Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الحجّ / فصل في النيابة

كتاب الحجّ / فصل في النيابة لا إشكال في صحّة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب والمندوب، وعن الحيّ في المندوب مطلقاً، وفي الواجب في بعض الصور.

(مسألة 1): يشترط في النائب اُمور:

أحدها: البلوغ على المشهور، فلا يصحّ نيابة الصبيّ عندهم وإن كان مميّزاً، وهو الأحوط، لا لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينيّة ; لأنّ الأقوى كونها شرعيّة، ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه ; لأنّه أخصّ من المدّعى، بل لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوى انصراف[2042] الأدلّة خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل، ولا فرق بين أن يكون حجّه بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الوليّ أو عدمه، وإن كان لا يبعد دعوى صحّة نيابته في الحجّ المندوب[2043] بإذن الوليّ.

الثاني: العقل، فلا تصحّ نيابة المجنون الذي لا يتحقّق منه القصد، مطبقاً كان جنونه أو أدواريّاً في دور جنونه، ولا بأس بنيابة السفيه.

الثالث: الإيمان[2044] ; لعدم صحّة عمل غير المؤمن وإن كان معتقداً بوجوبه وحصل منه نيّة القربة، ودعوى أنّ ذلك في العمل لنفسه دون غيره كماترى.

الرابع: العدالة أو الوثوق[2045] بصحّة عمله[2046]، وهذا الشرط إنّما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحّة عمله.

الخامس: معرفته بأفعال الحجّ وأحكامه وإن كان بإرشاد معلّم حال كلّ عمل.

السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام، فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الإسلام، أو النذر المضيّق مع تمكّنه من إتيانه، وأمّا مع عدم تمكّنه لعدم المال فلا بأس، فلو حجّ عن غيره مع تمكّنه من الحجّ لنفسه بطل على المشهور[2047]، لكن الأقوى أنّ هذا الشرط إنّما هو لصحّة الاستنابة والإجارة، وإلاّ فالحجّ صحيح وإن لم يستحقّ الاُجرة[2048]، وتبرأ ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه، مع أنّ ذلك على القول به وإيجابه للبطلان إنّما يتمّ مع العلم والعمد، وأمّا مع الجهل[2049] أو الغفلة فلا، بل الظاهر صحّة الإجارة أيضاً على هذا التقدير ; لأنّ البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعيّة على العمل المستأجر عليه، حيث إنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي، ومع الجهل أو الغفلة لا مانع ; لأنّه قادر شرعاً.

(مسألة 2): لا يشترط في النائب الحرّيّة، فتصحّ نيابة المملوك بإذن مولاه، ولا تصحّ استنابته بدونه، ولو حجّ بدون إذنه بطل.

(مسألة 3): يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النيابة عن الكافر[2050] لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ; لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه[2051]، بل لانصراف الأدلّة، فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه، ويشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب، فلا تصحّ النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب إلاّ إذا كان عاجزاً، وأمّا في الحجّ الندبي فيجوز عن الحيّ والميّت تبرّعاً أو بالإجارة.

(مسألة 4): تجوز النيابة عن الصبيّ المميّز والمجنون[2052]، بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقرّ عليه حال إفاقته[2053] ثمّ مات مجنوناً.

(مسألة 5): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والاُنوثة، فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس. نعم الأولى المماثلة.

(مسألة 6): لا بأس باستنابة الصرورة[2054]، رجلاً كان أو امرأة، عن رجل أو امرأة، والقول
بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً[2055]، أو مع كون المنوب عنه رجلاً[2056] ضعيف[2057]. نعم يكره ذلك، خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً، بل لا يبعد[2058] كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلاً عن رجل.

(مسألة 7): يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو بالإجمال ولا يشترط ذكر اسمه، وإن كان يستحبّ ذلك في جميع المواطن والمواقف.

(مسألة 8): كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة، كذا تصحّ بالجعالة، ولا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ بإتيان النائب صحيحاً، ولا تفرغ بمجرّد الإجارة، وما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامناً وكفاية الإجارة في فراغه[2059] منزّلة على أنّ الله تعالى يعطيه ثواب الحجّ إذا قصّر النائب في الإتيان، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها.

(مسألة 9): لا يجوز[2060] استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال، بل لوتبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به.

(مسألة 10): إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك، فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلاّ بالإتيان، بعد حمل الأخبار الدالّة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه، وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، لا لكون الحكم كذلك في الحاجّ عن نفسه ; لاختصاص ما دلّ عليه به، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق، بل لموثّقة إسحاق بن عمّار المؤيّدة بمرسلتي حسين بن عثمان، وحسين بن يحيى الدالّة على أنّ النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه المقيّدة[2061] بمرسلة «المقنعة»: من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة، الشاملة[2062] للحاجّ عن غيره أيضاً، ولا يعارضها موثّقة عمّار الدالّة على أنّ النائب إذا
مات في الطريق عليه أن يوصي ; لأنّها محمولة على ما إذا مات قبل الإحرام، أو على الاستحباب، مضافاً إلى الإجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق، وضعفها سنداً بل ودلالة
منجبر[2063] بالشهرة والإجماعات المنقولة، فلا ينبغي الإشكال في الإجزاء في الصورة المزبورة، وأمّا إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ففي الإجزاء قولان، ولا يبعد الإجزاء وإن لم نقل به في الحاجّ عن نفسه ; لإطلاق الأخبار في المقام، والقدر المتيقّن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام، لكن الأقوى[2064] عدمه[2065]، فحاله حال الحاجّ عن نفسه في اعتبار الأمرين في الإجزاء، والظاهر عدم الفرق بين حجّة الإسلام وغيرها من أقسام الحجّ، وكون النيابة بالاُجرة أو بالتبرّع[2066].

