Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الإجارة / فصل الضمان في الإجارة

كتاب الإجارة / فصل الضمان في الإجارة العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلاّ بالتعدّي أو التفريط، ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة[149]، لكن الأقوى[150] صحّته، وأولى بالصحّة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيّب، لا بعنوان الضمان، والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدّة أو بعدها[151]، إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها، بل خلّى[152]بينه وبينها ولم يتصرّف بعد ذلك فيها.

ثمّ هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، وأمّا إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان، أقواهما العدم، خصوصاً إذا كان المؤجر عالماً بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر.

(مسألة 1): العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها، كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة، فلا يضمن تلفها أو نقصها إلاّ بالتعدّي أو التفريط، أو اشتراط ضمانها[153] على
حذو ما مرّ في العين[154] المستأجرة ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبيّ قبل العمل[155] أو في الأثناء بطلت الإجارة[156] ورجعت الاُجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضاً. نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر، بأن يملك منفعته الخيّاطي في يوم كذا، يكون إتلافه لمتعلّق العمل بمنزلة استيفائه ; لأنّه بإتلافه إيّاه فوّت على نفسه المنفعة، ففرق بين أن يكون العمل في ذمّته أو يكون منفعته الكذائيّة للمستأجر، ففي الصورة الاُولى التلف قبل العمل موجب للبطلان، ورجوع الاُجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف، وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء، وحيث إنّه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوّتها على نفسه، فالاُجرة ثابتة عليه.

(مسألة 2): المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء[157] في القيميّات لا يوم التلف، ولا أعلى القيم على الأقوى.

(مسألة 3): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً واستحقّ الاُجرة المسمّاة، وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معيّن ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه، فإنّه يضمن قيمته في ذلك المكان، لا أن يكون المالك مخيّراً بين تضمينه غير مخيط بلا اُجرة أو مخيطاً مع الاُجرة، وكذا لا أن يكون في المتاع مخيّراً بين قيمته غير محمول في مكانه الأوّل بلا اُجرة أو في ذلك المكان مع الاُجرة كما قد يقال.

(مسألة 4): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن، وكذا الحجّام إذا جنى في حجامته، أو الختّان في ختانه، وكذا الكحّال والبيطار وكلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً، إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فيه وإن كان بغير قصده ; لعمـوم من أتلف، وللصحيح عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطي الثوب ليصبغه، فقال (عليه السلام): «كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن» بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه، ولكنّه مشكل[158]، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غير أن يتعدّى عن محلّ القطع، بأن كان أصل الختان مضرّاً به في ضمانه إشكال[159].

(مسألة 5): الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن وإن كان حاذقاً[160]، وأمّا إذا لم يكن
مباشراً بل كان آمراً ففي ضمانه إشكال[161]، إلاّ أن يكون سبباً وكان أقوى من المباشر[162] وأشكل منه إذا كان واصفاً للدواء من دون أن يكون آمراً، كأن يقول: إنّ دواءك كذا وكذا، بل الأقوى فيه عدم الضمان، وإن قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني، فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه، فلا وجه لما عن بعضهم من التأ مّل فيه، وكذا لو قال: لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني.

(مسألة 6): إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه، ولم يقصّر في الاجتهاد والاحتياط، برئ على الأقوى[163].

(مسألة 7): إذا عثرالحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلاً ضمن، لقاعدة[164]الإتلاف[165].

(مسألة 8): إذا قال للخيّاط مثلاً: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكف، ضمن في وجه، ومثله لو قال: هل يكفي قميصاً ؟ فقال: نعم، فقال اقطعه فلم يكفه. وربما يفرّق بينهما[166] فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني[167]، بدعوى: عدم الإذن في الأوّل دون الثاني، وفيه: أنّ في الأوّل أيضاً الإذن حاصل[168]، وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما، وفيه: أنّه مقيّد بالكفاية، إلاّ أن يقال: إنّه مقيّد باعتقاد الكفاية وهو حاصل، والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه، أو تقيّد الإذن وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتياط.

