Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الحجّ / فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين

كتاب الحجّ / فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقادها: البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشراً وقلنا بصحّة عباداته وشرعيّتها ; لرفع قلم الوجوب عنه، وكذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره، والأقوى صحّتها من الكافر[1939] وفاقاً للمشهور في اليمين، خلافاً لبعض، وخلافاً للمشهور في النذر، وفاقاً لبعض، وذكروا في وجه الفرق: عدم اعتبار قصد القربة في اليمين، واعتباره في النذر، ولا تتحقّق القربة في الكافر، وفيه أوّلاً: أنّ القربة لا تعتبر في النذر، بل هو مكروه[1940]، وإنّما تعتبر في متعلّقه[1941]، حيث إنّ اللازم كونه راجحاً شرعاً، وثانياً[1942]: أنّ متعلّق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات، وثالثاً: أنّه يمكن قصد القربة من الكافر[1943] أيضاً، ودعوى: عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها
بالإسلام، مدفوعة[1944] بإمكان إسلامه، ثمّ إتيانه فهو مقدور لمقدوريّة مقدّمته، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، ويعاقب على مخالفته، ويترتّب عليها وجوب الكفّارة فيعاقب على تركها أيضاً، وإن أسلم صحّ إن أتى به، ويجب عليه الكفّارة لو خالف، ولا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام ; لانصرافها[1945] عن المقام. نعم لو خالف وهو كافر وتعلّق به الكفّارة فأسلم، لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل.

(مسألة 1): ذهب جماعة[1946] إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج وفي انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله(عليه السلام): «لا يمين لولد مع والده، ولا للزوجة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه»، فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد، وظاهرهم[1947] اعتبار الإذن السابق، فلا تكفي الإجازة بعده، مع أنّه من الإيقاعات وادّعي الاتّفاق على عدم جريان الفضوليّة فيها، وإن كان يمكن دعوى: أنّ القدر المتيقّن من الاتّفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير، مثل الطلاق والعتق ونحوهما، لا مثل المقام ممّا كان في مال نفسه، غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه.

ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق، خصوصاً إذا قلنا: إنّ الفضولي على القاعدة، وذهب جماعة إلى أنّه لا يشترط الإذن في الانعقاد، لكن للمذكورين حلّ يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن، بدعوى أنّ المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنّه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج، ولازمه جواز حلّهم له، وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، وعلى هذا فمع النهي السابق لا ينعقد، ومع الإذن يلزم، ومع عدمهما ينعقد ولهم حلّه، ولا يبعد قوّة هذا القول، مع أنّ المقدّر[1948]، كما يمكن أن
يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع والمعارضة، أي لا يمين مع منع المولى مثلاً، فمع عدم الظهور في الثاني لا أقل من الإجمال، والقدر المتيقّن هو عدم الصحّة مع المعارضة والنهي، بعد كون مقتضى العمومات الصحّة واللزوم.

ثمّ إنّ جواز الحلّ أو التوقف على الإذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقاً[1949] كما هو ظاهر كلماتهم[1950]، بل إنّما هو فيما كان المتعلّق منافياً لحقّ المولى[1951] أو الزوج[1952]، وكان ممّا يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى[1953]، وأمّا ما لم يكن كذلك فلا، كما إذا حلف المملوك أن يحجّ إذا أعتقه المولى، أو حلفت الزوجة أن تحج إذا مات زوجها أو طلّقها[1954]، أو حلفا أن يصلّيا صلاة الليل، مع عدم كونها منافية لحقّ المولى، أو حقّ الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن يقرأ كلّ يوم جزءً من القرآن، أو نحو ذلك ممّا لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين، فلا مانع من انعقاده، وهذا هو المنساق من الأخبار، فلو حلف الولد أن يحجّ إذا
استصحبه الوالد إلى مكة مثلاً لا مانع من انعقاده، وهكذا بالنسبة إلى المملوك والزوجة، فالمراد من الأخبار أنّه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحقّ المذكورين، ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح، وحكم بالانعقاد فيهما، ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء، هذا كله في اليمين.

وأمّا النذر فالمشهور[1955] بينهم أنّه كاليمين في المملوك والزوجة، وألحق بعضهم بهما الولد أيضاً، وهو مشكل لعدم الدليل عليه، خصوصاً في الولد إلاّ القياس على اليمين، بدعوى تنقيح المناط، وهو ممنوع، أو بدعوى أنّ المراد من اليمين في الأخبار، ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار، منها خبران في كلام الإمام(عليه السلام)ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام(عليه السلام)له، وهو أيضاً كماترى، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق[1956]. نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد الإلحاق باليمين لخبر قرب الإسناد[1957] عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام): «أنّ عليّاً(عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر إلاّ بإذن مولاه»، وصحيح ابن سنان[1958] عن
الصادق(عليه السلام): «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها، إلاّ في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها».

وضعف الأوّل منجبر بالشهرة، واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضرّ. ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان[1959]، وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان، والأمة المزوّجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءً على اعتبار الإذن، وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان[1960]، ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا ؟ وجهان[1961].

(مسألة 2): إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان، أوجههما العدم[1962] ; للانصراف ونفي السبيل.

(مسألة 3): هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا ؟ وجهان[1963]، لا يبعد الشمول،
ويحتمل[1964] عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته.

(مسألة 4): الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والاُنثى، وكذا في المملوك والمالك، لكن لا تلحق[1965] الاُمّ بالأب.

(مسألة 5): إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه، بقي على لزومه[1966].

(مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت، وجب عليها[1967] العمل به وإن كان منافياً[1968] للاستمتاع بها[1969]، وليس للزوج منعها[1970] من ذلك الفعل كالحجّ ونحوه، بل وكذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلاً صامت كلّ خميس، وكان المفروض
أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على
حلفه[1971] وإن كان متأخّراً في الإيقاع ; لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئاً في تكليفها، بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها ; لأنّه متعلّق بعمل نفسها، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.

(مسألة 7): إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معيّن، فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته ووجب عليه ثانياً. نعم لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة ; لعدم إمكان التدارك، ولو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ من مكان كذا وخالف فحجّ من غير ذلك المكان برأ من النذر الأوّل، ووجب عليه الكفّارة[1972] لخلف النذر الثاني، كما أنّه لو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا فخالف فإنّه يجزيه عن حجّة الإسلام ووجب عليه الكفّارة لخلف النذر.

