Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب النكاح / فصل في التزويج في العدّة

كتاب النكاح / فصل في التزويج في العدّة لا يجوز التزويج[1295] في عدّة الغير دواماً أو متعة[1296]، سواء كانت عدّة الطلاق بائنة أو رجعيّة أو عدّة الوفاة أو عدّة وطء الشبهة، حرّة كانت المعتدّة أو أمة، ولو تزوّجها حرمت عليه أبداً، إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع، أو كان أحدهما عالماً بهما مطلقاً، سواء دخل بها أو لا[1297]، وكذا مع جهلهما بهما[1298]، لكن بشرط الدخول بها، ولافرق في التزويج بين الدوام والمتعة، كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر[1299]، ولا يلحق بالعدّة أيّام استبراء الأمة، فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية ولو مع العلم والدخول، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها، فإنّ المحرّم فيها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات، وكذا لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل، فلو كانت مزوّجة فمات زوجها أو طلّقها، وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيّام عدّتها ولا تحليلها للغير،
لكن لو وطئها أو حلّلها للغير فوطئها لم تحرم أبداً عليه[1300]، أو على ذلك الغير ولو مع العلم بالحكم والموضوع.

(مسألة 1): لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة[1301] من غير عقد، بل ولا زنا، إلاّ إذا كانت العدّة رجعيّة، كما سيأتي[1302]، وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تماميّة أركانه، وأمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان وكان فساده لتعبّد شرعي كما إذا تزوّج اُخت زوجته في عدّتها أو اُمّها[1303] أو بنتها[1304] أو نحو ذلك ; ممّا يصدق عليه التزويج وإن كان فاسداً شرعاً ففي كونه كالتزويج الصحيح إلاّ من جهة كونه في العدّة وعدمه ; لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة إشكال[1305]، والأحوط الإلحاق[1306] في التحريم الأبدي فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاً ومع الدخول في صورة الجهل.

(مسألة 2): إذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير مع علمه بالحكم والموضوع، أو زوّجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك، لا يوجب الحرمة الأبديّة[1307] ; لأنّ المناط[1308] علم
الزوج[1309] لا وليّه أو وكيله. نعم لو كان وكيلاً في تزويج امرأة معيّنه وهي في العدّة، فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه[1310]، لكن المدار علم الموكّل[1311] لا الوكيل.

(مسألة 3): لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه، سواء كانت عدّة الطلاق أو الوطء شبهة أو عدّة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوّزات له، والعقد صحيح إلاّ في العدّة الرجعيّة، فإنّ التزويج فيها باطل[1312] ; لكونها بمنزلة الزوجة، وإلاّ في الطلاق الثالث
الذي يحتاج إلى المحلّل، فإنّه أيضاً باطل، بل حرام، ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبديّة، وإلاّ في عدّة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبداً، وإلاّ في العدّة لوطئه زوجة الغير شبهة، لكن لا من حيث كونها في العدّة، بل لكونها ذات بعل، وكذا في العدّة لوطئه في العدّة شبهة إذا حملت منه بناءً على عدم تداخل العدّتين، فإنّ عدّة وطء الشبهة حينئذ مقدّمة على العدّة السابقة التي هي عدّة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل، وبعد وضعه تأتي بتتمّة العدّة السابقة، فلا يجوز له تزويجها في هذه العدّة، أعني عدّة وطء الشبهة وإن كانت لنفسه، فلو تزوّجها فيها عالماً أو جاهلاً بطل[1313]، ولكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال[1314].

(مسألة 4): هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبديّة في صورة الجهل[1315] أن يكون في العدّة أو يكفي كون التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها ؟ قولان، الأحوط الثاني، بل لا يخلو عن قوّة[1316] ; لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدّة.