(مسألة9): إذا آجر عبده لعمل فأفسد، ففي كون الضمان عليه، أو على العبد يتبع به بعد عتقه، أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، وفي ذمّته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط، أو في كسبه مطلقاً وجوه وأقوال، أقواها الأخير[169] ; للنصّ الصحيح[170]. هذا في غير الجناية على نفس أو طرف، وإلاّ فيتعلّق برقبته، وللمولى فداؤه[171] بأقلّ الأمرين من الأرش والقيمة.

(مسألة 10): إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها، إلاّ إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.

(مسألة 11): إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها. نعم لو اشترط[172] عليه الضمان صحّ[173] ; لعموم دليل الشرط وللنصّ.

(مسألة 12): إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع
الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها، والظاهر ثبوت اُجرة المثل لا المسمّى[174] مع عدم التلف ; لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل. نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد[175] ثبت عليه المسمّاة واُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.

(مسألة 13): إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن، والظاهر[176]ثبوت الاُجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط واُجرة المثل بالنسبة
إلى الزائد.

(مسألة 14): يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف، إلاّ مع منع المالك[177] من ذلك أو كونه معها، وكان المتعارف سوقه هو، ولو تعدّى عن المتعارف أو مع منعه[178] ضمن نقصها أو تلفها، أ مّا في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدّي إشكال، بل الأقوى العدم ; لأنّه مأذون فيه[179].

(مسألة 15): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن، إلاّ مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه[180]، أو مع اشتراط الضمان[181]، وهل يستحقّ الاُجرة مع السرقة ؟ الظاهر لا ; لعدم حصول العمل المستأجر عليه، إلاّ أن يكون متعلّق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ، لا أن يكون هو المستأجر عليه.