(مسألة 8): إذا نذر أن يحجّ ولم يقيّده بزمان، فالظاهر جواز التأخير[1973] إلى ظنّ الموت أو الفوت، فلا يجب عليه المبادرة إلاّ إذا كان هناك انصراف، فلو مات قبل الإتيان به في صورة جواز التأخير لا يكون عاصياً، والقول بعصيانه مع تمكّنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز التأخير لا وجه له[1974]، وإذا قيّده بسنة معيّنة لم يجز التأخير مع فرض تمكّنه في تلك السنة، فلو أخّر عصى وعليه القضاء[1975] والكفّارة، وإذا مات وجب قضاؤه عنه، كما أنّ في صورة الإطلاق إذا مات بعد تمكّنه منه قبل إتيانه وجب القضاء عنه، والقول بعدم وجوبه بدعوى أنّ القضاء بفرض جديد ضعيف ; لما يأتي، وهل الواجب القضاء من أصل التركة أو
من الثلث ؟ قولان، فذهب جماعة إلى القول بأنّه من الأصل[1976] ; لأنّ الحجّ واجب مالي وإجماعهم قائم على أنّ الواجبات الماليّة تخرج من الأصل، وربما يورد عليه بمنع كونه واجباً ماليّاً، وإنّما هو أفعال مخصوصة بدنيّة وإن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدّماته، كما أنّ الصلاة أيضاً قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء والساتر والمكان ونحو ذلك، وفيه: أنّ الحجّ في الغالب محتاج إلى بذل المال بخلاف الصلاة وسائر العبادات البدنيّة، فإن كان هناك إجماع أو غيره على أنّ الواجبات الماليّة تخرج من الأصل يشمل الحجّ قطعاً[1977]، وأجاب صاحب «الجواهر» بأنّ المناط في الخروج من الأصل كون الواجب ديناً، والحجّ كذلك، فليس تكليفاً صرفاً، كما في الصلاة والصوم، بل للأمر به جهة وضعيّة، فوجوبه على نحو الدينيّة بخلاف سائر العبادات البدنيّة، فلذا يخرج من الأصل كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة بأنّه دين أو بمنزلة الدين.

قلت: التحقيق[1978] أنّ جميع الواجبات الإلهيّة ديون لله تعالى، سواء كانت مالاً أو عملاً ماليّاً
أو عملاً غير مالي، فالصلاة والصوم أيضاً ديون لله ولهما جهة وضع، فذمّة المكلّف مشغولة بهما، ولذا يجب قضاؤهما، فإنّ القاضي يفرغ ذمّة نفسه أو ذمّة الميّت، وليس القضاء من باب التوبة، أو من باب الكفّارة، بل هو إتيان لما كانت الذمّة مشغولة به، ولا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله: لله عليّ أن اُعطي زيداً درهماً، دين إلهي لا خلقي فلا يكون الناذر مديوناً لزيد، بل هو مديون لله بدفع الدرهم لزيد، ولا فرق بينه وبين أن يقول: لله عليّ أن أحجّ أو أن اُصلّي ركعتين، فالكلّ[1979] دين الله، ودين الله أحقّ أن يقضى، كما في بعض الأخبار، ولازم هذا كون الجميع من الأصل. نعم إذا كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمّة به بعد فوته لا يجب قضاؤه، لا بالنسبة إلى نفس من وجب عليه ولا بعد موته، سواء كان مالاً أو عملاً مثل وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة، فإنّه لو لم يعطه حتّى مات لا يجب عليه ولا على وارثه القضاء ; لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمة، وهذا لا يقبل البقاء بعد فوته، وكما في نفقة الأرحام فإنّه لو ترك الإنفاق عليهم مع تمكّنه لا يصير ديناً عليه ; لأنّ الواجب سدّ الخلّة، وإذا فات لا يتدارك، فتحصّل: أنّ مقتضى القاعدة في الحجّ النذري إذا تمكّنه وترك حتّى مات وجوب قضائه من الأصل ; لأنّه دين إلهي، إلاّ أن يقال بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات، وهو محلّ منع، بل دين الله أحقّ أن يقضى.

وأمّا الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلّوا بصحيحة ضريس وصحيحة ابن أبي يعفور الدالّتين على أنّ من نذر الإحجاج ومات قبله يخرج من ثلثه، وإذا كان نذر الإحجاج كذلك مع كونه ماليّاً قطعاً فنذر الحجّ بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل، وفيه: أنّ الأصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما، فكيف يعمل بهما في غيره ؟ وأمّا الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناءً على خروج المنجّزات من الثلث، فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل، وربما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة، أو على صورة عدم التمكّن من الوفاء حتّى مات، وفيهما ما لا يخفى خصوصاً الأوّل.

(مسألة 9): إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيّداً بسنة معيّنة ولم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات، لم يجب القضاء عنه ; لعدم وجوب الأداء عليه حتّى يجب القضاء عنه، فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره.

(مسألة 10): إذا نذر الحجّ معلّقاً على أمر كشفاء مريضه أو مجيء مسافره فمات قبل حصول المعلّق عليه، هل يجب القضاء عنه أم لا[1980] ؟ المسألة مبنيّة[1981] على أنّ التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلّق، فعلى الأوّل لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط وإن كان متمكّناً من حيث المال وسائر الشرائط، وعلى الثاني يمكن أن يقال بالوجوب ; لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من الأوّل، إلاّ أن يكون نذره منصرفاً إلى بقاء حياته حين حصول الشرط.

(مسألة 11): إذا نذر الحجّ وهو متمكّن منه فاستقرّ عليه، ثمّ صار معضوباً لمرض
أو نحوه، أو مصدوداً بعدوّ أو نحوه، فالظاهر[1982] وجوب استنابته حال حياته لما مرّ من
الأخبار[1983] سابقاً في وجوبها، ودعوى اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة[1984] كما مرّ سابقاً[1985]، وإذا مات وجب القضاء[1986] عنه وإذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمكّنه واستقرار الحجّ عليه، أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكّنه من حيث المال، ففي وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم، وإن قلنا[1987]بالوجوب بالنسبة إلى حجّة الإسلام، إلاّ أن يكون قصده من قوله: لله عليّ أن أحجّ، الاستنابة.

(مسألة 12): لو نذر أن يحجّ رجلاً في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء[1988]والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة[1989] ; لأنّهما واجبان ماليّان بلا إشكال، والصحيحتان المشار إليهما سابقاً الدالّتان على الخروج من الثلث معرض عنهما كما قيل، أو محمولتان على بعض المحامل، وكذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معيّنة مطلقاً أو
معلّقاً على شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى مات، فإنّه يقضى عنه من أصل التركة، وأمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكّن منه حتّى مات، ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان، أوجههما ذلك ; لأنّه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار ديناً، غاية الأمر أنّه ما لم يتمكّن معذور، والفرق بينه وبين نذر الحجّ بنفسه أنّه لا يعدّ ديناً مع عدم التمكّن منه، واعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنّه كنذر بذل المال[1990]، كما إذا قال: لله عليّ أن اُعطي الفقراء مائة درهم ومات قبل تمكّنه، ودعوى كشف عدم التمكّن عن عدم الانعقاد ممنوعة، ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشري، وإن استلزم صرف المال، فإنّه لا يعدّ ديناً عليه بخلاف الأوّل[1991].