(مسألة 5): لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا، مع عدم العلم سابقاً، جاز التزويج[1317]، خصوصاً إذا أخبرت بالعدم، وكذا إذا علم كونها في العدّة سابقاً وشكّ في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء، وأمّا مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها[1318]، وهل تحرم أبداً إذا تزوّجها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك[1319]، وإذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة، أو من غير التفات إليها، ثمّ أخبرت بأنّها كانت في العدّة، فالظاهر قبول قولها[1320] وإجراء حكم التزويج في العدّة، فمع الدخول بها[1321] تحرم أبداً[1322].

(مسألة 6): إذا علم[1323] أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً، ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم أبداً أو لا، يبني على عدم الدخول، وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشكّ في أنّها كانت عالمة أو جاهلة، فإنّه يبني على عدم علمها، فلا يحكم بالحرمة الأبديّة.

(مسألة 7): إذا علم إجمالاً بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة، ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما، ولو تزوّج إحداهما بطل، ولكن لا يوجب[1324] الحرمة[1325] الأبديّة ; لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة. نعم لو تزوّجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر عملاً بالعلم الإجمالي[1326].

(مسألة8): إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة، لكن لا يدري أنّها في عدّة نفسه[1327] أو في عدّة لغيره جاز له[1328] تزويجها ; لأصالة عدم كونها في عدّة الغير فحاله حال الشكّ البدوي.

(مسألة 9): يلحق[1329] بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج ذات البعل، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل[1330] حرمت عليه أبداً مطلقاً، سواء دخل بها أم لا[1331]، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم[1332] إلاّ مع الدخول بها، من غير فرق بين كونها حرّة أو أمة مزوّجة، وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق، وأمّا تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوّجة، فلا يوجب الحرمة الأبديّة وإن كان مع الدخول والعلم.

(مسألة 10): إذا تزوّج امرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها، كما إذا مات زوجها[1333] ولم
يبلغها الخبر فإنّ عدّتها من حين بلوغ الخبر، فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا ؟ قولان، أحوطهما الأوّل، بل لا يخلو عن قوّة[1334].

(مسألة 11): إذا تزوّج امرأة في عدّتها ودخل بها مع الجهل فحملت، مع كونها مدخولة للزوج الأوّل، فجاءت بولد، فإن مضى من وطء الثاني أقلّ من ستّة أشهر ولم يمض من وطء الزوج الأوّل أقصى مدّة الحمل لحق الولد بالأوّل، وإن مضى من وطء الأوّل أقصى المدّة ومن وطء الثاني ستّة أشهر أو أزيد إلى ما قبل
الأقصى فهو ملحق بالثاني، وإن مضى من الأوّل أقصى المدّة ومن الثاني أقل من
ستّة أشهر فليس ملحقاً بواحد منهما، وإن مضى من الأوّل ستّة فما فوق وكذا من الثاني، فهل يلحق بالأوّل أو الثاني أو يقرع ؟ وجوه أو أقوال، والأقوى لحوقه بالثاني[1335] ; لجملة[1336] من الأخبار[1337]، وكذا إذا تزوّجها الثاني بعد تمام العدّة للأوّل واشتبه حال الولد.

(مسألة 12): إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه، وعدّة الطلاق أو
الوفاة أو نحوهما، فهل تتداخل العدّتان أو يجب التعدّد ؟ قولان، المشهور على الثاني[1338]
وهو الأحوط[1339]، وإن كان الأوّل لا يخلو عن قوّة، حملاً للأخبار[1340] الدالّة على التعدّد على التقيّة، بشهادة خبر زرارة وخبر يونس، وعلى التعدّد يقدّم ما تقدّم سببه[1341]، إلاّ إذا كان إحدى العدّتين بوضع الحمل فتقدّم وإن كان سببها متأخّراً ; لعدم إمكان التأخير حينئذ، ولو كان المتقدّمة عدّة وطء الشبهة والمتأخّرة عدّة الطلاق الرجعي فهل يجوز الرجوع قبل مجيء زمان عدّته ؟ وهل ترث الزوج إذا مات قبله في
زمان عدّة وطء الشبهة ؟ وجهان، بل قولان، لا يخلو الأوّل منهما من قوّة[1342]، ولو كانت المتأخّرة عدّة الطلاق البائن فهل يجوز تزويج المطلّق لها في زمان عدّه
الوطء قبل مجيء زمان عدّة الطلاق ؟ وجهان، لا يبعد الجواز[1343] بناءً على أنّ
الممنوع في عدّة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هوالأظهر، ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلّق فيحتمل كونه موجباً للحرمة الأبديّة أيضاً ; لصدق التزويج في عدّة الغير، لكنّه بعيد[1344] ; لانصراف أخبار التحريم المؤبّد عن هذه الصورة.

