- يبدو أنّها تبطل الصوم؛ لأنّ هذه الحالة يطلق عليها الأكل عرفاً.

س6- هل الفحص الداخلي (آندوسكوبي) يضرّ بالصوم؟
ج- مجرد ادخال جهاز في البدن وإخراجه دون أن يقترن بمواد خاصة لا يضرّ بالصوم؛ لعدم صدق الأكل أو الشرب على هذه الحالة.

نسبة الکذب

س- هل نسبة كتابة ما كذباً إلى الأئمة أو الأنبياء تعدُّ من المفطرات؟
ج- نعم تبطل الصوم، وهي بمثابة نسبة اللفظ إليهم.

قراءة القرآن غير الصحيحة

س _ بالنسبة إلى الذي على علم ويقين بأنّ قراءته للقرآن غير صحيحة، فهل يجوز له القراءة في شهر رمضان؟ وهل هذه القراءة تبطل صومه؟
ج- مع غضّ النظر عن السيرة المستمرة والقطعية في هذا المجال فانّ هكذا قراءة لا جائزة فحسب بل هي مستحبة، كما هو الحال بالنسبة إلى الباقين، والجميع ينال ثواب القراءة، ولا تتحقّق شبهة الكذب في القراءة هنا؛ باعتبار عدم وجود المخاطب فلا تقع مشكلة.

احتمال الصائم المرض

س1- احتمال المرض أو اشتداده وإضرار الصوم بصحة الانسان وسلامته يوجب الافطار بل عدمه شرط في صحة الصوم، لكن هل تشخيص هذا بيد الطبيب أم يكفي احتمال المكلّف لهذه الاضرار بنحو عقلائي؟
ج- لا موضوعية لرأي الطبيب، وكما جاء في الروايات فإنّ المقياس هو نفس الانسان واحتماله. نعم رأي الأطباء يوجب تبلور الاحتمال، وينبغي الالتفات إلى أنّ الطبيب إذا رأى الصوم مضراً بالشخص، والأخير يظنّ عدم الاضرار فعليه الالتزام برأي الطبيب؛ لأنّه ينظر إلى وضع المريض حالياً وفي المستقبل، وهذا هو مجال تخصّصه ومهنته، ومن الطبيعي أن يوجد رأيه احتمالاً.

س2- هل احتمال الضرر والمرض يكفي في تجويز الافطار أو ينبغي حصول الاطمئنان بالضرر والمرض؟ وما هو مقدار الضرر المسوّغ للافطار؟
ج- الاحتمال العقلائي للضرر والمرض يسوّغ الافطار، ولا حاجة للاطمئنان هنا، والمعيار هنا هو خوف الضرر والمرض، ومقداره أن يحتمل بنحو متعارف، وينبغي أن يكون غير الذي يحصل طبيعة لجميع الصائمين.

مفطرات الصائم

س1- إذا غطّى شخص رأسه بوسيلة تشبه ما يستعملها الغوّاصون وغطس رأسه في الماء، فهل يبطل صومه؟
ج- في أمثال الموارد المزبورة، التي لا يحصل ارتماس مباشر للرأس في الماء، لا يبطل الصوم.

س2- ما حكم صيام رجال الأطفاء، باعتبار أنَّ عملهم قد يستدعي الغوص في الماء لانقاذ غريق أو المكث في هالة من الدخان لاطفاء حريق وإنقاذ مصابين؟ وعلى فرض بطلان صومهم هل يجب القضاء فقط أم الكفارة كذلك؟
ج- علی فرض عدم تمكّنهم من استخدام الأقنعة وما شابه ذلك فعليهم قضاء الصوم فقط، ولا كفارة عليهم، وبما أنّ لشهر رمضان خصوصية فعليهم الامساك عند بطلان صومهم.

السفر بالنسبة الی الصائم

س1- إذا سافر شخص صباحاً وعاد إلى وطنه (القرية أو المدينة) قبل الزوال، فهل يمكنه أن ينوي الصوم إذا لم يتناول شيئاً أثناء السفر، بأن يفعل كالمسافر الذي يعود إلى وطنه بعد أيام من مغادرته؟ فهل بينهما فرق؟
ج- لا فرق بينهما، وإذا نوى الصوم فصومه صحيح بل يجب عليه الصوم، لكن مع إلغاء الخصوصية العرفية وفحوى الحكم فالأمر يكون شاملاً للمورد الثاني كذلك.

