Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الوصيّة / فصل في معنى الوصيّة وأحكامها وشرائطها

كتاب الوصيّة / فصل في معنى الوصيّة وأحكامها وشرائطها وهي إمّا مصدر1 وصى يصي بمعنى الوصل، حيث إنّ الموصي يصل تصرّفه بعد الموت بتصرّفه حال الحياة، وإمّا اسم مصدر بمعنى العهد من وصّى يوصّي توصية، أو أوصى يوصي إيصاء، وهي إمّا تمليكية أو عهدية2.

وبعبارة اُخرى3: إمّا تمليك عين أو منفعة أو تسليط على حقّ أو فكّ ملك أو عهد متعلّق بالغير أو عهد متعلّق بنفسه كالوصيّة بما يتعلّق بتجهيزه، وتنقسم انقسام الأحكام الخمسة.

1. لم يذكر الوصية مصدراً للثلاثي، بل المصدر له هو الوصي (بفتح الواو وسكون الصاد) فيتعيّن أن يكون اسم مصدر من الرباعي، ويبقى حينئذ اختلاف الثلاثي والرباعي في المعنى، حيث إنّ الأوّل بمعنى الوصل والثاني بمعنى العهد. ودعوى أنّهما مادّتان متبائنتان ليس بينهما أيّ نوع من الاشتقاق كما في بعض الشروح، مندفعة بما ذكره الزمخشري في أساس البلاغة من قوله: واصَى البلدُ البلدَ: واصله، فإنّها ظاهرة في مجيء الرباعي أيضاً بمعنى الوصل، فلا محيص من أن يقال: إنّ العهد أيضاً نوع من الوصل ; لتقوّمه بالطرفين وتحقّق اتّصال في البين. (لنكراني).

2. إن كان المراد بالعهد هو العهد المتعلّق بخصوص العمل ـ سواء كان راجعاً إلى الغير أو إلى نفسه ـ فجعل الوصية الراجعة إلى التسليط على الحقّ، أو فك الملك من أقسام الوصية العهدية، كما هو ظاهر العبارة غير ظاهر، وإن كان المراد به هو العهد بالمعنى الأعمّ ممّا يتعلّق بالعمل ; وهو الذي يعبّر عنه في الفارسية به (سفارش) فجعل التمليكية قسيماً للعهدية غير واضح، إذ حينئذ تصير التمليكية من أقسام العهدية أيضاً، ويؤيّده ما أفاده من كونها بمعنى العهد إذا أخذت من الرباعي. (لنكراني).

3. ما ذكره ليس عبارة اُخرى لما سبق ; لأنّ الوصيّة بالفكّ ليست من القسمين، ولو جعلت العهديّة أعمّ من الفكّ لا تكون الوصيّة إلاّ قسماً واحداً، والأمر سهل. (خميني).

ـ ما ذكره إنّما يتمّ فيما إذا كان المراد من فك الملك الإيصاء بتحرير عبده مثلا دون ما إذا كان المراد منه الوصية بكون عبده حرّاً بعد وفاته أو الأعمّ منه ومن الإيصاء بالتحرير فإنّ الوصية على هذا الفرض ليست من القسمين. (صانعي).

(مسألة 1): الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى القبول، وكذا الوصيّة بالفكّ كالعتق، وأمّا التمليكية فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول[1715] جزءً وعليه تكون من العقود[1716]، أو شرطاً على وجه الكشف أو النقل فيكون من الإيقاعات، ويحتمل قويّاً عدم اعتبار القبول فيها[1717]، بل يكون الردّ مانعاً، وعليه تكون من الإيقاع الصريح ودعوى: أنّه يستلزم الملك القهريّ وهو باطل في غير مثل الإرث، مدفوعة، بأنّه لا مانع منه عقلاً ومقتضى عمومات الوصيّة ذلك مع أنّ الملك القهريّ موجود في مثل الوقف.

(مسألة 2): بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال، وقبل وفاته على الأقوى، ولا وجه لما عن جماعة من عدم صحّته حال الحياة ; لأنّها تمليك بعد الموت، فالقبول قبله كالقبول قبل الوصيّة فلا محلّ له، ولأنّه كاشف أو
ناقل وهما معاً منتفيان حال الحياة، إذ نمنع عدم المحلّ له، إذ الإنشاء المعلّق على الموت قد حصل فيمكن القبول المطابق له[1718]، والكشف والنقل إنّما يكونان بعد تحقّق[1719] المعلّق عليه فهما في القبول بعد الموت لا مطلقاً.