هذا، ولو كانت العدّتان لشخص واحد كما إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة في أثناء العدّة فلا ينبغي[1345] الإشكال[1346] في التداخل، وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدّد في هذه الصورة أيضاً.

(مسألة 13): لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج، إذا كانت الموطوءة مشتبهة وإن كان الواطئ عالماً، وأمّا إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمّى
أو مهر المثل قولان، أقواهما الثاني[1347]، وإذا كان التزويج مجرّداً عن الوطء فلا مهر أصلاً.

(مسألة 14): مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، وأمّا إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك، أو من حين تبيّن الحال ؟ وجهان، والأحوط الثاني[1348]، بل لعلّه الظاهر[1349] من الأخبار[1350].

(مسألة 15): إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة، بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط، فلامهرلها إذا كانت حرّة، إذ لامهرلبغيّ، ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك، أو يثبت المهر لأنّه حق السيّد، وجهان[1351]، لا يخلو[1352] الأوّل منهما من قوّة.

(مسألة 16): لا يتعدّد المهر[1353] بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه. نعم لو كان مع تعدّد الاشتباه تعدّد[1354].

(مسألة 17): لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل[1355] للزاني[1356] وغيره، والأحوط الأولى[1357] أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره، إن لم تكن حاملاً، وأمّا الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل. نعم الأحوط[1358] ترك تزويج المشهورة بالزنا إلاّ بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلاّ بعد توبتها، ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور، فإن أبت ظهر توبتها.

(مسألة 18): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة[1359] على ذلك، ولا يجب عليه أن يطلّقها.

(مسألة 19): إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً[1360]، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعة، ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً بأنّها ذات بعل أو لا، كما لا فرق بين كونها حرّة أو أمة، وزوجها حرّاً أو عبداً ; كبيراً أو صغيراً، ولا بين كونها مدخولاً بها من زوجها أو لا، ولا بين أن يكون ذلك بإجراء
العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحّة العقد[1361]، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة. نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطئ مشتبهاً فالأقوى عدم الحرمة الأبديّة، ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحلّلة. نعم لو كانت الأمة مزوّجة فوطئها سيّدها لم يبعد الحرمة الأبديّة عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال، ولو كان الواطئ مكرهاً على الزنا فالظاهر[1362] لحوق الحكم وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً.

(مسألة 20): إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً[1363]، دون البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطء بالشبهة والفسخ، ولو شكّ في كونها في العدّة أو لا، أو في العدّة الرجعيّة أو البائنة فلا حرمة ما دام[1364] باقياً على الشكّ. نعم لو علم كونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة، خصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء، ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر، وكذا في المسألة السابقة.

