Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب النكاح / فصل في وطء الزوجة الصغيرة

كتاب النكاح / فصل في وطء الزوجة الصغيرة (مسألة 1): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين[1255]، حرّة كانت أو أمة،
دواماً كان النكاح أو متعة، بل لا يجوز[1256] وطء المملوكة والمحلّلة كذلك، وأمّا الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فجائز في الجميع[1257] ولو في الرضيعة.

(مسألة 2): إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين[1258] فأفضاها، حرمت عليه أبداً على المشهور[1259]، وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيّته، وقيل بخروجها عن الزوجيّة أيضاً، بل الأحوط حرمتها عليه بمجرّد الدخول وإن لم يفضها، ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجيّة وإن كانت مفضاة وعدم حرمتها[1260] عليه
أيضاً، خصوصاً إذا كان جاهلاً بالموضوع أو الحكم، أو كان صغيراً أو مجنوناً، أو كان
بعد اندمال جرحها أو طلّقها ثمّ عقد عليها جديداً. نعم يجب عليه دية الإفضاء[1261]، وهي دية النفس، ففي الحرّة نصف دية الرجل[1262]، وفي الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها وديّة الحرّة، وظاهر المشهور ثبوت الديّة مطلقاً وإن أمسكها ولم يطلّقها، إلاّ أنّ مقتضى حسنة[1263] حمران وخبر بريد المثبتين لها: عدم وجوبها عليه إذا لم يطلّقها[1264]، والأحوط ما ذكره المشهور، ويجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حيّة وإن طلّقها، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط.

(مسألة 3): لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر، والإفضاء أعمّ من أن يكون باتّحاد مسلكي البول والحيض، أو مسلكي الحيض والغائط[1265]، أو اتّحاد الجميع وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل[1266].

(مسألة 4): لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها ووجوب النفقة المملوكة والمحلّلة والموطوءة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة. نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة[1267] الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها حتّى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة[1268]وكانت كبيرة[1269]، وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه، فلا تحرم عليه مؤبّداً. نعم تثبت فيه الديّة.

(مسألة 5): إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع[1270] فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مرّ، ولكن الأحوط[1271] الإنفاق عليها ما دامت حيّة.

(مسألة 6): إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً، ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوّة[1272].

(مسألة 7): إذا حصل بالدخول قبل التسع[1273] عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه، وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية، ضمنه مع دية الإفضاء.

(مسألة 8): إذا شكّ في إكمالها تسع سنين[1274] لا يجوز له وطؤها ; لاستصحاب[1275] الحرمة[1276]السابقة، فإن وطئها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو لا، لم تحرم أبداً ولو على القول بها ; لعدم إحراز كونه قبل التسع والأصل لا يثبت ذلك. نعم يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّة.

(مسألة 9): يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة، من حرمة الخامسة، وحرمة الاُخت، واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والاُخت، وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبدية[1277]، بل يلحق به الولد وإن قلنا بالحرمة ; لأنّه على القول[1278] بها يكون كالحرمة حال الحيض.