(مسألة 3): تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت مثل قضاء الصلوات والصيام والنذور المطلقة والكفّارات ونحوها، فيجب المبادرة إلى إتيانها مع الإمكان، ومع عدمه يجب[1720] الوصيّة بها، سواء فاتت لعذر أو لا لعذر ; لوجوب تفريغ الذمّة بما أمكن في حال الحياة وإن لم يجز فيها النيابة وبعد الموت تجري فيها ويجب[1721] التفريغ بها بالإيصاء، وكذا يجب ردّ أعيان[1722] أموال الناس التي كانت عنده كالوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها، ومع عدم الإمكان يجب الوصيّة بها، وكذا يجب أداء ديون الناس[1723] الحالّة، ومع عدم الإمكان أو مع كونها مؤجّلة يجب الوصيّة بها[1724]، إلاّ إذا كانت معلومة أو موثّقة بالأسناد المعتبرة، وكذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك، فإنّه يجب عليه أداؤها أو الوصيّة بها، ولا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا، إذا احتمل وجود متبرّع أو أداؤها من بيت المال.

(مسألة 4): ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكيّة[1725]، وإذا كان بعد حصولها لا يكون مبطلاً لها، فعلى هذا إذا كان الردّ منه بعد الموت وقبل القبول، أو بعد[1726]القبول الواقع حال حياة الموصي مع كون الردّ أيضاً كذلك، يكون مبطلاً لها ; لعدم حصول[1727]الملكيّة بعد، وإذا كان بعد الموت وبعد القبول لا يكون مبطلاً، سواء كان القبول بعد الموت أيضاً أو قبله، وسواء كان قبل القبض أو بعده بناءً على الأقوى من عدم اشتراط القبض في صحّتها ; لعدم الدليل على اعتباره، وذلك لحصول الملكيّة حينئذ له، فلا تزول بالردّ، ولا دليل على كون الوصيّة جائزة بعد تماميّتها بالنسبة إلى الموصى له، كما أنّها جائزة بالنسبة إلى الموصي، حيث إنّه يجوز له الرجوع في وصيّته كما سيأتي.

وظاهر كلمات العلماء حيث حكموا ببطلانها بالرّد عدم صحّة القبول بعده ; لأنّه عندهم مبطل للإيجاب الصادر من الموصي، كما أنّ الأمر كذلك في سائرالعقود، حيث
إنّ الردّ بعد الإيجاب يبطله وإن رجع وقبل بلا تأخير، وكما في إجازة الفضولي، حيث إنّها لا تصحّ بعد الردّ، لكن لا يخلو عن إشكال[1728] إذا كان الموصي باقياً على إيجابه، بل في سائر العقود أيضاً مشكل إن لم يكن إجماع، خصوصاً في الفضولي، حيث إنّ مقتضى بعض الأخبار صحّتها ولو بعد الردّ، ودعوى عدم صدق المعاهدة عرفاً إذا كان القبول بعد الردّ، ممنوعة.

ثمّ إنّهم ذكروا: أنّه لو كان القبول بعد الردّ الواقع حال الحياة صحّ، وهو أيضاً مشكل[1729] على ما ذكروه من كونه مبطلاً للإيجاب، إذ لا فرق حينئذ بين ما كان في حال الحياة أو بعد الموت، إلاّ إذا قلنا: إنّ الردّ والقبول لا أثر لهما حال الحياة وإنّ محلّهما إنّما هو بعد الموت، وهو محلّ منع.

(مسألة 5): لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد، فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر، صحّ فيما قبل وبطل فيما ردّ، وكذا لو أوصى له بشيء فقبل بعضه مشاعاً أو مفروزاً وردّ بعضه الآخر وإن لم نقل بصحّة مثل ذلك في البيع ونحوه، بدعوى عدم التطابق حينئذ بين الإيجاب والقبول ;
لأنّ مقتضى القاعدة[1730] الصحّة[1731] في البيع[1732] أيضاً إن لم يكن إجماع، ودعوى عدم التطابق ممنوعة. نعم لو علم من حال الموصي إرادته تمليك المجموع من حيث المجموع لم يصحّ التبعيض[1733].

(مسألة 6): لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين، من القبول أو الردّ، وليس لهم إجباره على اختيار أحدهما معجّلاً، إلاّ إذا كان تأخيره[1734] موجباً للضرر عليهم، فيجبره الحاكم حينئذ على اختيار أحدهما[1735].