(مسألة 13): لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض، فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكّنه منه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه[1992]، إلاّ أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيّاً حينه، ويدلّ على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك فيمن كان له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاماً أن يحجّه أو يحجّ عنه، حيث قال الصادق(عليه السلام)بعدما سئل عن هذا: «إنّ رجلاً نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يحجّ عنه، ممّا ترك أبوه»، وقد عمل به جماعة، وعلى ما ذكرنا لا يكون مخالفاً للقاعدة[1993] كما تخيّله سيّد «الرياض»، وقرّره عليه صاحب «الجواهر» وقال: إنّ الحكم فيه تعبّدي على خلاف القاعدة[1994].

(مسألة 14): إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى، وكفاه حجّ واحد، وإذا ترك حتّى مات وجب القضاء عنه[1995] والكفّارة من تركته، وإذا قيّده بسنة معيّنة فأخّر عنها وجب عليه الكفّارة وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضاً، ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة، إلاّ أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة.

(مسألة 15): لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة[1996] العقليّة، خلافاً للدروس، ولا وجه له، إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلاً[1997].

(مسألة 16): إذا نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد[1998]، إلاّ إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت، ويحتمل الصحّة[1999] مع الإطلاق أيضاً إذا زالت، حملاً لنذره على الصحّة[2000].

(مسألة 17): إذا نذر حجّاً في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له، فإن كان موسّعاً أو مقيّداً بسنة متأخّرة قدّم حجّة الإسلام لفوريّتها. وإن كان مضيّقاً بأن قيّده بسنة معيّنة وحصل فيها الاستطاعة[2001] أو قيّده بالفوريّة قدّمه[2002]، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى
العام القابل وجبت، وإلاّ فلا ; لأنّ المانع الشرعي كالعقلي، ويحتمل وجوب تقديم النذر ولو مع كونه موسّعاً ; لأنّه دين عليه، بناءً على أنّ الدين ولو كان موسّعاً يمنع عن تحقّق الاستطاعة، خصوصاً مع ظنّ عدم تمكّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام.

(مسألة 18): إذا كان نذره[2003] في حال عدم الاستطاعة فوريّاً، ثمّ استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه، وجب الإتيان به في العام القابل مقدّماً[2004] على حجّة الإسلام، وإن بقيت الاستطاعة إليه لوجوبه عليه فوراً ففوراً، فلا يجب عليه حجّة الإسلام إلاّ بعد الفراغ عنه، لكن عن «الدروس» أنّه قال بعد الحكم بأنّ استطاعة النذر شرعيّة لا عقليّة: فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر، فإن أهمل واستمرّت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجّة الإسلام أيضاً. ولا وجه له. نعم لو قيّد نذره بسنة معيّنة وحصل فيها الاستطاعة فلم يف به وبقيت استطاعته إلى العام المتأخّر أمكن أن يقال[2005] بوجوب حجّة الإسلام أيضاً ; لأنّ حجّه النذري صار قضاء موسّعاً، ففرق بين الإهمال مع الفوريّة، والإهمال مع التوقيت، بناءً على تقديم حجّة الإسلام مع كون النذري موسّعاً.

(مسألة 19): إذا نذر الحجّ وأطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام ولا بغيره وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك، فهل يتداخلان فيكفي حجّ واحد عنهما، أو يجب التعدّد أو يكفي نيّة الحجّ النذري عن حجّة الإسلام دون العكس ؟ أقوال، أقواها الثاني[2006] ; لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، والقول بأنّ الأصل هو التداخل ضعيف، واستدلّ للثالث بصحيحتي رفاعة
ومحمّد بن مسلم عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى، هل يجزيه عن حجّة الإسلام ؟ قال(عليه السلام): نعم، وفيه أنّ ظاهرهما كفاية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول به، ويمكن حملهما على أنّه نذر المشي لا الحجّ ثمّ أراد أن يحجّ فسأل(عليه السلام)عن أنّه هل يجزيه هذا الحجّ الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا ؟ فأجاب(عليه السلام)بالكفاية. نعم لو نذر أن يحجّ مطلقاً أيّ حجّ كان كفاه عن نذره حجّة الإسلام، بل الحجّ النيابي وغيره أيضاً ; لأنّ مقصوده حينئذ حصول الحجّ منه في الخارج بأيّ وجه كان.

(مسألة 20): إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلاً فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه، فالظاهر تقديم حجّة الإسلام، ويحتمل[2007] تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريّاً، بل هو المتعيّن[2008] إن كان نذره من قبيل الواجب المعلّق.

(مسألة 21): إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النذري ولم يمكنه الإتيان بهما، إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلاّ من أحدهما، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهمّيتها وجوه، أوجهها الوسط[2009]، وأحوطها الأخير[2010]، وكذا إذا مات وعليه حجّتان ولم تفِ تركته إلاّ لإحداهما، وأمّا إن وفت التركة فاللازم استئجارهما[2011] ولو في عام واحد.

(مسألة 22): من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع، يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله.

(مسألة 23): إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير، وإذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً[2012]، وإذا طرأ العجز[2013] من أحدهما معيّناً تعيّن الآخر، ولو تركه أيضاً حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً أيضاً ; لأنّ الواجب كان على وجه التخيير، فالفائت هو الواجب المخيّر، ولا عبرة بالتعيين العرضي، فهو كما لو كان عليه كفّارة الإفطار في شهر رمضان وكان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات، فإنّه يجب الإخراج عن تركته مخيّراً، وإن تعيّن عليه في حال حياته في إحداها، فلا يتعيّن في ذلك المتعيّن. نعم لو كان حال النذر غير متمكّن إلاّ من أحدهما معيّناً ولم يتمكّن من الآخر إلى أن مات أمكن أن يقال[2014] باختصاص القضاء بالذي كان متمكّناً منه، بدعوى أنّ النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكّن منه، بناءً على أنّ عدم التمكّن يوجب عدم الانعقاد، لكن الظاهر أنّ مسألة الخصال ليست كذلك، فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن في حياته متمكّناً إلاّ من البعض أصلاً، وربما يحتمل في الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضاً، بدعوى أنّ متعلّق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير، ومع تعذّر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريّاً، بل عن «الدروس» اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولداً أن يحجّه أو يحجّ عنه، إذا مات الولد قبل تمكّن الأب من أحد الأمرين، وفيه: أنّ مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين[2015] من
دون اشتراط كونه على وجه التخيير، فليس النذر مقيّداً بكونه واجباً تخييريّاً، حتّى يشترط في انعقاده التمكّن منهما.