(مسألة 11): إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم[2067]، يستحقّ تمام الاُجرة، إذا كان أجيراً على تفريغ الذمّة،وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على الإتيان بالحجّ، بمعنى الأعمال[2068]
المخصوصة، وإن مات قبل ذلك لا يستحقّ شيئاً، سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده، وقبل الإحرام أو بعده[2069]، وقبل الدخول في الحرم ; لأنّه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلاّ ولا بعضاً بعد فرض عدم إجزائه[2070]، من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي ونحوه. نعم لو كان المشي داخلاً في الإجارة على وجه الجزئيّة بأن يكون مطلوباً في الإجارة نفساً[2071] استحقّ مقدار ما يقابله من الاُجرة، بخلاف ما إذا لم يكن داخلاً أصلاً، أو كان داخلاً فيها لا نفساً بل بوصف المقدّميّة، فما ذهب إليه بعضهم من توزيع الاُجرة عليه أيضاً مطلقاً لا وجه له[2072]، كما أنّه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام، إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمّ أبطلت صلاته، فإنّه لا إشكال في أنّه لا يستحقّ الاُجرة على ما أتى به، ودعوى أنّه وإن كان لا يستحقّ من المسمّى بالنسبة لكن يستحقّ اُجرة المثل لما أتى به، حيث إنّ عمله محترم، مدفوعة بأنّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه، والمفروض أنّه لم يكن مغروراً من قبله، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحجّ في سنة معيّنة، ويجب عليه[2073] الإتيان به[2074]إذا كانت مطلقة من غير استحقاق لشيء على التقديرين.

(مسألة 12): يجب في الإجارة تعيين[2075] نوع الحجّ، من تمتّع أو قران أو إفراد، ولا يجوز للمؤجر العدول عمّا عيّن له، وإن كان إلى الأفضل، كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل، إلاّ إذا رضي المستأجر[2076] بذلك فيما إذا كان مخيّراً بين النوعين أو الأنواع، كما في الحجّ المستحبّي والمنذور المطلق، أو كان ذا منزلين متساويين في مكّة وخارجها، وأمّا إذا كان ما عليه من نوع خاصّ فلا ينفع رضاه[2077] أيضاً بالعدول إلى غيره، وفي صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حقّ الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطيّة[2078]، ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس[2079] إن كان بعنوان القيديّة، وعلى أيّ تقدير يستحقّ الاُجرة المسمّاة وإن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني ; لأنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل إليه ماله على المؤجر، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون، فكأنّه قد أتى بالعمل المستأجر عليه، ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول، هذا.

ويظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل، كالعدول إلى التمتّع تعبّداً من الشارع، لخبر أبي بصير[2080] عن أحدهما(عليهما السلام)في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها مفردة أيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال(عليه السلام): «نعم، إنّما خالف إلى الأفضل».

والأقوى ما ذكرنا، والخبر منزّل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيّراً بين النوعين، جمعاً بينه وبين خبر آخر[2081] في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها حجّة مفردة قال(عليه السلام): «ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، لا يخالف صاحب الدراهم».

وعلى ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلاّ مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحقّ الاُجرة[2082] في صورة التعيين على وجه القيديّة، وإن كان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه، ومفرّغاً لذمّته، إذا لم يكن ما في ذمّته متعيّناً فيما عيّن، وأمّا إذا كان على وجه الشرطيّة[2083]فيستحقّ، إلاّ إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلّف الشرط، إذ حينئذ لا يستحقّ المسمّى بل اُجرة المثل.

(مسألة 13): لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلدي ; لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعاً، ولكن لو عيّن تعيّن ولا يجوز العدول عنه إلى غيره، إلاّ إذا علم أنّه لا غرض للمستأجر في خصوصيّته وإنّما ذكره على المتعارف، فهو راض بأيّ طريق كان، فحينئذ لو عدل صحّ واستحقّ تمام الاُجرة، وكذا إذا أسقط بعد العقد حقّ تعيينه، فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصيّة ضعيف، كالاستدلال له بصحيحة حريز عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة، فحجّ عنه من البصرة، فقال: «لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه»، إذ هي محمولة[2084] على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب، مع أنّها إنّما دلّت على صحّة الحجّ من حيث هو، لا من حيث كونه عملاً مستأجراً عليه كما هو المدّعى، وربما تحمل على محامل اُخر.

وكيف كان لا إشكال في صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصيّة الطريق المعيّن، إنّما الكلام في استحقاقه الاُجرة المسمّاة على تقدير العدول وعدمه، والأقوى أنّه يستحقّ من المسمّى بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئيّة، ولا يستحقّ شيئاً على تقدير اعتباره على وجه القيديّة[2085] ; لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ وإن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتى به ; لأنّه حينئذ متبرّع بعمله، ودعوى
أنّه يعدّ في العرف أنّه أتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحقّ بالنسبة، وقصد
التقييد بالخصوصيّة لا يخرجه عرفاً عن العمل ذي الأجزاء كما ذهب إليه في «الجواهر»، لا وجه لها، ويستحقّ تمام الاُجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطيّة الفقهيّة بمعنى الالتزام في الالتزام. نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط فيرجع إلى اُجرة المثل.