(مسألة 21): من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة[1365] حرمت عليه اُمّه أبداً وإن علت،
وبنته وإن نزلت، واُخته، من غير فرق بين كونهما كبيرين، أو صغيرين[1366]، أو مختلفين، ولا تحرم على الموطوء اُمّ الواطئ وبنته واُخته على الأقوى، ولوكان الموطوء خنثى[1367] حرمت اُمّها وبنتها على الواطئ ; لأنّه إمّا لواط أو زنا[1368]، وهو محرّم إذا كان سابقاً كما مرّ[1369]، والأحوط[1370] حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج، خصوصاً إذا طلّقها[1371] وأراد تزويجها جديداً والاُمّ الرضاعيّة كالنسبيّة، وكذلك الاُخت و البنت، والظاهر[1372] عدم الفرق[1373] في الوطء بين[1374] أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه، كما إذا تخيّله امرأته أو كان مكرهاً أو كان المباشر[1375] للفعل[1376] هو المفعـول، ولو كان الموطوء ميّتاً ففي التحريم إشكال[1377]، ولو شكّ في تحقّق الإيقاب وعدمه بنى على العدم، ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو اُخته أو اُمّه وإن كان الأولى[1378] الترك في ابنته.
________________________________________________________
[1295]. وأمّا تزويج ذات البعل فسيأتي حكمه في المسألة التاسعة. (لنكراني).
[1296]. إن كان قوله « دواماً أو متعة » راجعاً إلى الغير الذي هي في عدّته فلا وجه لترك ذكر عدّة المتعة في أقسام العدد، وإن كان راجعاً إلى التزويج الذي لا يجوز فلا مجال للتصريح به ثانياً، فالعبارة غير كاملة. (لنكراني).
[1297]. بل فيما دخل بها وإلاّ فلا تحرم عليه أبداً كما لا تحرم عليه مع الدخول أيضاً في صورة الجهل مطلقاً. (صانعي).
[1298]. أو بأحدهما. (لنكراني).
[1299]. بل في القبل فقط لانصراف الدخول إلى الوطئ في القبل. (صانعي).
[1300]. هذا في غير العدّة الرجعية، وأمّا فيها فيجري عليها حكم الزناء بذات البعل. (خوئي).
[1301]. قيد للوطء لا للمعتدّة. (لنكراني).
[1302]. على ما سيأتي. (صانعي).
[1303]. هذه الكلمة من سهو القلم، أو غلط النسّاخ. (خوئي).
ـ ذكر الاُمّ مطلقاً وإطلاق ذكر البنت كلاهما من سهو القلم أو غلط الناسخ. (لنكراني).
[1304]. ذكر الاُمّ في المقام لعلّه من سهو القلم لأنّ اُمّ الزوجة من المحرّمات الأبدية وعقدها في العدّة لا تأثير له في التحريم وكذلك الربيبة مع الدخول باُمّها. (صانعي).
[1305]. بل لا ينبغي الإشكال لأنّ المتبادر التزويج الصحيح. (صانعي).
[1306]. لا بأس بتركه. (خوئي).
[1307]. ولو مع الدخول. (صانعي).
[1308]. بل لأنّ هذا التزويج خارج عن دائرة الوكالة لتعلّقها بالتزويج الصحيح، ومع خروجه يصير فضولياً لا يتفاوت الحال فيه بين علم الموكّل وعدمه. نعم، لو أجازه مع العلم وقلنا بشمول الأدلّة للعقد الفضولي أيضاً لا يبعد الحكم بالحرمة الأبدية. (لنكراني).
[1309]. أي ما هو المناط من حيث العلم. (صانعي).
[1310]. فيه إشكال بل منع. (خوئي).
[1311]. أو دخوله مع الجهل. (لنكراني).
