Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب المزارعة / فصل في معنى المزارعة وشرائطها وأحكامها

كتاب المزارعة / فصل في معنى المزارعة وشرائطها وأحكامها وهي المعاملة على الأرض[732] بالزراعة بحصّة من حاصلها، وتسمّى مخابرة أيضاً، ولعلّها
من الخبرة بمعنى النصيب، كما يظهر من «مجمع البحرين» ولا إشكال في مشروعيّتها، بل يمكن دعوى استحبابها ; لما دلّ على استحباب الزراعة بدعوى كونها أعمّ من
المباشرة والتسبيب.

ففي خبر الواسطي قال: سألت جعفر بن محمّد(عليهما السلام) عن الفلاّحين قال: «هم الزارعون كنوز الله في أرضه وما في الأعمال شيء أحبّ إلى الله من الزراعة وما بعث الله نبيّاً إلاّ زارعاً إلاّ إدريس (عليه السلام) فإنّه كان خيّاطاً».

وفي آخر عن أبي عبدالله (عليه السلام): «الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيّباً أخرجه الله وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً وأقربهم منزلة يدعون المباركين».

وفي خبر عنه (عليه السلام) قال: «سُئل النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، أيّ الأعمال خير ؟ قال: «زرع يزرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاده»، قال: فأيّ الأعمال بعد الزرع ؟ قال: «رجل في غنم له قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة»، قال: فأيّ المال بعد الغنم خير ؟ قال: «البقر يغدو بخير ويروح بخير»، قال: فأيّ المال بعد البقر خير ؟ قال: «الراسيات في
الوحل المطعمات في المحل، نِعْمَ المال النخل، مَن باعها فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق اشتدّت به الريح في يوم عاصف إلاّ أن يخلّف مكانها»، قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): فأيّ المال بعد النخل خير ؟ فسكت، فقام إليه رجل فقال له: فأين الإبل ؟ قال: «فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار تغدو مدبرة وتروح مدبرة، لا يأتي خيرها إلاّ من جانبها الأشأم، أما إنّها لا تعدم الأشقياء الفجرة».

وعنه (عليه السلام): «الكيمياء الأكبر الزراعة».

وعنه (عليه السلام): «إنّ الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئاً من قطرالسماء».

وعنه (عليه السلام) أنّه سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوماً يقولون: إنّ المزارعة مكروهة، فقال: «ازرعوا فلا والله ما عمل الناس عملاً أحلّ ولا أطيب منه».

ويستفاد[733] من هذا الخبر ما ذكرنا[734] من أنّ الزراعة أعمّ من المباشرة[735] والتسبيب، وأمّا ما رواه الصدوق مرفوعاً عن النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنّه نهى عن المخابرة، قال: «وهي المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع»، فلابدّ من حمله على بعض المحامل ; لعدم مقاومته لما ذكر[736].

وفي «مجمع البحرين»: وما روي من أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن المخابرة، كان ذلك حين تنازعوا فنهاهم عنها.

ويشترط فيها اُمور:

أحدها: الإيجاب والقبول، ويكفى فيهما كلّ لفظ دالّ، سواء كان حقيقة أو مجازاً مع القرينة كزارعتك أو سلّمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا، ولا يعتبر فيهما العربيّة ولا الماضويّة، فيكفي الفارسي وغيره، والأمر كقوله: ازرع هذه الأرض على كذا، أو المستقبل، أو الجملة الاسميّة مع قصد الإنشاء بها، وكذا لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول ويصحّ الإيجاب من كلّ من المالك والزارع، بل يكفي[737] القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي على الأقوى، وتجري فيها المعاطات وإن كانت لا تلزم[738] إلاّ بالشروع في العمل.

الثاني: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس ومالكيّة التصرّف في كلّ من المالك والزارع. نعم لا يقدح[739] حينئذ فلس الزارع إذا لم يكن منه مال ; لأنّه ليس تصرّفاً ماليّاً.

الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما، فلو جعل الكلّ لأحدهما لم يصحّ مزارعة.

الرابع: أن يكون مشاعاً بينهما، فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع كالذي حصل أوّلاً والآخر بنوع آخر، أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الاُخرى للآخر لم يصحّ[740].

الخامس: تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك، فلو قال: ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها، بطل.

السادس: تعيين المدّة بالأشهر والسنين فلو أطلق بطل. نعم لو عيّن المزروع أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحّته، إذا لم يستلزم[741] غرراً، بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع[742] أيضاً، إذا كانت الأرض ممّا لا يزرع في السنة إلاّ مرّة، لكن مع تعيين السنة لعدم الغرر فيه، ولادليل على اعتبار التعيين تعبّداً والقدر المسلّم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة، وفي صورة تعيين المدّة لابدّ وأن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع، فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء.

السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج، فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان إدراك الحاصل أو نحو ذلك، أو لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو بمثل حفرالبئر أو نحو ذلك، ولم يمكن الاكتفاء بالغيث بطل.

الثامن: تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما مع اختلاف الأغراض فيه، فمع عدمه يبطل، إلاّ أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين، أو كان مرادهما التعميم وحينئذ فيتخيّر الزارع بين أنواعه.

التاسع: تعيين الأرض ومقدارها، فلو لم يعيّنها، بأنّها هذه القطعة، أو تلك القطعة، أو من هذه المزرعة أو تلك، أو لم يعيّن مقدارها، بطل مع اختلافها بحيث يلزم الغرر. نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحّة كأن يقول: مقدار جريب من هذه القطعة، من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها، أو أيّ مقدار[743] شئت منها، ولا يعتبر كونها شخصيّة، فلو عيّن كلّياً موصوفاً على وجه يرتفع الغرر، فالظاهر صحّته وحينئذ يتخيّر المالك في تعيينه.

العاشر: تعيين كون البذر على أيّ منهما، وكذا سائر المصارف واللوازم، إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف.

(مسألة 1): لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع، بل يكفي كونه مسلّطاً عليها بوجه من الوجوه[744]، كأن يكون مالكاً لمنفعتها بالإجارة[745] أو الوصيّة أو الوقف[746] عليه، أو مسلّطاً عليها بالتولية كمتولّي الوقف العامّ أو الخاصّ والوصيّ، أو كان له حقّ اختصاص بها بمثل
التحجير[747] والسبق ونحو ذلك، أو كان مالكاً للانتفاع بها كما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شارك غيره، بل يجوز أن يستعير الأرض للمزارعة. نعم لو لم يكن له فيها حقّ أصلاً لم يصحّ مزارعتها، فلا يجوز المزارعة في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك، فإنّ المزارع والعامل فيها سواء. نعم يصحّ الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر في مقابل البذر أو نحو ذلك، لكنّه ليس حينئذ من المزارعة المصطلحة، ولعلّ هذا مراد الشهيد في «المسالك» من عدم جواز المزارعة في الأراضي الخراجيّة التي هي للمسلمين قاطبة إلاّ مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر، فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص بها، وإلاّ فلا إشكال في جوازها بعد الإجارة من السلطان كما يدلّ عليه جملة من الأخبار.

(مسألة 2): إذا أذن لشخص[748] في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما، فالظاهر صحّته[749] وإن لم يكن من المزارعة المصطلحة[750]، بل لا يبعد كونه
منها أيضاً، وكذا لو أذن لكلّ من يتصدّى للزرع وإن لم يعيّن شخصاً، وكذا لو قال: كلّ من زرع أرضي هذه أو مقداراً من المزرعة الفلانيّة فلي نصف حاصله أو ثلثه مثلاً، فأقدم واحد على ذلك فيكون نظير الجعالة[751]، فهو كما لو قال: كلّ من بات في خاني أو داري فعليه في كلّ ليلة درهم، أو كلّ من دخل حمّامي فعليه في كلّ مرّة ورقة، فإنّ الظاهر صحّته للعمومات[752]، إذ هو نوع من المعاملات العقلائية ولا نسلّم انحصارها في المعهودات، ولا حاجة إلى الدليل الخاصّ لمشروعيتها، بل كلّ معاملة عقلائيّة صحيحة إلاّ ما خرج بالدليل الخاصّ كما هو مقتضى العمومات.

(مسألة 3): المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلاّ بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط
أو بخيار الاشتراط، أي تخلّف بعض الشروط المشترطة على أحدهما، وتبطل أيضاً بخروج الأرض عن قابليّة[753] الانتفاع لفقد الماء أو استيلائه أو نحو ذلك، ولا تبطل بموت أحدهما فيقوم وارث الميّت منهما مقامه. نعم تبطل بموت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل، سواء كان قبل خروج الثمرة أو بعده، وأمّا المزارعة المعاطاتيّة[754]، فلا تلزم[755]
إلاّ بعد التصرّف[756]، وأمّا الإذنيّة[757] فيجوز فيها الرجوع دائماً[758]، لكن إذا كان بعد الزرع وكان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه[759] إلى حصول الحاصل ; لأنّ الإذن في الشيء إذن[760] في لوازمه[761]، وفائدة الرجوع أخذ اُجرة الأرض منه حينئذ ويكون الحاصل كلّه للعامل.

(مسألة 4): إذا استعار[762] أرضاً للمزارعة ثمّ أجرى عقدها لزمت، لكن للمعير الرجوع في إعارته[763] فيستحقّ[764] اُجرة المثل لأرضه على المستعير[765]، كما إذا استعارها للإجارة فآجرها بناءً على ما هو الأقوى[766] من جواز كون العوض لغير مالك المعوّض.

(مسألة 5): إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافاً إلى حصّته من الحاصل صحّ، وليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل[767]، بل الأقوى صحّه استثناء[768] مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعاً بينهما، فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى، كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه، أو استثناء مقدار خراج السلطان أو مايصرف في تعمير الأرض ثمّ القسمة، وهل يكون قراره[769] في هذه الصورة مشروطاً بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار أو لا ؟ وجهان[770].