(مسألة 7): إذا مات الموصى له قبل القبول أو الردّ، فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك، فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيّته، من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته، وبين علم الموصي بموته وعدمه، وقيل بالبطلان بموته قبل القبول،
وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أنّ غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل، وبين غيره فلورثته، والقول الأوّل[1736] وإن كان على خلاف القاعدة[1737] مطلقاً، بناءً[1738] على اعتبار القبول في صحّتها ; لأنّ المفروض أنّ الإيجاب مختصّ بالموصى له، وكون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع، كما أنّ دعوى انتقال حقّ القبول إلى الوارث أيضاً محلّ منع صغرى وكبرى ; لمنع كونه حقّاً، ومنع كون كلّ حقّ منتقلاً إلى الوارث حتّى مثل ما نحن فيه من الحقّ الخاصّ به الذي لا يصدق كونه من تركته، وعلى ما قوّينا من عدم اعتبار القبول فيها، بل كون الردّ مانعاً أيضاً، يكون الحكم على خلاف القاعدة في خصوص صورة موته قبل موت الموصى له ; لعدم ملكيّته في حياة الموصي. لكن الأقوى مع ذلك هو إطلاق الصحّة كما هو المشهور، وذلك لصحيحة محمد بن قيس الصريحة في ذلك حتّى في صورة موته في حياة الموصي المؤيّدة بخبر الساباطيّ وصحيح المثنّى، ولا يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم ومنصور بن حازم بعد إعراض المشهور عنهما وإمكان حملهما[1739] على محامل منها التقيّة ; لأنّ المعروف بينهم عدم الصحّة. نعم يمكن دعوى انصراف الصحيحة عمّا إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد، بل ربما يقال: إن محلّ الخلاف غير هذه الصورة، لكن الانصراف ممنوع[1740]. وعلى فرضه يختصّ الإشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي، وإلاّ فبناء على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكاً بعد فرض عدم ردّه فينتقل إلى ورثته.

بقي هنا اُمور:

أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث، كما إذا مات الموصى له قبل القبول ومات وارثه أيضاً قبل القبول، فهل الوصيّة لوارث الوارث أو لا ؟ وجوه1، الشمول2 وعدمه ; لكون الحكم على خلاف القاعدة، والابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حقّ القبول فتشمل، وكونه الأخبار فلا.

الثاني: إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم، فهل تبطل، أو تصحّ ويرث الرادّ أيضاً مقدار حصّته، أو تصحّ بمقدار حصّة القابل فقط، أو تصحّ وتمامه للقابل، أو التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل، أو بعده فتصحّ بالنسبة إلى مقدار حصّة القابل ؟ وجوه3.

الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثمّ إليه، أو إليه ابتداء من الموصي ؟ وجهان، أوجههما4 الثاني5، وربما يبنى على كون القبول كاشفاً أو

1. أقواها الأوّل. (خميني).

ـ أقواها الأوّل، بل لا وجه لغيره إذا كان موت الموصى له بعد موت الموصي على ما مرّ من عدم اعتبار القبول. (خوئي).

ـ أقواها الشمول لما مرّ قبيل ذلك من أنّ الحكم على وفق القاعدة. (صانعي).

2. وهو الأقوى على ما ذكرنا. (لنكراني).

3. أقواها الثالث. (خميني).

ـ إذا كان موت الموصي قبل الموصى له، فلا ريب في تعين الوجه الثاني على ما مرّ، وأمّا إذا انعكس الأمر فعلى القول باشتراط تملّك الوارث بعدم ردّه فالمتعين هو الثالث، وأمّا على ما قوّيناه من أنّه لا أثر للردّ فيتعين الوجه الثاني أيضاً. (خوئي).

ـ أقواها الرابع. (صانعي).

ـ أقربها الصحّة في خصوص مقدار حصّة القابل. (لنكراني).

4. لكن القسمة بين الورثة على حسب قسمة المواريث. (خميني).

5. هذا فيما إذا مات الموصى له قبل الموصي، وأمّا في عكسه فالمال ينتقل إلى الوارث من الموصى له على ما مرّ. (خوئي).

ـ بل الأقوى الأوّل. (صانعي).

ـ لكن لا على النحو الذي يكون الموصى له غير دخيل أصلاً، بل على النحو الذي ذكرنا من انتقال الحقّ المتعلّق بالموصى به منه إليه، وهو الوجه لصحّة قبوله ولكون التقسيم على حسب الإرث. (لنكراني).

ناقلاً فعلى الثاني الثاني وعلى الأوّل الأوّل، وفيه: أنّه على الثاني أيضاً يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميّت آناً مّا ثمّ إلى وارثه، بل على الأوّل يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي ; لأنّه كأنّه هو القابل، فيكون منتقلاً إليه من الأوّل.

الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي، أو الوارث حين موت الموصي، أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميّت ثمّ إليه أو كونه موجباً للانتقال إليه أوّلاً من الموصي، فعلى الأوّل الأوّل، وعلى الثاني الثاني ؟ وجوه[1741].

الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول، فهل ترث زوجته منها أو لا ؟ وجهان ; مبنيّان على الوجهين[1742] في المسألة المتقدّمة[1743]، فعلى الانتقال إلى الميّت ثمّ إلى
الوارث لا ترث، وعلى الانتقال إليه أوّلاً لا مانع من الانتقال إليها ; لأنّ المفروض أنّها لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج، بل وصيّة[1744] من الموصي، كما أنّه يبنى على
الوجهين[1745] إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه، أ مّا إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناءً على الانتقال[1746] إلى الميّت أوّلاً، فمشكل ; لانصراف الأدلّة عن مثل هذا.