[1312]. بل يصحّ لعدم الدليل على ما استدلّ به من التنزيل، فضلا عن عمومه وإطلاقه أوّلا، فإنّه ليس في الأخبار الدالّة على جواز الرجوع في العدّة أو على مثل لزوم النفقة والسكنى والتوارث إلاّ بيان تلك الأحكام بخصوصها، مثل قوله(عليه السلام): «ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء»(أ) ومثل قوله(عليه السلام): «وعليه نفقتها والسكنى مادامت في عدّتها وهما يتوارثان حتّى تنقضي عدّتها»(ب). نعم ما في خبري ابن مسلم(ج) ويزيد الكناسي(د) من قوله(عليه السلام): «هي امرأته» تنزيل، وفيه الإطلاق أيضاً لكنّه مربوط بما بعد الرجوع، كما يظهر لمن راجعها، بل يطمئن به فإنّ تلك الجملة تكون جواباً منه(عليه السلام) عن السؤال عن جواز الرجوع بلا إشهاد عليه في الأوّل وعن أصل جوازه في طلاق الحبلى بالشهور والشهود في الثاني، ولانصرافه إلى الأحكام المذكورة الرائجة المنصوص عليها في الأخبار ثانياً، ولعدم معقولية التنزيل في عدم صحّة التزويج على الزوجة ثالثاً، لأنّه عقلي من جهة اللغوية، لا شرعي من جهة التعبّد، للغويته مع لغوية العقلية فتدبّر جيّداً. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 22: 112، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب 3، الحديث 2.
(ب) وسائل الشيعة 22: 103، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب 1، الحديث 1.
(ج) وسائل الشيعة 22: 135، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب 13، الحديث 6.
(د) وسائل الشيعة 22: 149، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب 30، الحديث 11.
[1313]. على تأ مّل، ولا يبعد عدم إيجابه التحريم. (خميني ـ صانعي).
[1314]. لا يبعد جريان حكم التزويج في العدّة عليه. (خوئي).
[1315]. على كفاية الجهل وإلاّ فعلى ما اخترناه من شرطية العلم فحكم الفرع واضح. (صانعي).
[1316]. القوّة ممنوعة، ولكن لا يترك الاحتياط. (لنكراني).
[1317]. ظاهراً ومثله غيره من فروع الشكّ في المسألة والمسألة التالية. (صانعي).
[1318]. من حيث دخالة العلم. (صانعي).
[1319]. أي محكوم بذلك ظاهراً ما لم ينكشف الخلاف، ومع ذلك في صورة عدم الدخول لا يخلو من إشكال. (خميني).
ـ مع عدم انكشاف الخلاف وفرض الدخول، وبدونه محلّ إشكال. (لنكراني).
[1320]. فيه إشكال بل منع. نعم إذا أخبرت قبل الدخول بها أنّها في العدّة لزم الفحص على ما دلّت عليه صحيحة أبي بصير. (خوئي).
ـ محلّ تأ مّل بل منع. (لنكراني).
[1321]. وكونها عالمة قبل العقد بالعدّة وحرمة التزويج فيها. (صانعي).
[1322]. على الأحوط. (خميني).
[1323]. لا مجال لما ذكره من التفصيل والبحث في المسألة، بناءً على ما اخترناه كما لا يخفى. (صانعي).
[1324]. نعم، فيما إذا كانتا معتدّتين وعلم بخروج إحداهما منها يكون مقتضى الاستصحاب وقوع التزويج في العدّة، فيوجب الحرمة الأبدية ما لم ينكشف الخلاف مع فرض الدخول، وبدونه محلّ إشكال كما مرّ. (لنكراني).
[1325]. الأحوط إيجابها إذا كانتا معتدّتين وعلم إجمالاً بخروج إحداهما من العدّة، إلاّ إذا انكشف الخلاف. (خميني ـ صانعي).
[1326]. إلاّ أنّ هنا علماً إجمالياً آخر وهو العلم الإجمالي بحرمة وطء كلّ واحدة منهما أو وجوبه قبل مضي أربعة أشهر، فيدور أمر كلّ منهما بين المحذورين فلا مناص عندئذ من الرجوع إلى القرعة في المقام أو إلى طلاق كلتيهما. (خوئي).