(مسألة 24): إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين(عليه السلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء[2016] من تركته، ولو اختلفت اُجرتهما يجب الاقتصار على أقلّهما[2017] اُجرة، إلاّ إذا تبرّع الوارث بالزائد، فلا يجوز للوصيّ اختيار الأزيد اُجرة، وإن جعل الميّت أمر التعيين إليه[2018]، ولو أوصى باختيار الأزيد اُجرة خرج الزائد من الثلث.

(مسألة 25): إذا علم أنّ على الميّت حجّاً ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر، وجب قضاؤه عنه[2019] من غير تعيين وليس عليه كفّارة، ولو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفّارة أيضاً[2020]، وحيث إنّها مردّدة بين كفّارة النذر وكفّارة اليمين فلابدّ من الاحتياط[2021]، ويكفي حينئذ إطعام ستّين مسكيناً ; لأنّ فيه إطعام عشرة أيضاً الذي يكفي في كفّارة الحلف.

(مسألة 26): إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقاً حتّى في مورد يكون الركوب أفضل ; لأنّ المشي في حدّ نفسه أفضل[2022] من الركوب، بمقتضى جملة من الأخبار، وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات، فإنّ أرجحيّته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حدّ نفسه، وكذا ينعقد لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً، ولو مع الإغماض[2023] عن رجحان المشي، لكفاية رجحان أصل الحجّ في الانعقاد، إذ لا يلزم أن يكون المتعلّق راجحاً بجميع قيوده وأوصافه، فما عن بعضهم من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له، وأضعف منه دعوى الانعقاد في أصل الحجّ لا في صفة المشي، فيجب مطلقاً ; لأنّ المفروض نذر المقيّد فلا معنى لبقائه مع عدم
صحّة قيده.

(مسألة 27): لو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب، ولا يجوز حينئذ المشي وإن كان أفضل ; لما مرّ من كفاية رجحان المقيّد[2024] دون قيده. نعم لو نذر الركوب في حجّه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد[2025] ; لأنّ المتعلّق حينئذ الركوب لا الحجّ راكباً، وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كلّ يوم أو فرسخين، وكذا ينعقد لو نذر الحجّ حافياً، وما في صحيحة الحذّاء من أمر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بركوب اُخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت الله حافية قضيّة في واقعة[2026] يمكن أن يكون لمانع من صحّة نذرها، من إيجابه كشفها أو تضرّرها أو غير ذلك.

(مسألة 28): يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما، فلو كان عاجزاً أو كان مضرّاً ببدنه لم ينعقد. نعم لا مانع منه[2027] إذا كان حرجاً لا يبلغ حدّ الضرر ; لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة[2028] لا العزيمة، هذا إذا كان حرجيّاً حين النذر وكان عالماً به، وأمّا إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه
مسقطاً للوجوب.

(مسألة 29): في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات، أومبدأ الشروع في السفر، أو أفعال الحجّ أقوال، والأقوى أنّه تابع للتعيين أو الانصراف، ومع عدمهما فأوّل أفعال الحجّ إذا قال: لله عليّ أن أحجّ ماشياً، ومن حين الشروع في السفر إذا قال: لله عليّ أن أمشي إلى بيت الله، أو نحو ذلك، كما أنّ الأقوى أنّ منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لجملة من الأخبار[2029] لا طواف النساء كما عن المشهور، ولا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار.

(مسألة 30): لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره، وإن اضطرّ إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره، كما أنّه لو كان منحصراً فيه من الأوّل لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلاّ بالمركب فالمشهور[2030] أنّه يقوم فيه لخبر السكوني، والأقوى عدم وجوبه ; لضعف الخبر[2031] عن إثبات الوجوب، والتمسّك بقاعدة الميسور لا وجه له، وعلى فرضه فالميسور هو التحرّك لا القيام.

(مسألة 31): إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً، فإن كان المنذور الحجّ ماشياً من غير تقييد بسنة معيّنة وجب عليه الإعادة ولا كفّارة إلاّ إذا تركها[2032] أيضاً، وإن كان المنذور الحجّ ماشياً في سنة معيّنة فخالف وأتى به راكباً وجب عليه القضاء[2033] والكفّارة، وإذا كان المنذور المشي في حجّ معيّن وجبت الكفّارة دون القضاء ; لفوات محلّ النذر، والحجّ صحيح في جميع الصور، خصوصاً الأخيرة[2034] ; لأنّ النذر لا يوجب شرطيّة المشي في أصل الحجّ، وعدم الصحّة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل، فيكفي في صحّته الإتيان به بقصد القربة، وقد يتخيّل البطلان[2035] من حيث إنّ المنويّ وهو الحجّ النذري لم يقع وغيره لم يقصد، وفيه: أنّ الحجّ في حدّ نفسه مطلوب وقد قصده في ضمن قصد النذر، وهو كاف ألا ترى أنّه لو صام أيّاماً بقصد الكفّارة ثمّ ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيّام السابقة أصلاً وإنّما تبطل من حيث كونها صيام كفّارة، وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته وأذكاره التي أتى بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً، وقد يستدلّ للبطلان إذا ركب في حال الإتيان
بالأفعال بأنّ الأمر بإتيانها ماشياً موجب للنهي عن إتيانها راكباً، وفيه: منع كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه، ومنع استلزامه البطلان على القول به، مع أنّه لا يتمّ فيما لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً من غير تقييد بسنة معيّنة ولا بالفوريّة ; لبقاء محلّ الإعادة.

(مسألة 32): لو ركب بعضاً ومشى بعضاً، فهو كما لو ركب الكلّ ; لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه[2036] القضاء أو الإعادة ماشياً، والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له.

(مسألة 33): لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط، وهل يبقى حينئذ وجوب الحجّ راكباً أو لا، بل يسقط أيضاً ؟ فيه أقوال: أحدها: وجوبه راكباً مع سياق بدنة.

الثاني: وجوبه بلا سياق.

الثالث: سقوطه إذا كان الحجّ مقيّداً بسنة معيّنة، أو كان مطلقاً مع اليأس عن التمكّن بعد ذلك وتوقّع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس.

الرابع: وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق، وتوقّع المكنة مع عدم اليأس.