(مسألة 6): إذا شرط مدّة معيّنة يبلغ الحاصل فيها غالباً، فمضت والزرع باق لم يبلغ، فالظاهر أنّ للمالك الأمر بإزالته بلا أرش أو إبقائه ومطالبة الاُجرة إن رضي العامل بإعطائها، ولا يجب[771] عليه الإبقاء بلا اُجرة، كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة ; لعدم حقّ للزارع بعد المدّة والناس مسلّطون على أموالهم، ولا فرق بين أن يكون ذلك بتفريط الزارع أو من قبل الله[772] كتأخير المياه أو تغيّر الهواء، وقيل بتخييره بين القلع مع الأرش والبقاء مع الاُجرة، وفيه ما عرفت، خصوصاً إذا كان بتفريط الزارع مع أنّه لا وجه لإلزامه العامل بالاُجرة بلا رضاه. نعم لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ بلا اُجرة أو معها إن مضت المدّة قبله، لا يبعد صحّته[773] ووجوب الإبقاء عليه.

(مسألة 7): لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حتّى انقضت المدّة، ففي ضمانه اُجرة المثل للأرض كما أنّه يستقرّ عليه المسمّى في الإجارة أو عدم ضمانه أصلاً غاية الأمر كونه آثماً بترك تحصيل الحاصل أو التفصيل بين ما إذا تركه اختياراً فيضمن أو معذوراً فلا، أو ضمانه مايعادل الحصّة المسمّاة من الثلث أو النصف أو غيرهما بحسب التخمين في تلك السنة، أو ضمانه بمقدار تلك الحصّة من منفعة الأرض من نصف أو ثلث ومن قيمة عمل الزارع، أو الفرق بين ما إذا اطّلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة
لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن وبين صورة عدم اطّلاعه إلى أن فات وقت الزرع فيضمن وجوه[774]، وبعضها أقوال[775]، فظاهر بل صريح جماعة الأوّل[776]، بل قال بعضهم: يضمن النقص[777] الحاصل بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص، واستظهر بعضهم الثاني، وربما يستقرب الثالث، ويمكن القول بالرابع، والأوجه الخامس، وأضعفها السادس.

ثمّ هذا كلّه إذا لم يكن الترك بسبب عذر عامّ، وإلاّ فيكشف عن بطلان المعاملة. ولو انعكس المطلب بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ، ومع عدمه ففي ضمان المالك ما يعادل حصّته من منفعة الأرض، أو ما يعادل حصّته من الحاصل
بحسب التخمين، أو التفصيل بين صورة العذر وعدمه، أو عدم الضمان حتّى لو قلنا به في الفرض الأوّل بدعوى الفرق بينهما وجوه[778].

(مسألة 8): إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه، فإن كان ذلك قبل تسليم الأرض إلى العامل تخيّر بين الفسخ وعدمه، وإن كان بعده لم يكن له الفسخ، وهل يضمن[779] الغاصب تمام منفعة الأرض في تلك المدّة للمالك فقط، أو يضمن له بمقدار حصّته من النصف أو الثلث من منفعة الأرض ويضمن له أيضاً مقدار قيمة حصّته من عمل العامل حيث فوّته عليه، ويضمن للعامل أيضاً مقدار حصّته من منفعة الأرض ؟ وجهان[780]، ويحتمل ضمانه لكلّ منهما ما يعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمين[781].

(مسألة 9): إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعيّن ولم يجز للزارع التعدّي عنه، ولو تعدّى إلى غيره[782] ذهب بعضهم إلى أنّه إن كان ما زرع أضرّ ممّا عيّنه المالك كان المالك مخيّراً بين الفسخ وأخذ اُجرة المثل للأرض، والإمضاء وأخذ الحصّة من
المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضرّ، وإن كان أقلّ ضرراً لزم وأخذ الحصّة منه، وقال بعضهم بتعيّن أخذ اُجرة المثل للأرض مطلقاً ; لأنّ ما زرع غير ما وقع عليه العقد، فلا يجوز أخذ الحصّة منه مطلقاً.

والأقوى[783] أنّه إن علم أنّ المقصود مطلق الزرع وأنّ الغرض من التعيين ملاحظة مصلحة الأرض وترك ما يوجب ضرراً فيها، يمكن أن يقال: إنّ الأمر كما ذكر، من التخيير بين الأمرين في صورة كون المزروع أضرّ وتعيّن الشركة في صورة كونه أقلّ ضرراً، لكن التحقيق مع ذلك خلافه[784]، وإن كان التعيين لغرض متعلّق بالنوع الخاصّ لا لأجل قلّة الضرر وكثرته، فإمّا أن يكون التعيين على وجه التقييد والعنوانيّة، أو يكون على وجه تعدّد المطلوب والشرطيّة، فعلى الأوّل إذا خالف ما عيّن فبالنسبة إليه يكون كما لو ترك الزرع أصلاً حتّى انقضت المدّة، فيجري فيه الوجوه الستّة المتقدّمة في تلك المسألة، وأمّا بالنسبة إلى الزرع الموجود، فإن كان البذر من المالك فهو له، ويستحقّ العامل اُجرة عمله على إشكال في صورة علمه[785] بالتعيين وتعمّده الخلاف[786] ; لإقدامه حينئذ على هتك حرمة عمله، وإن كان البذر للعامل كان الزرع له، ويستحقّ المالك عليه اُجرة الأرض مضافاً إلى ما استحقّه من بعض الوجوه المتقدّمة، ولا يضرّ استلزامه الضمان للمالك من قبل أرضه مرّتين على ما بيّنا في محلّه ; لأنّه من جهتين[787] وقد ذكرنا نظير ذلك في الإجارة[788] أيضاً، وعلى الثاني يكون المالك مخيّراً بين أن يفسخ المعاملة لتخلّف شرطه، فيأخذ اُجرة المثل للأرض وحال الزرع الموجود حينئذ ما ذكرنا من كونه لمن له البذر وبين أن لا يفسخ ويأخذ حصّته من الزرع الموجود بإسقاط حقّ شرطه وبين أن لا يفسخ، ولكن لا يسقط حقّ شرطه[789] أيضاً، بل يغرم العامل على بعض الوجوه الستّة المتقدّمة[790]، ويكون[791] حال الزرع الموجود كما مرّ، من كونه لمالك البذر.

(مسألة 10): لو زارع على أرض لاماء لها فعلاً، لكن أمكن تحصيله بعلاج من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك، فإن كان الزارع عالماً بالحال صحّ ولزم، وإن كان جاهلاً كان له خيار الفسخ، وكذا لو كان الماء مستولياً عليها وأمكن قطعه عنها وأمّا لو لم يمكن التحصيل في الصورة الاُولى أو القطع في الثانية كان باطلاً، سواء كان الزارع عالماً أو جاهلاً، وكذا لو انقطع في الأثناء ولم يمكن تحصيله أو استولى عليها ولم يمكن قطعه، وربما يقال بالصحّة مع علمه بالحال، ولاوجه له وإن أمكن الانتفاع بها بغير الزرع ; لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع. نعم لو استأجر أرضاً للزراعة مع علمه بعدم الماء وعدم إمكان تحصيله أمكن الصحّة ; لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع إلاّ أن يكون على وجه التقييد، فيكون باطلاً أيضاً.

(مسألة 11): لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما، ولابدّ من تعيين ذلك، إلاّ أن يكون هناك معتاد ينصرف إليه الإطلاق، وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصّة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل، وكذا لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل، فيجوز كونه عليهما، وكذا الحال في سائر المصارف.

وبالجملة هنا اُمور أربعة: الأرض والبذر والعمل والعوامل، فيصحّ أن يكون من أحدهما أحد هذه[792]، ومن الآخر البقيّة ويجوز أن يكون من كلّ منهما اثنان منها، بل يجوز أن يكون من أحدهما بعض أحدها ومن الآخر البقيّة، كما يجوز الاشتراك في الكلّ، فهي على حسب ما يشترطان، ولا يلزم على من عليه البذر دفع عينه، فيجوز له دفع قيمته، وكذا بالنسبة إلى العوامل، كما لا يلزم مباشرة العامل بنفسه، فيجوز له أخذ الأجير على العمل إلاّ مع الشرط.

(مسألة 12): الأقوى جواز[793] عقد المزارعة[794] بين أزيد من اثنين، بأن تكون
الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، بل يجوز
أن يكون بين أزيد من ذلك كأن يكون بعض البذر من واحد وبعضه الآخر من
آخر، وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل ; لصدق المزارعة وشمول الإطلاقات، بل يكفي العمومات[795] العامّة، فلا وجه لما في «المسالك» من تقوية عدم الصحّة بدعوى: أنّها على خلاف الأصل فتتوقّف على التوقيف من الشارع ولم يثبت
عنه ذلك، ودعوى: أنّ العقد لابدّ أن يكون بين طرفين: موجب وقابل، فلا
يجوز تركّبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركاناً له، مدفوعة بالمنع، فإنّه
أوّل الدعوى.

(مسألة 13): يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته[796] أو يزارعه في حصّته، من غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالك ولا يشترط فيه إذنه. نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى ذلك الغيـر إلاّ بإذنه[797] وإلاّ كان ضامناً، كما هو كذلك في الإجارة أيضاً، والظاهر[798]
جواز[799] نقل مزارعته إلى الغير بحيث يكون كأنّه هو الطرف للمالك بصلح ونحوه، بعوض ولو من خارج أو بلا عوض، كما يجوز[800] نقل حصّته إلى الغير، سواء كان ذلك قبل[801] ظهور الحاصل أو بعده، كلّ ذلك لأنّ عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة[802] الأرض[803] نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما إلى العامل، فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة، ولافرق فيما ذكرنا بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه أو لا، إذ لا منافاة بين صحّة المذكورات وبين مباشرته للعمل، إذ لا يلزم في صحّة المزارعة مباشرة العمل، فيصحّ أن يشارك أو يزارع غيره ويكون هو المباشر دون ذلك الغير.