س2- إذا أراد الشخص السفر بعد الزوال لكي لا يفطر، فهل عليه التواجد في بيته عند أذان الظهر أم يجوز له الصلاة في أحد المساجد التي تقع في الطريق داخل المدينة؟
ج- في مفروض السؤال يتّخذ السفر حكم السفر بعد الزوال؛ لأنّه كان داخل المدينة عند الأذان، وما لم يخرج من المدينة لا يتّخذ حكم المسافر، وبذلك يكون صومه صحيحاً.

س3- إذا سافر شخص قبل الزوال إلى مكان يبعد عن وطنه أكثر من أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى وطنه قبل الزوال فما حكم صومه؟
ج- إذا لم يفطر في هذه الأثناء فصومه صحيح في وطنه أو محلّ إقامته الذي نوى المكوث فيه عشرة أيّام.

س4- ما هو مقياس صحّة الصوم بالنسبة إلى المسافر القادم إلى وطنه، فهل المقياس وصوله إلى بيته داخل المدينة أو القرية أم يكفي بلوغه بوابة المدينة حيث يسمع صوت الأذان المتعارف، أي تجاوز حدّ الترخيص؟
ج- يبدو أنّ المقياس هو بلوغه بيته ومحل معيشته داخل المدينة أو القرية، حيث لا يعدُّ عندئذ مسافراً، ولا تكفي الكينونة قبل الزوال خارج المدينة أو القرية حتّى لو كان يسمع صوت الأذان، ومن المستحسن لمن يشك في بلوغه الوطن أو محلّ الإقامة قبل الزوال أن يتناول شيئاً ويفطر أثناء السفر.

س5- ما حكم صيام وصلاة طلبة الجامعات أو الذين يعملون بعيداً عن محلّ سكناهم ويتردّدون بين المكانين كلّ أسبوع في شهر رمضان؟
ج- كلّ من يتكرّر لديه السفر وقطع المسافة الشرعية ولو سفر واحد في أقلّ من عشرة أيّام لمدة معينة من السنة يعدُّ بحكم كثير السفر، وصلاته تامّة أينما ذهب وعليه الصيام إلاّ أن يقيم عشرة أيام في مكان واحد ففي سفره الأول بعد العشرة أيام يقصر صلاته ولا يصوم ثمّ يتّخذ سفره الثاني حكم كثير السفر تارة أخرى. وبرأيي لا فرق بين طالب الجامعة وبين من كان شغله السفر مثل السائق بين المدن، والمقياس هو كثرة السفر.

س6- ما حكم كثير السفر إذا أراد السفر في شهر رمضان لغير غرض العمل كزيارة المراقد الشريفة، فهل يتمّ الصلاة ويصوم أم يقصر ولا يصوم؟
ج- كل من عليه إتمام الصلاة والصوم في السفر بسبب كثرة السفر عليه الاستمرار بهذه الوظيفة إلاّ أن يقيم في مكان واحد مدة عشرة أيام، حتّى لو كان سفره خارجاً عن المتعارف.

س7- هل يجوز الصوم في الحالات التي ينبغي على المكلف الجمع بين القصر والاتمام؟ وإذا صام شهر رمضان بهذا النحو، فهل عليه القضاء؟
ج- في الموارد التي يحتاط فيها بالجمع بين القصر والاتمام يجمع فيها بين الصوم والقضاء.

س8- إذا كانت وظيفة المكلف الجمع بين القصر والتمام، فهل يمكنه الصوم؟ وإذا حصل هذا في شهر رمضان فهل عليه أن يقضيه فيما بعد؟
ج- في الموارد التي يحتاط فيها بالجمع بين القصر والتمام يجمع فيها بالنسبة إلى الصوم بين الاتيان به وقضائه.