الخامس: وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين، وتوقّع المكنة مع الإطلاق، ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث[2037]، إلاّ أنّ الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدي على الاستحباب بقرينة السكوت عنه[2038] في بعضها الآخر
مع كونه في مقام البيان، مضافاً إلى خبر عنبسة الدالّ على عدم وجوبه صريحاً فيه، من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده وقبل الدخول في الإحرام أو بعده، ومن غير فرق أيضاً بين كون النذر مطلقاً أو مقيّداً بسنة مع توقّع المكنة وعدمه، وإن كان الأحوط[2039] في صورة الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكونه قبل الشروع في الذهاب الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك ; لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة، والأحوط إعمال قاعدة الميسور أيضاً بالمشي بمقدار المكنة، بل لا يخلو عن قوّة للقاعدة[2040]، مضافاً إلى الخبر: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حاجّاً.

قال(عليه السلام): «فليمش، فإذا تعب فليركب»، ويستفاد منه كفاية الحرج والتعب في جواز الركوب وإن لم يصل إلى حدّ العجز، وفي مرسل حريز: «إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب».

(مسألة 34): إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي، من مرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك، فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لا، لكون الحكم على خلاف القاعدة ؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدوّ باختيار الأوّل في الأوّل، والثاني في الثاني، وإن كان الأحوط[2041] الإلحاق مطلقاً.
______________________________________________________________
[1939]. هذا مبنيّ على كون الكافر مكلّفاً بالفروع. (خوئي).
[1940]. الكراهة غير ثابتة لأنّ النهي عنه في بعض الأخبار(أ) ظاهر في الإرشاد. (صانعي).
[1941]. بل لا تعتبر في متعلّقه أيضاً. (خميني).
ـ بل لا تعتبر في متعلّقه أيضاً، والرجحان الشرعي لا يلازم القربة فالنكاح راجح شرعاً مع عدم اعتبار القربة فيه. (صانعي).
[1942]. هذا غير وارد على المدّعي ; لدعوى اعتباره في النذر فلا يقع من الكافر. (خميني).
[1943]. المقرّ بالله تعالى، بل يمكن قصدها رجاء لمن يحتمل وجود الصانع، ولا يعتبر في العبادة أزيد من ذلك. (خميني ـ صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 23: 303، كتاب النذر والعهد، الباب 6، الحديث 1.
[1944]. مضافاً إلى أخصّيّة الدليل من المدّعى ; لما مرّ من عدم لزوم كون المتعلّق قربيّاً. (خميني).
[1945]. بل لعدم كون المقام مورداً لها. (خميني).
ـ بل لعدم كون المقام مورداً لها حيث إنّ وجوب الكفّارة مربوطة ببعد الإسلام. (صانعي).
[1946]. هذا القول هو الصحيح. (خوئي).
[1947]. وهو الأرجح، وما ذكره من الاحتمال ودعوى الإجمال غير وجيه. (خميني).
[1948]. أو المصحّح للادّعاء على اختلاف المبنى في أمثال الموارد من المجازات والاستعارات. (صانعي).
[1949]. الأظهر عدم صحّة اليمين منهم مطلقاً. (خوئي).
[1950]. وهو الأقوى، فلا يصحّ اليمين بما هو يمين بلا إذنهم مطلقاً حتّى في فعل واجب أو ترك محرّم، لكن لا يترك الاحتياط فيهما، فاستثناء ما ذكر من الأمثلة في غير محلّه حتّى حلف الولد بأن يحجّ إذا استصحبه الوالد إلى مكّة، فإنّ الاستصحاب إليها أو الإذن في الحجّ غير الإذن في اليمين، ودعوى خروج مثله من منساق الأخبار غير وجيهة. (خميني).
[1951]. كالتصرّف في نفسه بلا رضاية فيما يحتاج إليها. (صانعي).
[1952]. كالمنافي لحقّ استمتاعه ولا يخفى أنّ متعلّق نذر الزوج أيضاً إذا كان منافياً لمعاشرة المعروف مع الزوجة يكون باطلا لحرمة المتعلّق قال الله تبارك وتعالى: (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(أ) فإذن الزوجة معتبرة للزوج. (صانعي).
[1953]. فيما كان موجباً لا يذائه مطلقاً أو لتأذيّه في غير الراجح الشرعي أو العقلي والعقلائي كالسفر لمجرّد النزهة من دون حاجة تدعو إليه. (صانعي).
[1954]. لا يخفى عليك المناقشة في المثالين حيث إنّ عدم المانع عن انعقاده فيهما يكون نظير السالبة بانتفاء الموضوع. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) النساء (4): 19.
[1955]. وهو المنصور. (صانعي).
[1956]. إن كان الملاك منافاة مورد نذر هؤلاء لحقّ المولى والزوج والوالد، فلا يحتاج الحكم في الإلحاق إلى أمر سوى القاعدة وهي لزوم الرجحان في متعلّق النذر، وإن كان الملاك إطلاق دليل المنع فلا وجه للإلحاق في غير الولد أيضاً كما لا وجه له فيه. (خوئي).
ـ بل الأقوى فيه وفي الزوجة والمملوك الإلحاق لما مرّ من أنّ الاشتراط في اليمين في حديثه كان على القاعدة والقاعدة عامّة للنذر وكذلك العهد كاليمين وما في المتن من الاستدلال للإلحاق في المملوك والزوجة بالخبر(أ) والصحيح غير تامّ لعدم تحقّق الانجبار بعد ما في الشهرة من احتمال استنادهم إلى تنقيح المناط أو عموميّة المراد ولمضرّية إعراض الأصحاب عن الصحيح كما لا يخفى حيث إنّ الجملة واحدة.(صانعي).
[1957]. الرواية صحيحة فيتعيّن العمل بها في موردها. (خوئي).