(مسألة 14): إذا تبيّن بطلان العقد فإمّا أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده وقبل الزرع، بمعنى نثر الحبّ في الأرض أو بعده وقبل حصول الحاصل، أو بعده، فإن كان قبل الشروع فلا بحث ولا إشكال، وإن كان بعده وقبل الزرع، بمعنى الإتيان بالمقدّمات من حفر النهر وكري الأرض وشراء الآلات ونحو ذلك فكذلك[804]. نعم لو حصل وصف في الأرض يقابل بالعوض من جهة كريها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها كان للعامل[805] قيمة[806] ذلك الوصف، وإن لم يكن كذلك وكان العمل لغواً فلا شيء له، كما أنّ الآلات لمن أعطى ثمنها، وإن كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر، فإن كان للمالك كان الزرع له وعليه للعامل اُجرة عمله وعوامله[807]، وإن كان للعامل كان له وعليه اُجرة الأرض للمالك، وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفاً أو ثلثاً ولكلّ منهما على الآخر اُجرة مثل ما يخصّه من تلك النسبة، وإن كان من ثالث فالزرع له وعليه للمالك اُجرة الأرض وللعامل اُجرة عمله وعوامله، ولا يجب على المالك إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل إن كان التبيّن قبله، بل له أن يأمر بقلعه[808] وله أن يبقي بالاُجرة إذا رضي صاحبه، وإلاّ فليس له إلزامه بدفع الاُجرة.

هذا كلّه مع الجهل بالبطلان، وأمّا مع العلم فليس للعالم منهما1 الرجوع على الآخر بعوض أرضه أو عمله2 ; لأنّه هو الهاتك لحرمة ماله أو عمله، فكأنّه متبرّع به3 وإن كان الآخر أيضاً عالماً بالبطلان، ولو كان العامل بعد ما تسلّم الأرض تركها في يده بلا زرع فكذلك يضمن اُجرتها للمالك مع بطلان المعاملة ; لفوات منفعتها تحت يده، إلاّ في صورة علم المالك بالبطلان4 ; لما مرّ.

(مسألة 15): الظاهر5 من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل6 لمنفعة الأرض بمقدار

1. قد مرّ أنّ العلم والجهل غير دخيلين في ذلك، وعدم وجاهة ما علّله به، وكذا الحال في الفرع التالي. (خميني).

ـ قد مرّ عدم مدخلية العلم في رفع الضمان وسقوط المال، أو العمل عن الحرمة وصيرورة الفاعل متبرّعاً. (لنكراني).

2. العلم بالبطلان شرعاً غير رافع للضمان ولا تأثير له في عدمه وليس دفع المال من العالم به هتكاً منه لحرمة ماله بعد ما كانت المعاملات مبنيّة على الأنظار العرفية. (صانعي).

3. مرّ أنّ العلم بالبطلان لا يستلزم التبرّع بالعمل، وبه يظهر الحال فيما بعده. (خوئي).

4. بل معه أيضاً لما مرّ. (صانعي).

5. بل الظاهر أنّه لا يملك كلّ من المالك والعامل على الآخر شيئاً غير إلزامه بما التزم به من تسليمه الأرض أو العمل وغير ذلك، ومع ذلك فالظاهر أنّهما يشتركان من حين خروج الزرع إلاّ أن يشرطا خلاف ذلك. (خوئي).

ـ بل الظاهر أنّ مقتضى وضعها استحقاق كلّ منهما على الآخر بذل ما جعله على نفسه والتزم به من حوائج الزراعة، والعامل لا يكون له إلاّ حقّ الانتفاع بالأرض، ولا يكون مالكاً إلاّ لإلزام المالك بتسليم الأرض، والمالك ليس له إلاّ حقّ الانتفاع بالعمل، ولا يكون مالكاً إلاّ لإلزام العامل بالعمل وغير ذلك، ومع ذلك فالشركة بينهما لا تتوقّف على حصول الحاصل وبلوغه، بل تتحقّق من حين خروج الزرع إلاّ مع شرط الخلاف. (لنكراني).

6. بل مقتضاها استحقاق كلّ منهما على الآخر بذل ماجعله عليه، وملكيّة العامل الانتفاع بالأرض زراعة، وملكيّة المالك الانتفاع بعمل العامل كذلك. (خميني).

ـ بل مقتضاها استحقاق كلّ منهما على الآخر بذل ما جعله عليه من مقدّمات الزراعة، فالعامل مالك للانتفاع بالأرض زراعة، والمالك مالك للانتفاع بعمل العامل، وليست المزارعة من المعاوضات حتّى يكون الظاهر من وضعها هو ما ذكره المتن، بل هي عقد مقتض للإلزام، فكلّ منهما مالك لإلزام الغير بما جعل عليه من المقدّمات للزراعة. (صانعي).

الحصّة المقرّرة له، وملكيّة المالك للعمل على العامل بمقدار حصّته، واشتراك البذر بينهما على النسبة، سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث، فإذا خرج الزرع صار مشتركاً بينهما على النسبة، لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل، فيصير الحاصل مشتركاً من ذلك الحين، كما ربما يستفاد من بعض الكلمات، أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل وإدراكه، فيصير مشتركاً في ذلك الوقت، كما يستفاد من بعض آخر. نعم الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين مع التصريح والاشتراط به من حين العقد.

ويترتّب على هذه الوجوه ثمرات:

منها: كون التبن[809] أيضاً مشتركاً بينهما على النسبة على الأوّل دون الأخيرين، فإنّه لصاحب البذر.

ومنها: في مسألة الزكاة.

ومنها: في مسألة الانفساخ أو الفسخ[810] في الأثناء قبل ظهور الحاصل[811].

ومنها: في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ومزارعته معه.

ومنها: في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدّة، إلى غير ذلك.

(مسألة 16): إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه، كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى عليه ولم يمكن قطعه أو حصل مانع آخر عامّ، فالظاهر[812] لحوق حكم تبيّن البطلان من الأوّل على ما مرّ ; لأنّه يكشف عن عدم قابليتها للزرع،
فالصحّة كانت ظاهريّة، فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر، ويحتمل بعيداً[813] كون الانفساخ من حينه فيلحقه حكم الفسخ في الأثناء على ما يأتي، فيكون مشتركاً بينهما[814] على النسبة.

(مسألة 17): إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط وحصل الفسخ في الأثناء إمّا بالتقايل، أو بخيار الشرط لأحدهما، أو بخيار الاشتراط بسبب تخلّف ما شرط على أحدهما، فعلى ما ذكرنا من مقتضى وضع المزارعة وهو الوجه الأوّل من الوجوه المتقدّمة فالزرع الموجود مشترك بينهما[815] على النسبة[816]، وليس[817] لصاحب الأرض على العامل اُجرة أرضه ولا للعامل اُجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى ; لأنّ المفروض صحّة المعاملة وبقاؤها إلى حين الفسخ، وأمّا بالنسبة إلى الآتي فلهما التراضي على البقاء إلى البلوغ بلا اُجرة أو معها، ولهما التراضي على القطع قصيلاً، وليس للزارع الإبقاء إلى البلوغ بدون رضا المالك ولو بدفع اُجرة الأرض، ولا مطالبة الأرش إذا أمره المالك بالقلع، وللمالك مطالبة القسمة وإبقاء حصّته في أرضه إلى حين البلوغ وأمر الزارع بقطع حصّته قصيلاً.

هذا، وأمّا على الوجهين الآخرين فالزرع الموجود لصاحب البذر[818] والظاهر عدم ثبوت شيء عليه من اُجرة الأرض أو العمل ; لأنّ المفروض صحّة المعاملة إلى هذا الحين، وإن لم يحصل للمالك أو العامل شيء من الحاصل فهو كما لو بقي الزرع إلى الآخر ولم يحصل حاصل من جهة آفة سماويّة أو أرضيّة، ويحتمل[819] ثبوت الاُجرة عليه إذا كان هو الفاسخ.

فذلكة

قد تبيّن ممّا ذكرنا في طيّ المسائل المذكورة أنّ هاهنا صوراً:

الاُولى: وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط والعمل على طبقه إلى الآخر، حصل الحاصل أو لم يحصل ; لآفة سماوية أو أرضيّة.

الثانية: وقوعه صحيحاً مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدّة، سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلاً.

الثالثة[820]: تركه العمل في الأثناء بعد أن زرع اختياراً أو لعذر خاصّ به.

الرابعة: تبيّن البطلان من الأوّل.

الخامسة: حصول الانفساخ في الأثناء لقطع الماء أونحوه من الأعذار العامّة.

السادسة: حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء، وقد ظهر[821] حكم الجميع[822] في طيّ المسائل المذكورة كما لا يخفى.

(مسألة 18): إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض كانت مغصوبة، فمالكها مخيّر بين الإجازة فتكون الحصّة له، سواء كان بعد المدّة أو قبلها، في الأثناء أو قبل الشروع بالزرع، بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محلّ للإجازة، وبين الردّ، وحينئذ فإن كان قبل الشروع في الزرع فلا إشكال، وإن كان بعد التمام فله اُجرة المثل لذلك الزرع وهو لصاحب البذر[823]، وكذا إذا كان في الأثناء ويكون بالنسبة إلى بقيّة المدّة الأمر بيده، فإمّا يأمر بالإزالة[824]، وإمّا يرضى بأخذ الاُجرة بشرط رضا صاحب البذر، ثمّ المغرور من المزارع والزارع يرجع فيما خسر على غارّه[825]، ومع عدم الغرور فلا رجوع، وإذا تبيّن كون البذر مغصوباً فالزرع لصاحبه[826] وليس[827] عليه اُجرة الأرض[828] ولا اُجرة العمل. نعم إذا كان التبيّن في الأثناء كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة.

هذا إذا لم يكن محلّ للإجازة، كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلّي لا المشخّص في
الخارج أو نحو ذلك، أو كان ولم يجز، وإن كان له محلّ وأجاز يكون هو الطرف[829] للمزارعة[830] ويأخذ الحصّة التي كانت للغاصب، وإذا تبيّن كون العامل عبداً غير مأذون فالأمر إلى مولاه، وإذا تبيّن كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة ولصاحبها اُجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة، وفي بعض الصور يحتمل جريان الفضوليّة وإمكان الإجازة كما لا يخفى.