(مسألة 14): إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة، ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً بطلت الإجارة الثانية ; لعدم القدرة[2086] على العمل بها بعد وجوب العمل بالاُولى، ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحّتا معاً، ودعوى بطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الاُولى لأنّه يعتبر في صحّة الإجارة تمكّن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن، وكذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم يشترط المباشرة ممنوعة، فالأقوى الصحّة، هذا إذا آجر نفسه ثانياً للحجّ بلا اشتراط المباشرة، وأمّا إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه، وكذا تصحّ الثانية مع اختلاف السنتين، أو مع توسعة الإجارتين أو توسعة إحداهما، بل وكذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل، ولو اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه من شخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الإجارتين في وقت واحد بطلتا معاً[2087] مع اشتراط المباشرة فيهما، ولو آجره فضوليّان[2088] من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازة إحداهما كما في صورة عدم الاقتران، ولو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنّه آجره فضولي من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد، وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة، بدعوى أنّها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه، لكون إجارته نفسه مانعاً عن صحّة الإجازة حتّى تكون كاشفة، وانصراف أدلّة صحّة الفضولي عن مثل ذلك.

(مسألة 15): إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير، بل ولا التقديم إلاّ مع رضا المستأجر[2089]، ولو أخّر لا لعذر أثم وتنفسخ الإجارة[2090] إن كان التعيين على وجه التقييد، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطيّة[2091]، وإن أتى به مؤخّراً لا يستحقّ الاُجرة على الأوّل وإن برئت ذمّة المنوب عنه به، ويستحقّ المسمّاة على الثاني إلاّ إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى اُجرة المثل، وإذا أطلق الإجارة[2092] وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان[2093]، من أنّ الفوريّة ليست توقيتاً، ومن كونها بمنزلة الاشتراط.

(مسألة 16): قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة، ثمّ آجر من آخر في تلك السنة، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأوّل أو لا ؟ فيه تفصيل، وهو أنّه إن كانت الاُولى واقعة على العمل في الذمّة[2094]
لا تصحّ الثانية بالإجازة[2095] ;لأنّه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتّى تصحّ له إجازتها، وإن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحجّ أو جميع منافعه له جاز له إجازة الثانية ; لوقوعها على ماله، وكذا الحال في نظائر المقام، فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معيّن ثمّ آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة العقد الثاني، وأمّا إذا ملّكه منفعة الخياطي فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة[2096] لعمرو جاز له إجازة هذا العقد ; لأنّه تصرّف في متعلّق حقّه، وإذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر. نعم لو ملك منفعة خاصّة كخياطة ثوب معيّن أو الحجّ عن ميّت معيّن على وجه التقييد يكون كالأوّل في عدم إمكان إجازته.

(مسألة 17): إذا صدّ الأجير أو اُحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة ويبقى الحجّ في ذمّته مع الإطلاق، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد، ولا يجزي عن المنوب عنه وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم ; لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار، والقياس عليه لا وجه له، ولو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، والقول بوجوبه ضعيف، وظاهرهم استحقاق الاُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، وهو مشكل[2097] ; لأنّ المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة فيما أتى به، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصدّ والحصر، وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر
في إتمامها، وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري ; لعدم الاستناد إلى المستأجر، فلا يستحقّ اُجرة المثل أيضاً.

(مسألة 18): إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله.

(مسألة 19): إطلاق الإجارة[2098] يقتضي التعجيل، بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفوريّة[2099]، إذ لا دليل عليها، والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف، فحالها حال البيع في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها.

(مسألة 20): إذا قصرت الاُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد. نعم يستحبّ الإتمام كما قيل، بل قيل: يستحبّ على الأجير أيضاً ردّ الزائد، ولا دليل بالخصوص على شيء من القولين. نعم يستدلّ على الأوّل بأنّه معاونة على البرّ والتقوى، وعلى الثاني بكونه موجباً للإخلاص في العبادة.