السادس: إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له، فإن قلنا بالانتقال إليه أوّلاً بعد قبول الوارث فإن قلنا به كشفاً، وكان موته بعد موت الموصي[1747] انعتق عليه وشارك الوارث ممّن في طبقته، ويقدّم عليهم[1748] مع تقدّم طبقته، فالوارث يقوم مقامه في القبول ثمّ يسقط عن الوارثيّة لوجود من هو مقدّم عليه، وإن كان موته قبل موت الموصي، أو قلنا بالنقل وأنّه حين قبول الوارث ينتقل إليه آناً ما فينعتق، لكن لا يرث إلاّ إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة، وذلك لأنّه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث. نعم لو انعتق قبل القسمة في صورة
تعدّد الورثة شاركهم[1749]، وإن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له، فلا ينعتق عليه ; لعدم ملكه، بل يكون للورثة، إلاّ إذا كان ممّن ينعتق عليهم أو على بعضهم، فحينئذ ينعتق ولكن لا يرث، إلاّ إذا كان ذلك مع تعدّد الورثة وقبل قسمتهم.

السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكيّة والعهديّة.

(مسألة 8): اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكيّة كما عرفت، فلا يعتبر[1750] في العهديّة[1751]، ويختصّ بما إذا كان لشخص معيّن أو أشخاص معيّنين، وأمّا إذا كان للنوع أو للجهات كالوصيّة للفقراء والعلماء أو للمساجد، فلا يعتبر قبولهم، أو قبول الحاكم فيما للجهات وإن احتمل[1752] ذلك، أو قيل، ودعوى: أنّ الوصيّة لها ليست من التمليكيّة بل هي عهديّة، وإلاّ فلا يصحّ تمليك النوع أو الجهات كما ترى[1753]. وقد عرفت سابقاً قوّة عدم اعتبار القبول مطلقاً، وإنّما يكون الردّ مانعاً وهو أيضاً لا يجري في مثل المذكورات فلا تبطل بردّ بعض الفقراء مثلاً، بل إذا انحصر النوع في ذلك الوقت في شخص فردّ لا تبطل.

(مسألة 9): الأقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ، ولا يعتبر فيه لفظ خاصّ، بل يكفي كلّ فعل دالّ عليها حتّى الإشارة والكتابة ولو في حال الاختيار، إذا كانت صريحة
في الدلالة بل أو ظاهرة، فإنّ ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال، فما يظهر من جماعة اختصاص كفاية الإشارة والكتابة بحال الضرورة لا وجه له، بل يكفي وجود مكتوب منه بخطّه ومهره، إذا علم كونه إنّما كتبه بعنوان الوصيّة، ويمكن أن يستدلّ عليه بقوله (عليه السلام): «لا ينبغي لامرء مسلم أن يبيت ليلة إلاّ ووصيّته تحت رأسه» بل يدلّ عليه ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمّد الهمداني: قال
كتبت إليه: كتب رجل كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته: هذه وصيّتي ولم يقل: إنّي قد أوصيت، إلاّ أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب: «إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ وغيره».

(مسألة 10): يشترط في الموصي اُمور:

الأوّل: البلوغ، فلا تصحّ وصيّة غير بالغ. نعم الأقوى وفاقاً للمشهور صحّة وصيّة البالغ عشراً[1754]، إذا كان عاقلاً في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم[1755] ; لجملة من الأخبار المعتبرة، خلافاً لابن إدريس وتبعه جماعة.

الثاني: العقل، فلا تصحّ وصيّة المجنون. نعم تصحّ وصيّة الأدواريّ منه إذا كانت في دور إفاقته، وكذا لا تصحّ وصيّة السكران حال سكره ولا يعتبر استمرار العقل، فلو أوصى ثمّ جنّ لم تبطل، كما أنّه لو اُغمي عليه أو سكر لا تبطل وصيّته، فاعتبار العقل إنّما هو حال إنشاء الوصيّة.

الثالث: الاختيار.

الرابع: الرشد[1756]، فلا تصحّ[1757] وصيّة السفيه وإن كانت بالمعروف، سواء كانت قبل حجر الحاكم[1758] أو بعده، وأمّا المفلّس فلا مانع[1759] من وصيّته وإن كانت بعد حجر الحاكم ; لعدم الضرر بها على الغرماء لتقدّم الدين على الوصيّة.