(مسألة 19): خراج الأرض على صاحبها، وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان، وما يؤخذ لتركها في يده، ولو شرط كونها على العامل بعضاً أو كلاّ صحّ وإن كانت ربما تزاد وربما تنقص على الأقوى، فلا يضرّ[831] مثل هذه الجهالة ; للأخبار، وأمّا سائر المؤن كشقّ الأنهار وحفر الآبار وآلات السقي وإصلاح النهر وتنقيته ونصب الأبواب مع الحاجة إليها والدولاب ونحو ذلك ممّايتكرّر كلّ سنة أو لا يتكرّر فلابدّ من تعيين كونها على المالك أو العامل، إلاّ إذا كان هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها، وأمّا ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج، فليس على المالك[832]، وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض.

(مسألة 20): يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول والرضا من الآخر ; لجملة من الأخبار هنا وفي الثمار، فلا يختصّ ذلك
بالمزارعة والمساقاة، بل مقتضى الأخبار جوازه في كلّ زرع مشترك أو ثمر مشترك، والأقوى لزومه بعد القبول وإن تبيّن بعد ذلك زيادته أو نقيصته ; لبعض تلك الأخبار، مضافاً إلى العمومات العامّة خلافاً لجماعة، والظاهر أنّه معاملة مستقلّة وليست بيعاً ولا صلحاً معاوضيّاً، فلا يجري فيها إشكال اتّحاد العوض والمعوّض، ولا إشكال النهي عن المحاقلة والمزابنة، ولا إشكال الربا ولو بناءً على ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع وجريانه في مطلق المعاوضات، مع أنّ حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون، ومع الإغماض عن ذلك كلّه يكفي في صحّتها الأخبار الخاصّة، فهو نوع من المعاملة عقلائيّة ثبت بالنصوص ولتسمّ بالتقبّل، وحصر المعاملات في المعهودات ممنوع[833]. نعم يمكن[834] أن يقال: إنّها في المعنى راجعة إلى الصلح الغير المعاوضي، فكأنّهما يتسالمان على أن يكون حصّة أحدهما من المال المشترك كذا مقداراً والبقيّة للآخر شبه القسمة أو نوع منها، وعلى ذلك يصحّ إيقاعها[835] بعنوان الصلح على الوجه المذكور مع قطع النظر عن الأخبار أيضاً على الأقوى من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فيه، إذا ارتفع الغرر بالخرص المفروض، وعلى هذا لا يكون من التقبيل والتقبّل.

ثمّ إنّ المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة، بل يكفي كلّ لفظ دال على التقبّل، بل الأقوى عدم الحاجة إلى الصيغة أصلاً، فيكفي[836] فيها مجرّد التراضي[837] كما هو
ظاهر الأخبار، والظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل[838] وإدراكه، فلا يجوز قبل ذلك،
والقدر المتيقّن من الأخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع، فلا يصحّ الخرص وجعل المقدار في الذمّة من جنس ذلك الحاصل. نعم لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح على الوجه الذي ذكرنا لا مانع من ذلك فيه، لكنّه كما عرفت خارج[839] عن هذه المعاملة.

ثمّ إنّ المشهور بينهم أنّ قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل، فلو تلف بآفة سماويّة أو أرضيّة كان عليهما ولعلّه[840] لأنّ[841] تعيين الحصّة في المقدار المعيّن ليس من باب الكلّي في المعيّن، بل هي باقية على إشاعتها[842]، غاية الأمر تعيينها في مقدار معيّن، مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما، والظاهر أنّ المراد من الآفة الأرضيّة ما
كان من غير الإنسان، ولا يبعد[843] لحوق[844] إتلاف متلف من الإنسان أيضاً به، وهل يجوز خرص ثالث حصّة أحدهما أو كليهما في مقدار ؟ وجهان، أقواهما العدم.

(مسألة 21): بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة إذا كان نصيب كلّ منهما بحدّ النصاب، وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما، وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمر ; لأنّ تعلّق الزكاة بعد صدق الاسم، وبمجرّد الظهور لا يصدق، وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد والتصفية، فهي على صاحب البذر منهما ; لأنّ المفروض أنّ الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت، فتتعلّق الزكاة في ملكه.

(مسألة 22): إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة والقسمة، فنبت بعد ذلك في العام الآتي، فإن كان البذر لهما فهو لهما، وإن كان لأحدهما فله، إلاّ مع الإعراض[845]، وحينئذ فهو لمن سبق، ويحتمل[846] أن يكون لهما مع عدم الإعراض[847] مطلقاً ; لأنّ المفروض شركتهما في الزرع، وأصله[848] وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث وهو الأقوى، وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحبّ فنبت فإنّه مشترك بينهما مع عدم الإعراض. نعم لو كان الباقي حبّ مختصّ بأحدهما اختصّ به[849]، ثمّ لا يستحقّ[850] صاحب الأرض اُجرة لذلك الزرع النابت على الزارع في صورة
الاشتراك أو الاختصاص به وإن انتفع بها، إذ لم يكن ذلك من فعله ولا من معاملة واقعة بينهما.

(مسألة 23): لو اختلفا في المدّة وأنّها سنة أو سنتان مثلاً، فالقول قول منكر الزيادة، وكذا لو قال أحدهما: إنّها ستّة أشهر، والآخر قال: إنّها ثمانية أشهر. نعم لو ادّعى المالك[851]
مدّة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادراً ففي تقديم قوله إشكال، ولو اختلفا في الحصّة قلّة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة، هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدّة أو الحصّة وعدمها، وأمّا لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنّه وقع على كذا أوكذا، فالظاهر التحالف[852]، وإن كان خلاف إطلاق كلماتهم، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة.

(مسألة 24): لواختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما، فالمرجع التحالف[853]، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ[854] المعاملة[855].

(مسألة 25): لو اختلفا في الإعارة والمزارعة، فادّعى الزارع: أنّ المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة، والمالك ادّعى المزارعة، فالمرجع التحالف[856] أيضاً، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت
اُجرة المثل[857] للأرض، فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال[858]، وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك، وفي وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الاُجرة إن أراد الزارع، وعدمه وجواز أمره بالإزالة وجهان[859]، وإن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما.

(مسألة 26): لو ادّعى المالك الغصب، والزارع ادّعى المزارعة، فالقول قول المالك[860] مع يمينه على نفي المزارعة.

(مسألة 27): في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ، قد يقال بعدم الجواز إلاّ أن يضمن حصّتها للفقراء ; لأنّه ضرر عليهم، والأقوى الجواز[861]، وحقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغاً.