(مسألة 10): في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال[1279] ; لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير، وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب، وظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاً، لكن يحتمل بعيداً عدم[1280] سقوطها بموته، والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكّنه وتصير ديناً عليه ويحتمل بعيداً سقوطها، وكذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكّنه، إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد. هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق، وإلاّ فما دامت في حبالته الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة.
_____________________________________________
[1255]. بل قبل البلوغ وقابليتها للوطئ بحيث لا تعيب بمثل الإفضاء، فإنّ الظاهر كما مرّ، كون التسع أمارة على القابلية من دون خصوصية فيها، كما يظهر من مراجعة أخبار الباب. (صانعي).
[1256]. على الأحوط. (لنكراني).
[1257]. بل حرام في الجميع، لاسيّما في الرضيعة، على ما حقّقناه في تعليقتنا على تحرير الوسيلة لسيّدنا الأستاذ الإمام سلام الله عليه. (صانعي).
[1258]. بل قبل البلوغ والقابلية لما مرّ. (صانعي).
[1259]. الأقوى عدم ترتّب غير الإثم مع عدم الإفضاء، ومع الإفضاء حرمة وطئها أبداً مطلقاً مع بقاء زوجيّتها وترتّب جميع آثارها عليها، ويجب عليه نفقتها وإن طلّقها، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة. (خميني).
[1260]. الظاهر هي الحرمة في صورة الإفضاء. (لنكراني).
[1261]. مطلقاً على الأقوى فيما صارت المرأة بالإفضاء ممن لم تلد أبداً، وعلى الأحوط في غير ذلك مطلقاً أيضاً، وإن كان سقوط الدية فيه مع إمساكها الزوج وعدم طلاقها إلى أن تموت لا يخلو من وجه وجيه. (صانعي).
[1262]. بل لها دية الرجل كاملا فإنّ دية المرأة مساوية مع دية الرجل، خلافاً للمشهور، بل لنفي الخلاف، قضاءً لإطلاق الدية وعدم الدليل على تقييدها، والإجماع على تحقّقه بما أنّه في مسألة اجتهادية ومصبّ للأخبار غير كاشفة وغير حجّة. (صانعي).
[1263]. وقد أوجب في الجواهر حملهما على سقوط الدية صلحاً في مقابل الإمساك، ولكنّه بعيد جدّاً. (لنكراني).
[1264]. هذا هو الصحيح. (خوئي).
[1265]. على الأحوط في هذه الصورة. (خميني ـ صانعي).
[1266]. في مقابل الثاني لا الثالث. (خميني ـ صانعي).
ـ بمعنى عدم اعتبار اتحاد غير المسلكين، وإلاّ فهو أي الأوّل متحقّق في ضمن الثالث ومشمول له فيعمّه الحكم، والإشكال إنّما هو في الثاني، والأحوط فيه أيضاً جريان الحكم. (لنكراني).
[1267]. وعدا المملوكة إذا أفضاها مالكها. (خميني ـ صانعي).
ـ وعدا المملوكة، إذ لا معنى لوجوب الدية على المالك. (خوئي).
ـ وعدا المملوكة، فإنّه لا وجه لثبوت الدية لها على مالكها. (لنكراني).
[1268]. في ثبوت الدية في الكبيرة المطاوعة خصوصاً مع كونها عالمة نظر وإشكال. (لنكراني).
[1269]. ثبوتها للكبيرة المطاوعة محلّ إشكال. (خميني).
ـ ثبوتها للكبيرة المطاوعة إذا كانت المطاوعة ابتداءً واستدامة محلّ إشكال، بل منع، والظاهر ثبوت الدية لتقصير الرجل بالاستدامة الموجبة للافضاء. (صانعي).
[1270]. بعد البلوغ كما مرّ. (صانعي).
[1271]. وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (خميني).
[1272]. محلّ تأ مّل. (خميني).
ـ محلّ تأ مّل، وإن كان ضمان الولي في غير المميز والمجنون لا يخلو عن وجه وجيه. (صانعي).
[1273]. قبل البلوغ كما مرّ. (صانعي).
[1274]. بما أنّه شك في البلوغ والقابلية كما مرّ. (صانعي).
[1275]. بل لاستصحاب أنّها لم تبلغ، بنحو السلب الرابط، ويترتّب عليه جميع الأحكام، وأمّا استصحاب عدم بلوغها بنحو السلب المحمولي فمثبت، وكذا في نظائر المقام ممّا يترتّب الحكم على الكون الرابط أو السلب الرابط، والتفصيل موكول إلى محلّه. (خميني ـ صانعي).
[1276]. بل لاستصحاب عدم البلوغ وكون المرأة في أقلّ من تسع سنين، ويترتّب عليه جميع الآثار. (خوئي).
ـ بل لاستصحاب أنّها لم تبلغ تسعاً، ويترتّب عليه جميع الأحكام حتّى الحرمة المؤبّدة في الوطء مع الإفضاء، ودعوى أنّ الشك في البلوغ هو بعينه شك في تاريخ الولادة، وأنّها تولّدت قبل التسعة أو قبل الثمانية مثلاً، مدفوعة بأنّ موضوع الحكم في النصوص بل الفتاوى هي المرأة التي لم تبلغ تسعاً، وهو بعينه مجرى الاستصحاب. (لنكراني).
[1277]. أي حرمة الوطء أبداً لا الحرمة الأبدية الملازمة للافتراق على حدّ سائر المحرّمات. (لنكراني).
[1278]. أي على القول بحرمة وطئها أبداً. (خميني).
[1279]. الأقرب عدم السقوط. (خميني ـ صانعي).
ـ والأقرب العدم. (لنكراني).
[1280]. هذا الاحتمال ضعيف. (خميني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org