[1958]. ظاهر الصحيحة بقرينة استثناء الحجّ وما بعده أ نّها في مقام بيان الكبرى الكلّية وهي المنع عن تصرّفات الزوجة في مالها إلاّ بإذن زوجها، فلابدّ من حملها على الجهة الأخلاقية فلا مجال لما في المتن. (خوئي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 23: 315، كتاب النذر والعهد، الباب 15، الحديث 1 و 2.
[1959]. لا يبعد الشمول لها دون تاليها. (خميني ـ صانعي).
ـ أوجههما الشمول، وكذا الحكم في الولد. (خوئي).
[1960]. أوجههما العدم. (خوئي).
[1961]. الأقوى جوازه. (خميني ـ صانعي).
ـ أقواهما الجواز. (خوئي).
[1962]. بل الأوجه الشمول قضاءً لإطلاق الكتاب والسنّة لاسيّما في الآية الشريفة (وَوَصَّيْنَا الاِْنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْن وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً)(أ). (صانعي).
[1963]. أظهرهما العدم إلاّ فيما إذا كان منافياً لحقّ المولى. (خوئي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) لقمان (31): 14 و 15.
[1964]. لكنّه ضعيف، فإنّ المهاياة لا يجعل العبد حرّاً في نوبته. وقد مرّ أنّ الحلف بما هو يتوقّف على الإذن لا باعتبار منافاته لحقّ المولى. (خميني).
ـ لكنّه ضعيف فانّ المهاياة لا تجعل العبد حرّاً في نوبته. (صانعي).
[1965]. بل تلحق قضاءً لإلغاء الخصوصيّة من الوالد إلى الوالدة. (صانعي).
[1966]. إلاّ إذا كان متعلّق نذره منافياً لحقّ المولى الثاني. (خوئي).
[1967]. لا يجب العمل بالنذر والحلف والعهد لعدم قدرتها عليه شرعاً لأنّ المحذور الشرعي كالمحذور العقليّ. (صانعي).
[1968]. في صورة المنافاة لا يجب العمل بالحلف، وأ مّا في النذر فمحلّ تأ مّل وإن كان الوجوب لا يخلو من وجه في غير مثال الصوم، وأ مّا فيه فمحلّ إشكال وتردّد. (خميني).
[1969]. الظاهر عدم الوجوب حينئذ إلاّ مع إذن الزوج. (خوئي).
[1970]. بل له المنع وكذلك الأمر في صورة نذرهما لأنّ نذرها كذلك أي نذر الصوم في كلّ خميس نذر لأمر غير مشروع حيث إنّ صومها مناف لحقّ الزوج، فنذرها غير صحيح، ومثل النذر حلفها، ومنه يظهر عدم تمامية التعليل بصحّة نذرها وحلفها بتقدّمها على حلف الزوج ونذره ; لأنّ نذرها لم يكن صحيحاً من أوّل الأمر. (صانعي).
[1971]. لا أثر لحلف الزوجة تقدّم أو تأخر فيما يزاحم حقّ الزوج كما هو المفروض. (خوئي).
[1972]. فيما إذا كان للمكان المنذور رجحان، وكذا فيما بعده. (خوئي).
[1973]. الظاهر عدم جواز التأخير ما لم يكن مطمئناً بالوفاء. (خوئي).
[1974]. لأنّ العقوبة تابعة للعصيان والمفروض عدم حصوله، لا لفوت الواقع كما هو واضح. (صانعي).
[1975]. وجوب قضاء الحجّ المنذور الموقّت وغير الموقّت مبنيّ على الاحتياط، والأظهر عدم الوجوب إذ لا دليل عليه، ودعوى أ نّه بمنزلة الدين فيخرج من الأصل لم تثبت فإنّ التنزيل إنّما ورد في نذر الإحجاج وقد صرّح فيه بأ نّه يخرج من الثلث، وأ مّا ما ورد من إطلاق الدين على مطلق الواجب كما في رواية الخثعمية فلا يمكن الاستدلال به لضعف الرواية سنداً ودلالة وبذلك يظهر الحال إلى آخر المسألة. (خوئي).
[1976]. وهو الأقوى. (خميني).
ـ وهو الأقوى، لا لما علّله بقوله: «لأنّ الحجّ واجب مالي... إلى آخره» حيث إنّه على تسليم كون الحجّ واجباً ماليّاً ليس الواجب في نذره هو الحجّ أوّلا، بل الواجب فيه كغيره من موارد النذر الوفاء به، ولخروجه عن قدر المتيقّن من الإجماع أو غيره على أنّ الواجبات الماليّة تخرج من الأصل ثانياً، فإنّ المتيقّن منها الواجبات المتعلّقة بالمال ذاتاً كالخمس والزكاة والكفّارات وأشباهها، بل لكون النذر ديناً لقول الناذر: «لله علّي» والدين يخرج من الأصل. (صانعي).
[1977]. القطعيّة ممنوعة، والقدر المتيقّن منه كما مرّ الواجبات المتعلّقة بالمال كالخمس والزكاة والكفّارات وأشباهها، وبذل المال المحتاج إليه في الحجّ مع اختصاصه بالنائي مربوط بالمقدّمات لا بنفس الحجّ كما لا يخفى. (صانعي).
[1978]. هذا التحقيق غير وجيه. نعم في خصوص الحجّ والنذر يمكن استفادة الدينيّة من قوله تعالى: (للهِ عَلَى النَّاسِ)، ومن قول الناذر: لله عليّ، وإطلاق الدين على الحجّ بهذا الاعتبار ظاهراً لا باعتبار مجرّد التكليف، فالأقوى عدم خروج الواجبات الغير الماليّة من الأصل. (خميني ـ صانعي).
[1979]. الكليّة تامّة باعتبار أقسام النذر والحجّ الواجب بالأصالة كما يظهر ممّا مرّ وأ مّا محض اشتغال الذمّة المترتّب على التكليف فليس سبباً لاعتبار الدينيّة بل هو حكم عقليّ محض. (صانعي).
[1980]. لا يجب القضاء جزماً، وذلك لأنّ الوجوب على التقديرين مشروط بالقدرة في ظرف العمل، وبالموت ينكشف عدم الوجوب. (خوئي).
[1981]. وإن يمكن إيقاع النذر على الوجهين، لكن ظاهر التعليقات من باب الشرط، فلا يجب القضاء إلاّ إذا قصد التعليق على نحو الواجب المعلّق وأوقع النذر كذلك، فحينئذ إن قلنا بأنّ القضاء تابع لنفس الوجوب ولو لم يأت ظرف الواجب يجب القضاء وإلاّ فلا، وهذه الجهة تحتاج إلى التأ مّل. (خميني).
ـ وإن كان ايقاع النذر على الوجهين ممكناً لكن ظاهر التعليقات أ نّه من باب الشرط وأ مّا مع قصد التعليق فالظاهر القضاء. (صانعي).
[1982]. قد مرّ منه ما ينافي ذلك، والوجوب في النذري محلّ إشكال، والظاهر اختصاص الروايات بحجّة الإسلام. نعم لا يبعد إطلاق رواية محمّد بن مسلم، لكن لا تطمئنّ به النفس، ودعوى الانصراف غير بعيدة، وأ مّا دعوى إلقاء الخصوصيّة من الأخبار فغير وجيهة بعد وضوح الخصوصيّة في حجّة الإسلام التي ممّا بني عليها الإسلام وهي شريعة من شرائع الإسلام. (خميني).