س9- هل السفر لأجل زيارة مرقد الامام الحسين(ع) مكروه مثل السفر لأغراض أخرى؟
ج- لا أنّه غير مكروه فحسب بل وردت روايات في الترغيب والدعوة لهذه الزيارة في شهر رمضان وليالي القدر وأنّ السفر للزيارة في هذه الأيام أفضل، كما أنّ زيارة مراقد باقي الأئمة غير مكروه كذلك.

س10- هل يستحب السفر في شهر رمضان لزيارة العتبات المقدسة في النجف وكربلاء وغيرهما؟
ج- يستحب في مفروض السؤال.

قضاء الصوم

س1- ما وظيفة اولئك الذين عجزوا عن الصيام بسبب المرض واستمرّ مرضهم إلى رمضان السنة المقبلة؟
ج- برغم سقوط القضاء عنهم إلاّ أنّهم يطعمون عن كلّ يوم فقيراً وجبة طعام يشبع بها أو مُد من الخبر أو الحنطة أو الرز وأمثال ذلك.

س2- ما حكم البنات اللاتي منعهنّ الوالدان من الصوم في أوائل سنوات البلوغ بسبب الظنّ بعدم القدرة على الاتيان بالصيام، وحالياً لا يذكرن ما إذا كان لهنّ القدرة آنذاك أم لا، ولا يذكرن كذلك ما إذا كنّ على علم بمسألة الكفارة أم لا، فهل عليهنّ الكفارة اضافة إلى القضاء؟ وعلى فرض لزوم الكفارة هل يلزم دفعها بالترتيب أم تكفي الكفارة المالية؟
ج- على فرض شكهنّ بأنّ الصيام كان يوجب الضعف المفرط وغير المتعارف أم لا فالظاهر لا لزوم للقضاء إلاّ بالنسبة إلى الشهر الذي كنّ على اطمئنان من قدرتهنّ على القضاء قبل وصول رمضان المقبل، فعندئذ عليهنّ صيام ذلك الشهر، لكن ليس فيه كفارة الافطار المتعمّد؛ لأنّه لم يثبت لهنّ العمد في الافطار، إلاّ أنّ الاحتياط في دفع مد من الطعام.

س3- إذا لم يصم الشخص خوفاً من الضرر، ويرى الناس كون خوفه مبرّراً، لكن تبيّن له فيما بعد أنّ من المحتمل إمكان صيامه في تلك السنوات والأيام، فما حكمه؟
ج- ذا استمرّ خوفه من شهر رمضان إلى شهر رمضان الآتي فلا قضاء عليه بل فدية، أي يدفع 750 غراماً من الحنطة أو الرز عن كلّ يوم. نعم إذا التفت إلى أنّ بإمكانه أن يصوم قبل حلول رمضان المقبل دون ضرر فعليه أن يقضيه.

س4- شخص كان على يقين بوجود وقت كاف قبل طلوع الفجر لكنّه بمجرّد أن استعدّ للغسل طلع الفجر وأذّن المؤذّن، فما حكمه؟
ج- صومه صحيح وعليه قضاؤه، وبمجرد سماعه الأذان عليه أن يتيمّم؛ لأنّه من المحتمل أن الفجر لم يطلع بعد.

کفارة الصائم

س1- ما يعني مُد من الطعام؟
ج- ما يقارب 750 غراماً.

س2- هل يمكن دفع مبلغ من المال للفقير عوضاً عن مُد من الطعام؟
ج- لا يمكن لكن إذا أعطاه المال ليشتري به طعاماً وكان واثقاً من أنّه سيشتري به طعاماً فذلك كافٍ.

س3- هل يمكن إعطاء مال إلى من نطمئن بأنّه سيشتري به طعاماً للفقراء به ككفارة أو فدية؟
ج- لا مانع من ذلك وهو كافٍ مع وجود الاطمئنان.

س4- هل يمكن دفع كفارة عدّة أيام لفقير واحد؟
ج- نعم يمكن.

س5- إذا لم يقضِ المكلف ما فاته من شهر رمضان لعذر، من قبيل الدورة، حتّى حلّ رمضان المقبل، فهل عليه القضاء فقط أم يدفع كذلك الكفارة التي هي مُد من طعام؟
ج- نعم يدفع الكفارة إضافة إلى القضاء.