(مسألة 21): لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه والحجّ من قابل وكفّارة بدنة، وهل يستحقّ الاُجرة على الأوّل أو لا ؟ قولان، مبنيّان على أنّ الواجب هو الأوّل وأنّ الثاني عقوبة، أو هو الثاني وأنّ الأوّل عقوبة، قد يقال بالثاني ; للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان، وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه، وحينئذ فتنفسخ الإجارة[2100] إذا كانت معيّنة ولا يستحقّ الاُجرة، ويجب عليه الإتيان في القابل بلا اُجرة، ومع إطلاق الإجارة تبقى ذمّته مشغولة، ويستحقّ الاُجرة على ما يأتي به في القابل، والأقوى صحّة الأوّل، وكون الثاني عقوبة ; لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاجّ عن نفسه، ولا فرق بينه وبين الأجير، ولخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن عمّار عن أحدهما(عليهما السلام) قال: قلت: فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل، أيجزي عن الأوّل ؟ قال: نعم، قلت: فإنّ الأجير ضامن للحجّ ؟ قال: نعم، وفي الثاني سأل الصادق(عليه السلام) عن رجل حجّ عن رجل فاجترح في حجّه شيئاً يلزم فيه الحجّ من قابل وكفّارة ؟ قال(عليه السلام): هي للأوّل تامّة، وعلى هذا ما اجترح، فالأقوى استحقاق الاُجرة على الأوّل وإن ترك الإتيان من قابل عصياناً أو لعذر، ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معيّنة، وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأوّل، فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان، أو هو واجب عليه تعبّداً ويكون لنفسه ؟ وجهان، لايبعد الظهور[2101] في الأوّل، ولا ينافي كونه عقوبة، فإنّه يكون الإعادة عقوبة، ولكن الأظهر الثاني، والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمّة، ثمّ لا يخفى عدم تماميّة ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق الاُجرة في صورة كون الإجارة معيّنة ولو على ما يأتي به في القابل ; لانفساخها، وكون وجوب الثاني تعبّداً ; لكونه خارجاً عن متعلّق الإجارة، وإن كان مبرئاً لذمّة المنوب عنه، وذلك لأنّ الإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأوّل لكنّها باقية[2102] بالنسبة إلى الثاني تعبّداً ; لكونه
عوضاً[2103] شرعيّاً[2104] تعبّديّاً عمّا وقع عليه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق الاُجرة على الثاني، وقد يقال بعدم كفاية الحجّ الثاني أيضاً في تفريغ ذمّة المنوب عنه، بل لابدّ للمستأجر أن يستأجر مرّة اُخرى في صورة التعيين، وللأجير أن يحجّ ثالثاً في صورة الإطلاق، لأنّ الحجّ الأوّل فاسد، والثاني إنّما وجب للإفساد عقوبة فيجب ثالث، إذ التداخل خلاف الأصل، وفيه: أنّ هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن الحجّ في القابل بالعنوان الأوّل، والظاهر من الأخبار[2105] على القول بعدم صحّة الأوّل وجوب إعادة الأوّل وبذلك العنوان، فيكفي في التفريغ ولا يكون من باب التداخل، فليس الإفساد عنواناً مستقلاّ. نعم إنّما يلزم ذلك إذا قلنا: إنّ الإفساد موجب لحجّ مستقلّ لا على نحو الأوّل، وهو خلاف ظاهر الأخبار، وقد يقال في صورة التعيين: إنّ الحجّ الأوّل إذا كان فاسداً وانفسخت الإجارة يكون لنفسه، فقضاؤه في العام القابل أيضاً يكون لنفسه، ولا يكون مبرئاً لذمّة المنوب عنه، فيجب على المستأجر استئجار حجّ آخر، وفيه أيضاً ما عرفت[2106] من أنّ الثاني واجب بعنوان إعادة الأوّل وكون الأوّل بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه لا يقتضي كون الثاني له وإن كان بدلاً عنه ; لأنّه بدل عنه بالعنوان المنويّ، لا بما صار إليه بعد الفسخ، هذا.

والظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحجّ الأوّل المستأجر عليه واجباً أو مندوباً، بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام والإعادة في النيابة تبرّعاً أيضاً وإن كان لا يستحقّ الاُجرة أصلاً.

(مسألة 22): يملك الأجير الاُجرة بمجرّد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلاّ بعد العمل، إذا لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته، من انصراف أو غيره،
ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو ديناً، لكن إذا كانت عيناً ونمت كان النماء للأجير، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا
كان المستأجر وصيّاً أو وكيلاً وسلّمها قبله كان ضامناً لها على تقدير عدم العمل
من المؤجر، أو كون عمله باطلاً، ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكّل أو الوارث[2107]، ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الاُجرة كان له الفسخ[2108] وكذا للمستأجر، لكن لمّا كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحقّ الأجير المطالبة في صورة الإطلاق، ويجوز للوكيل والوصيّ دفعها[2109] من غير ضمان.

(مسألة 23): إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلاّ مع الإذن صريحاً أو ظاهراً، والرواية[2110] الدالّة على الجواز[2111] محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر.

(مسألة 24): لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً، وكانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتّع ثمّ اتّفق ضيق الوقت، فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو لا ؟ وجهان، من إطلاق أخبار العدول، ومن انصرافها[2112] إلى الحاجّ عن نفسه، والأقوى عدمه[2113]، وعلى تقديره فالأقوى عدم إجزائه عن الميّت وعدم استحقاق الاُجرة عليه، لأنّه غير ما على الميّت[2114]، ولأنّه غير العمل المستأجر عليه.

(مسألة 25): يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب، أيّ واجب كان والمندوب، بل
يجوز التبرّع عنه بالمندوب، وإن كانت ذمّته مشغولة بالواجب، ولو قبل الاستئجار عنه للواجب، وكذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب كذلك، وأمّا الحيّ فلا يجوز التبرّع عنه في الواجب إلاّ إذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم[2115]، فإنّه يجوز التبرّع عنه[2116] ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مرّ[2117] سابقاً، وأمّا الحجّ المندوب فيجوز التبرّع عنه، كما يجوز له أن يستأجر له حتّى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه فعلاً، وأمّا إن تمكّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل، بل التبرّع عنه حينئذ أيضاً لا يخلو عن إشكال[2118] في الحجّ الواجب[2119].

(مسألة 26): لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد، وإن كان الأقوى فيه الصحّة[2120]، إلاّ إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ، وأمّا في الحجّ المندوب فيجوز حجّ واحد عن جماعة بعنوان النيابة، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب ; لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضاً، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب.