(مسألة 28): يستفاد من جملة من الأخبار: أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه، ولا بأس به.
________________________________________________________________
[732]. هذا من شرح الإسم، وأمّا ماهيتها ; فهل هي من سنخ المشاركات أو المعاوضات أو تعهد من كلّ منهما بأمر مرتبط بالآخر من تعهّد المالك تسليم الأرض وجعلها في يد العامل للزراعة وتعهّد العامل بالزراعة مع كون الحاصل بينهما على نحو خاصّ، من النصف أو الثلث وغيرهما، احتمالات ووجوه أوجهها الأخير. (صانعي).
[733]. على تقدير كون الموضوع هي المزارعة، وأمّا على تقدير كونه هي الزراعة كما في محكي النسخ الموجودة من كتب الأخبار المعروفة فلا مجال لهذه الاستفادة. (لنكراني).
[734]. لا يستفاد ذلك ; لأنّ المذكور في الخبر: « أسمع قوماً يقولون: إنّ الزراعة مكروهة ». (خوئي).
ـ لكن السؤال في الخبر(أ) ليس عن المزارعة، بل عن الزراعة، ونقل الخبر، كما في المتن غير موجود في كتب الحديث، وأمّا الموجود فيها من الوسائل والوافي ومرآة العقول والتهذيب والكافي والفقيه، قوله: «جعلت فداك أسمع قوماً يقولون إنّ الزراعة مكروهة»، والعجب من المتن من نقله الخبر كذلك مع ما عرفت، ومع أنّ الحديث غير منقول في شيء من تلك الكتب في كتاب المزارعة منها إلاّ الوسائل، ففي الكافي، في كتاب المعيشة باب فضل الزراعة، وفي الفقيه، في باب بيع الثمار، وفي التهذيب، في كتاب المكاسب ونقله تارة اُخرى في الزيادات من كتاب التجارة، وفي الوافي، في كتاب المعايش أبواب وجوه المكاسب في باب فضل الزراعة والغرس واتّخاذ الأنعام. (صانعي).
[735]. لكن في النسخ التي عندي من «الوسائل» و«مستدركه» و«مرآة العقول»: « أسمع قوماًيقولون: إنّ الزراعة مكروهة»، فيخرج عن استفادة ماذكره. (خميني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 19: 32، أبواب استحباب الزرع، الباب 3، الحديث 1.
[736]. الرواية ضعيفة، وتقدّم أنّه ليس فيما ذكر دلالة على الاستحباب. (خوئي).
[737]. فيه إشكال. (لنكراني).
[738]. حال المعاطاة حال العقد بالصيغة في اللزوم والجواز ظاهراً كما مرّ. (خميني).
ـ فيه إشكال واللزوم غير بعيد. (خوئي).
ـ حال المعاطاة حال العقد بالصيغة في اللزوم والجواز، قضاءً لعموم أدلّة تلك العقود وإطلاقها، فما كان من العقد بالصيغة لازماً فكذلك معاطاته كالبيع مثلا، وما كان منه بها جائزاً كالعارية فكذلك معاطاته. (صانعي).
ـ اللزوم في المعاطاة لا يتوقّف على شيء، بل هي كالعقد بالصيغة. نعم، قد يكون أصل تحقّقها متوقّفاً على الشروع في العمل، كما في إجارة الحرّ نفسه، وكما هنا بناءً على صدور الإيجاب من الزارع. (لنكراني).
[739]. وكذا سفهه في هذه الصورة. (لنكراني).
[740]. مزارعة، وأمّا مع عدم قصد المزارعة وقصد العقد كذلك يكون صحيحاً ومشمولاً لعمومات العقود والشروط. (صانعي).
[741]. بأن كان متعيّناً بحسب العادة، وكذا في الفرض الآتي. (لنكراني).
[742]. فيه إشكال. (خميني).
[743]. ليس المراد هذا العنوان بإجماله، بل المراد أيّ مقدار معيّن شئت بنحو الكلّي في المعيّن من الأرض الكذائيّة. (خميني ـ صانعي).
ـ ليس المراد هو هذا العنوان الملازم للجهل بالمقدار، بل المراد هو المقدار المعيّن بنحو الكلّي في المعيّن، والفرق بينه وبين ما قبله مع اشتراكهما في ذلك هو أنّ التعيين في الأوّل بيد المالك وفي الثاني بيد الزارع. (لنكراني).
[744]. أي المفيدة لملك المنفعة. (لنكراني).
[745]. مع عدم الاشتراط فيها بانتفاعه مباشرة. (خميني ـ صانعي).
ـ مع عدم اشتراط المباشرة فيها. (لنكراني).
[746]. فيه مسامحة واضحة، فإنّه في الوقف تكون الأرض ملكاً للموقوف عليه، وبتبعها يكون مالكاً للمنفعة، بخلاف الإجارة والوصية بالمنفعة. (لنكراني).
[747]. لا يكفي ظاهراً حقّ التحجير في صحّتها، وكذا السبق للإحياء. نعم لا إشكال فيما إذا سبق فأحياها. (خميني).
ـ الظاهر عدم كفاية التحجير ونحوه وكذا السبق في صحّتها لأنّهما موجبين للأولوية بالإحياء لا للتسلّط على نقل المنافع إلى الغير ولو بالمزارعة. (صانعي).
ـ في الاكتفاء بالتحجير ونحوه نظر وإشكال، وكذا في جواز استعارة الأرض للمزارعة. (لنكراني).
[748]. إذا كان مالك الأرض قاصداً بذلك إنشاء عقد المزارعة صحّ ولزم بقبول الزارع ولو قبولاً فعلياً، وأمّا إذا كان قاصداً مجرّد الإباحة لم يصحّ بعنوان المزارعة، وبذلك يظهر الحال في الفروض الآتية. (خوئي).
[749]. إن لم يكن من المزارعة فصحّته محلّ تأ مّل وإشكال، لكن كونه منها كما في المتن غير بعيد، وكذا لو أذن عامّاً، وليس ذلك من الجعالة ولا نظيرها، وكذا الإذن في الخان والحمّام غير شبيه بالجعالة، بل الظاهر أنّه إباحة بالعوض أو إذن بالإتلاف مضموناً، وبعضها إجارة باطلة، ولهذا يشكل استحقاقه للزيادة عن اُجرة المثل، ونظائر المسألة محلّ إشكال تحتاج إلى التأ مّل. (خميني).
[750]. إن كان المراد من عدم كونها من المزارعة المصطلحة عدم ترتّب آثارها عليه، كاستحقاق الزارع إحداث الزرع فيها وإبقائها إلى أوان بلوغها، فدعوى الصحّة ممنوعة بعد كونه غرريّاً محضاً. وإن كان المراد منه عدم كونها من مصاديقها، وإن ترتّب عليها أحكامها وآثارها، فدعوى عدم كونها كذلك ممنوعة بعد عدم اعتبار لفظ خاصّ في إيجاب المزارعة، وعدم تقوّمها بإنشائها بهذا العنوان. (لنكراني).
[751]. كونه نظيراً للجعالة ممنوع، بل هو عكسها، فإنّها جعل شيء على نفسه لغيره على فرض وقوع عمل منه، وهنا جعل شيئاً لنفسه على غيره على تقدير وقوع العمل من الغير. نعم، فيما إذا كان البذر من المالك تصحّ الجعالة، بأن يقول: من زرع هذا البذر في أرضي فله نصف الحاصل مثلاً، بناءً على صحّة الجعالة المجهول جعلها وجوداً وكميّةً، ومن هنا انقدح عدم كون الأمثلة أيضاً من مصاديق الجعالة، بل بعضها إباحة بالعوض أو إذن بالإتلاف بالعوض، ومع ذلك فالصحّة فيها محلّ تأ مّل وإشكال. (لنكراني).
[752]. العمومات لا تشمل الموارد التي يكون التمليك والتملّك فيها متعلّقاً بأمر معدوم حال العقد. (خوئي).
[753]. مع عدم تيسّر العلاج. (خميني ـ صانعي).
[754]. مرّ الكلام فيها. (خميني).
[755]. مرّ الكلام فيها وإنّ عقد المعاطاة كالعقد بالصيغة، فكما تلزم المزارعة بمحض العقد فكذلك بمحض المعاطاة، إلاّ أن يكون التصرّف وسيلة لإنشاء القبول فلم يتحقّق العقد قبله، وليس ذلك لخصوصية في المعاطاة، بل لعدم تمامية العقد، كما لا يخفى. (صانعي).
ـ مرّ الكلام فيها. (لنكراني).
[756]. مرّ آنفاً أنّ اللزوم غير بعيد. (خوئي).
[757]. مرّ أنّه لا يبعد كونها من المزارعة المصطلحة التي تكون لازمة. (صانعي).
[758]. إذا لم نقل بحصول المزارعة الصحيحة بالإذن، وإلاّ فصارت لازمة لا يجوز الرجوع فيها. (خميني).
ـ إذا لم تكن من مصاديق المزارعة المصطلحة، وإلاّ فهي أيضاً لازمة. (لنكراني).
[759]. مع فرض جواز الرجوع ما ذكره غير وجيه كدليله. (خميني).
[760]. لكنّه يرجع عن الإذن في اللازم، ولا دليل على عدم جواز رجوعه عنه. (لنكراني).
[761]. ومقتضاه عدم جواز الرجوع ; لعموم التعليل في رواية الرحى، وعلى تقدير جواز الرجوع، فإذا رجع غرم للعامل بدل البذر واُجرة المثل لعمله. (خوئي).
ـ بمعنى لزوم الإذن في اللوازم والدليل على هذه القاعده حكم العقلاء وبنائهم عليها ولعل السرّ في بنائهم كون الإذن في الشيء التزاماً لتلك اللوازم لا أنّه محض الإذن في الأصل وفي اللوازم بحيث يصحّ له الرجوع في أيّ زمان شاء وأراد، فإنّ هذا المعنى صناعي وكلامي خارج عن العرف والسوق. (صانعي).
[762]. بناءً على جواز استعارة الأرض للمزارعة، وقد مرّ الإشكال فيه. (لنكراني).
[763]. لا يبعد عدم جواز رجوعه. (خوئي ـ صانعي).
[764]. أي بالإضافة إلى ما بعد الرجوع، وإذنه في المزارعة لا يلازم عدم ثبوت حقّ الرجوع له. غاية الأمر أنّ لزوم المزارعة مانع عن جواز إ بطالها واسترداد العين، ولا منافاة بينه وبين استحقاق اُجرة المثل بالنسبة إلى ما بعد الرجوع. (لنكراني).
[765]. أي اُجرة ما بعد الرجوع. (خميني).
[766]. الظاهر عدم الابتناء على هذا المبنى، ومع ابتنائه ـ أيضاً ـ لا يبعد ما في المتن. (خميني).
ـ مرّ أنّ الاقوى خلافه، والمسألة غير مبتنية عليه. (خوئي).
[767]. ليس المراد بالسلامة مجرّد الحصول في مقابل اللاحصول، ولا السلامة في مقابل العيب، بل الظاهر أنّ المراد بها الحصول بمقدار يترقّب بحيث لم يتلف شيء منه بآفة أو غيرها. (لنكراني).