س6- إذا لم تستطع المرأة من صيام شهر رمضان بسبب الحمل أو الارضاع واستمرّ هذا العذر إلى رمضان اللاحق، فهل عليها شيء أكثر من القضاء وكفارة التأخير؟
ج- اضافة إلى القضاء والكفارة عليها دفع مُد من طعام عن كلّ يوم إذا كان الصوم مضراً بالرضيع، وإذا كان الصوم مضراً بها لا بالرضيع فعليها دفع مُد من طعام كذلك عن كلّ يوم من باب الاحتياط الواجب.

س7- هل يمكن للمبتلين بحصى الكلية أن يصوموا ويشربوا الماء بالمقدار الذي لا يسمح للكلية أن تصنع الحصى؟
ج- لا يمكن ذلك، والصيام يبطل بمجرد شرب الماء، وموضوع ذي العطاس موضوع آخر.

س8- عجوز لم تستطع الصوم منذ أن بلغت الستين وذلك لضعف بدنها وإيصاء الاطباء، فهل عليها الكفارة؟
ج- لا يجب الصوم على كبار السنّ الذين يعجزون عن الصوم ويشقّ عليهم، وإذا كانوا عاجزين عن الصوم فلا كفارة عليهم.

س9- والدتي أميّة وعجزت عن الصوم لأيّام بسبب الابتلاء بمرض، فهل يمكن لطفلها البالغ ثمان سنوات أن يصوم عنها؟
ج- إذا عجز شخص عن صيام شهر رمضان واستمرّ العجز إلى رمضان المقبل فلا قضاء عليه ويسقط عنه تكليف الصوم، ولا ينبغي له أو لأولاده الوقوع في زحمة الصيام، فالله يريد للانسان اليسر ولا يريد له العسر. وعلى أي حال لا ربط لصيام البعض بالبعض الآخر، كما فرض في السؤال، على أنّ على الأم أن تدفع إلى الفقير مُداً من طعام عن كلّ يوم لم تصمه.

س10- كيف يمكن صيام الأيام والسنوات الأولى من البلوغ والشباب، حيث تحصل غفلة عن التكاليف، وبخاصة فيما إذا كنّا جاهلين عن العدد الدقيق لتلك الأيّام؟
ج- ينبغي قضاء تلك الأيام ودفع 750 غراماً من الحنطة والرز كفارة عن كلّ يوم تأخرت في صيامه، والأحوط أن تدفع كفارة الافطار العمدي قدر ما استطعت (أي إطعام ستين فقيراً عن كلّ يوم) لكن بحيث لا يوجب لك ذلك مشقة، واقتصر على ما كان متيسراً، فالله غفّار رحيم. وبالنسبة إلى عدد الأيّام فيقتصر على الأقلّ، أي العدد الذي لك يقين به.

س11- عليّ صيام قضاء لكن هل يمكن أن أقضي ما على الوالد أولاً؟
ج- لا مانع من ذلك في موارد وجوب قضاء صيام الوالد على الولد الأكبر.

س12- باعتبار أنّ إطعام ستين مسكيناً أحد خيارات الكفارة، وهناك مؤسسات خيرية تجمع الكفارات والصدقات، ومن غير المعلوم كيف تصرفها، فهل يجوز دفع الكفارات لمثل هذه المؤسسات مع أنّ من المفروض تقسيم هذه الكفارة (الاطعام) على ستين مسكيناً؟
ج- لا تحصل براءة الذمة مع الشك في صرفها في محالها الشرعية، لذلك على المكلّف أن يدفعها بنفسه إلى المستحق أو يوكل من يطمئن بدفعها إلى المستحق لكي يحصل اطمئنان بصرفها في محالها الشرعية.

الصوم المستحب

س1- هل ينبغي كسب رضا الزوجة لغرض الصيام المستحب؟
ج- لا حاجة لكسب رضا الزوجة في الصوم المستحب، وذلك لتسلّط الانسان على نفسه وعموم أدلة الصوم، بل يجوز حتّى مع منع الزوجة، فالزوجية ليست سبباً للعبودية والرقية. نعم هناك حاجة لكسب الرضا فيما إذا تنافى الصوم المستحب مع حقّ استمتاع كلٍّ من الزوجين، ويحرم الصوم على كلٍّ منهما دون كسب رضا الطرف الآخر؛ لأنّه عمل منكر ويخالف المعاشرة بالمعروف التي دعى إليها الله في كتابه: (وعاشروهنّ بالمعروف) و (لهنّ مثل الذي عليهنّ) ولا فرق في ذلك بين الزوج والزوجة.