الخامس: الحرّية، فلا تصحّ وصيّة المملوك بناءً على عدم ملكه وإن أجاز مولاه، بل وكذا بناءً على ما هو الأقوى[1760] من ملكه ; لعموم أدلّة الحجر، وقوله: «لا وصيّة لمملوك» بناءً على إرادة نفي وصيّته لغيره لانفي الوصيّة له. نعم لو أجاز مولاه صحّ على البناء المذكور، ولو أوصى بماله ثمّ انعتق وكان المال باقياً في يده صحّت على إشكال[1761]. نعم لو علّقها على الحريّة فالأقوى صحّتها[1762]، ولا يضرّ التعليق المفروض، كما لا يضرّ إذا قال: هذا لزيد إن متّ في سفري، ولو أوصى بدفنه[1763] في مكان خاصّ لا يحتاج إلى صرف مال فالأقوى الصحّة[1764]، وكذا ما كان من هذا القبيل.

السادس: أن لا يكون قاتل نفسه، بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه، من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك، فأنّه لا تصحّ وصيّته على المشهور المدّعى عليه الإجماع ; للنصّ الصحيح الصريح، خلافاً لابن إدريس وتبعه بعض، والقدر المنصرف إليه الإطلاق الوصيّة بالمال، وأمّا الوصيّة بما يتعلّق بالتجهيز ونحوه ممّا لا تعلّق له بالمال فالظاهر صحّتها، كما أنّ الحكم مختصّ بما إذا كان فعل ذلك عمداً لا سهواً أو خطأ وبرجاء أن يموت لا لغرض آخر، وعلى وجه العصيان لا مثل الجهاد في سبيل الله، وبما لو مات من ذلك، وأمّا إذا عوفي[1765] ثمّ أوصى صحّت وصيّته بلا إشكال، وهل تصحّ وصيّته قبل المعافاة، إشكال. ولا يلحق التنجيز بالوصيّة.

هذا، ولو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثمّ أحدث، صحّت وصيّته وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها; للصحيح المتقدّم مضافاً إلى العمومات.