[1327]. أي بغير العدّة الرجعية. (لنكراني).
[1328]. إلاّ إذا كان طرف العلم هو العدّة الرجعيّة لنفسها، والمسألة مطلقاً لا تخلو من تأ مّل وإشكال. (خميني).
[1329]. التعبير باللحوق إنّما يشعر بكون المستند هي نصوص المعتدّة بضميمة الأولويّة، أو إلغاء الخصوصية، مع أنّه وردت هنا أيضاً روايات متعدّدة بين موثّقة وصحيحة، والضميمة المذكورة غير ثابتة. نعم، بين المقامين فرق في بعض صور المسألة ; وهي صورة جهل الزوج وعلم الزوجة، فإنّ مقتضى إطلاق بعض ما ورد هنا عدم ثبوت الحرمة الأبدية في هذه الصورة، ومع ذلك كلّه فالمسألة مشكلة. (لنكراني).
[1330]. وبأنّه لا يجوز تزويج ذات البعل، فإنّه يمكن أن يتحقّق الجهل به نادراً. (لنكراني).
[1331]. بل فيما دخل بها وإلاّ فلا تحرم عليه أبداً كما لا تحرم عليه مع الدخول أيضاً في صورة الجهل. (صانعي).
[1332]. حتّى مع علم الزوجة بالحال على الأظهر، وبذلك يظهر الفرق بين المعتدّة وذات البعل. (خوئي).
[1333]. على القول بذلك وإلاّ فعلى المختار من أنّ عدّتها من حين الفوت فالمثال غير صحيح ومورد للمناقشة. (صانعي).
[1334]. بل الثاني لا يخلو من قوّة. (خميني).
ـ القوّة ممنوعة. (لنكراني).
[1335]. فيه إشكال، ولا يبعد الرجوع إلى القرعة. (خوئي).
[1336]. بل لخصوص رواية جميل بن دراج ـ على نقل الصدوق في محكي الفقيه ـ الظاهر في عدم الإرسال. نعم، قد وردت في الفرع الآتي روايات دالّة على ذلك. (لنكراني).
[1337]. وفيها الصحيحة(أ)، والمرسلة بأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي الذي هو من أصحاب الإجماع. (صانعي).
[1338]. وهو الأحوط لو لم يكن أقوى، فلا يترك. (خميني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 21: 380، أبواب أحكام الأولاد، الباب 17، الحديث 1 ـ 13.
[1339]. بل هو الأقوى فيما كانت أحدهما عدّة وفاة، كما أنّ الأقوى التداخل والاعتداد بأطول العدّتين فيما لم يكن كذلك، بأن كانتا عدّة طلاق وعدّة وطئ شبهة أو بالاختلاف، عملا بالأخبار الواردة في المسألة، فإنّها على طوائف ثلاث أحدها: ما تدلّ على عدم التداخل واستئناف عدّة للاُخرى بعد إتمام العدّة الاُولى، وموردها فيما تكون إحدى العدّتين الوفاة. ثانيها: ما تدلّ على التداخل مطلقاً. ثالثها: ما تدلّ على عدم التداخل مطلقاً، وأنّها تعتدّ عدّة من الأول وعدّة اُخرى من الآخر.
ومن المعلوم عدم التعارض بين الطائفة الاُولى والطائفتين الأخيرتين ; للاختلاف في الموضوع. وأمّا بين الطائفتين الأخيرتين، فالتعارض وإن كان موجوداً، لكنّ الترجيح للثانية على الثالثة ; لكونها أكثر رواية وأصحّ سنداً وأوضح دلالة. (صانعي).
ـ لا يترك. (لنكراني).
[1340]. لا وجه للحمل على التقية، والظاهر هو التفصيل بين عدّة الوفاة وغيرها بالالتزام بالتعدّد في الاُولى والتداخل في الثانية، وذلك لأنّ الروايات على طوائف ثلاث: إحداها تدلّ على عدم التداخل مطلقاً. وثانيتها تدلّ على التداخل مطلقاً. وثالثتها تدلّ على عدم التداخل في خصوص الموت.