س2- ما حكم الصوم المستحب الذي يأتي به الولد دون رخصة من الوالدين، والزوجة دون رخصة من الزوج؟
ج- لا يجوز للأولاد الاتيان بالصوم المستحب إذا كان سببا لإيذاء الوالدين أو الجدّ، ويستحب احتياطاً عدم الاتيان به إذا منعوا من قبل الوالدين برغم عدم تأذّيهما منه. أمّا بالنسبة إلى الزوجة فإذا كان صومها يمنع من حقّ زوجها فعليها أن لا تصوم، وإذا منعها زوجها منه لا لغرض إيذائها فالأحوط استحباباً أن لا تصوم.

س3- إذا صام شخص صوماً مستحباً ثمّ قدّم له أحد أصدقائه شكلاته، فهل يعدّ هذا من موارد استحباب إجابة المؤمن؟
ج- إذا أجاب كسب ثواباً أكثر.

التبرع في الدم للصائم

س- ما حكم التبرّع بالدم في شهر رمضان؟
ج- لا مانع منه بل ثوابه أكثر؛ لأنّه عمل خير، فمن الطبيعي أن يكون ثوابه في شهر رمضان أكثر، كيف لا يكون كذلك مع أنّ التبرّع بالدم في حدّ نفسه خدمة للبشرية في سبيل إنقاذ حياة الناس. نعم إذا أدّى التبرّع بالدم في النهار إلى ضعف الصائم فمن المستحسن أن يقوم به في الليل.

تقديم الافطار علی الصلاة

س- فيما إذا كانت مائدة الافطار معدّة والعائلة تنتظر، فهل نقدم على الإفطار ونؤخّر الصلاة أم نصلّي ونترك العائلة؟ وما هو الحكم في غير شهر رمضان في وجبة الغداء مثلاً؟ فأيّهما مقدّم على الآخر؟
ج- الأفضل هو الإفطار وعدم ترك الآخرين في الانتظار، فذلك من المستحبات وثوابه أكثر من الصلاة في أوّل وقتها، ولا فرق في ذلك بين الصائم وغيره، وبين شهر رمضان وغيره.

زکاة الفطرة

س1- من تجب عليه زكاة الفطرة؟
ج- تجب على الذي له قدرة على تأمين مصارفه ومصارف عائلته مدة عام في ليلة العيد، وفي هذا الحال يجب عليه دفع زكاة فطرته وفطرة عائلته.

س2- شخص لم يدفع زكاة فطرته وفطرة عائلته مدة سنوات متوالية بسبب الفقر المدقع لكنّه استطاع فيما بعد، فهل عليه دفع ما مضى من السنوات؟
ج- إذا لم يكن قادراً على الدفع ليلة العيد ولم تحصل شروط الدفع في تلك الليلة فلا يجب عليه الدفع حتّى لو استغنى وتمكّن لاحقاً، بل حتّى لا يستحب دفعها، وفي فرض السؤال لا يجب دفعها ولا يستحب، ودفع أموال بعنوان زكاة الفطرة غير مشروع.

س3- على من تجب زكاة فطرة الضيوف في ليلة العيد؟
ج- تجب على الضيوف أنفسهم حتّى إذا جاءوا قبل الغروب؛ لأنّ حلولهم لوقت قصير وتناولهم وجبة إفطار لا يجعلهم من العائلة، ولا تصدق العيلولة عليهم، نعم إذا حلّوا قبل الغروب وبنوا على البقاء عدة أيام في عهدة المضيّف تصدق العيلولة عندئذ.

س4- إذا حلّ الضيف بعد الغروب لكنّه كان مدعوّاً منذ أيام فعلى من تقع زكاة فطرته؟
ج- على الضيف نفسه برغم أنّه كان مدعواً من ذي قبل.