(مسألة 11): يصحّ لكل من الأب[1766] والجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر، ولا تصحّ مع وجوده[1767]، كما لا يصحّ ذلك لغيرهما[1768] حتّى الحاكم الشرعي، فإنّه بعد فقدهما[1769] له الولاية عليهم ما دام حيّاً، وليس له أن يوصي بها لغيره بعد موته، فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر، فحاله حال كلّ من الأب والجدّ مع وجود الآخر ولا ولاية في ذلك للاُمّ[1770]، خلافاً لابن الجنيد، حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة، وعلى ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال وجعل أمره إلى غير الأب والجدّ وغير الحاكم لم يصحّ[1771]، بل يكون للأب والجدّ مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما. نعم لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصيّ ثمّ يملّكه لهم بعد بلوغهم أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملّكهم، يمكن أن يقال[1772] بصحته وعدم رجوع أمره إلى الأب والجدّ أو الحاكم.
__________________________________________________________
[1715]. الظاهر أنّ تحقّق الوصية وترتّب الأحكام عليها من حرمة التبديل وغيرها لا يتوقّف على شيء، لكن حصول الملكية للموصى له يتوقّف على عدم الردّ، بحيث يكون الردّ مانعاً لظهور الإجماع، ولولاه لم يتوقّف عليه أيضاً.
وما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ(قدس سره) دليلاً على اعتبار القبول، من أنّ أدلّة الوصية غايتها الدلالة على نفوذ عهد الإنسان عند موته فيما كان قبله تحت سلطانه وأنّ سلطنته عليه باقية إذا عهد فيه بأمر، وأمّا كون سلطانه عند موته على ما لم يكن سلطاناً عليه قبل ذلك، كما هو قضيّة الملك القهري فلا تدلّ عليه، يمكن المناقشة فيه بمنع كون أدلّة الوصية غايتها الدلالة على مجرّد ذلك.
كيف والمحذور لا يندفع بمجرّد اعتبار القبول بعد مغائرتها مع سائر العقود في حصول الموت بين الإيجاب والقبول، وتحقّق الفصل الطويل وغيرهما وكون الملك القهري خلاف الارتكاز العرفي غير ثابت، فالظاهر أنّه مع عدم قيام الإجماع لم يكن يتوقّف حصول الملكية على شيء ولم يمنع عنها شيء، كما عرفت. (لنكراني).
[1716]. الظاهر أنّ تحقّق الوصيّة وترتّب الأحكام عليها من حرمة التبديل وغيرها لا يتوقّف على القبول، لكن تملّك الموصى له متوقّف عليه. فلا يتملّك قهراً، فالوصيّة من الإيقاعات لكنّها جزء سبب لحصول الملك للموصى له. (خميني ـ صانعي).
[1717]. هذا الاحتمال هو الصحيح، بل لا دليل على كون الردّ مانعاً سوى ظهور التسالم عليه فإن تمّ إجماع، وإلاّ فلا وجه له أيضاً. (خوئي).
[1718]. والقياس على بيع ما سيملكه وقبوله مع الفارق. (لنكراني).
[1719]. غاية الأمر عدم ترتّب ثمرة على الكشف والنقل في خصوص هذه الصورة، وهو لا يقدح في أصل المطلب. (لنكراني).
[1720]. إذا كان عنده أموال الناس، أو كان عليه حقوق وواجبات يعلم بها الورثة ويطمئنّ بإيصالهم وتأديتهم على ما هي عليها، لا يجب الإيصاء بها وإن كان أولى بل أحوط. (خميني ـ صانعي).
[1721]. إطلاقه بحيث يشمل صورة العلم بعدم العمل بالوصية مشكل. (لنكراني).
[1722]. أو الوصية بها أو الإشهاد، كلّ ذلك مع عدم علم الورثة بها أو عدم الاطمئنان بردّهم، وإلاّ فالظاهر أنّه لا يجب شيء من ذلك. (لنكراني).
[1723]. من دون فرق بين صورة المطالبة وعدمها، كما أنّه لا يختصّ هذا الوجوب بما إذا ظهرت أمارات الموت. (لنكراني).
[1724]. الملاك في مثل المورد هو لزوم فعل كلّ ما له دخل في حصول الفراغ، بحيث يخاف من تركه ذهاب الحقّ وتضييعه، فلا يكفي مجرّدالوصية في تحقّق الموافقة ولا مجرّدالعلم في عدم
اللزوم. (لنكراني).
[1725]. المعروف بينهم أنّ ردّ الوصية حال حياة الموصي لا يبطلها، وهو الصحيح، وقد عرفت حاله بعد الموت وقبل القبول ] في التعليقة المتقدّمة [، وأمّا الردّ في سائر العقود فالظاهر أنّه لا يبطلها، فلو قبل بعده صحّت، بل الأمر كذلك في العقد الفضولي أيضاً إن لم يقم إجماع على خلافه. (خوئي).
[1726]. قد عرفت أنّ تحقّق الوصية لا يتوقّف على مثل القبول، ولكن قام الإجماع على أنّ الردّ مانع عن حصول الملكية، والقدر المتيقّن من معقده حصوله بعد الموت وقبل القبول، وفي غيره من الصور تحصل الملكية ولا أثر للردّ أصلاً، ومنه انقدح أنّ الوجه في مانعيّة الردّ هو الإجماع لا أصالة عدم الملكية كما هو ظاهر العبارة، كما أنّ الوجه في عدم المنع في مورده إطلاق أدلّة نفوذ الوصية لا أصالة الملكية كذلك. (لنكراني).