[768]. في القوّة إشكال بل منع ; لأنّ العمومات كما عرفت لا تشمل مثل هذه المعاملات، والدليل الخاصّ غير موجود، وكذا الحال في استثناء مقدار البذر. (خوئي).
[769]. إن كان المراد من السلامة هو حصول الزرع في مقابل لا حصوله فلا معنى للقرار مع عدم السلامة فيما يستثنى من الحاصل، وإن كان المراد هي السلامة في مقابل التعيّب حتّى تلاحظ نسبة النقص فيحاسب بالنسبة، فلا يكون القرار مشروطاً بها ; أي لا تلاحظ النسبة. (خميني).
ـ إن كان مراده من السلامة هو حصول الزرع في مقابل لا حصوله، فلا معنى للقرار مع عدم السلامة فيما يستثنى من الحاصل، وإن كان المراد هي السلامة في مقابل التعيّب حتّى تلاحظ نسبة النقص فيحاسب بالنسبة فلايكون القرارمشروطاً بها، أي لا تلاحظ النسبة، نعم إن كان المراد من السلامة بقاء كلّ الحاصل فمع عدمها بتلف بعض الحاصل، مثلا فهل يحسب التالف على المستثنى والمستثنى منه أو لا يحسب إلاّ على المستثنى منه، فيه وجهان، والأوجه الأوّل. (صانعي).
[770]. لا يبعد قرب الوجه الأوّل، فلو تلف نصف الحاصل مثلاً يحسب التالف على المستثنى والمستثنى منه بالنسبة. (خوئي).
ـ والظاهر هو الوجه الأوّل، فإنّه على تقدير التلف يحسب التالف على المستثنى والمستثنى منه بالنسبة. (لنكراني).
[771]. أي عند إرادة الإبقاء، فلا إشعار في العبارة باحتمال وجوب الإبقاء بلا اُجرة تعييناً. (لنكراني).
[772]. الظاهر وجود الفرق بينهما، لأنّ ذلك إن لم يكن بتفريط العامل، بل كان من قبل الله تعالى، فعرقه محترم ولم يكن ظالماً ومقصّراً حتّى لا يكون لعرقه عرقاً، فللمالك والعامل التراضي بالقلع مع الأرش أو الإبقاء مع الاُجرة، جمعاً بين الحقّين. (صانعي).
[773]. إذا كانت مدّة التأخير على فرضه معلومة. (خميني ـ صانعي).
ـ إذا كانت مدّة التأخير على فرضه معلومة بحسب العادة، وإلاّ فصحّة الشرط بل صحّة العقد معه محلّ إشكال. (لنكراني).
[774]. وهنا وجه آخر أوجه منها، وهو التفصيل بين ما كان ترك العمل من تفريط الزارع وتقصيره وما لم يكن كذلك، بل كان معذوراً، ففي الأوّل، الأوّل من تلك الوجوه لكون يده خارجاً عن الأمانة وعن عدم الضمان بالتفريط فصارت مضمونة، كسائر الموارد من الإجارة والمضاربة والوديعة وأمثالها، وفي الثاني ; الثالث منها، قضاءً لوجوب الوفاء بالعقد، ومعادل الحصّة المسمّاة بالتخمين أقرب إلى الفائت وما لا يقدر على تسليمه والوفاء به، وإذا تعذّر الوفاء بمورد العقد فالحكم العقلائي في الوفاء في ذلك المرتبة يكون بردّ الأقرب فالأقرب، كما لا يخفى، فالضمان عقدي لا يدي، والضمان باليد فيه غير تمام، لعدم خروجها عن الأمانة بالإفراط والتفريط، نعم إن كان متمكّناً من الإعلام للمالك وصاحب الأرض بعذره وأنّ الفسخ بيده واختياره ومع ذلك لم يفسخ الصاحب فعدم ضمان الزارع غير بعيد، فإنّه منفي بنفي الضرر، وضرر المالك مندفع بإمكان فسخه، فعدم فسخه إقدام من قبله على الضرر أو على عدم النفع. (صانعي).
[775]. أوجهها الأوّل فيما إذا كان الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه، وإلاّ فلا ضمان. (خميني).
ـ الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الأرض بيد الزارع وما إذا كانت بيد المالك، وعلى الثاني فقد يطّلع المالك على ترك العامل للزرع وقد لا يطّلع إلى فوات وقته، ففي الصورة الاُولى والثالثة يثبت الضمان على العامل لاُجرة المثل، ولا ضمان في الثانية. (خوئي).
[776]. وهو الأقرب فيما هو المفروض من تسليم الأرض إليه، الظاهر في كونها تحت يد العامل واستيلائه في تلك المدّة، بل الظاهر ضمان النقص الحاصل بسبب ترك الزرع أيضاً. (لنكراني).
[777]. ولعلّه هو الصحيح على التفصيل المزبور آنفاً. (خوئي).
[778]. الأحوط التخلّص بالتصالح، وإن كان الأخير أوجه. (خميني).
ـ أقربها الأخير. (خوئي).
ـ أوجهها الأخير، ووجهه يظهر ممّا مرّ في ترك الزارع، فتضمين المالك مع ما كان للزارع الفسخ مع فرض عدم ضرر عليه، ظلم على المالك وتضمين بلا وجه لعدم كون ضمان المالك لا عقدياً ولا يديّاً، كما هو ظاهر. نعم لو كان الفسخ موجباً للضرر على العامل فالمالك ضامن له ; لأنّه السبب فيه، والسبب أقوى من المباشر. (صانعي).
ـ والأخير أوجه. (لنكراني).
[779]. أي مع فرض عدم الفسخ، وإلاّ فلا إشكال في ضمانه للمالك. (خميني).
ـ أي مع عدم الفسخ، سواء كان ذلك لأجل عدم ثبوت حقّه له كما في الفرض الثاني، أو لأجل عدم اختياره إيّاه كما في أحد الشقّين من الفرض الأوّل. (لنكراني).
[780]. أوجههما الأوّل، والأحوط التصالح. (خميني).
ـ أقربهما الأوّل. (خوئي).
ـ لا يبعد أقربية الوجه الأوّل. (لنكراني).
[781]. وهو الأوفق بالقواعد، ولا يخلو عن قوّة، فإنّ الغاصب كما فوّت على المالك حصّته من منفعة الأرض فكذلك بالنسبة إلى العامل، والضمان بالتفويت لا فرق فيه بين المالك والعامل، حيث إنّ الغاصب أتلف المنفعة والمال منهما. (صانعي).
[782]. إن كان التعيين على وجه الشرطية فمع التعدّي يتخيّر المالك بين الفسخ والإقرار، ومع عدم الفسخ يأخذ حصّته من الحاصل، وإن كان على وجه القيديّة كان له اُجرة مثل أرضه، ولو صارت ناقصة بواسطة الزرع له أرش نقصها على الزارع. (خميني).
ـ الصحيح أن يقال: إنّه إذا علم المالك به بعد بلوغ الحاصل فليس له إلاّ المطالبة باُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض، وأمّا الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له، وإن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضاً، وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضاً وليست له مطالبة المالك باُجرة العمل مطلقاً، وإذا علم به قبل بلوغ الحاصل فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بقلع الزرع أو إبقاؤه بالاُجرة أو مجاناً إذا كان البذر له، وأمّا إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضاً، فإن دفع بدله كان حكمه حكم ما إذا كان البذر له من أوّل الأمر، هذا كلّه إذا كان التعيين بعنوان التقييد، وأمّا إذا كان بعنوان الاشتراط فإن تنازل المالك عن شرطه فهو، وإلاّ فسخ العقد وجرى عليه حكم التقييد. (خوئي).
ـ التحقيق أن يقال: إنّه إذا علم المالك به بعد بلوغ الحاصل فليس له إلاّ المطالبة باُجرة المثل للأرض، قضاءً لضمان اليد فإنّ يد الزارع بالتخلّف خرجت عن الأمانة وصارت سبباً للضمان، وأمّا الحاصل فهو لمالك البذر عاملا كان أو مالكاً للتبعية الثابتة، نعم للمالك مع كون البذر له مطالبة البدل عن العامل للسلطنة، وتصرّف الغير أي العامل بلاإذنه، فمع الأداء يصيرالزرع للعامل للمبادلة القهرية وإلاّ فالزرع باق على ملكية المالك للأرض لما مرّ من التبعية وليس للعامل مطالبة اُجرة العمل، مطلقاً كان الزرع له أو للمالك، هذا كلّه إذا كان التعيّن بعنوان التقيّد، وأمّا إذا كان بعنوان الاشتراط فللمالك خيار الاشتراط فإن أمضى المزارعة وألزمها فهو، وأمّا إن فسخ العقد جرى عليه حكم التقيّد لعدم الفرق في المسألة بين الانفساخ من أوّل الأمر أو الفسخ، حيث إنّ الفسخ حلّ للعقد من أوّل الأمر لا من حينه، إلاّ إذا لم يكن موجب الفسخ من أوّل الأمر، فإنّ الفسخ يكون فيه من زمان الفسخ. وأمّا إذا كان العلم به قبل بلوغه، فللمالك مع عدم رضائه بالإبقاء، القلع مطلقاً، سواء كان على نحو القيدية أو الشرطية. (صانعي).
[783]. والظاهر بعد كون المفروض هو صورة علم المالك بعد بلوغ الحاصل هو التفصيل من أوّل الأمر بين كون التعيين على وجه الشرطية، أو على نحو القيدية، ففي الأوّل يتخيّر المالك بين أخذ اُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض، وأخذ حصّته من الحاصل فيما إذا كان البذر من العامل، وفي الثاني يتعيّن له أخذ اُجرة مثل الأرض. نعم، لو صارت ناقصة بواسطة زرع غير ما هو المعيّن يثبت له أرش النقص على الزارع أيضاً، وأمّا ما يستفاد من المتن من فرض صورة ثالثة خارجة عن صورتي الاشتراط والتقييد، فيدفعه أنّ تلك الصورة ترجع لا محالة إلى إحدى الصورتين. (لنكراني).
[784]. جريان ما قلنا في المضاربة يأتي هنا أيضاً. (صانعي).
[785]. بل مطلقاً. (لنكراني).
[786]. بل في صورة عدم التعمّد والجهل ـ أيضاً ـ محلّ إشكال بل منع. (خميني).