س5- إذا رغب المضيّف دفع زكاة فطرة الضيف برغم أنّ وجوبها ليس بعهدته، فهل الدفع مجزٍ عندئذ؟
ج- يجزي الدفع مع رضا الضيف ورخصته.

س6- هل هناك فرق في أحكام الضيف المتقدّمة بين ما إذا كانت الدعوة في المنزل أو في مطعم وما شابه؟
ج- لا فرق في ذلك.

س7- هل يعدّ الجنود بمثابة عائلة للحكومة؟ وهل زكاة فطرتهم على الحكومة أم لا؟
ج- فطرتهم ليست على عاتق الحكومة، فإذا كانوا يدفعون مبالغ طعامهم فعليهم دفع زكاتهم من أموالهم، وإذا كان طعامهم على عاتق الحكومة فبرغم أنّهم يكونون بمثابة العائلة للحكومة إلاّ أنّ الاحتياط يقتضي دفع زكاتهم من أموالهم، برغم أنّ عدم تعلّق الزكاة بذمّتهم في هذه الحالة غير خالٍ من الوجه.

س8- يرجى بيان مقدار زكاة الفطرة.
ج- مقدارها ثلاثة كيلوات تقريباً من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الكشمش وكذلك الرز الذي أصبح في العقود الأخيرة من القوت الغالب للناس، هذا مع أنّه يكفي دفع الثمن السوقي لهذه الموارد.

س9- هل يمكن دفع زكاة الفطرة للسادة الفقراء؟
ج- يمكن للسادة دفع زكاة فطرتهم إلى السادة الفقراء، أمّا غير السادة فلا يمكنهم دفع زكاة فطرتهم إلى السادة.

س10- كيف تصرف زكاة الفطرة من وجهة نظركم؟
ج- يمكن صرفها في أحد موارد زكاة الأموال الثمانية، لكن الأحوط استحباباً دفعها إلى فقراء الشيعة، وفي ذلك يقدّم الأقارب ثمّ الجيران ثمّ أهل العلم، لكن إذا كان غيرهم يتمتّعون بما يفضّلهم على غيرهم فالأفضل دفعها إليهم.

س11- ما حكم دفع زكاة الفطرة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية؟
ج- لا مانع من دفع زكاة الفطرة إلى من يطمئن في دفعه إلى الفقراء، وهو بحكم عزلها، لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ الانسان إذا استطاع بنفسه دفعها إلى مستحقيها ورعاية الأولويات في ذلك فإنّه أفضل وأكثر ثواباً.

س12- هل يمكن صرف زكاة الفطرة في إعمار المساجد أو الأعمال الخيرية الأخرى من قبيل الأعياد المذهبية ومراسم عشرة محرم وما شابه؟
ج- نعم يجوز برغم أنّ دفعها إلى المستحقين أفضل.

س13- هل يمكن نقل الزكاة إلى محل آخر من قبيل المحلّة التي كنّا نعيش فيها سابقا؟
ج- لا مانع من دفعها في أي مكان، على أن تصرف في مصارفها الشرعية.

س14- يرجى بيان زمان دفع زكاة الفطرة.
ج- أول الليل حتى زوال وظهر يوم العيد، والأحوط وجوباً لمن يأتي بصلاة العيد أن يدفعها قبل الصلاة.

س15- هل يجوز للمكلّف أن يعزل زكاة الفطرة ثمّ يصرفها في وقت لاحق؟
ج- لا مانع من ذلك، وبعد العزل تحسب زكاة فطرة متى ما أدّاها، لكن إذا تسامح في الأداء مع وجود المستحق ومورد الصرف يكون ضامناً لها.

س16- إذا لم يدفع الشخص زكاة الفطرة ولم يعزلها حتّى ظهر يوم العيد لسبب من الأسباب فما وظيفته؟
ج- تبقى وظيفته في الدفع لكن ينبغي له نية القربة إلى الله دون قصد الأداء أو القضاء.

س17- إذا أراد دفع ثمن زكاة الفطرة، فهل عليه الأخذ بنظر الاعتبار قيمة يوم الأداء أم قيمة يوم العيد؟
ج- عليه الأخذ بقيمة يوم الأداء.