[1727]. هذا بالنسبة إلى الصورة الاُولى مناف لما سبق منه، من قوّة احتمال عدم اعتبار القبول لحصول الملكيّة بموت الموصي قبل قبول الموصى له قهراً وإن كان هو الأقوى ; لما سبق منّا من اعتباره في حصول ملكيّته. نعم لو قيل بأنّ الردّ كاشف عن عدم الملكيّة بالموت يرتفع التنافي، لكنّه ضعيف. (خميني ـ صانعي).
[1728]. فيما إذا كان الموصي باقياً على إيجابه الظاهر منه حال حياته نسب إلى المشهور عدم تأثير الردّ، بل يجوز له القبول بعد حياته، وكيف كان لا يبعد الصحّة بعد الردّ وإن قلنا بالبطلان في الفضولي والإيجاب في سائر العقود، ولا أظنّ تحقّق إجماع في المقام. (خميني).
ـ بل منع حيث إنّ بقاء الموصي على إيجابه كاف في تحقّق الإيجاب ويكون القبول بعد الإيجاب كذلك كالقبول قبل الردّ وهذا الوجه جار في جميع موارد الردّ إلاّ في الإجازة بعد الردّ في الفضولي فإنّ الظاهر بطلان الإجازة وعدم تأثيرها في صحّة الفضولي. (صانعي).
ـ ظاهر الإشكال يعطي أنّهم حكموا بإبطال الردّ في حال الحياة أيضاً، مع أ نّك عرفت أنّ المتيقّن بل الظاهر من كلماتهم اختصاصه بما بعد الموت. (لنكراني).
[1729]. فيما إذا كان الموجب باقياً على إيجابه ولم يتحقّق منه انصراف ولم تفت الموالاة، وإلاّ فلا إشكال في البطلان، ومنه يظهر بطلان القبول بعد الردّ الواقع بعد الموت ; لعدم بقاء الموجب أصلاً، كما أنّه ظهر من الحاشية السابقة عدم بطلان القبول بعد الردّ مع وقوعهما حال الحياة، لعدم كون الردّ حالها مبطلاً. (لنكراني).
[1730]. بل مقتضى القاعدة في البيع البطلان، إلاّ في بعض الموارد، كما لو جمع بين اُمور مستقلّة في اللحاظ والقيمة في إنشاء واحد، وأمّا في الوصيّة فالأقوى الصحّة إلاّ فيما استثناه. (خميني).
[1731]. بل مقتضى القاعدة البطلان في مثل البيع، خصوصاً في الفرض الثاني وعدم البطلان في الوصية ; لما عرفت من عدم اعتبار القبول في تحقّقها، بل الردّ مانع عن حصول الملكية لقيام الإجماع، وعليه يمكن أن يقال بعدم البطلان حتّى في الشيء أو البعض المردود ; لأنّ القدر المتيقّن من مانعية الرد هو ردّ المجموع. (لنكراني).
[1732]. بل مقتضى القاعدة فيه وفي جميع العقود البطلان لعدم صدق العقد مع عدم التطابق كما لا يخفى. نعم لو جمع بين اُمور مستقلّة في اللحاظ والقيمة في إنشاء واحد فالتطابق موجود والعقد صحيح، وأمّا في الوصية فالأقوى الصحّة مطلقاً إلاّ فيما استثناه لما مرّ من أنّها إيقاع لا عقد.(صانعي).
[1733]. بل صحّ فيه أيضاً، فإن تمليك المجموع من حيث إنّه مجموع لا محصّل له إلاّ أن يكون قبول الوصية في كلّ جزء، أو عدم ردّها على القول بالاعتبار شرطاً في الوصية بالجزء الآخر، وعليه فلا يترتّب على التخلّف إلاّ الخيار دون البطلان. (خوئي).
ـ عدم الصحّة غير ظاهر. (لنكراني).
[1734]. تأخير الاختيار بما هو لا يوجب الضرر بوجه، بل الموجب على فرضه تأخير الردّ فيما إذا اختاره، وحينئذ فلا وجه لإجبار الحاكم. (لنكراني).
[1735]. لا وجه له ولو قلنا باعتبار القبول في صحّة الوصية، إذ لا ضرر على الورثة في التأخير، غاية الأمر أنّه يفوت عليهم الانتفاع على تقدير تأخير الردّ. (خوئي).
[1736]. خبره محذوف يدلّ عليه الكلام. (لنكراني).
[1737]. لا يبعد أن يكون على وفقها، بناءً على ما مرّ في حقيقة الوصيّة. (خميني).
ـ بل الحكم فيهما موافق للقاعدة أيضاً ; لأنّ الموصى له يصير مالكاً ولو بعد موته وملكيته لا يشترط بحياته بعد وفاة الموصي لاعتبار الملكية للميّت والحي. (صانعي).
[1738]. وأمّا بناءً على عدم اعتباره في تحقّق الوصية ـ بل في تحقّق الملكية ـ فليس على خلاف القاعدة ; لأنّه قبل القبول يكون للموصى له حقّ ماليّ متعلّق بالموصى به، كحقّ التحجير ويرثه الوارث. (لنكراني).
[1739]. بل يمكن الجمع عرفاً بينهما بحسب الدلالة، بحيث لا ينافي الصحّة وقيام الوارث مقام الموصى له بوجه. (لنكراني).
[1740]. نعم، لو قيّد الوصية بحياة الموصى له بعد موت الموصي أو بما يلازمه فاللازم البطلان في المقام، للرواية وللاعتبار. (لنكراني).
[1741]. الأوجه الأوّل. (خميني ـ صانعي).
ـ أوجههما الأوّل. (خوئي).
ـ أقربها الأوّل لظاهر الخبر. (لنكراني).
[1742]. الأقوى إخراجهما منه على الوجهين والمتولّي للقبول بالنسبة إلى السهمين هو وصيّ الميّت أو الحاكم، والأحوط ضمّ قبول الورثة إليه. (خميني).