وبما أنّ النسبة بين الطائفة الثالثة والطائفة الثانية عموم مطلق، فتقيّد الطائفة الثالثة إطلاق الطائفة الثانية، وبعد ذلك تنقلب النسبة بين الطائفة الثانية والطائفة الاُولى، فتصبح الطائفة الثانية أخصّ من الطائفة الاُولى فتقيّد إطلاقها. فالنتيجة هي عدم التداخل في خصوص الموت والتداخل في غير الموت، فإذن لا معارضة بين الروايات. (خوئي).
[1341]. قد عرفت أنّه لا تعدّد إلاّ فيما إذا كان الوطء بشبهة في عدّة الوفاة، ولابدّ فيه من إتمام عدّة الوفاة أوّلاً، ثمّ الاعتداد بعدة الوطء بالشبهة. (خوئي).
[1342]. لكن لا يجوز له الوطئ. (صانعي).
[1343]. بل لا يبعد عدم الجواز، ولا يبعد كونه موجباً للحرمة الأبديّة. (خميني).
ـ بل هو بعيد، ولا يبعد جريان حكم التزويج في العدّة عليه. (خوئي).
ـ بل العدم غير بعيد، والملازمة بين بقاء الزوجية بعد الوطء بالشبهة وبين جواز احداثها في عدّته غير ثابتة. (لنكراني).
[1344]. بل لا بعد فيه لشمول الأدلّة ومنع الانصراف. (لنكراني).
[1345]. بل ينبغي الإشكال فيه بالإضافة إلى الغير. نعم، فيما إذا كانت إحداهما عدّة الطلاق الرجعي، والاُخرى عدّة الوفاة يكون مقتضى النصّ الوارد فيه انقلاب الاُولى إلى الثانية، ولزوم الاعتداد بخصوص عدّة الوفاة التي هي أبعد الأجلين. نعم، في إطلاقه وشموله لجميع الموارد إشكال. (لنكراني).
[1346]. الأحوط التعدّد في هذه الصورة أيضاً. (خميني).
[1347]. محلّ تأ مّل. (خميني).
ـ الأقوائية ممنوعة بل الأوّل لا يخلو من وجه، بل عن قوّة، قضاءً لمضمرة سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدّتها: فقال(عليه السلام): «يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها»(أ)، الحديث. (صانعي).
[1348]. وإن كان الأوّل لا يخلو من وجه. (صانعي).
[1349]. محلّ تأ مّل بل منع. (صانعي).
[1350]. لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أنّ المبدأ من حين الفراغ من وطء الشبهة، وأنّ الاستبراء إنّما يكون بثلاثة قروء من حين الوطء. (خوئي).
[1351]. هنا وجه آخر لا يبعد أن يكون أوجه منهما، وهو ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت بكراً، ونصف العشر إن كانت ثيّباً. (خميني).
[1352]. فلا يستحقّ شيء بعنوان المهر، وأمّا بعنوان الأرش فلا يبعد ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيّباً. (لنكراني).
[1353]. محلّ تأ مّل، خصوصاً في بعض صوره. (لنكراني).
[1354]. محلّ تأ مّل في بعض صوره، لكنّه أحوط مطلقاً، وأقوى في بعض الصور. (خميني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 20: 452، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحديث 7.
[1355]. وفي حكمها ذات العدة الرجعية. (خوئي).
[1356]. بل حرمته على الزاني بها قبل التوبة لا يخلو من قوّة. (صانعي).
[1357]. لا يترك حتّى الإمكان. (خميني).
ـ لا يترك الاحتياط في تزويج نفس الزاني. (خوئي).
[1358]. هذا الاحتياط لا يترك. (خوئي).
ـ لا يترك. (لنكراني).
[1359]. إلاّ إذا صارت مشهورة، فيجري فيها على الأحوط الاحتياط المتقدّم. (لنكراني).
[1360]. على الأحوط. (خوئي).