(مسألة 27): يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميّت أو الحيّ الذي لا يتمكّن من المباشرة لعذر حجّان مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام والنذر[2121]، أو متّحدان من حيث النوع كحجّتين للنذر، فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً، والآخر مستحبّاً، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد احتياطاً ; لاحتمال بطلان حجّ أحدهما، بل وكذا[2122] مع العلم بصحّة الحجّ من كلّ منهما، وكلاهما آت بالحجّ الواجب، وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر[2123]، فهو مثل ما إذا صلّى جماعة على الميّت في وقت واحد، ولا يضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر، فإنّ الذمّة مشغولة ما لم يتمّ العمل، فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعاً[2124].
__________________________________________________________
[2042]. بل وعدم إطلاق معتدّ به. (خميني).
[2043]. محلّ تأ مّل. (خميني ـ صانعي).
[2044]. على الأحوط وإن كان عدم شرطيّته وكفاية الإسلام مع ما في المتن من الخصوصيّات بضميمة إتيانه العمل على وفق مذهب الشيعة، لا تخلو من قوّة فعدم صحّة نيابته وعدم إجزائه محلّ إشكال بل منع. (صانعي).
[2045]. إنّما يعتبر الوثوق بأصل إتيانه، وأ مّا الحكم بصحّة المأتيّ به فالظاهر عدم اعتبار الوثوق بها ولو قبل العمل، فلو علم بأ نّه يأتي بالعمل وشكّ في أ نّه يأتي به صحيحاً لا يبعد جواز الاستنابة له، ولكن الأحوط اعتبار الوثوق. (خميني ـ صانعي).
[2046]. تكفي في إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجير. (خوئي).
[2047]. مرّ الكلام فيه مفصّلاً ومرّ تقوية ما عن المشهور، ومرّ عدم الفرق بين العلم والعمد والجهل والغفلة، والأقرب عدم صحّة حجّ المستطيع مع تمكّنه من حجّة الإسلام عن غيره إجارة أو تبرّعاً، ولا عن نفسه تطوّعاً مطلقاً. (خميني).
ـ المنصور على ما مرّ تفصيل الفروع في المسألة المائة وعشر من شرائط الحجّ في تعليقتنا على المسألة وفروعها فراجع. (صانعي).
[2048]. أي: الاُجرة المسمّاة، وإلاّ فهو يستحقّ اُجرة المثل على الآمر إن لم يكن متبرّعاً بعمله. (خوئي).
[2049]. إذا لم يكن عن تقصير كما تقدّم. (خوئي).
[2050]. إلاّ في الناصب إذا كان أباً للنائب. (خوئي).
ـ المقصّر المعاند دون القاصر منه ممّن ينتفع بالأعمال الحسنة كالمسلم، فإنّ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. (صانعي).
[2051]. محلّ إشكال، وإلاّ فتصحّ الإجارة على القاعدة، وما في موثّقة إسحاق من تخفيف عذاب الناصب إنّما هو في إهداء الثواب لا في النيابة. نعم ظاهر رواية عليّ بن أبي حمزة جواز النيابة عن الناصب لكن مع ضعف سندها تحمل على إهداء الثواب ; جمعاً بينها وبين مثل صحيحة وهب بن عبد ربّه حيث نهى عن الحجّ عن الناصب واستثنى الأب، ولا بأس بالعمل بها، فلا تجوز النيابة عن الكافر; إذ مضافاً إلى الصحيحة أنّ اعتبار النيابة عمّن لا يصحّ منه العمل محلّ إشكال. نعم لو فرض الانتفاع به بنحو إهداء الثواب لا يبعد صحّة الاستئجار لذلك ; أي للحجّ الاستحبابي لإهداء الثواب، وهو موافق للقاعدة. (خميني).
[2052]. صحّة النيابة عن المجنون لا تخلو عن إشكال في غير فرض استقرار الحجّ عليه. (خوئي).
[2053]. إن كان له إفاقة في زمان يسع للحجّ وإلاّ فجواز النيابة عنه محلّ منع لعدم الاستحباب له ولا الانتفاع به حتّى يقبل النيابة. (صانعي).
[2054]. بل الأحوط في الاستنابة عن الرجل الحي أن يكون النائب رجلاً وصرورة. (خوئي).
[2055]. كما عن نهاية الشيخ(أ) حيث أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة وعن ظاهر تهذيبه(ب) اختيار ذلك أيضاً. (صانعي).
[2056]. كما عن الاستبصار(ج). (صانعي).
[2057]. كما أنّ ما اختاره من كراهة استنابتها مطلقاً ضعيف أيضاً، لكونها مستندة ظاهراً إلى خبر زيد الشحّام(د) ومصادف(هـ) بالنسبة إلى نيابة مرأة الصرورة عن الرجل مع حملها على الكراهة وخبر سليمان بن جعفر(و) بالنسبة إلى نيابتها عن المرأة، والاستدلال بها مع ما في الخبرين من الظهور في عدم الجواز ومع ما في خبر زيد من احتمال الإنكار ففيه الدلالة على عدم الكراهة حينئذ وتساوي المرأة الصرورة مع الرجل الصرورة في استنابة كلّ منهما عن الآخر ومع ما في كلّها من الضعف في السند كما ترى. (صانعي).