[1983]. لا يمكن استفادة وجوب الاستنابة منها في غير حجّة الإسلام. (خوئي).
[1984]. بل مسموعة بالنسبة إلى غير خبر «محمّد بن مسلم»(أ) فلا يبعد إطلاقه لكن مقتضى إلغاء الخصوصيّة الشمول حيث إنّ المتفاهم عرفاً كون الحجّ بما هو هو مناطاً للاستنابة لئلاّ يخلو بيت الله من الحاجّ (لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ)(ب) لا بما أ نّه حجّة الإسلام التي بني عليها الإسلام، وكونها شريعة من شرائع الإسلام، وإلاّ كانت الصلاة ومثلها أولى بذلك. هذا مع أنّ الاستنابة في مثل النذر على القاعدة. (صانعي).
[1985]. وقد مرّ منه خلافه في (المسألة 72) من الفصل السابق. (خوئي).
[1986]. تقدّم عدم وجوبه. (خوئي).
[1987]. بعد دعوى عدم اختصاص الأخبار بحجّة الإسلام لا وجه للتفكيك بينهما. (خميني).
[1988]. الظاهر عدم وجوب القضاء لا عليه ولا بعد موته، وأ مّا الكفّارة فلا إشكال في وجوبها عليه، وأ مّا بعد موته فالمشهور وإن كان على وجوب إخراجها من أصل التركة إلاّ أ نّه لا يخلو من إشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه. (خوئي).
[1989]. بل يخرج من الثلث، وكذا الحال فيما بعده. (خوئي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 11: 64، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 24، الحديث 5.
(ب) الحجّ (22): 28.
[1990]. الظاهر عدم الوجوب فيه أيضاً ; لأنّ المال لا يكون ديناً عليه بالنذر. (خوئي).
[1991]. بل الأقوى فيه أيضاً عدم الوجوب حيث إنّ الدينيّة في مثل النذر وإن كان مالياً منوطة بالتمكّن من الوفاء فمع عدمها لا يعتبر الدينيّة كما هو ظاهر. (صانعي).
[1992]. لكنّه يخرج من الثلث. (خوئي).
[1993]. بل هو على خلاف القاعدة، لكنّه مع ذلك لا مناص من العمل به وحمله على لزوم الإخراج من الثلث جمعاً بينه وبين صحيحتي ضريس وابن أبي يعفور. (خوئي).
[1994]. وهو الحقّ، ولا بأس بالعمل بالرواية بعد كونها معتبرة الإسناد وعدم إحراز الإعراض عنها، بل مقتضى إطلاق الشيخ في النهاية والمحقّق، وعن كتب العلاّمة العمل بها صدراً وذيلاً ومقتضى استشهاد الإمام(عليه السلام)التعدّي عن مورد الرواية بإلغاء الخصوصيّة. (خميني).
[1995]. تقدّم الكلام فيه. (خوئي).
[1996]. لا تكفي القدرة العقليّة، بل يعتبر فيه عدم الحرج والضرر النفسي ومقصود الماتن ـأيضاً ـ نفي اعتبار الاستطاعة الشرعيّة لا وجوب الإتيان مع القدرة العقليّة مطلقاً. (خميني ـ صانعي).
[1997]. لعلّه يريد بذلك أنّ النذر غير مشروط بالاستطاعة الشرعية المعتبرة في حجّة الإسلام وإلاّ فهو مشروط بالقدرة الشرعية بلا إشكال. (خوئي).
[1998]. إذا كان نذره متعلّقاً بالإتيان بحجّ آخر غير حجّة الإسلام على تقدير تركه لها فلا مانع من انعقاده. (خوئي).
[1999]. وهو الأقوى مع تمشّي القصد منه لا للحمل على الصحّة ; لأ نّه لا أصل له، بل لكونه راجحاً بحسب الواقع. (خميني ـ صانعي).
[2000]. لا حاجة إلى ذلك لكفاية الإطلاق في صحّته. (خوئي).
[2001]. إن كان المنذور مقصوداً به غير حجّة الإسلام فحصول الاستطاعة كاشف عن بطلان نذره، وإن كان مطلقاً فيكفي حجّة واحدة عنهما ومنه يعلم حال المطلق أيضاً. (خوئي).
[2002]. بل يقدّم حجّة الإسلام، وقد مرّ أنّ المانع الشرعي ليس شرطاً في الاستطاعة ومع الاستطاعة ووجوب حجّة الإسلام يلغى نذره، ومنه يعلم حال احتمال تقديم النذري إذا كان موسّعاً فإنّه ضعيف. (خميني).
[2003]. يظهر الحال في هذه المسألة ممّا تقدّم آنفاً. (خوئي).
[2004]. بل حجّة الإسلام مقدّماً على النذري، فحينئذ لو كان نذره الحجّ فوراً ففوراً يجب الوفاء به بعد حجّة الإسلام. (خميني).
[2005]. لكنّه ضعيف، فالأقوى وجوب الحجّ في هذه الصورة وعدم وجوب النذري. (خميني).
[2006]. في فرض المسألة إذا لم يكن انصراف ; لكون النذري غير حجّة الإسلام، فالأقرب كون حجّ واحد بقصدهما مجزياً عنهما، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم في نذره لحجّة الإسلام، بإتيان كلّ واحد مستقلاّ مقدّماً لحجّة الإسلام. (خميني ـ صانعي).
ـ بل الأقوى هو الأوّل. (خوئي).
[2007]. لكنّه ضعيف وإن فرض كونه من قبيل الواجب المعلّق. (خميني).
[2008]. بل المتعيّن تقديم حجّة الإسلام. (خوئي).
[2009]. بل الأخير وكذا في الفرض التالي. (خميني ـ صانعي).
[2010]. بل الأقوى هو الأخير، وكذا فيما بعده، ولا يخفى عدم صحّة الجمع بين الحكم بالتخيير والاحتياط بتقديم حجّة الإسلام ; لأنّ المقام من موارد التزاحم، والتخيير فرع تساوي الاحتمالين في الأهمية، والاحتياط فرع انحصار احتمال الأهمية في أحدهما. (خوئي).
[2011]. وجوب قضاء المنذور مبنيّ على الاحتياط. (خوئي).
[2012]. لا يبعد عدم وجوب قضاء شيء منهما. (خوئي).
[2013]. ما ذكره صحيح إذا طرأ العجز بعد تمكّنه من الحجّ في عام، وأ مّا مع عدم تمكّنه منه فلا يجب الحجّ عنه. نعم لو عجز عن الإحجاج ولو قبل تمكّنه في عام يقضى عنه تخييراً، ففرق بين العجز عن الحجّ وبين العجز عن الإحجاج، ففي العجز عن الإحجاج يبقى التخيير في القضاء وفي العجز عن الحجّ يأتي التفصيل المتقدّم. (خميني).