س18- هل يكفي دفع شيء للفقير غير القوت الغالب أو ثمنه كزكاة للفطرة؟
ج- لا يكفي إلاّ برضا الفقر الآخذ للزكاة.

س19- هل ينبغي إعلام الفقير بأنّ المدفوع له زكاة فطرة؟
ج- لا لزوم لذلك، والمهم هو وصول الزكاة بيد الفقير، وإذا كان الإعلام يجرحه ويوجب إيذاءه فلا ينبغي إعلامه.

تقطيع أدعية شهر رمضان

س- هل يجوز تقطيع الأدعية الطويلة، مثل دعاء أبي حمزة الثمالي، وقراءتها خلال أيام؟
ج- لا مانع من ذلك وفقاً لكاشف الغطاء وسيدنا الاستاذ الامام الخميني(س).

استخدام مکبرات الصوت في المساجد والحسينيات

س1- إذا كان استخدام مكبّرات الصوت للأدعية والأعمال المستحبة موجباً لإيذاء من هم بجوار المسجد أو الحسينية، فهل يجوز استعمالها؟
ج- يحرم استعمالها، بل تُرتكب هنا معصيتان _ كما يذهب إليه كاشف الغطاء _ أحدهما: إيذاء الآخرين، وثانيهما: عبادة الله بمعصية. وينبغي الالتفات إلى أنّ الأعمال المستحبة يؤتى بها لتقرّب العبد إلى الله فلا ينبغي أن تقترن بإيذاء عباد الله، وقد جاء في رواية عن الرسول(ص): "من آذى مؤمناً فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عزّ وجلّ، ومن آذى الله فهو ملعون في التوراة والانجيل والفرقان" (بحار الأنوار، ج64، ص72).

س2- ما هو رأيكم في بثّ الإذان من خلال مكبرات الصوت إذا كان أهل المحلة غير راضين على ذلك؟
ج- لا مانع من إبلاغ صوت الأذان وقت أداء الفريضة، فهو من الشعائر الدينية، بل قد يجب أحياناً، لكن لا ينبغي أن يكون بنحو يوجب إيذاء الآخرين.

س3- هل يجوز استخدام مكبرات الصوت في الحسينيات والمساجد التي لها مراسم عديدة على طول اليوم مع أنّه تقع في مناطق سكنية؟
ج- لا ينبغي أن يعلو صوت المراسم المقامة في المساجد والحسينيات، من قبيل مراسم التعزية، بحيث يوجب إيذاء الساكنين في جواز المساجد والحسينيات، فذلك حرام، والانصاف يقتضي منعه.

الدعاء للجميع في شهر رمضان

س- هل المدعو له في دعاء شهر رمضان المعروف (اللهم أدخل على أهل القبور السرور...) هو خصوص الشيعة والمسلمين أم أنّه شامل لغير المسلمين كذلك؟
ج- المستفاد من الكلمات الرفيعة الواردة في الدعاء هو أنّ أهل القبور شامل لجميع أهل القبور، أعم من الشيعة والسنة، والمسلمين وغير المسلمين. والمؤمنون في شهر الرحمة والبركة يدعون الله لأن يدخل السرور على جميع أهل القبور، واغناء جميع الفقراء وحل مشاكل جميع البشر و... فكما أنّ الانسان محترم في حياته محترم كذلك في حال مماته. لمَ لا يكون كذلك مع أنّ شهر رمضان شهر نزول القرآن والرحمة، وعرف بالبركة والرحمة الشاملة لجميع عباد الله. والمؤمنون يقرأون هذا الدعاء وهم في أفضل حال يعيشونه، وهو حال كونهم صائمين، ويطلبون أفضل الامور لجميع البشر، أعم من الأحياء والأموات. وهو واحد من آلآف العبارات الواردة عن الرسول والائمة المعصومين(صلوات الله عليهم أجمعين) في خصوص كرامة الانسان. ولو كنّا قد أثرنا عن الاسلام هذا الدعاء وحده لكان كافياً في بيان وجهة نظر الاسلام في مبدأ كرامة الانسان. نسأل الله أن يشمل الأحياء والأموات بهذا الدعاء.

التاريخ : 2010/08/31
تصفّح: 13610


الموضوعات ذات الصلة:



جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org