ـ بل في صورة عدم التعمد والجهل أيضاً محلّ إشكال، بل منع، لما عرفت عدم الأمر من المالك بالعمل ولارضاه بذلك فلا موجب لضمانه العمل، كما هو ظاهر. (صانعي).
[787]. الظاهر عدم تعدّد الجهة هنا وثبوت اُجرة المثل فقط. (لنكراني).
[788]. قد مرّ الإشكال عليه فيها وأنّ عليه أكثر الأمرين من الاُجرة المسمّاة واُجرة المثل، وفي المقام ـ أيضاً ـ لا يستحقّ المالك غير اُجرة المثل لأرضه وأرش نقصها لو حصل بالزرع، ولا يلاحظ في اُجرة المثل. (خميني ـ صانعي).
[789]. يعني يطالب بشرطه بأن يطالب العامل بضمان التصرّف غير المأذون فيه ويشكل ذلك أوّلا ; بعدم الدليل على خصوصية في الشرط في المقام كي يمتاز بها عن سائر الشروط، وأحكامها ليست أزيد من الفسخ أو الإمضاء. وثانياً ; بأنّه كيف يصحّ الضمان والتغريم مع اعتراف المالك بأنّ التصرف كان عن إذن منه وصحّة العقد. (صانعي).
[790]. مرّ ما هو الأقوى بينها، فهاهنا ـ أيضاً ـ ليس له إلاّ التخيير بين الفسخ والإبقاء، فيأخذ حصّته من غير غرامة زائدة ومع عدم الفسخ تكون الزراعة بينهما لا لمالك الزرع، كما في المتن. (خميني).
[791]. مع فرض عدم الفسخ لا وجه لاختصاص الزرع الموجود بمالك البذر، بل يكون مشتركاً بينهما على ما شرط ; لفرض عدم الفسخ وعدم تقيّد متعلّقه بمفاده، وأمّا التغريم فالظاهر أيضاً عدم ثبوت الوجه له، خصوصاً على ما يستفاد من العبارة من كونه ناشئاً عن ترك الزرع الخاصّ، لا إيجاد زرع آخر حتّى يمكن أن يقال إنّه على ثبوت التفاوت بين الزرعين. (لنكراني).
[792]. والظاهر، أنّه يعتبر في المزارعة كون الأرض من أحدهما والعمل للآخر، نعم في البقية على حسب ما اشترطاه. (صانعي).
[793]. هذا وإن لا يخلو من قرب، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعها بين الاثنين، بل لا يترك حتّى الإمكان. (خميني).
[794]. الأقوائية ممنوعة، للشك في صدق المزارعة، نعم صحّة العقد كذلك مستقلا تمسّكاً بالعمومات، كما أشار إليه المتن، لا يخلو من قوة. (صانعي).
[795]. تقدّم أنّ العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملات، والدليل الخاصّ غير موجود، ومن هنا فالأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين. (خوئي).
[796]. إن اُريد به نقل بعض حصّته إلى غيره فهو محلّ منع قبل ظهور الحاصل، وإن اُريد به اشتراك غيره في مزارعته فهو عين قوله: « أو يزارعه في حصّته ». (خوئي).
[797]. الكلام فيه كما مرّ في الإجارة. (خوئي).
[798]. إن كان المراد من نقل مزارعته إلى الغير هو إيقاع عقد مزارعة آخر معه يكون العامل فيه بمنزلة المالك في الأوّل. غاية الأمر أنّ الفرق بينه وبين الفرض المتقدّم أنّه هناك يكون العامل الثاني طرفاً للعامل الأوّل، وهنا يكون كأنّه الطرف للمالك، فالظاهر عدم الجواز ; لافتقار ذلك إلى فسخ المزارعة الأولى وإيجاد مزارعة جديدة، ومع فرض الفسخ يكون العامل الأوّل أجنبيّاً محضاً. وإن كان المراد نقل حصّته وسهمه إلى الغير بصلح ونحوه بعوض أو بدونه، فهو وإن كان جائزاً إلاّ أنّه لا يصير العامل الثاني بذلك كأنّه هو الطرف للمالك، بل الطرف له هو الأوّل، ويجب عليه القيام بأمر الزراعة ولو من دون مباشرة، مضافاً إلى أنّه لا يبقى الفرق حينئذ بين هذا الفرض والفرض الآتي. (لنكراني).
[799]. ليس هذا من المزارعة، ولا يجوز عقد المزارعة كذلك، ولامعنى لنقل مزارعته إلى الغير. نعم يجوز نقل حصّته إلى الغير وشرط القيام بأمر المزارعة عليه، لكن الناقل طرف للمالك وعليه القيام ـ ولو تسبيباً ـ بأمر الزراعة كما فعل. (خميني).
ـ بل الظاهر عدم جوازه مزارعةً، والتعليل المذكور في كلامه غير ناهض لإثبات ذلك، كما لا يخفى، فإنّ مالكية العامل للمنفعة نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما لا تكون موجبة لتحقّق المزارعة المتوقّفة على العقد بين المالك والعامل، كما يظهر بالتأ مّل. (صانعي).
[800]. فيه منع إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل. (خوئي).
[801]. في صحّة نقل الحصّة قبل ظهور الحاصل إشكال، والتعليل بأنّ عقد المزارعة موجب لنقل منفعة الأرض ـ نصفاً أو مثله ـ عليل، فإنّه لا يقتضي أزيد من ثبوت حقّ الانتفاع بالزرع من الأرض، وليست المزارعة كإجارة الأرض، كما سيأتي في المسألة الخامسة عشرة. (لنكراني).
[802]. ليس مقتضى المزارعة نقل المنفعة إلى العامل، بل مقتضاها ثبوت حقّ الانتفاع بالزرع من الأرض. (خميني).
[803]. ليس مقتضى المزارعة نقل المنفعة إلى العامل، بل مقتضاها استحقاق كلّ منهما على الآخر بذل ما جعله عليه، فالعامل مالك للانتقاع بالأرض زراعة والمالك مالك للانتفاع بعمل العامل. (صانعي).
[804]. يشكل ذلك، بل لا يبعد استحقاقه اُجرة مثل عمله إذا كان البذر للمالك، باعتبار أنّه أتى به بأمر صاحب الأرض، ولا فرق فيه بين حصول وصف في الأرض وعدم حصوله. وأمّا إذا كان البذر للعامل، فلا يستحقّ شيئاً على المالك مطلقاً. (خوئي).
ـ في إطلاقه تأ مّل. (صانعي).
[805]. فيه إشكال من دون فرق بين أن يكون العمل بأمر المالك أو بدونه، ومن دون فرق أيضاً بين أن يكون البطلان مستنداً إلى غير جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض، أو كان مستنداً إليه.(لنكراني).
[806]. إن كان البطلان مستنداً إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض، فالأقوى عدم استحقاق العامل قيمة ذلك الوصف، وكذا لا يستحقّ اُجرة العمل والعوامل في صورة تبيّن البطلان بعد الزرع وبعد حصول الحاصل، إلاّ إذا اشترط عليه الاُجرة لعمله وعوامله فيستحقّ اُجرة المثل، وإن كان مستنداً إلى جعل جميع الزرع للزارع لا يستحقّ المالك اُجرة أرضه على العامل إلاّ مع الشرط، وكذا الحال في سائر الصور، فإن كان البطلان مستنداً إلى جعل جميع الحاصل لصاحب البذر لا يستحقّ العامل ولا صاحب الأرض ولا صاحب العوامل شيئاً عليه، إلاّ مع الاشتراط، فيكون لهم اُجرة المثل عليه.(خميني).
[807]. قد مرّ الإشكال فيه وفي بعض الفروض الآتية. (لنكراني).
[808]. مع الأرش، لأنّ الزارع ليس بظالم، كما أنّ له الابقاء مع أخذ الاُجرة، جمعاً بين الحقّين.(صانعي).
[809]. لا يبعد أن يكون التبن بنفسه من الحاصل، فيكون مشتركاً بينهما على جميع الوجوه. (لنكراني).
[810]. لا ثمرة فيها بعد أنّ الفسخ والانفساخ يكون من الأصل، لا من حين الوقوع، كما مرّ، نعم فيما كان الانفساخ من حينه فالثمرة مترتبة. (صانعي).
[811]. لا ثمرة فيها على ما سيتبين وجهه في كتاب المساقاة. (خوئي).
[812]. لا يبعد التفصيل بين الانفساخ في زمان لم يحصل زرع مشترك ولو مثل القصيل أو التبن فيحكم بالبطلان من الأوّل، وبين ما إذا حصل ذلك فيحكم بالانفساخ من حينه، فيكون ما حصل مشتركاً بينهما. (خميني).
[813]. لا بعد فيه، بل الظاهر كون الانفساخ من حينه، لصحّة المزارعة إلى ذلك الزمان من جهة القابلية لهذا المقدار من الزرع، نعم فيما لم يحصل زرع مشترك ولو مثل القصيل، فالظاهر البطلان من أوّل الأمر بما علّله في المتن من كون الصحّة فيه ظاهرية. (صانعي).
ـ هذا الاحتمال قريب جدّاً في مفروض المسألة، الذي هو ما إذا حصل الموجب بعد خروج الزرع، فإنّ الزرع الخارج مشترك بينهما ـ على ما اختاره واخترناه ـ من عدم توقّف تحقّق الشركة على ظهور الحاصل أو بلوغه. نعم، لو كان حصول الموجب قبل خروج الزرع فالظاهر تحقّق الانفساخ من الأصل.(لنكراني).
[814]. سيأتي في المسألة الآتية أنّ الأمر ليس كذلك. (خوئي).
[815]. بل الزرع الموجود لصاحب البذر حتّى على الوجه الأوّل، لكون الفسخ موجباً لارتفاع العقد من رأس وفرضه كأن لم يكن، وتأثير الفسخ وإن كان من حينه إلاّ أنّه يوجب رجوع كلّ من طرفي المعاملة إلى مالكه قبل العقد، نعم لا يبعد صحّة الفسخ من حينه مع التصريح به مع تراضي الطرفين. هذا كلّه فيما كان موجب الفسخ من أوّل الأمر، وإلاّ فالفسخ من حين الفسخ.(صانعي).
[816]. كيف يكون كذلك والفسخ يوجب ارتفاع العقد وفرضه كأن لم يكن، وتأثير الفسخ وإن كان من حينه إلاّ أنّه يوجب رجوع كلّ من العوضين أو ما بحكمهما إلى من انتقل عنه، وعليه فبناءً على ما ذكرناه من حصول الشركة من حين خروج الزرع رجع الزرع إلى مالك البذر فإن كان هو العامل لزم عليه للمالك اُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض، ومع ذلك كان المالك مخيّراً بين إبقاء الزرع مجاناً أو بالاُجرة وإلزام العامل بقلعه، وإن كان هو المالك استحقّ العامل عليه اُجرة المثل. (خوئي).