ـ على الأحوط فيها وإن كان عدم الحرمة لا يخلو عن وجه كما حقّقناه في تعليقتنا على كتاب النكاح من تحرير الوسيلة لسيّدنا الاُستاذ سلام الله عليه. (صانعي).
ـ فيه إشكال، بل منع. (لنكراني).
[1361]. الفرق بين هذه المسألة والمسألة التاسعة المتقدّمة بحسب الموضوع والمورد واضح فيما إذا لم يتحقّق هنا إجراء العقد. وأمّا مع تحقّقه فالفرق أنّ المفروض هناك إمّا العلم بالبطلان حال العقد، وإمّا الدخول مع الجهل، وأمّا هنا فالمفروض هو الزنا المتحقّق بالعلم بالحرمة حال الدخول، وإن لم يعلم بكونها ذات بعل في تلك الحال، وعليه فالمراد من العلم بالبطلان هو العلم بعد إجراء العقد وقبل الدخول، ولا يكون الحكم بالحرمة الأبدية في فرض الدخول في المسألة السابقة ملازماً للحكم بها هنا. (لنكراني).
[1362]. بل الأحوط. (خميني).
[1363]. على الأحوط. (خوئي).
ـ محلّ تأ مّل بل منع. (صانعي).
ـ فيه إشكال، بل منع. (لنكراني).
[1364]. أو انكشف عدم كونها في العدّة أو عدم كونها رجعية. (لنكراني).
[1365]. الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبنيّ على الاحتياط. (خوئي).
ـ الحكم في بعض الحشفة محلّ تأ مّل، بل لا يبعد عدمه. (صانعي).
ـ على الأحوط. (لنكراني).
[1366]. الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيراً والموطوء صغيراً. (خوئي).
ـ محلّ تأ مّل، بل منع، والظاهر اختصاص الحكم بما كان الفاعل رجلا وكبيراً والمفعول غلاماً وصغيراً اقتصاراً على مورد النصّ، وليس للبلوغ وعدمه دخالة في الحكم بل المعيار الرجولية والغلامية، ولا يخفى أنّ مورد الشبهة مفهوماً أو مصداقاً محكوم بعدم الحرمة الأبدية، استصحاباً وبراءة وحلاّ. نعم قد يقال ; بأنّ الرجل في لسان الشرع البالغ، والغلام غير بالغ ومثلهما المرأة والصبية، وعليه فالمعيار البلوغ في الفاعل وعدمه في المفعول، إلاّ أنّه غير ثابت وإن كانت الأحوط رعاية المعيار. (صانعي).
ـ إذا كان الواطئ صغيراً أو كانا كبيرين فالحكم محلّ إشكال. (لنكراني).
[1367]. وكان الوطء في دبرها. (خميني).
[1368]. مرّ أنّ الزنا غير موجب للحرمة، وعليه فلا يحصل العلم الإجمالي، كما لا يخفى. (صانعي).
[1369]. هذا من سهو القلم والصحيح: « كما يأتي »، ثمّ إنّه يأتي ما هو المختار من أنّ الزنا بالمرأة لا يوجب تحريم اُمّها وبنتها إلاّ في الخالة والعمّة، وعليه فلا تحرم اُمّ الخنثى وبنتها على الواطئ لعدم إحراز كونه ذكراً. (خوئي).
[1370]. وإن كان الأقوى عدمها. (خميني ـ صانعي).
[1371]. لا بأس بترك الاحتياط في غير هذه الصورة. (خوئي).
[1372]. فيه إشكال بل منع. (خوئي).
[1373]. فيه إشكال. (لنكراني).
[1374]. جريان الحكم في غير العلم والعمد والاختيار مشكل، بل عدمه لا يخلو عن قوّة، قضاءً للرفع فيما لا يعلمون وما استكرهوا عليه. (صانعي).
[1375]. على الأحوط في هذه الصورة، إذا لم يتحقّق من الفاعل العمل. (خميني).
[1376]. الأقوى عدم التحريم إذا لم يتحقّق من الفاعل العمل. (صانعي).
[1377]. بل منع. (خميني ـ صانعي).
ـ أظهره عدم التحريم. (خوئي).
ـ ولا يبعد عدم التحريم. (لنكراني).
[1378]. ليس للأولوية وجه يعتدّ به. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org