[2014]. يأتي فيه ما تقدّم من الفرق بين العجز عن الحجّ والإحجاج. (خميني).
ـ لكنّه بعيد جدّاً. (خوئي).
[2015]. إن كان المراد بالإتيان ما هو ظاهره فهو عين التخيير ولا يلزم في التخيير اعتبار عنوانه بالحمل الأوّلي، وإن كان المراد ما يتمكّن من أحد الأمرين فلا ينعقد في غيره فلا يتّجه التخيير في القضاء. (خميني).
[2016]. الظاهر عدم الوجوب حتّى على القول بوجوب إخراج الحجّ المنذور من التركة. (خوئي).
[2017]. إن جعل أمر التعيين إليه أو أوصى باختيار الأزيد، فالظاهر جواز اختياره في الأوّل ووجوبه في الثاني وكونه من الأصل غير بعيد، وأ مّا مع سعة الثلث فلا إشكال فيه. (خميني).
[2018]. الظاهر جواز اختيار الأكثر اُجرة في هذا الفرض، غاية الأمر أنّ الزائد يخرج من الثلث على مختار الماتن(قدس سره)، وعلى ما اخترناه فالكلّ يخرج من الثلث. (خوئي).
[2019]. الظاهر عدم الوجوب فيه وفيما بعده. (خوئي).
[2020]. هذا إذا علم أ نّه تركه عن تقصير وقلنا بلزوم إخراج الكفّارة من الأصل، وأ مّا إذا احتمل المعذورية فلا وجه لوجوب الكفّارة ثمّ إنّ الاحتياط في الكفّارة مبنيّ على تغاير الكفّارتين ولكن الأظهر أنّ كفّارة النذر هي كفّارة اليمين، هذا مع أ نّه على القول بالتغاير فلا موجب للاحتياط فإنّ العلم الإجمالي قد تعلّق بثبوت دين على الميّت مردّد بين متباينين ولا موجب للاحتياط وإلزام الوارث بشيء زائد على دين الميّت، بل يجب حينئذ الرجوع إلى القرعة. (خوئي).
[2021]. الأقرب جواز الاقتصار على الأقلّ وهو إطعام العشرة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإطعام الستّين. (خميني).
ـ الأقرب جواز الاقتصار على الأقلّ وهو إطعام العشرة للبرائة عن الأكثر لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإطعام الستّين. (صانعي).
[2022]. أفضلية المشي في حدّ نفسه وبما هو هو محلّ إشكال. (صانعي).
[2023]. لو فرض عدم رجحان في المشي يشكل الانعقاد، إذ المشي من المقدّمات الخارجيّة لا من القيود لو سلّم بالنسبة إلى القيود، مع أنّ فيها أيضاً إشكالاً. (خميني).
[2024]. بل لأنّ في الركوب إلى الحجّ رجحاناً أيضاً. (خميني ـ صانعي).
[2025]. بل ينعقد ; لأنّ الركوب إليه راجح وأفضليّة المشي لا تنافي رجحانه. (خميني ـ صانعي).
[2026]. الرواية ظاهرة في أ نّها في مقام بيان حكم كلّي، لكنها معارضة بصحيحة رفاعة وحفص، فالمرجع هو عموم وجوب الوفاء بالنذر. (خوئي).
[2027]. الظاهر عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً. (خوئي).
[2028]. كونه من باب الرخصة محلّ إشكال، مع أ نّه لو كان من بابها ـ أيضاً ـ يرفع الوجوب، واحتمال قصور أدلّة الحرج عن شمول مثل المقام ـ ممّا لا يكون الإلزام من الله تعالى ابتداء ـ غير وجيه، وما اشتهر بينهم: أنّ رفع الحرج منّة فلا يشمل دليله مورد إقدام المكلّف، غير تامّ، والتفصيل في محلّه، وكيف كان لا ينعقد مع حرجيّته في الابتداء ويسقط الوجوب مع عروض الحرج. (خميني ـ صانعي).
[2029]. الحكم وإن كان كما ذكره(قدس سره)، إلاّ أ نّه ليس في الأخبار ما يدلّ على ذلك وإنّما هي بين ما تدلّ على أنّ منتهاه رمي جمرة العقبة وبين ما تدلّ على أ نّه الإفاضة وهي تسقط بالمعارضة فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهى هو رمي الجمار. (خوئي).
[2030]. ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى، والخبر غير ضعيف. (خوئي).
[2031]. بل الأقوى وجوبه، وخبر السكوني لا يقصر عن الموثّقات، والوثوق الحاصل بالتتبّع من أخباره بوسيلة صاحبه لا يقصر عن توثيق أصحاب الرجال مع التأييد بذهاب جمع، بل قيل بذهاب المشهور على العمل به. (خميني ـ صانعي).
[2032]. لكن مع سعة الوقت وبنائه على إتيانه فحصل عذر عنه لا حنث ولا كفّارة. نعم لا يبعد الصدق في بعض صور الترك. (خميني ـ صانعي).
[2033]. الأقوى عدم الوجوب وإن وجبت الكفّارة. (خميني).
ـ تقدّم الكلام فيه. (خوئي).
[2034]. الظاهر أ نّه من سهو القلم، والصحيح أن يقال: حتّى الأخيرة. (خوئي).
[2035]. لا مورد لهذا التخيّل في المقام حتّى مع قطع النظر عما ذكره(قدس سره)، إلاّ فيما إذا ركب أثناء العمل وكان المنذور هو الحجّ ماشياً، بل لا مورد له فيه أيضاً فإنّ الأمر النذري في طول الأمر بالحجّ وهو مقصود من الأوّل، والفرق بينه وبين قصد صوم الكفّارة ونحوه ظاهر. (خوئي).
[2036]. أي في صورة النذر المعيّن، والأقوى عدم الوجوب هاهنا أيضاً ووجبت الكفّارة. (خميني).
ـ تقدّم الكلام عليه. (خوئي).
[2037]. بل مقتضى القاعدة هو القول الخامس، ولكن مع ذلك لا يحكم بالإجزاء إذا تمكّن بعد ذلك من الحجّ ماشياً إذا كان المنذور غير مقيّد بسنة معيّنة. (خوئي).
[2038]. السكوت في مقام البيان وإن كان ظاهراً في عدم الوجوب إلاّ أ نّه لا يزيد على الظهور اللفظي الإطلاقي في أ نّه لا يعارض المقيّد، والعمدة رواية عنبسة التي رواها الشيخ بطريق صحيح، وعنبسة ثقة على الأظهر. (خوئي).
[2039]. لا يترك في هذه الصورة. (خميني ـ صانعي).
ـ بل الأظهر ذلك. (خوئي).
[2040]. القاعدة لا أساس لها، والعمدة هو الخبر المذكور الصحيح. (خوئي).
[2041]. ليس الإلحاق موافقاً للاحتياط من بعض الجهات، فلا يجوز الإلحاق فيما لا يوافقه. (خميني ـ صانعي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org