[817]. قد تقدّم منه(قدس سره) في المسألة التاسعة أنّ مقتضى الفسخ رجوع مالك الأرض إلى اُجرة المثل لها، والمفروض هناك وإن كان صورة حصول الفسخ بعد بلوغ الحاصل، إلاّ أنّه لا فرق بين المسألتين من هذه الجهة، والحقّ ما هناك. (لنكراني).
[818]. إذا حصل الفسخ قبل ظهور الحاصل على أوّل الوجهين. (خميني ـ صانعي).
ـ لابدّ من تقييده بما إذا كان قبل ظهور الحاصل بالنسبة إلى أوّل الوجهين. (لنكراني).
[819]. على بُعد. (لنكراني).
[820]. هذه الصورة لم تسبق منه على الظاهر، وإن ظهر حكمها من سائر المسائل. (خميني).
[821]. لم يظهر حكم الصورة الثالثة في المسائل السابقة، وإن ظهر بعض أحكامها منها، فإنّ الظاهر أنّها من جهة ضمان الاُجرة ومثلها وعدمه حكمها حكم الصورة الثانية، وأمّا من جهة ضمان البذر لو كان للمالك وكان ترك العمل موجباً لتلفه رأساً فيفترق عنها. (لنكراني).
[822]. لم يظهر حكم الصورة الثالثة ممّا تقدّم، وأنّ حكمها حكم الصورة الثانية. (خوئي ـ صانعي).
[823]. لكنّه إذا كان للمزارع يرجع الزارع إليه باُجرة عمله. (خوئي).
[824]. ويضمن الغاصب الخسارة الواردة على المغصوب منه. (خميني ـ صانعي).
[825]. لا فرق في جواز الرجوع وعدمه بين فرض الغرور وعدمه. (خوئي).
[826]. هذا فيما إذا لم يؤدّ بدله. (خوئي).
[827]. بل على الزارع اُجرة الأرض إن كان هو الغاصب للبذر بشرط جهل المالك، وعلى المزارع اُجرة العمل إن كان غاصباً. (لنكراني).
[828]. إلاّ أن يكون الزارع هو الغاصب للبذر مع جهل مالك الأرض، وعلى المالك اُجرة عمل الزارع إن كان عكس ذلك. (صانعي).
[829]. فيما إذا كان صاحب البذر طرفاً مستقلاًّ للمزارعة بهذا العنوان، وأمّا إذا كان صاحب البذر هو العامل أو المالك فلا موقع للإجازة، ومنه يظهر أنّ الحصّة التي يأخذها هي التي لصاحب البذر بعنوانه. (لنكراني).
[830]. هذا إذا كان باذل البذر طرفاً للعقد مع العامل أو مالك الأرض بل مع كليهما أيضاً، بناءً على القول بصحّة عقد المزارعة بين الأكثر من اثنين، وأمّا إذا كان العقد بين المالك والعامل مع اشتراط البذر على الثاني فلا محلّ للإجازة كما هو ظاهر، وبذلك يظهر الحال فيما إذا كانت العوامل أو نحوها مغصوبة وكان صاحب العوامل طرفاً للمعاملة. (خوئي).
[831]. محلّ إشكال بل منع. (خميني).
ـ فيه إشكال بل منع. (لنكراني).
[832]. إلاّ ما تعارف أخذه منه بحيث وقع العقد مبنياً عليه. (صانعي).
ـ إلاّ إذا كان معدوداً في العرف جزءاً من الخراج، بحيث كانت العادة موجبة لانصراف الإطلاق إلى المالك. (لنكراني).
[833]. مع أنّها أيضاً منها كما يترائى من الأخبار. (صانعي).
[834]. لكن الأقوى هو كونه معاملة مستقلّة. (خميني).
[835]. محلّ إشكال مع قطع النظر عن الأخبار. (لنكراني).
[836]. الظاهر عدم الكفاية، بل لابدّ من الإنشاء، سواء كان باللفظ أو بغيره. (لنكراني).
[837]. لكن الأحوط عدم الاكتفاء بمجرّده. (خميني).
ـ إذا كان له مبرز في الخارج. (خوئي).
ـ إذا كان له أي للتراضي مبرز في الخارج بحيث يعتمد عليه في مقام الإثبات وإلاّ فمع عدمه، صدق العقد والعهد وشمول الأخبار ممنوع. (صانعي).
[838]. على الأحوط. (خميني).
[839]. وصحّتها أيضاً مشكلة كما عرفت. (لنكراني).
[840]. هذا التعليل غير وجيه. (خميني).
[841]. هذا التعليل عليل، فإنّ ظاهر النصّ والفتوى عدم بقاء الحصّة على الإشاعة، بل يختصّ المجموع بالمتقبّل، وله التصرّف فيه كيف شاء من دون حاجة إلى إذن الآخر، بل له إتلاف ما عدا المقدار المخروص، فالدليل على شرطية السلامة الإجماع، واستقرار العمل الكاشف عن تقيّد تعهد المتقبّل والتزامه بالسلامة وحساب التالف عليهما. (لنكراني).
[842]. لا معنى للإشاعة مع تعيين المقدار، ولكنّه مع ذلك يحسب التلف عليهما على أساس أنّ المقدار المعيّن إنّما لوحظ بالإضافة إلى مجموع الحاصل، فكلّما نقص عن الحاصل بآفة سماوية أو أرضية نقص عن ذلك المقدار بالنسبة، ولعل الماتن(قدس سره)أراد بالإشاعة هذا المعنى. (خوئي).
ـ حيث إنّ المستفاد من النصّ والفتوى تعهد أحد الشريكين في هذه المعاملة حصّة الآخر على المقدار الذي يراه الخارص الخبير، فالمقدار مضافاً إلى تعيينه خارج عن الإشاعة ويكون مختصّاً بالمتقبّل، ويكون الفرق بين قبل الخرص وبعده تعين سهم أحدهما من الحاصل في المقدار المعيّن على عهدة الآخر، ولمّا أنّه مع عدم الخرص كانت الآفة عليها فكذلك مع الخرص، ولك أن تقول: الخرص مبنيّ على عدم الآفة عند العقلاء، كما أنّ الحكم مع عدم الخرص أيضاً كذلك.(صانعي).
[843]. غير معلوم. (لنكراني).
[844]. غير معلوم، بل لا يبعد بقاء المعاملة. (خميني).
[845]. بناءً على كون الإعراض موجباً للخروج عن الملك. (لنكراني).
[846]. الميزان في كون الحاصل في العام الآتي لهما كون أصل الزرع لهما، كان البذر لهما أو لأحدهما، وهو مقتضى إطلاق المزارعة كما مرّ. (خميني).
[847]. بل مع الإعراض أيضاً ; لأنّ الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك. (خوئي).
[848]. هذا إنّما يكون بالاشتراط، وإلاّ فعقدالمزارعة لا يقتضي أزيد من الاشتراك في الحاصل، كما مرّ.(خوئي).
ـ وإن كانت الشركة في الأصل أيضاً متوقّفة على خروج الزرع. (لنكراني).
[849]. ولصاحب الأرض قلعه ومطالبة الاُجرة لو أراد الطرف بقاءه وكان الزرع له. (خميني ـ صانعي).
[850]. لكنّه يجوز له القلع ومطالبة الاُجرة بالنسبة إلى بقائه لو أراد الآخر ذلك. (لنكراني).
[851]. لا اختصاص بالمالك في الإشكال المذكور، بل لا يبعد تقديم قول مدّعي الكثرة إذا كانت دعوى مدّعي القلّة في الفرض راجعة إلى دعوى المزارعة الفاسدة. (خميني ـ صانعي).
[852]. هذا الكلام يأتي في جميع موارد الاختلاف في العقود التي مرجعها إلى الزيادة والنقيصة، فمع كون محطّ الدعوى كيفيّة وقوع العقد يقع الكلام في أنّ الميزان في تشخيص المدّعي والمنكر هل هو محطّ الدعوى في مثل المقام أو مرجعها ؟ فإن قلنا بالأوّل يكون من التحالف، وإن قلنا بالثاني يكون من الحلف والإحلاف، والمسألة بعد تحتاج إلى زيادة تأ مّل، ولعلّ الموارد مختلفة، ولا يبعد في مثل المقام ترجيح الثاني. (خميني).
ـ بل الظاهر أنّ القول قول من يدّعي القلّة. (خوئي).
ـ قد مرّ في كتاب الإجارة أنّه إن كان المناط في تشخيص المدّعي والمنكر هو محطّ الدعوى ومصبّ النزاع، فاللازم في مثل المقام التحالف. وإن كان المناط هو الغرض والمقصود، فاللازم تقديم قول من يدّعي القلّة مع يمينه، إلاّ إذا كان الغرض متعلّقاً بخصوصية العقد من حيث هو، فيلزم التحالف أيضاً. (لنكراني).
[853]. إذا كان النزاع قبل العمل في العامل والعوامل. (خميني).
[854]. ويحتمل غير بعيد أن لا يكون نتيجة التحالف هو الانفساخ كما في الفرض السابق، بل يرجع إلى القرعة في التعيين. (لنكراني).
[855]. لا يبعد بقاء المعاملة والرجوع فيما اختلفا فيه بالقرعة أو التنصيف، والقرعة أوفق. (خميني).
[856]. يأتي فيه الكلام السابق. (خميني).
ـ يجري فيه ما ذكرناه. (لنكراني).
[857]. مع عدم كون حصّة المالك أقلّ من اُجرة المثل. (خميني).
[858]. الظاهر أنّه لا وجه للتحالف في هذه الصورة ; لأنّ الزارع لا يدّعي على المالك شيئاً، وأمّا المالك فهو يدّعي الاشتراك في الحاصل فعليه الإثبات. (خوئي).
[859]. والأقوى وجوب إبقائه مع الاُجرة إن أراد الزارع ذلك. (صانعي).
ـ والثاني لا يخلو عن قوّة. (لنكراني).
[860]. لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب وترتّب آثاره، بل بمعنى الحكم بعدم المزارعة بعدالحلف.(خميني).
ـ في نفي المزارعة وأمّا الغصب بما هو غصب فليس حلفه على نفي دعوى الغير مثبتاً له، نعم يد الزارع يكون غير أماني ظاهراً بسبب الحلف على نفيه والحكم به، فيترتّب عليه آثاره. (صانعي).
ـ أي في عدم ثبوت المزارعة لا في ثبوت عنوان الغصب حتّى يترتّب عليه آثاره. (لنكراني).
[861]. الأقوائية ممنوعة، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة، جمعاً بين الحقّين، فإنّ سلطنة المالك على أرضه بحيث يكون له منع الفقراء عن الوصول إلى حقّهم مع أنّ له أخذ الاُجرة من الزارع، فكأنّ الزراعة له محلّ تأ مّل، بل منع، فإنّ الضرر وارد على غير الغاصب، والمأخوذ بأشقّ الأحوال هو الغاصب دون غيره. (صانعي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org