[2058]. فيه إشكال، بل مقتضى صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله(عليه السلام) في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإسلام وله مال قال: « يحجّ عنه صرورة لا مال له »، استحباب ذلك. نعم تخرج منها المرأة الصرورة على فرض إطلاقها، وفي دلالة مكاتبتي إبراهيم بن عقبة، وبكر بن صالح على الكراهة نظر. (خميني).
ـ فيه إشكال، بل منع لعدم الدليل عليها إلاّ القاء الخصوصيّة من كراهة نيابة المرأة الصرورة عن مثلها كما في خبر سليمان بن جعفر(ى) إلى الرجل الصرورة وأنّ المناط الصرورة بما هي هي من دون دخالة للمرأة فيه، وتلك الإلقاء وإن كانت تامة ظاهراً لكن الشأن في سند الخبر فإنّه ضعيف بعلي بن أحمد بن أشيم لكونه مجهولاً. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) النهاية: 280.
(ب) التهذيب 5: 414، ذيل الحديث 1438.
(ج) الاستبصار 2: 322، ذيل الحديث 1142.
(د) وسائل الشيعة 11: 173، أبواب النيابة في الحجّ، الباب 6، الحديث 2.
(هـ) وسائل الشيعة 11: 177، أبواب النيابة في الحجّ، الباب 8، الحديث 4 و7.
(و) وسائل الشيعة 11: 179، أبواب النيابة في الحجّ، الباب 9، الحديث 3.
(ى) وسائل الشيعة 11: 179، أبواب النيابة في الحجّ، الباب 9، الحديث 3.
[2059]. لا دلالة لتلك الأخبار على كفاية الإجارة في فراغ ذمّة المنوب عنه في الفرض. (خوئي).
ـ مرّ حكم المسألة في المسألة المائة وسبع في شرائط حجّة الإسلام. (صانعي).
[2060]. قضاءً للقدر المتيقّن من أدلّة النيابة وعلى هذا ; الاكتفاء بتبرع المعذور أيضاً غير جائز ولا يوجب فراغ ذمّة المنوب عنه. (صانعي).
[2061]. بل المقيّدة بالإجماعات. (صانعي).
[2062]. شمولها محلّ تأ مّل بل منع. (صانعي).
[2063]. محلّ إشكال. (صانعي).
[2064]. الإقوائيّة ممنوعة. (صانعي).
[2065]. بل الأقوى هو الإجزاء. (خوئي).
[2066]. فيه إشكال، بل في غير حجّة الإسلام لا يخلو من إشكال. (خميني).
ـ محلّ إشكال بل منع. (صانعي).
[2067]. بل بعد الإحرام، ولو قبل دخول الحرم. (خوئي).
[2068]. إذا فرض أنّ الإجارة على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة، لا يستحقّ شيئاً قبل الإحرام، وأ مّا نفس الإحرام فمع الإطلاق ـ أي عدم استثنائه ـ فداخل في العمل المستأجر عليه ويستحقّ الاُجرة بالنسبة إليه، وأ مّا الذهاب إلى مكّة بعد الإحرام فليس داخلاً، فلا يستحقّ الاُجرة بالنسبة إليه مع كون الإجارة على نفس المناسك، كما لا يستحقّ على الذهاب إلى عرفات ومنى مع هذا الفرض، وأ مّا مع كون المشي والمقدّمات داخلاً في الإجارة فيستحقّ بالنسبة إليها مطلقاً، سواء كانت مطلوبة نفساً أو من باب المقدّمة، إلاّ أن تكون الاُجرة على المقدّمات الموصلات. هذا كلّه مع التصريح بكيفيّته، ومع الإطلاق فالظاهر التوزيع بالنسبة إلى المقدّمات وما فعل من الأعمال، وتنظيره بإفساد الصلاة في غير محلّه. نعم مع الإطلاق يستحقّ تمام الاُجرة إذا أتى بالمصداق العرفي الصحيح ولو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالاسم، فلو مات بعد الإحرام ودخول الحرم قبل إتيان شيء آخر لا يستحقّ اُجرة غير ما أتى به وإن سقط الحجّ عن الميّت، فإنّ السقوط ليس لأجل الإتيان بالمصداق العرفي بل هو من باب التعبّد، وأ مّا لو أتى بالحجّ ونسي الطواف أو بعضه ـ مثلاً ـ ومات يستحقّ تمام الاُجرة للصدق، وهذا نظير نسيان بعض أجزاء الصلاة المستأجرة مع عدم إضراره بالصحّة والاسم. (خميني).
[2069]. مرّ استحقاقه فيما إذا مات بعد الإحرام. (خوئي).
[2070]. بل مرّ الإجزاء بعد الاحرام ويستحق تمام الاُجرة. (صانعي).
[2071]. أو مقدميّاً. (صانعي).
[2072]. بل هو الأوجه إلاّ مع التصريح بمقابلة الثمن بالأعمال ومعه يستحقّ مقدار ما يقابل المأتي منها ولو مع عدم الإجزاء فيستحقّ للإحرام وسائر أعماله وإن لم يدخل في الحرم ومعلوم أنّ الإحرام مع بعد الطريق أغلى منه مع عدمه. (صانعي).
[2073]. فيتعلّق ما عليه بتركته، وكذا الحال لو كانت الإجارة في السنة المعيّنة أعمّ من المباشرة ومات ويمكن الإحجاج من ماله في السنة المزبورة. (خميني ـ صانعي).
[2074]. في العبارة تشويش، والصحيح أن يقال: إنّ الإجارة إذا كانت مقيّدة بالمباشرة فهي تنفسخ بالموت من غير فرق بين أن تكون الإجارة في سنة معيّنة أو كانت مطلقة، وأ مّا إذا لم يقيّد الإجارة بالمباشرة وجب الاستئجار من تركة الأجير من غير فرق أيضاً بين السنة المعيّنة وغيرها. (خوئي).
[2075]. بالمعنى المقابل للفرد المبهم، وأ مّا الإجارة على الجامع فالظاهر جوازها. (خوئي).