(مسألة 16): صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلاّ إذا اُودع وفرّط أو تعدّى، وحينئذ يشكل صحّة اشتراط الضمان أيضاً ; لأنّه[182] أمين[183] محض[184]، فإنّه إنّما أخذ الاُجرة على الحمّام ولم يأخذ على الثياب. نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً ضمن مع التعدّي أو التفريط، ومع اشتراط الضمان أيضاً ; لأنّه حينئذ يأخذ الاُجرة على الثياب أيضاً، فلا يكون أميناً محضاً.
_____________________________________________
[149]. وهو الصحيح. نعم لا بأس باشتراط التدارك من ماله، كما أنّه لا بأس باشتراط أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيّب. (خوئي).
[150]. محلّ إشكال، بل عدم الصحّة لا يخلو من قوّة. نعم لا إشكال فيه على النحو الثاني.(خميني).
[151]. إلى مدّة يتعارف الردّ فيها إلى صاحبها، فإن أخّر عنها فالظاهر الضمان، إلاّ أن يكون تعارف في البقاء عنده حتّى يرجع إليه صاحبها. (خميني).
[152]. ولا دليل على وجوب الردّ، وعلى تقديره لا ملازمة بينه وبين الضمان. (لنكراني).
[153]. مرّ ما هو الأقوى. (خميني).
[154]. الحال فيه كما تقدّم آنفاً. (خوئي).
[155]. هذا الذي أفاده هنا يناقض ما ذكره في الفصل المتقدّم من عدم كون ما عدى التلف وإتلاف الحيوان موجباً لبطلان الإجارة، فأيّ فرق بين الإتلاف بعد القبض وبينه قبل القبض، خصوصاً بعد كون إتلاف المستأجر بمنزلة القبض، وقد مرّ أنّ الأقوى هو البطلان في جميع الفروض. (لنكراني).
[156]. مرّ التفصيل بين التلف السماوي وغيره في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق، وما ذكره(قدس سره)هنا يناقض ما تقدّم منه فيها، وقد تقدّم أيضاً أنّ اتلاف المستأجر بمنزلة قبضه. (خوئي).
[157]. لا يبعد أن يكون المدار على قيمة يوم الضمان، والأحوط الرجوع إلى المصالحة عند اختلاف القيمتين. (خوئي).
ـ فيما كان المضمون لغير التجارة كالألبسة ولوازم المعيشة وأمثالها وأعلى القيم فيما كان المضمون لمثل التجارة والبيع والشراء. (صانعي).
[158]. بل الأقوى عدم الضمان، ومع ذلك الظاهر هو الضمان في مسألة الختان، إلاّ إذا كان المقتول به هو الذي سلّم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف. (خوئي).
[159]. والأقوى عدم الضمان. (خميني).
ـ أظهره العدم فيما لم يكن التلف مستنداً إلى فعله بأن كان لجهة خاصة في المختون بحيث كانت الختنة بما هي هي موجبة لتلفه نعم مع احتمال الختّان ذلك لا يجوز له الختان ويكون ضامناً. وبالجملة الضمان فيه موقوف على الاستناد إليه أو عدم احتياطه وعدم مبالاته بحيث يكون الختان عليه غير جائز. (صانعي).
ـ والظاهر عدم الضمان إلاّ إذا كان التشخيص في أصل كون الختان مضرّاً أم لا بعهدته أيضاً، فإنّ الظاهر في هذه الصورة الضمان كالطبيب. (لنكراني).
[160]. فيما لم يرجع إفساده إلى جهل البشر وعجزه عن دفع الفساد أو كان مقصّراً بحسب المقررات الطبية الرائجة في زماننا هذا، وإلاّ فالأقوى عدم ضمانه لأقوائية السبب وهو جهل البشر عن المباشر أي الطبيب ولأصالة البرائة، وضمان الطبيب بما هو لا دليل عليه إلاّ في موثّقة السكوني من قوله(عليه السلام): «من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلاّ فهو له ضامن»(أ) ومن الظاهر أنّ المتطبّب من باب التفعّل وهو المنتمي نفسه إلى الطبابة وذلك بخلاف الطبيب كما لا يخفى. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 29: 260، أبواب موجبات الضمان، الباب 24، الحديث 1.
[161]. بل الظاهر هو الضمان مطلقاً، وإن لم يكن هناك أمر، بل كان في مقام الطبابة والمعالجة ; لإطلاق النص، فالملاك صدق عنوان التطبّب، ولا يعتبر فيه المباشرة ولا الأمر. (لنكراني).
[162]. لا يبعد الضمان في التطبّب على النحو المتعارف ; سواء أمر أم لا. (خميني).
[163]. بل يكون مثله بريئاً وإن لم يتبرّأ لما مرّ في المسألة الخامسة من عدم ضمان الطبيب من رأس. (صانعي).