ـ مرّ أنّ الظاهر الانتقال إلى الموصى له ومنه إلى الورثة ومن ذلك يظهر حكم بقية ما يتفرّع على الوجهين لكن لا يخفى أنّ المختار تبعاً لبعض الأعلام إرث الزوجة من العرصة والأراضي كإرثها من بقية أموال الميّت. (صانعي).
[1743]. وقد عرفت التفصيل فيها. (خوئي).
[1744]. بالنحو الذي ذكرنا. ودعوى عدم البُعد في الحرمان على هذا التقدير أيضاً، نظراً إلى ظهور أدلّة الحرمان في الحرمان عن الحقوق التي لا فائدة لها إلاّ ملك الأرض أيضاً، ممنوعة، فإنّ تلك الأدلّة لا تشمل غير الأرض بوجه، وعلى تقدير الشمول لا تبعد دعوى الانصراف عن مثل المقام. (لنكراني).
[1745]. الظاهر تعيّن الإخراج على كلا الوجهين، وكون المتولّي للقبول بالنسبة إلى السهمين هو وليّ أمر الميّت من الحاكم أو الوصي لو كان في البين، والأحوط ضمّ قبول الوارث، وأحوط منه إمضاؤهم بعد قبولهم، خصوصاً على الوجه الثاني من الوجهين. (لنكراني).
[1746]. وبناءً على صدق الحبوة بمجرّد ذلك. (لنكراني).
[1747]. لا حاجة في هذا الفرض إلى قبول الوارث على ما مرّ، فيحكم بانعتاق الموصى به من الأوّل، وأمّا إذا مات الموصي بعد الموصى له، فلا وجه للانعتاق أصلاً ; لأنّ الوارث حينئذ يتلقّى الموصى به من الموصي دون الموصى له. (خوئي).
[1748]. في غير الكشف الحقيقي، وإلاّ فتلزم لغويّة إجازتهم ; للكشف عن كونهم غير الورثة من أوّل الأمر. (خميني ـ صانعي).
ـ من دون فرق بين الكشف الحقيقي والحكمي. (لنكراني).
[1749]. إذا كان في طبقتهم وإلاّ تفرّد. (لنكراني).
[1750]. أي قبول الموصى إليه. وأمّا قبول الموصى له في الوصية العهدية ; كما إذا أوصى بأن يعطى زيد مالاً فلا إشكال في اعتباره في تملّكه، وإن كان أصل الوصية عهدياً لا يعتبر فيه قبول الموصى إليه. (لنكراني).
[1751]. يعني قبول الموصى له في صحّة الوصيّة، وقد مرّ اعتباره مطلقاً، وفي العهديّة لا وجه لاعتباره، وأمّا لو عهد أن يعطي شيئاً بشخص ففي تملّكه يعتبر القبول بلا إشكال. (خميني).
[1752]. احتمال اعتبار قبول الفقراء أو العلماء بما أنّهم منطبقات الجهات بعيد غايته، لكن احتمال اعتبار قبول الحاكم ليس بذلك البعد وإن كان الأقرب عدمه، كما أنّ بطلانها بردّ الحاكم فيما تقضي مصلحة سياسيّة أو كان في قبولها مفسدة كذلك قريب. (خميني ـ صانعي).
[1753]. كما أنّ دعوى كونها قسماً ثالثاً مسمّى بالوصية التخصيصيّة ; لامتناع تمليك النوع والجهة، وعدم كونها عهديّة أيضاً كذلك. (لنكراني).
[1754]. لكونه أمارة غالبية عقلائية على الرشد الممضاة شرعاً كما يدلّ عليها أخبار الوصية في وجوه البرّ. (صانعي).
[1755]. صحّة وصيته للغرباء محلّ إشكال. (خوئي).
ـ صحّة وصيّته للغرباء محلّ نظر بل منع، للرواية. (لنكراني).
[1756]. في اعتباره إشكال والاحتياط لا يترك. (خوئي).
[1757]. محلّ إشكال، خصوصاً إذا كانت بالمعروف وكان قبل حجر الحاكم، بل لا تبعد الصحّة في هذه الصورة. (لنكراني).
[1758]. الأقرب صحّتها قبل حجره، إلاّ إذا كان سفهه متّصلاً بصغره. (خميني ـ صانعي).
[1759]. غاية الأمر أنّه لا يترتّب على وصيّته أثر إلاّ في مثل ما إذا خرج حال الموت عن التفليس.(لنكراني).
[1760]. ملكه محلّ إشكال. (خميني ـ صانعي).
[1761]. بل الصحّة ممنوعة. (خميني ـ صانعي).
ـ الإشكال قوي فيه وفيما بعده. نعم إذا أجازها بعد العتق صحّت وإن لم يجزها المولى. (خوئي).
ـ قويّ، وكذا فيما بعده. (لنكراني).
[1762]. لا تخلو من تأ مّل. (خميني ـ صانعي).
[1763]. محلّ تأ مّل فيه وفيما كان من هذا القبيل. (خميني).
[1764]. مشكل. (لنكراني).
[1765]. أو أوصى ثمّ عوفي، ولا وجه للإشكال فيه. (لنكراني).
[1766]. والاُمّ. (صانعي).
[1767]. مع وجودهما. (صانعي).
[1768]. بل لغيرهم. (صانعي).
[1769]. بعد فقدهم. (صانعي).
[1770]. بل لها الولاية على التحقيق وولايتها مقدّمة على ولاية الجدّ قضاءً لعموم قوله تعالى (وَأُولُوا الاَْرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض)(أ). (صانعي).
[1771]. بل لا يبعد الصحّة ; لعدم المنافاة بين ذلك الجعل وجعل الشارع الولاية لأفراد معينة حيث إنّ جعل الشارع ناظر إلى الولاية بحسب الطبع، وجعل الولاية من الموصي جعل خاص خارج عن الطبع والولاية معروف وبرّ فلا مانع من جعلها الموصي لغير أولياء الشرعي، وبذلك يظهر عدم الإشكال في الصحّة فيما يأتي من الصورتين فإنّهما أولى بالصحّة من هذه الصورة. (صانعي).
[1772]. لا إشكال في صحّته في الصورتين. (خميني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) الأنفال (8): 75.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org