[2076]. ليس مناط الجواز في موارد التخيير منحصراً برضى المستأجر، بل العدول إلى الأفضل فيه جائز للأجير أيضاً، قضاءً لبناء العقلاء ووجود الرضى التقديري للمستأجر وعموم العلّة والتصريح به في رواية أبي بصير عن أحدهما(عليهما السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة فيجوز له أنّ يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال: «نعم، إنّما خالف إلى الفضل»(أ). (صانعي).
[2077]. في براءة ذمّة المستأجر لا في استحقاق الأجير للاُجرة. (خوئي).
[2078]. الاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد حسب الارتكاز العرفي. (خوئي).
[2079]. يمكن تطبيق الوفاء بغير الجنس في الديون الماليّة على القواعد، وأ مّا مثل الحجّ والتعبّديّات فمشكل. نعم إجازة العدول يمكن أن تكون رفع اليد عن المعدول عنه وإيقاع إجارة على المعدول إليه بالمسمّى، أو أمر بإتيانه كذلك، فمع الإتيان يستحقّ المسمّى. (خميني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ ـ وسائل الشيعة 11: 182، أبواب النيابة، الباب 12، الحديث 1.
[2080]. الإنصاف أنّ رفع اليد عن خبر أبي بصير مع كونه صحيحاً على الظاهر وعمل به جملة من الأصحاب مشكل كرفع اليد عن القواعد، فالمسألة مشكلة، والأحوط عدم العدول إلاّ برضاه، وأ مّا الجمع الذي ارتكبه ففرع حجيّة الخبر المذكور وهو قاصر عن الحجيّة بجهالة على الذي روى عنه ابن محبوب وعدم الدليل على كونه ابن رئاب، وعدم مدح معتدّ به عن هيثم بن أبي مسروق. (خميني).
[2081]. هذا الخبر ضعيف فإنّه من غير المعصوم(عليه السلام)، والعمدة أنّ الرواية الاُولى غير ظاهرة في
التعبّد بقرينة التعليل فهي منزّلة على صورة العلم برضا المستأجر كما هو الغالب في
موردها. (خوئي).
[2082]. الأحوط مع العدول التخلّص بالتصالح. (خميني).
[2083]. مرّ أنّ مرجع الاشتراط إلى التقييد في أمثال المقام. (خوئي).
[2084]. لا قرينة على هذا الحمل. (خوئي).
[2085]. بمعنى أنّ الحجّ المتقيّد بالطريق الخاصّ يكون مورداً للإجارة. (خميني).
[2086]. في التعليل تأ مّل. (خميني).
[2087]. بطلانهما مع الاشتراط الفقهي محلّ إشكال. نعم لو أوقعاها لإتيانه مباشرة بطلا. (خميني).
[2088]. مع إيقاعهما على النحو المتقدّم آنفاً، وكذا الحال في الفرع الآتي. (خميني).
[2089]. وكذا يجوز له التقديم فيما لم يتعلّق غرضه بالسنة المعينة مثل النذر فيها لأ نّه زاد خيراً ولما مرّ في المسألة الثانية عشر. (صانعي).
[2090]. لا يبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة اُجرة المسمّاة وبين عدمه ومطالبة اُجرة المثل بعد إعطاء اُجرة المسمّاة، ولا فرق في ذلك أو انفساخ الإجارة على القول به بين كون التأخير لعذر أو لا. (خميني ـ صانعي).
ـ هذا إذا فسخ المستأجر، وله عدم الفسخ ومطالبة الأجير باُجرة المثل. (خوئي).
[2091]. مرّ أنّ الاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد. (خوئي).
[2092]. إذا كان الإطلاق منصرفاً إلى التعجيل كان راجعاً إلى التوقيت، وإن لم يكن منصرفاً إليه لم يجب التعجيل إلاّ مع المطالبة. (خوئي).
[2093]. إن قلنا بأنّ وجوب التعجيل لأجل انصراف العقد إلى ذلك ففي بطلان العقد وعدمه وثبوت الخيار وجهان، وإن قلنا بأنّ الوجوب حكم شرعي فالظاهر عدم البطلان وعدم ثبوت الخيار. (خميني ـ صانعي).
[2094]. أي كان متعلّق الإجارة الحجّ المباشري في هذه السنة فحينئذ لا تصحّ الثانية بالإجازة بلا إشكال، وأ مّا إذا اشترط المباشرة أو كونه في هذه السنة، فالإجازة إسقاط الاشتراط فيرفع التزاحم فتصحّ الثانية بلا مزاحم. (خميني ـ صانعي).
[2095]. بل تصحّ معها، فإنّ الإجازة راجعة إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة في الوفاء أو فسخ الإجارة الاُولى، وعلى جميع التقادير تصحّ الإجارة الثانية، وكذا الحال في نظائر المسألة. (خوئي).
[2096]. إذا ملّك منفعة الكتابة أيضاً. (خميني).
[2097]. لا إشكال فيه كما مرّ، ويأتي فيه التفصيل المتقدّم. (خميني ـ صانعي).
[2098]. مع عدم انصراف في البين. (خميني ـ صانعي).
[2099]. إلاّ إذا كانت الإجارة على حجّة الإسلام فيجب على الأجير الإتيان فوراً ففوراً كالمنوب عنه. (صانعي).
[2100]. بل للمستأجر أن يطالب اُجرة مثل العمل الفائت عليه كما أنّ له فسخ الإجارة ومطالبة المسمّاة. (خوئي).
[2101]. لا ظهور فيه. (خميني).
ـ بل لا يبعد عدمه بل هو الظاهر حيث إنّ الأوّل كان مسقطاً لتكليف المنوب عنه وكافياً عنه فلا وجه لقصد النيابة في العقوبة. (صانعي).