[164]. في جريان القاعدة مع عدم التقصير في العثور إشكال، وإن كان لا يبعد دعواه ; لأنّه يكفي في صدق الإتلاف مجرّد الاستناد، وإن لم يكن عن قصد واختيار. (لنكراني).
[165]. الظاهر أنّه لا يصدق الإتلاف إذا لم يفرط في مشيه، وعليه فلا ضمان عليه. (خوئي).
[166]. الظاهر أنّ الفرق هو الصحيح، فإنّ الإذن في الأوّل مقيّد بالكفاية دون الثاني. (خوئي).
[167]. في الثاني أيضاً لا يكون إذن ; لأنّه مبنيّ على الكفاية، كما يدلّ عليه السؤال، والمفروض عدمها، فالظاهر ثبوت الضمان في الصورتين من جهة عدم الإذن، وأمّا قاعدة الغرور فجريانها في المقام مشكل. (لنكراني).
[168]. إذنه إنّما هو على تقدير الكفاية، كما أنّ الإذن في الثاني ـ أيضاً ـ مبنيّ عليه، ولا يوجب شيء منهما رفع الضمان. (خميني).
[169]. بل الأوّل ; للنصّ الصحيح، وأمّا النصّ الذي أشار إليه، فالظاهر منه غير ما نحن فيه أو يقيّد بالنصّ المتقدّم، والجناية على النفس والطرف تحتاج إلى المراجعة. (خميني).
ـ هذا فيما إذا استهلك العبد أموالاً اُخر غير مورد الإجارة، وأمّا الإفساد في مورد الإجارة فالأقوى فيه القول الأوّل. (خوئي).
ـ بل أقواها الأوّل نعم إن استهلك مالا آخر للمستأجر غير ما استؤجر لإصلاحه فالأقوى فيه هو الأخير للنصّ الصحيح. (صانعي).
[170]. لكن مورده ما إذا استهلك مالاً كثيراً آخر، والمفروض في المقام إفساد مورد الإجارة ومقتضى النصّ الحسن الوارد فيه كون الضمان فيه على المولى. (لنكراني).
[171]. هذا فيما إذا كان القتل أو الجناية خطأً، وأمّا في فرض العمد فلا خيار للمولى بل لولي المقتول الخيار بين الاقتصاص والاسترقاق، وكذلك المجني عليه إذا كانت الجناية تحيط برقبة العبد. (خوئي).
[172]. الأولى الأحوط أن يشترط عليه على حذو ما ذكرنا في العين المستأجرة. (خميني).
[173]. على تفصيل تقدّم آنفاً. (خوئي).
[174]. بل الظاهر ثبوت المسمّى بالنسبة إلى المقدار المشترط أو المتعارف، واُجرة مثل الزيادة. نعم لو فرض إيقاع الإجارة على حمل مقدار معيّن بشرط لا عن غيره، فيصير حكمه حكم المتباينين على ما يأتي. (خميني).
[175]. المرتكز العرفي هو الاشتراط دون التقييد، ولو فرض التقييد بنصب القرينة عليه فالظاهر ثبوت الاُجرتين كما سيأتي. (خوئي).
ـ إن كان المراد بالتقييد هو كون مورد الإجارة هو الحمل المقيّد بشرط لا عن الزيادة فحكمه حكم المتباينين، وسيجيء. وإن كان المراد به كون حمل مقدار معيّن مأخوذاً بنحو وحدة المطلوب في مقابل الاشتراط الذي يكون مأخوذاً بنحو التعدّد، فالفرق بينهما من هذه الجهة غير واضح، بل الظاهر ثبوت المسمّى واُجرة المثل في كلتا الصورتين. (لنكراني).
[176]. يأتي فيه التفصيل المتقدّم. (خميني).
ـ حكم هذه المسألة حكم المسألة المتقدّمة، ولا وجه للإطلاق هنا مع التفصيل هناك. (لنكراني).
[177]. في ضمن العقد، وأمّا بعد العقد فلا تأثير في منعه من المتعارف. (خميني).
ـ بشرط كونه في ضمن العقد لا مطلقاً. (لنكراني).
[178]. بالشرط المذكور. (لنكراني).
[179]. مجرّد التعارف لا يستلزم الإذن ليرفع الضمان. نعم لو كان بحيث ينتزع منه الإذن لدى العقلاء صحّ ما ذكره. (خميني).
ـ أي ولو كان الطريق إلى ثبوته والكاشف عن تحقّقه مجرّد التعارف. (لنكراني).
[180]. في كونها من التقصير في الحفظ مطلقاً إشكال بل منع. (خوئي).
[181]. بمعنى التدارك كما تقدّم. (خوئي).
[182]. تعليل للإشكال في صحّة اشتراط الضمان في صورة الإيداع، وقوله(قدس سره): فإنّه إلخ متمّم للتعليل، لكن في النصّ قد جعل ذلك علّة لعدم ثبوت الضمان على صاحب الحمّام مطلقاً، مضافاً إلى أنّ اشتراط الضمان في الوديعة جائز عنده. (لنكراني).
[183]. بل لا تبعد الصحّة كما مرّ نظيره منه(قدس سره)، حيث إنّ الشرط مخالف لإطلاق كونه أميناً لا لمطلق ذلك. (صانعي).
[184]. إذا كان الضمان بمعنى التدارك فاشتراطه لا ينافي كونه أميناً. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org