[2102]. فيه منع، وكونه عوضاً شرعيّاً لا يقتضي بقاء الإجارة تعبّداً مع مخالفته للقاعدة، مع أنّ في كونه عوضاً تأ مّلاً وإشكالاً، وكيف كان فالأقوى ما اختاره في المتن فلا داعي لتعرّض الاحتمالات والأقوال. (خميني).
[2103]. المعاوضة الشرعية التعبّديه على ثبوتها لا تقتضي أزيد من تحقّق العوضية في حقّ النائب لا بالنسبة إلى المستأجر وعقد الإجارة وكيف كان فمختار المتن هو الأقوى فلا داعي لتعرض الاحتمالات والأقوال. (صانعي).
[2104]. الأمر بالحجّ من قابل لا يستلزم كونه عوضاً شرعياً وإبقاء للإجارة تعبّداً عمّا وقع عليه العقد. (خوئي).
[2105]. لا ظهور للأخبار في ذلك. (خوئي).
[2106]. قد مرّ ما فيه ] في التعليقة المتقدّمة [. (خوئي).
[2107]. لا دخل لإذن الوارث فيه، وأ مّا الوصيّ فيجوز له الاشتراط إذا تعذّر بغير ذلك، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر. (خميني ـ صانعي).
ـ لا أثر لإذن الوارث إلاّ إذا كانت التركة زائدة على مقدار مؤنة الحجّ بمقدار يكفي للاستئجار مرّة اُخرى فيلزم عليهم الاستئجار ثانياً في الفرض. (خوئي).
[2108]. لا وجه لخيار الأجير، بل للمستأجر خيار تعذّر التسليم. نعم لو بقي على هذا الحال حتّى انقضى وقت الحجّ، فالظاهر انفساخ العقد. (خميني).
ـ بل يبطل العقد لعدم القدرة على التسيلم. (خوئي).
ـ ليس له ذلك، بل خيار الفسخ للمستأجر فقط من جهة تعذر التسليم، والاستدلال على كون الخيار له أيضاً من جهة ضرر اشتغال الذمّة غير تمام ; لاندفاعه بالخيار للمستأجر وعدم الحرمّة له من جهة عدم القدرة. نعم لو بقي على هذا الحال حتّى انقضى وقت الحجّ فالظاهر انفساخ العقد. (صانعي).
[2109]. لهما دفع ما يتعارف إن كلاّ فكلاّ، وإن بعضاً فبعضاً. (خميني).
ـ على المتعارف كلاّ او بعضاً. (صانعي).
[2110]. هي رواية الرواسي(أ) ولا ظهور معتدّاً به لها في الإجارة، بل ولا كون الحجّة للمعطي، فلا يبعد حملها على إعطاء شيء ليحجّ لنفسه استحباباً فيدفعها إلى غيره. (خميني ـ صانعي).
[2111]. الرواية ضعيفة جدّاً مع أ نّها لم ترد في مورد الاستئجار. (خوئي).
[2112]. الانصراف ممنوع فإنّها في مقام عدول الحاجّ من التمتع إلى الإفراد، والأجير يأتي بالحجّ للغير لأ نّه النائب عن الغير فيكون متمتّعاً وحجّه حجّ التمتع والمسؤول عنه في غير واحد من الأخبار التمتّع بل الموضوع ذلك فترك الاستفصال والإطلاق كاف في لزوم العدول والإجزاء عن المنوب عنه. (صانعي).
[2113]. بل الأقوى لزوم العدول، وأ مّا الإجزاء عن المنوب عنه، فمحلّ تأ مّل، والأحوط عدم الإجزاء. (خميني).
ـ بل الأقوى هو الجواز والإجزاء بالعدول، هذا بالنسبة إلى أصل الإجزاء عن المنوب عنه، وأ مّا بالنسبة إلى استحقاق الاُجرة فإن كانت الإجارة على تفريغ الذمّة استحقّ الاُجرة، وإن كانت على نفس العمل الخاصّ فلا يستحقّها إلاّ بالنسبة. (خوئي).
[2114]. لكنّه يجزي عنه لما مرّ. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 11: 184، أبواب النيابة في الحجّ، الباب 14، الحديث 1.
[2115]. أو غير ذلك من الأعذار. (خوئي)
[2116]. الظاهر عدم الجواز وعدم الكفاية كما مرّ. (خميني).
[2117]. مرّ عدم السقوط. (خوئي).
[2118]. وإن كان الأقوى الصحّة، بل جواز الاستئجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخل بالواجب لا يخلو من قوّة، والظاهر أنّ قوله: « في الحجّ الواجب » من اشتباه النسّاخ، ولعلّ الأصل كان « مع الحجّ » فبدّل بـ « في » أو كان قوله: « في الحجّ الواجب »مربوطاً بالمسألة الآتية، وقوله وإن كان الأقوى فيه الصحّة مربوطاً بهذه المسألة فقلّبهما الناسخ كما احتمله بعض الأجلّة. (خميني ـ صانعي).
[2119]. هذه الجملة موضعها في المسألة الآتية بعد قوله: « في عام واحد »، وأ مّا قوله: « وإن كان الأقوى الصحّة » فموقعه هنا. (خوئي).
[2120]. بل الأقوى عدم الصحّة، وقد مرّ أنّ العبارة مغلوطة والشاهد عليها عدم تناسب الاستثناء وعدم مرجع لضمير وجوبه، وأ مّا إذا وضع قوله: « في الحجّ الواجب »، مكان قوله: « وإن كان الأقوى فيه الصحّة » صارت العبارة سليمة والحكم صحيحاً. (خميني ـ صانعي).
[2121]. مرّ الإشكال في جواز الاستنابة للحجّ النذري عن الحيّ المعذور. (خميني).
[2122]. محلّ تأ مّل بل منع لعدم كون الواجب على المنوب عنه أزيد من واحد. (صانعي).
[2123]. هذا إذا كان إتمام أعمال الحجّ منهما في زمان واحد، وأ مّا إذا كان قد سبق أحدهما بالإتمام كان هو حجّة الإسلام، وكذا الحكم في الصلاة على الميّت. (خوئي).
[2124]. لكنّهما يراعيان التقارن في الختم. (خميني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org